الأربعاء، 11 أبريل 2018

المستندات المطلوبة لفتح الحسابات والحصول على التسهيلات البنكية للشركات في ظل قانون الشركات الكويتي




المستندات المطلوبة لفتح الحسابات والحصول على التسهيلات البنكية للشركات في ظل قانون الشركات الكويتي والقوانين واللوائح الأخرى المنظمة ذات الصلة.

1)    بالنسبة للمؤسسات الفردية:
المستندات المطلوبة هي:
-       شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تحدد اسم مالك المؤسسة والاسم التجاري للمؤسسة.
-       شهادة الاسم التجاري للمؤسسة (إن وجدت).
-       الترخيص التجاري، أو رخصة مهن سارية المفعول للمؤسسات الفردية المهنية (مكتب محاماة، مكتب محاسبة، مكتب هندسي).
-       كتاب من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يبين الرقم المدني للمؤسسة.
-       فاتورة خدمات (إيصال تحصيل قيمة خدمات المياه، الكهرباء، التليفون، إيجار المقر) لكل من المؤسسة، ولسكن صاحب المؤسسة أو المفوض بالتوقيع. (ويُفضل أن تكون عن آخر ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب فتح الحساب أو الحصول على التسهيلات).
-       نموذج "اعرف عميلك" مُعبأ بشكل كامل وحسب الأصول من قبل المؤسسة والمالك والمفوض بالتوقيع. (يتعين أن يكون متوفراً لدى فروع ومكاتب البنك(.
-       خطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.

2)    بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة (شركات الأشخاص)
فإن المستندات المطلوبة هي:
-       عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، وكافة التعديلات الواردة عليهما، مصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة.
-       شهادة تسجيل حديثة للشركة، صادرة عن وزارة التجارة والصناعة سارية المفعول لمدة سنة واحدة (على الأقل)، وبحيث تبين: أسماء الشركاء - والمفوضين بالإدارة وبالتوقيع - بالإضافة إلى غايات الشركة - وتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
-       شهادة بالاسم التجاري للشركة (إن وجدت).
-       صورة الرخصة التجارية للشركة.
-       نموذج "اعرف عميلك" للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء والمفوضين بالإدارة وبالتوقيع. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
-       رخصة مهن سارية المفعول (للشركات المهنية).
-       فاتورة خدمات (مقر الشركة).
-       أسماء وعناوين كل الشركاء بالتفصيل، مع شهادة معلومات مدنية حديثة عن كل شريك.
-       نسخ عن وثائق إثباتات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالإدارة وبالتوقيع (على أن تكون مطابقة لشهادة المعلومات المدنية الحديثة المستخرجة له).
-       خطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.

3)     بالنسبة للشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة (شركات الأموال)
فإن المستندات المطلوبة هي:
-       عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، وكافة التعديلات الواردة عليهما، مصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة.
-       شهادة تسجيل حديثة للشركة، صادرة عن وزارة التجارة والصناعة سارية المفعول لمدة سنة واحدة (على الأقل)، وبحيث تبين: أسماء الشركاء - والمفوضين بالإدارة وبالتوقيع - بالإضافة إلى غايات الشركة - وتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
-       شهادة بالاسم التجاري للشركة (إن وجدت).
-       صورة الرخصة التجارية للشركة.
-       صورة طبق الأصل لآخر قرار صادر عن مجلس الإدارة (للشركات المساهمة العامة) / هيئة المديرين (شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة خاصة) مصادق عليه من وزارة التجارة والصناعة يتضمن: تاريخ انتخاب هيئة المديرين وقرار هيئة المديرين بتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
-       شهادة حق الشروع بالعمل (للمساهمة العامة والخاصة) – أو القرار الوزاري بالموافقة على تأسيسها، وما يفيد استكمال واستيفاء إجراءات شهرها قانوناً.
-       نموذج "اعرف عميلك" للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء المالكين لنسبة 10% فما فوق من رأس مال الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
-       نسخ عن وثائق إثباتات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع (على أن تكون مطابقة لشهادة المعلومات المدنية الحديثة المستخرجة له).
-       خطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.

4)      بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم:
فإن المستندات المطلوبة هي:
-       عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي، وكافة التعديلات الواردة عليهما، مصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة.
-       شهادة تسجيل حديثة للشركة، صادرة عن وزارة التجارة والصناعة سارية المفعول لمدة سنة واحدة (على الأقل)، وبحيث تبين: أسماء الشركاء - والمفوضين بالإدارة وبالتوقيع - بالإضافة إلى غايات الشركة - وتاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.
-       شهادة بالاسم التجاري للشركة (إن وجدت).
-       صورة الرخصة التجارية للشركة.
-       نموذج "اعرف عميلك" للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الاصول من قبل كل شخص من الشركاء المالكين لنسبة 10% فما فوق من رأس مال الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
-       نسخ عن وثائق إثباتات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع (على أن تكون مطابقة لشهادة المعلومات المدنية الحديثة المستخرجة له).
-       خطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.

5)     بالنسبة لشركات / المؤسسات المالية:
فإن المستندات المطلوبة هي:
-       ترخيص حديث بمزاولة العمل.
-       رخصة مهن حديثة.
-       نسخة عن سياسات وإجراءات عمل الشركة/المؤسسة في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
-       شهادة التسجيل.  
-       نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي.  
-       نسخة عن التقرير السنوي للشركة/المؤسسة والميزانية العمومية مصدق عليها من وزارة التجارة والصناعة.
-       نسخ عن وثائق إثباتات الشخصية لكل شخص من المفوضين بالتوقيع (على أن تكون مطابقة لشهادة المعلومات المدنية الحديثة المستخرجة له).
-       نموذج "اعرف عميلك" للأفراد معبأ بشكل كامل وحسب الأصول من قبل كل شخص من الشركاء. (متوفر لدى فروع ومكاتب البنك).
-       خطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.

6)    ملاحظات عامة، وهامة:
·      يراعى بصفة عامة – بعد استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة – مطالعة ومراجعة عقد التأسيس الأصلي وكافة التعديلات التي طرأت عليه (والتي يشترط تقديمها ضمن المستندات المطلوبة)، وعدم الاكتفاء فقط بعقد التعديل الأخير.
·      يتم التأكد تماماً من صلاحيات المفوض بالإدارة أو بالتوقيع عن الشركة، للتأكد من أنه من ضمن صلاحيته إبرام عقود الاقتراض أو الحصول على تسهيلات (أو كفالة الغير في حصوله على ذلك القرض أو تلك التسهيلات – فالأصل أن الكفيل "مُتبرعاً" وليس "مُضارباً") من عدمه، ومن الشروط والضوابط التي يوجبها عقد التأسيس (وفقاً لقانون الشركات التجارية الكويتي)، وعما إذا كانت تلك الشروط والضوابط متوافرة ومتحققة (طبقاً للمستندات المقدمة من مدير الشركة أو المفوض بالتوقيع عنها) من عدمه.
فعلى سبيل المثال:
·      بالنسبة لشركات التضامن، تنص المادة 46 من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 1 لسنة 2016 على أنه: "لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية: التبرعات - بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة - رهن أموال الشركة - بيع متجر الشركة أو رهن - الاقتراض - كفالة ديون الغير - التحكيم بالصلح - الصلح والإبراء".
·      وبالنسبة لشركات المساهمة العامة، تنص المادة 184 من قانون الشركات التجارية الكويتي (رقم 1 لسنة 2016) على أنه: "لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض، ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات".
لذا، يتعين مطالعة ومراجعة عقد التأسيس، وكافة عقود التعديلات التي طرأت عليه، لمعرفة صلاحيات المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة، والتأكد من أن صلاحياته تبيح له الاقتراض أو الحصول على تسهيلات أو كفالة الغير في الاقتراض وفي الحصول على تسهيلات، من عدمه، وفي حالة اشتراط عقد التأسيس حصول المدير (في سعيه للحصول على قرض أو تسهيلات باسم الشركة) أخذ موافقة باقي الشركاء أو صدور قرار بذلك من الجمعية العامة للشركة، فيتعين على المدير في هذه الحالات تقديم ما يفيد موافقة باقي الشركاء (رسمياً) على إبرامه لعقد القرض باسم الشركة، أو تقديم قرار الجمعية العمومية المصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة الذي يبيح له إبرام عقد القرض باسم الشركة (أو الحصول على تسهيلات أو كفالة الغير في ذلك)، وإرفاق تلك الموافقات وهذه القرارات بالأوراق، والاحتفاظ بأصولها في ملف الشركة لدى البنك.   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق