الأربعاء، 21 مارس 2018

مذكرة دفاع في جنحة شئون - استقدام عمالة من خارج البلاد وعدم تسليمهم العمل



مذكرة دفاع في جنحة شئون

(الاتهــــام)
أسند الادعاء العام الاتهام إلى المتهم بوصف أنه في تاريخ سابق على 29/1/2015م وبدائرة اختصاص تحقيق الجنح الخاصة:
استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه، أو ثبوت عدم الحاجة الفعلية لهم، وذلك على النحو المبين بالمحضر.
لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له، وذلك علة النحو المبين بالمحضر.
وتبعاً لذلك أحاله الادعاء العام إلى المحكمة الموقرة عملاً بالمواد 138 و 141 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الوقائـــــع)
تخلُص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلُصت إليه سائر الأوراق فيما أثبته محرر محضر المخالفة من أنه بالمرور على مقر الشركة التي يديرها المتهم وجدها مغلقة، فنسب إلى المتهم التهم سالفة الذكر؟!!
تلك هي واقعة الدعوى وما حوته أوراقها من دليل واحد جاء به مفتش وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فيما حرره بمحضر المخالفة وركن إليه الادعاء العام ولم يتبين من خلال هذا المحضر أن العمال لا يداومون، أو أن رواتبهم ما زالت تصرف لهم من عدمه، الأمر الذي ينتفي معه الاتهام على هذا النحو.

(الدفــــاع)
انتفاء ما أسند إلى المتهم من مخالفات وانحسارها عن الأوراق
أولاً:  حيث أسند الادعاء العام إلى المتهم بأنه استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه.
وحيث متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر المخالفة بأن المفتش لم يتأكد مما إذا كان العمال يداومون بالشركة التي يديرها المتهم من عدمه، ومما إذا كانت الشركة تصرف لهم رواتبهم من عدمه.
واكتفى فقط من مشاهدة مقر الشركة مغلق في وقت التفتيش استنتاج هذه التهم التي جاءت استدلالاً فاسداً وبغير دليل مقبول قانوناً مثبتاً ومؤيداً لها.
بينما الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة في حافظة مستندات المتهم المعارض بجلسة اليوم انتفاء تلك التهم من أساسها، لثبوت مداومة العمل لدى الشركة التي يديرها المتهم، وثبوت قيام الشركة بصرف رواتبهم لهم بانتظام، مما يتعين معه – والحال كذلك – إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة له.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: " من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع  تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 64 لسنة 2000 مدني ـــ جلسة 5/2/2001م ]]
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " يجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم قضاءه بالإدانة عليها، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليه أن يبينه في وضوح، وأن يسرد  مؤداه في بيان مفصل، يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع سائر ما أخذت به من أدلة، وذلك حتى يتحقق ما تغياه المشرع من تسبيب الأحكام، وتتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وأن تقول (محكمة الموضوع) كلمتها فيما يثيره الطاعن من تعييب للحكم متعلق بهذه الأدلة ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2004 جزائي ـــ جلسة 3/1/2006م ]]

ثانياً: فيما أسند إلى المتهم بأنه لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له:
ولما كان هذا الاتهام بدوره قد جاء مجرد استنتاج غير مستساغ على أن الشركة قد تم إغلاقها، بينما الثابت بالأوراق أن ترخيص الشركة ما زال سارياً وإنها ما زالت تباشر نشاطها وفقاً للقانون، بما ينفي وينسف هذا الاتهام من أساسه.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر المخالفة أن المفتش لم يتخذ أي إجراءات للتأكد من الاتهام قبل إسناده للمتهم وللشركة، وإنما اكتفى فقط بتحرير محضر المخالفة على هذا النحو بأقوال مرسلة لم يتأكد من صدقها وجديتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه: " يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 140 لسنة 1994 جزائي ـــ جلسة 14/11/1994م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: " من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ولا يصح أن يعاب على المحكمة أنها قضت بالبراءة على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 821 لسنة 2001 جزائي/2 ـــ جلسة 15/10/2002م ]]

( بُنـــاءً عليـــه )
يلتمـــس الدفـــاع:
إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية:        ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام.
وبصفة احتياطية: إن لم يكن لدفاع المتهم صدى لدى المحكمة الموقرة، نلتمس تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.



صحيفة دعوى زيادة نفقة - والمطالبة بنفقات الأبناء والسيارة والخادمة والتعليم وأجر الرضاعة


صحيفة دعوى زيادة نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة من قبل

[[ المـوضــــــــوع ]]
المدعية مطلقة من المدعى عليه، بموجب إشهاد الطلاق رقم (.....) لسنة ...... والحاصل في ..............م، وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بكل من: البنت (......) مواليد ...............م، والابن (.........) مواليد ..............م.
هذا، وكانت المدعية قد سبق لها وأن تحصلت على الحكم رقم ....... لسنة ....... أحوال شخصية الفروانية/9 (الصادر بجلسة .........م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
حكمت المحكمة، في مادة أحوال شخصية:
أولاً- بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه (......)، لتقوم بتربيتها والمحافظة عليها.
ثانياً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياَ شهرياً، نفقة لابنتها سالفة الذكر، بنوعيها، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى (الحاصل في 27/1/2014م)، وبجعلها مستمرة.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (150 د.ك) مائة وخمسون ديناراً كويتياً شهرياً، أجرة مسكن حضانة للمدعية ولابنتها سالفة الذكر، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وبجعلها مستمرة، ومبلغ (400 د.ك) أربعمائة دينار كويتي مقابل تأثيث مسكن الحضانة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (60 د.ك) ستون ديناراً كويتياً شهرياً، أجرة خادمة، ومبلغ (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي مصروفات استقدامها، تدفع لمرة واحدة، من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، على أن يدفع أجر الخادمة من تاريخ استقدامها الفعلي.
خامساً- وبإلزام المدعى عليه المصروفات، وثلاثون دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن وعدم الطعن عليه.

كما سبق للمدعية كذلك أن تحصلت على الحكم رقم .......... لسنة ....... أحوال شخصية الفروانية/14 (الصادر بجلسة ..............م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
حكمت المحكمة، في مادة أحوال شخصية:
أولاً- بعدم قبول طلب أجرة الحضانة لرفعه قبل الأوان.
ثانياً- بإثبات حضانة المدعية لابنها من المدعى عليه (..........)، لتقوم بتربيته والمحافظة عليه.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (70 د.ك) سبعون ديناراً كويتياً شهرياً، نفقة للابن (........) سالف الذكر، بنوعيها، من تاريخ رفع الدعوى (الحاصل في 7/12/2014م)، وبجعلها مستمرة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية شهرياً مبلغ وقدره خمسة دنانير أجرة رضاعة الابن سالف الذكر، اعتباراً من تاريخ ميلاده في 26/8/2014م وحتى بلوغه حولين كاملين على ميلاده وفق التقويم الهجري. وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، ومبلغ خمسون دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن وعدم الطعن عليه.

وأيضاً سبق للمدعية أن تحصلت على الحكم رقم ......... لسنة ........ أحوال شخصية/1 (الصادر بجلسة .............م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: حكمت المحكمة:
بأحقية المدعية/ ..................... بصفتها حاضنة لابنتها من المدعى عليه الأول (........) في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ونقل البنت (.......) في المدارس الحكومية والخاصة، وأحقيتها باستلام وتسليم الشهادات الدراسية وكافة الأوراق الخاصة بها والتوقيع عليها دون الرجوع إلى المدعى عليه الأول، وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات.
ومن ذلك الحين، وحتى من قبله، والمدعية تقوم بحضانة والإنفاق على ولديها من المدعى عليه، والتكفل بمصاريف الخادمة وتنقلاتهم وتعليمهم وكل ما يتعلق بشئون حياتهم.
وإذ يقوم المدعى عليه بالتفنن والإبداع في أساليب التنكيل بالمدعية، وتقسيط النفقة المستحقة لها – على قلتها – فجزء يتم خصمه من راتبه، وجزء آخر يتأخر في إيداعه بإدارة التنفيذ متأخراً، هذا إن أودعه من الأساس، بينما المدعية لا تتوانى عن خدمة صغارها والانفاق عليهم، بل وتسعى للاقتراض من القريب والبعيد لكي تسد حاجات الصغار.
ولما كانت تلك الأحكام الثلاثة المتقدم ذكرها، قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات كاملة، تغيرت فيها أسعار البلاد، ارتفعت ارتفاعاً شديداً، وزادت نسبة التضخم المالي ازدياداً بشكل كبير، كما زادت احتياجات الأبناء بكبر سنهم، ومن ثم أضحت النفقة المقضي بها لا تبلغ حد الكفاية، الأمر الذي يحق معه للمدعية – والحال كذلك – طلب زيادة النفقات المقضي بها بموجب الأحكام السابقة، والقضاء لها بالنفقات التي لم تقض بها تلك الأحكام السابقة.
لما كان ذلك، وكان أطراف الدعوى كويتيا الجنسية، لذا يطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 77 من ذلك القانون تنص على أنه: "يجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلاد".
ولما كان من المقر شرعاً وقانوناً - وفقاً لما نصت عليه المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 - إنه يجب على الأب الموسر (وإن علا) نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، بقدر حاجته وكفايته حتى يستغني.
وكان من المقرر أن: "النص في المادة 343 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب"، مفاده أنه إذا خلا قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر من بيان حكم بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه يتعين الرجوع في إثباتها إلى أحكام مذهب الإمام مالك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 523 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 7/4/2008م ]]
لما كان ذلك، وكان المشهور في مذهب الإمام مالك، أن: "النفقة لا تفرض على الدوام لأنها تختلف باختلاف الأزمان، وبحسب رخص الأسعار وغلوها، ووسع المنفِق وحالة المنفَق عليه، وتقدر بحسب الأقوات والأعيان والأسعار والزمان والمكان".
[[ الشرح الصغير "على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" لأبي البركات الدردير – الجزء الثالث – صـ 630. والبهجة شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لأبو الحسن التُّسُولي – الجزء الأول – صـ 395. وقواعد الفقه للشريف محمد العربي – الجزء الأول – صـ 117 ]]
ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن: "الأصل في الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، أن تكون ذات حجية مؤقتة، فهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم فيها بها لم تتغير، وتغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن تقدير النفقة بأنواعها هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاءه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 25 و 26 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 11/6/1995م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 70 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 27/1/1996م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 1998 أحوال شخصية – جلسة 3/6/1999م ]]
كما إنه من المقرر شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى عليه الفقه الإسلامي: "أن نفقة الصغير تفرض بقدر حاجته وكفايته، وإنها لا تبقى على حالة واحدة، بل تزداد تبعاً لكبر سن الولد، وزيادة الأسعار. وكبر سن الأولاد مقتضى الحاجة الموجبة للزيادة".
كما إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن: "أحكام النفقات تحوز حجية مؤقتة، يرد عليها التغيير بالزيادة والنقصان بسبب تغيير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها".
كما إنه من المقرر أن: "تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاءه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 335 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 16/8/2003م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 475 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 26/6/2005م ]]
ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني"، مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وكانت هذه النفقة، وهي حق مقرر له بمقتضى الشريعة والقانون، وكذلك زيادتها كلما تغيرت الظروف والأحوال، مما لا تملك الحاضنة التنازل عنه، وإن فعلت تكون متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب على ذلك من ضرر بالمحضون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 28/12/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية بصفتها الحاضنة لأبنائها من المدعى عليه (....... - من مواليد .............) و (............... - من مواليد .................)، وإذ مضى أكثر من ثلاث سنوات على النفقات المفروضة، فضلاً عن تلك النفقات التي لم تفرض لها من قبل.
ولما كان من المسلمات أن كبر سن الصغير من مقتضيات زيادة متطلباته واتساع حاجياته وتنوع مطالبه، وإن كفايتها تختلف باختلاف اليسر والإعسار وتختلف أيضاً تبعاً لارتفاع الأسعار وانخفاضها، وإن طلب الزيادة مما يتجدد بتجدد الأسباب الموجبة له وهو تغيير الحال، ومن ثم فإن تلك الأسباب تعتبر من موجبات الزيادة، الأمر الذي يحق معه زيادة النفقات السالفة المقررة بالأحكام سالفة الذكر، بما يكفي حاجات الأبناء ويتناسب وحالة المدعى عليه المادية، الأمر الذي يتعين معه – والحال كذلك – إجابة المدعية لطلبها.
وللأسباب المار بيانها، فإنه يتعين القضاء بزيادة أجرة الخادمة وأجرة المسكن المقضي بها بالحكم المتقدم ذكره.
كما إنه لما كان قد مضى على أجرة المسكن وتأثيثه أكثر من ثلاث سنوات، وكان يعيش فيه الأولاد المحضونين (صغار السن)، مما يكون معه المسكن يحتاج إلى تجديد التأثيث، مما يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بمقابل تجديد التأثيث.
وحيث إنه عن مصاريف التعليم، فإن يسار المدعى عليه يسمح بإلزامه بمصروفات التعليم الخاص، مما يكون طلبها قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديرة بالقبول.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً أن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب"، والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعدادا صالحا"، مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008 أحوال شخصية/1 – جلسة 6/4/2009م ]]
وأما عن طلب السيارة وأجرة السائق، فإنه لما كان من المقرر أن: "تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 79 و 82 / 1998 أحوال شخصية – جلسة 16/10/1999م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 9 لسنة 1999 أحوال شخصية – جلسة 19/2/2000م ]]
وإنه من المقرر أنه: "ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم".
[[ الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 1998 عمالي – جلسة 13/12/1999م ]]
وكان من المقرر أن "تقدير قيام الحاجة والعوز أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على ما ينتجه مما له أصل ثابت في الأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 1990 أحوال شخصية – جلسة 26/4/1992م ]]
هذا، وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 198 و 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته ويسار الأب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 19/12/2004م ]]
ومن المقرر كذلك أن: "تقدير النفقة ومنها قيمة السيارة بما يتناسب ويسار الملزم بها وبقدر كفاية من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 314 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 1/5/2008م ]]
لما كان ذلك، وكانت المدعية تطالب أجرة السائق والسيارة لتنقلات ابنائها من المدعى عليه، وكانت المدعية وأولادها من المدعي في مسيس الحاجة إلى السيارة والسائق لقضاء حوائجهم، وكان يسار الأب (المدعى عليه) يتسع بالقدر الكافي لفرض هذه النفقات - ولو على أقساط شهرية - مما يكون معه هذا الطلب قائماً على سنده الواقعي والقانوني، جديراً بإجابة المدعية إليه.
وفضلاً عما تقدم، فإن الفقرة الثانية من المادة (199) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) تنص على أنه: "تجب للحاضنة أجرة حضانة، حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعاً".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما نصه: "وبينت الفقرة (ب) أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى بلوغ الصغير السن التي يستغنى عندها عن خدمة النساء، وهى سبع سنوات للصغير، وتسع سنوات للصغيرة، لأن الحضانة عمل من الأعمال، فتستحق من يقوم بها أجراً في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعاً، أن من عمل عملاً لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير، ما لم يكن متبرعاً. ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة بعد هذه السن، لان المحضون بعدها يقوم بكثير من شئونه، وله أوقات للتسلية أو العمل، فمهمة النساء فيها أقرب الى الإشراف والعناية منها الى الحضانة".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة 199 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبى الصغير"، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنه ما دام للحاضنة نفقة زوجية أو نفقة عدة فإنها لا تجمع بين نفقتين لما في أجر الحضانة من شبه بالنفقة، وتستحق أجر الحضانة - في غير هذه الحالات - لأن الحضانة عمل من الأعمال، فيستحق من يقوم بها أجراً في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعا أن من عمل لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير ما لم يكن متبرعاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 438 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 23/7/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 582 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 24/1/2008م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المادة 199/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 قد قضت بأن "تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعاً"، فإن مفاد ذلك أن وجوب أجرة الحضانة للحاضنة لم يقيد من حيث مبدأ المطالبة به بثمة حد زمني معين لا تسمع الدعوى فيما جاوزه، بل جاءت عبارة النص عامة مطلقة بحيث تتسع للمطالبة بتلك الأجرة عن أي فترة سابقة على رفع الدعوى أو لاحقة، ومن ثم فإن قول الطاعن بأنه ما كان يسوغ الحكم للمطعون ضدها بأجرة حضانة عن أي مدة سابقة على رفع الدعوى، أو قصر ذلك على مدة لا تزيد على سنتين قبل رفعها، وهو تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما يعارض قواعد التفسير السليمة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1999 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/10/2000م ]]
ومن ثم، يحق للمدعية المطالبة بأجر حضانة، من تاريخ انتهاء عدتها (بوضع طفلها ........... بتاريخ ................م) وانقضاء مدة نفقة المتعة (وهي لمدة سنة، نفاذاً للحكم رقم ................. أحوال شخصية/16 – وتنتهي في .............م)، وحتى بلوغ الابن (.........) لسن سبع سنوات [في ...............م]، والابنة (............) لسن تسع سنوات [في ...............م].

لكل ما تقدم، ولما ستبديه المدعية من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

( ( بنـــــاءً عليـــه ) )
أنا مندوب الإعلان، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه، وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ................................................. – وذلك أمام الدائرة: أسرة/........... والتي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ................................. الموافق ........../ ........../2017م، ليسمع الحكم ضده:
أولاً-   بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (50) دينار زيادة على المفروض لنفقة البنت (نوره) بمقتضى الحكم رقم ........./......... أحوال شخصية الفروانية/9، ليصبح المفروض لنفقتها، بنوعيها - أصلاً وزيادة - مبلغ (100) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة.
وبإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (50) دينار زيادة على المفروض لنفقة الابن (........) بمقتضى الحكم رقم ........../........ أحوال شخصية الفروانية/14، ليصبح المفروض لنفقته، بنوعيها - أصلاً وزيادة - مبلغ (120) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة
ثانياً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (150) دينار زيادة على المفروض لأجرة مسكن حضانة للمدعية ولابنتها (............) بمقتضى الحكم رقم ............/............ أحوال شخصية الفروانية/9، لتصبح أجرة المسكن - أصلاً وزيادة - مبلغ (300) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة. ومبلغ (500) دينار مقابل تجديد تأثيث مسكن الحضانة، تدفع لمرة واحدة.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (30) دينار زيادة على المفروض لأجرة الخادمة بمقتضى الحكم رقم ........../......... أحوال شخصية الفروانية/9، لتصبح الأجرة - أصلاً وزيادة - مبلغ (90) دينار شهريا، وجعلها مستمرة. ومبلغ (1200) دينار مصروفات استقدامها، تدفع لمرة واحدة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغ (6,000) دينار لشراء سيارة (ولو على أقساط)، وإلزام بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (100) دينار أجرة السائق، وجعلها مستمرة، ومبلغ (1500) دينار مصروفات استقدامه، تدفع لمرة واحدة.
خامساً-بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (100) دينار مصاريف تعليم الابنة (........).
سادساً-بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، مبلغ (200) دينار، "أجرة حضانة"، اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها (بوضع طفلها "........." بتاريخ .................م) وانقضاء مدة نفقة المتعة (وهي لمدة سنة، نفاذاً للحكم رقم ........./......... أحوال شخصية/16 – تنتهي في ..............م)، وحتى بلوغ الابن (.............) لسن سبع سنوات [في ................م]، والابنة (........) لسن تسع سنوات [في ............م]، بواقع (000) لكل منهما.
سابعاً- بإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلــــم

صحيفة طعن بالتمييز – عدم تصدي محكمة الطعن للفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة – عدم جواز الطعن على الحكم ممن صدر الحكم لصالحه – مناط الحكم بمقابل أتعاب المحاماة أن يكون الخصم قد استعان بمحام – نسبية أثر العقود – الوكالة التجارية والوكيل التجاري - ومدى مسئولية الوكيل التجاري عن تنفيذ العقد – ومتى يمثل الوكيل التجاري موكله قانوناً أمام القضاء – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.


صحيفة طعن بالتمييز – عدم تصدي محكمة الطعن للفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة – عدم جواز الطعن على الحكم ممن صدر الحكم لصالحه – مناط الحكم بمقابل أتعاب المحاماة أن يكون الخصم قد استعان بمحام – نسبية أثر العقود – الوكالة التجارية والوكيل التجاري - ومدى مسئولية الوكيل التجاري عن تنفيذ العقد – ومتى يمثل الوكيل التجاري موكله قانوناً أمام القضاء – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.



صحيفـة طعـن بالتمييــز

وأعلنته بالآتي:
= الموضــــوع =
بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، تطعن الشركة الطاعنة بطريق التمييز على الحكم الاستئنافي رقم (3134) و (3353)  لسنة 2017 تجاري/10، الصادر بجلسة 22/11/2017م، والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع إلزام رافعته بالمصروفات، ومبلغ 20 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي – وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 1000 د.ك تعويضاً مادياً نهائياً، وبتأييده فيما قضى به من تعويض أدبي، وألزمتها بالمناسب من المصروفات".
وكان الحكم الابتدائي رقم 4640 لسنة 2017 تجاري كلي/14، الصادر بجلسة 26/4/2017م، قد قضى في منطوقه: "حكمت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي، مبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقت به، والمناسب من المصاريف، وخمسون ديناراً أتعاب محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".
ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.
= وقـائــع النــــزاع =
وهي جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن
تخلص وقائع النزاع الماثل في أن المطعون ضده كان قد عقد الخصومة فيه – ضد الشركة الطاعنة – بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 15/6/2016م، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14، طلب في ختامها الحكم له:
"أولاً- القضاء للمدعي (المطعون ضده) مبدئياً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً جزئي عما أصابه من أضرار، على أساس ما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة.
ثانياً- استخراج تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المطعون ضده).
ثالثاً- حفظ حق المدعي (المطعون ضده) في المطالبة بما لحق به من خسائر مادية نتيجة عن إلغاء الرحلة. مع إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية".
وهي ذات الطلبات التي أصر وصمم عليها المدعي (المطعون ضده) في مذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الجزئية بجلسة 28/12/2016م.
وأورد المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه المبتدئة ولطلباته فيها أنه: قام بشراء تذكرة طيران (من شركة البراق للسياحة والسفر – وليس من الشركة الطاعنة)، وذلك للسفر من الكويت إلى سراييفو (في البوسنة) عبر اسطنبول (في تركيا)، على طائرات شركة طيران بيجاسوس (التركية).
 وإذ نسب المدعي (المطعون ضده) لشركة الخطوط الجوية التركية إخلالها – أثناء تنفيذها لعقد النقل الجوي – بالتزاماتها، حيث تأخر موعد إقلاع الطائرة من مطار الكويت، مما ترتب عليه تأخر موعد وصولها لمطار اسطنبول، وهناك لم يتمكن من استكمال رحلته إلى سراييفو، بسبب سوء الأحوال الجوية، ومكث في اسطنبول عدة أيام، ثم اضطر بعدها للعودة إلى الكويت مرة أخرى. وزعم إنه أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، مما حدا به إلى إقامة دعواه المبتدئة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
تداولت الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/2/2017م قدم المدعي (المطعون ضده) – للمحكمة الجزئية – مذكرة بدفاعه، تضمنت تعديلاً لطلباته في الدعوى، إلى طلب الحكم له:
أولاً- بصفة أصلية: القضاء للمدعي (المطعون ضده) مبدئياً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويض جزئي عما أصابه من أضرار أدبية ونفسية.
ثانياً- وبصفة احتياطية: حفظ حق المدعي (المطعون ضده) في المطالبة بما لحق به من خسائر مادية، نتيجة إلغاء الرحلة، وتغيبه عن عمله بالكويت والبوسنة وأهله لمدة (7) أيام.
ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..
تعويضه عن خسائره التي فاقت ـ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار)، نتيجة لما فاته من كسب وما لحق به من خسارة.
 استخراج تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المطعون ضده)، ذهاباً وعودة، غير محددة التاريخ، مع تكلفة استخراج فيزا دخول لتركيا (التي استخرجها المدعي).
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية".
ولم يقم المدعي (المطعون ضده) بسداد رسم الطلبات المعدلة بموجب تلك المذكرة سالفة الذكر.
ولكن، على ضوء الطلبات الختامية المعدلة من المدعي (المطعون ضده) – بجلسة 1/2/2017م – قضت الدائرة: تجاري ومدني جزئي/14، في تلك الدعوى، بجلسة 22/3/2017م، بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة: تجاري كلي/14، للاختصاص، لنظرها بجلسة 12/4/2017م، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم به وبالجلسة المحددة، وأبقت الفصل في المصروفات".
ونفاذاً لهذا القضاء، أحيلت الدعوى (رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14)، إلى الدائرة: تجاري كلي/14، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 4640/2017 تجاري كلي/14، وتداولت أمامها الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/4/2017م، قضت المحكمة الابتدائية في تلك الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام الشركة المدعى عليها (الطاعنة)، بأن تؤدي للمدعي (المطعون ضده)، مبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقت به، والمناسب من المصاريف، وخمسون ديناراً أتعاب محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".
ولنا هنا ملاحظتين:
الأولى: إنه بعد قضاء المحكمة في الطلب الأصلي، فما كان يجوز لها أن تتطرق إلى بحث الطلب الاحتياطي (سواء بالقبول أو الرفض). 
الثانية: إن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على الرغم من أن المدعي (المطعون ضده) لم يستعن بمحام سواء عند تقديم صحيفة دعواه، أو في حضور الجلسات، أو في تقديم المذكرات والمستندات، إذ كان المدعي (المطعون ضده) يحضر بشخصه، ويقدم الصحف والمذكرات والمستندات موقعاً عليها منه هو شخصياً.
وإذ لم يرتضِ المدعي (المطعون ضده) بهذا القضاء، على الرغم من كونه قد قضى له بطلباته الأصلية، فطعن عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3134/2017 تجاري/10، بغية الحكم له بطلباته "الاحتياطية" (بعد القضاء له بطلباته الأصلية)؟؟!!
كما لم ترتض الشركة المدعى عليها (الطاعنة) بذلك القضاء، لذا فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3353 / 2017 تجاري/10، بغية الحكم لها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً: بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبصفة احتياطية: برفص الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بالتصريح لها باستخراج مستندات قاطعة في موضوع النزاع، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
ومن ثم، تم ضم الاستئنافين المذكورين معاً للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ تداول الاستئنافان بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 22/11/2017م، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع إلزام رافعته بالمصروفات، ومبلغ 20 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي – وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 1000 د.ك تعويضاً مادياً نهائياً، وبتأييده فيما قضى به من تعويض أدبي، وألزمتها بالمناسب من المصروفات".
أي أن محكمة الاستئناف قضت للمطعون ضده ببعض طلباته الاحتياطية، كما أيدت الحكم الصادر في طلباته الأصلية؟؟!!
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية (لكون المطعون ضده قد طلبها) على الرغم من إنه لم يستعن بمحام وكان يحضر بشخصه ويقدم المذكرات بنفسه وبتوقيعه وإن من وقع له على صحيفة الاستئناف وقع "تطوعاً"؟؟!!
وإذ جاء هذا القضاء مجُحفاً بحقوق الشركة الطاعنة، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الشركة الطاعنة تطعن عليه بطريق بالتمييز لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:
= أسبـــاب الطعـــــن بالتمييــــز =
أولاً:   قبــــول الطعـــن شكــــلاً:
حيث تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".
وحددت المادة 153 من ذات القانون ميعاد الطعن بالتمييز "بثلاثين يوماً".
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/11/2017م؛ فإن آخر ميعاد لقيد الطعن هو 22/12/2017م (حيث إن شهر نوفمبر ثلاثون يوماً).
ولما كان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد الموافق 24/12/2017م، وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات.
وإذ قُيدَّ هذ الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة التمييز، ومستوف لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ثانياً: فـــي الأسبـــاب الموضوعيـــة للطعـــن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
وقصوره المبطل في التسبيب، وذلك من عدة أوجه، نُبَيِّنها كالتالي:
الوجه الأول:
لقد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه حال قضائه في الطلب الاحتياطي، بعد تأييده لحكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلي:
حيث تنص الفقرة الثانية من مادة 145 من قانون المرافعات على أنه: "... ويجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى، لتفصل في الطلب الاحتياطي".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك الفقرة ما نصه: "... ومن ناحية اخرى، فقد تحكم محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي، فتنتفى الحاجة من جانبها - للتعرض للطلب الاحتياطي. فاذا استؤنف حكمها ذاك، وألغته محكمة ثاني درجة، فانه يجب عليها ان تعيد الطلب الاحتياطي الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فيه، بعد ان حجبت نفسها عن نظره بسبب استجابتها للطلب الأصلي".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "وإن كان يجب على محكمة الاستئناف، كلما قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إجابة الطلب الأصلي، أن تعيد الدعوى إليها للفصل في الطلب الاحتياطي وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (154) من قانون المرافعات، وذلك إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. إلا أنه يشترط في الطلب الاحتياطي أن يكون الخصم فيه وفي الطلب الأصلي واحدا، فإذا اختلف الخصوم في الطلبين فإنهما يعتبران طلبان أصليان وتفصل فيهما المحكمة معا، فإذا أغفلت الفصل في إحداهما فوسيلة تدارك ذلك هو رجوع الخصم إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه ولا يقبل الطعن عليه بالاستئناف لهذا السبب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 367 / 2002 مدني – جلسة 22/9/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الطلبات الختامية المعدلة – التي لم يسدد  عنها المطعون ضده رسمها – تضمنت عدة طلبات: أولها طلب أصلي، وثانيها طلب احتياطي، وثالثها طلبات على سبيل الاحتياط الكلي، وإذ قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلبه الأصلي، فما كان لها أن تتطرق بعد ذلك للطلبات الاحتياطية.
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به في الطلب الأصلي، فما كان يجوز له من بعد التطرق إلى الطلبات الاحتياطية، وإذ هو خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه.

الوجه الثاني:
يمثل ثاني أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تطبيقه – وهي مخالفة مرتبطة بالوجه الأول سالف البيان – هو عدم قضاء الحكم المطعون فيه، في الاستئناف المقام من المطعون ضده، بعدم جواز نظره لكون الحكم المستأنف قد قضى له بطلباته "الأصلية":
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ...".
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن: "مفاد نص المادة  127 من  قانون المرافعات المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا عن المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً، أو ممن قضى به بكل طلباته".
[[ الطعنان رقما 518 ، 525 / 2008 تجاري/4  - جلسة 2/4/2009م ]]
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى للمطعون ضده "بكل طلباته الأصلية"، ومن ثم فما كان له أن يتطرق إلى موضوع الطلبات الاحتياطية، وإذ طعن المطعون ضده على الحكم الابتدائي بالاستئناف (رقم 3134/2017) فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز استئنافه لكون الحكم المستأنف قد قضى له بكل "طلباته الأصلية". أما وأن الحكم المطعون فيه قد قبل استئنافه شكلاً وقضى له في موضوع الطلبات الاحتياطية فإنه يكون قد جاء بمنأى عن صحيح القانون وهو ما تتمسك معه الشركة الطاعنة بطلب تمييزه.

الوجـه الثالــث:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "إذا كانت أتعاب  المحاماة - عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات - تدخل ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها عن كسب الدعوى أن يكون قد استعان بمحام فيها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 156 لسنة 1997 أحوال – جلسة 20/6/2004م ]]
حيث استقر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر - في  قضاء  هذه  المحكمة - أن مناط القضاء بمقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه - وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات - أن يكون  خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محاميا فيها. وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12-1960 بتنظيم  إدارة  الفتوى والتشريع قد ناطت بإدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم، وكان  البين من جدول وظائف ومرتبات إدارة الفتوى والتشريع المرافق لمرسوم بقانون رقم 57-1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أن عضو الإدارة المذكورة يعين على درجة محامي (ب) وكان الثابت أن الأخير كان حاضرا عن المطعون ضده بصفته، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون له سنده من القانون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 10/1/2005م ]]
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على الرغم من أن المدعي (المطعون ضده) لم يستعن بمحام سواء عند تقديم صحيفة دعواه (الموقعة منه هو شخصياً)، أو في حضور الجلسات، أو في تقديم المذكرات والمستندات، إذ كان المدعي يحضر بشخصه، ويقدم الصحف والمذكرات والمستندات موقعاً عليها منه هو شخصياً.
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية (لكون المطعون ضده قد طلبها) على الرغم من إنه لم يستعين بمحام، وكان يحضر بشخصه، ويقدم المذكرات بنفسه وبتوقيعه، كما أن من وقع له على صحيفة الاستئناف وقع "تطوعاً" ؟؟!!
ومن ثم، فإنه يكون قد انتفى مناط الحكم على المحكوم ضده بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، بما يستوجب تمييزه.

الوجـه الرابع:
لقد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، حال قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض بزعم إنها مسئولة عن تنفيذ عقد النقل الجوي:
تنص الفقرة الأولى من المادة (201) من القانون المدني، والتي تنص على أن: "تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث".
كما تقضي المادة رقم (203) من ذات القانون بأن: "العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ...".
ومن المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أن: "العقد لا يتناول أثره - بوجه عام -
إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد، فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد
".
[ لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 – صـ 720 و 746 ]
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدئة ضد الشركة الطاعنة (شركة/ المركز الأهلي للطيران) – لا لشيء إلا لكونها وكيلاً تجارياً عن شركة/ خطوط بيجاسوس التركية التي تعاقد هو معها، واشترى تذاكر السفر على متنها في الكويت عبر شركة البراق للسياحة والسفر، وليس من مكتب الشركة الطاعنة، ورغم ذلك قد أسس دعواه ضد الطاعنة، وأسس مطالبته لها بالتعويض، على سند من "المسئولية العقدية".
لما كان ذلك، وكان سند المطعون ضده في دعواه ضد الشركة الطاعنة هو "أحكام المسئولية العقدية" استناداً إلى العقد المبرم بينه وبين الشركة التركية (مُباشرة) – في دولة الكويت، والتي اشترى فيها تذاكر السفر على متن الخطوط التركية من شركة البراق للسياحة والسفر، وليس عن طريق الوكيل المحلي لها في دولة الكويت (الشركة الطاعنة).
ومن ثم تكون الشركة الطاعنة "أجنبية" عن هذا العقد (المبرم بين المستأنف وبين الشركة التركية مُباشرةً)، وخارجة عن دائرة التعاقد بينهما.
ومن ثم، فإنه طبقاً لمبدأ: "نسبية أثر العقد"، فإن آثار العقد لا تشمل سوى المتعاقدين، ولا تمتد لأي شخص أجنبي عن تلك العلاقة التعاقدية وخارج عن دائرة التعاقد.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين".
[[ نقض مدني، جلسة 12/11/1964م، مجموعة أحكام النقض - السنة 15 - رقم 152 - صـ 1022 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "أثر العقد طبقاً للمادتين 201 و 203 من القانون المدني إنما يقتصر على طرفيه، فلا تنصر الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير".
[[ الطعن بالتمييز رقم 818 و 821 / 2002 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2002 مدني – جلسة 9/6/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يحق للمطعون ضده الرجوع على الشركة الطاعنة، حيث إنها شخص "أجنبي" عن العقد المبرم بين المطعون ضده والشركة التركية مُباشرة (عن طريق مكتب شركة البراق للسياحة والسفر). فالطاعنة خارجة عن دائرة ذلك التعاقد، ولم يتم التعاقد بينهما عن طريقها. ومن ثم، فإن رجوع المطعون ضده على الشركة الطاعنة يجافي مجافاة صارخة مبدأ "نسبية أثر العقود" (لكون العقود لا تنفع ولا تضر إلا المتعاقدين).
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن: الشركة الطاعنة باعتبارها وكيلاً تجارياً لشركة الطيران التركية، لا تُسأل عن أعمال موكلتها، بل العكس هو الصحيح، فالمُوكل هو الذي يُسأل عن أعمال وكيله.
أي إن "المُوكل" (خطوط الطيران التركية) هي التي تُسأل عن أعمال "الوكيل المحلي" (الشركة الطاعنة)، لأنها إنما تتعاقد باسم المُوكل ولحسابه.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة لحساب المُوكل وفي حدودها المرسومة، وإن الأصيل يُسأل قِبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية، وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 / 2005 مدني – جلسة 19/6/2006م ]]
ولكن العكس غير صحيح، فـ"الوكيل" لا يُسأل عن أعمال "المُوكل" الذي يُباشرها بعيداً عن "الوكيلأو عهد بها إلى "وكيل آخر" (الشركة التي اشترى المستأنف تذاكر الطيران عن طريقها، وهي شركة البراق للسياحة والسفر، وفقاً للمستندات المقدمة من المطعون ضده نفسه أمام محكمة الموضوع، وهي غير مختصمة في النزاع الماثل). ولكن الشركة الطاعنة لم يكن لديها أي دور في إبرام هذا التعاقد أو تنفيذه وهي بعيدة كل البعد عن دائرة التعاقد ومن ثم فهي لا تُسأل عن تنفيذه ولا تتحمل مغبة آثاره.   
فطالما إن شركة/ طيران بيغاسوس التركية، قد تعاقدت مع المطعون ضده، سواء مُباشرةً، أو عن مكتب شركة البراق للسياحة والسفر، ولم يتم هذا التعاقد - في جميع الأحوال -عن طريق الشركة الطاعنة، ولم تتدخل في هذا التعاقد بأي طريقة من الطرق، ومن ثم فهي لا تعد مُمثلة لشركة الطيران التركية في الدعوى الماثلة (فهي وكيل تجاري للشركة التركية، وليست وكيلاً ولا نائباً ولا مُمثلاً قانونياً لتلك الشركة التركية أمام القضاء الكويتي).
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي"، يدل على أن المشرع لم يُجز للشركة الأجنبية أن تُنشئ فرعاً لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً، ومن ثم يُعتبر الوكيل الكويتي - وفي حدود وكالته التجارية - ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بصفته في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية التي تباشر من خلاله وتقام منها أو عليها في منطقة التوكيل، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قِبل الشركة الأجنبية في موطنها بالخارج في حالة قيام النزاع، فإذا ثبت أن الشركة الأجنبية باشرت العمل التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الدعاوى المتعلقة به. وكان المُقرر أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وإلا كان حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 225 / 2003 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
بل إن المقرر قانوناً أن: مُجرد توجيه إخطار "للموكل" بالأوراق الرسمية على مقر "وكيله المحلي" في دولة الكويت، مشروط بأن تتعلق تلك الأوراق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
حيث تنص المادة (269) من قانون التجارة – فيما يخص عقد الوكالة التجارية – على أنه: "إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت، اعتبر موطن وكيله موطناً له، ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه".
وبمفهوم المخالفة، فإذا كانت تلك الأوراق غير متعلقة بالأعمال التي يجريها الوكيل المحلي لحساب الموكل الخارجي، فلا يجوز توجيه الإخطارات للموكل الخارجي على مقر وكيله المحلي.
وفي جميع الأحوال: وحتى في الأعمال التي يجريها الوكيل (المحلي) لحساب الموكل (الأجنبي)، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على التعاقد معه.
ومن جماع ما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يوجد ثمة وجه قانوني واحد مستساغ لإلزام الشركة الطاعنة بما يترتب على تنفيذ عقد لم تكن طرفاً فيه، ولم يتم إبرامه عن طريقها، ولم تعلم شيئاً عنه.
ومن ثم، فيكون توجيه المطعون ضده لدعواه المبتدئة ضد الشركة الطاعنة هو في حقيقته إقامته للدعوى على غير ذي صفة - بالنسبة للشركة الطاعنة - حيث لا توجد علاقة قانونية (سواء مباشرة أو غير مباشرة) بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على نحو ما سلف بيانه.  
ولا سيما أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، إن: "الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينهما والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]] .
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]].
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب إذ لم يورد أو يرد (بأسباب خاصة) على ذلك الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي تمسكت به الشركة الطاعنة على نحو جازم يقرع سمع المحكمة.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية، التي تقوم على فكرة النيابة (في التعاقد)، حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة، ومتى أبرمت – في حدود الوكالة – قامت العلاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه، فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية، ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة، ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك. كما إن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أنه "ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعوى المتعلقة بهذه العقود، والتي تقام منه أو عليه، في منطقة نشاط الوكالة"، فقد دل – بمفهوم المخالقة – على أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري، بعيداً عن وكيلها التجاري، فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 736 / 2003 تجاري – جلسة 18/3/2006م ]]
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يبرم عقد النقل الجوي مع الطاعنة، وإنما أبرمه مع شركة أخرى (شركة البراق للسياحة والسفر) – الغير ممثلة في النزاع الماثل – وأن الشركة الأجنبية (الخطوط الجوية التركية) قد باشرت العمل وتنفيذ العقد بنفسها – أو عن طريق وكيل آخر، بعيداً عن وكيلها التجاري (الطاعنة) – ومن ثم، فإن الطاعنة لا تعتبر ممثلاً للشركة الناقلة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب تمييزه.
هذا فضلاً عن: مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، إذ إن المطعون ضده نفسه قدم "أصل" تذكرة السفر التي اشترها، كما قدم ترجمة لها بجلسة 28/12/2016م، لمحكمة الموضوع (بأول درجة، أمام الدائرة: تجاري ومدني جزئي العاصمة/14)، وكانت الشركة الطاعنة قد أوضحت لمحكمة الموضوع تلك الحقيقة، بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/2/2017م، (أمام الدائرة: تجاري مدني جزئي العاصمة/14)، وتمسكت على سبيل الجزم واليقين بمدلول ودلالة تلك المستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته، والتي تقطع بأنه تحصل على تذكرة السفر من "شركة البراق للسياحة والسفر"، للسفر على متن الخطوط الجوية التركية "بيجاسوس"، وإن الطاعنة لم تكن طرفاً في تلك العلاقة التي قامت بين الشركة التركية والمطعون ضده (عن طريق وكيل سفريات – شركة "البراق للسياحة والسفر").
وعلى الرغم من كل ذلك: فقد أورد الحكم المطعون فيه – في حيثياته، بالصفحة التاسعة – ما نصه: "... ولم تجادل (الشركة الطاعنة) في كونها الوكيل المحلي للشركة الناقلة (الشركة التركية)، ومن ثم فإن توجيه الدعوى إليها، من قِبل المستأنف ضده (المطعون ضده)، باعتبارها: هي التي قامت بتنفيذ عقد النقل بتاريخ 20/12/2015م بإصدارها تذكرة السفر، أثناء سريان مدة وكالتها عن الشركة التركية، فإنها تكون ذات صفة في الدعوى المطروحة، ومسئولة عن تعويض المستأنف ضده (المطعون ضده) عما لحقه من أضرار من جراء الإخلال بتنفيذ عقد النقل المبرم بينهما بصفتها الممثلة عن شركة الطيران الأجنبية ..." ؟؟!!
فإن الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب، على نحو ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف كذلك الثابت بالأوراق على نحو صارخ يفضح عدم إلمامه بمفردات ملف الدعوى المطروحة على بساط البحث، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – تمييزه، إحقاقاً للحق، ومنعاً لإثراء المطعون ضده (بلا سبب) على حساب الشركة الطاعنة، وبلا أي مسوغ قانوني مقبول.

الشق المستعجل:
في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لتوافر عنصري الخطر والاستعجال:
تلتمس الشركة الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة ومؤقتاً لحين الفصل في موضوع هذا الطعن.
حيث إنه من المقرر بنص المادة 133/1 من قانون المرافعات أنه:
"... يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح  معها إلغاؤه".
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:
"اشترط المشرع للحكم بوقف التنفيذ عدة شروط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن.
ثانياً: أن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
ثالثاً: أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.
فإن توافرت هذه الشروط قضت المحكمة التي تنظر الطعن – أياً كان نوعه – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه".
ولما كان من المقرر بنص المادة 153/5 من قانون المرافعات أنه: "وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن ...".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه مرهونٌ بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه، إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً".
[[الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م]]
ومن المقرر قانوناً أنه يجوز لمحكمة الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة، كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر أو مماطل أو شخص أجنبي يخشى سفره وعدم عودته للبلاد نهائياً. 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي المبالغ المقضي بها للمطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه – وفقاً لأسباب هذا الطعن – مُرجحاً إلغاؤه لما شابه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور المبطل في التسبيب، وإن تنفيذه قبل الفصل في الطعن الماثل من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالطاعنة يتعذر تداركها، لا سيما وأن المطعون ضده شخص أجنبي ويخشى من سفره وعودته نهائياً لبلاده وعدم العودة مرة أخرى للبلاد، الأمر الذي يحق معه للطاعنة طلب الحماية المؤقتة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.

= بنــاءً عليـه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر انتقلت إلى حيث محل إقامة ومقر تواجد المطعون ضده وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها في: قصر العدل، دائرة: تمييز تجاري/........ في الجلسة التي سوف يتم تحديدها ويخطر بها الأطراف ليسمع الحكم ضده:
أولاً:  بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
ثالثاً: وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه (رقم 3134 ، 3353 لسنة 2017 استئناف تجاري/10، الصادر بجلسة 22/11/2017م)، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي. 
رابعاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 لسنة 2017 استئناف تجاري/10 (المقام من المطعون ضده):
بصفة أصلية: بعدم جواز الاستئناف.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف موضوعاً.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي.
خامساً: وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 لسنة 2017 استئناف تجاري/10 (المقام من الطاعنة):
إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصرها.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الشركة المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
        مع حفظ كافـة الحقوق الأخرى للشركة الطاعنة، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم/