الجمعة، 30 مارس 2018

الضرر من أهم عناصر المسئولية - الضرر لا يفترض - وجوب إثباته على من يدعيه - تعيين عناصر الضرر مسألة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز - الحكم بالتعويض رغم إثبات الضرر وعدم بيان عناصر التعويض المقضي به يعيب الحكم


لما كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها – رغم اعتراض المدعى عليه (المستأنف) عليه – قد أثبت على وجه القطع واليقين بأن المدعي (المستأنف ضده) لم يثبت إصابته بأي أضرار نتيجةً للتقايل عن عقد الاتفاق، ولم يقدم – سواء أمام الخبرة أو أمام محكمة أول درجة – أي دليل معتبر قانوناً للتدليل على إصابته بأية أضرار من أي نوع، ورغم ذلك، وعلى الرغم من أن الحكم المستأنف قد عول في قضائه على تقرير ذلك الخبير (الذي يعترض على مجمله المدعى عليه "المستأنف)، فإن الحكم المستأنف قد قضى للمدعي (المستأنف ضده) بمبلغ ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار كويتي) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية التي أصابت المدعي (المستأنف ضده)!!
وأسس الحكم المستأنف قضاءه فيما قضى به من تعويض على سند من القول بأنه:
(( وحيث إن المحكمة – وبعد مطالعتها لمستندات الدعوى – تطمئن إلى أن المدعى عليه [يقصد المدعي]  قد أصيب بأضرار مادية ناتجة عن حرمانه من كامل حصته في الشركة، وكذلك ما فاته من كسب، الأمر الذي تقدر له المحكمة مبلغاً وقدره ـ/2,000 د.ك (ألفا دينار) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية ))!!
لما كان ذلك، وكان الضرر – كأحد عناصر المسئولية – هو ضرر "واجب الإثبات"، وهو أهم عناصر المسئولية (سواء التقصيرية أو العقدية)، فإذا كان يتصور تحقق المسئولية بدون خطأ (كما في حالات الخطأ المفترض في مسئولية حراسة الأشياء الخطرة)، فإنه لا يتصور بحال قيام المسئولية بدون إثبات تحقق الضرر، كما إنه من المشترط كذلك أن يتناسب التعويض مع مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور، فإذا لم يثبت الضرر أصلاً فكيف يتم تقدير التعويض إذن؟!!
وحتى مع ثبوت الضرر، وتناسب مقدار التعويض معه، فإن القاضي ملزم ببيان عناصر الضرر في حكمه بياناً مفصلاً، ولكن لا يجوز في جميع الأحوال القضاء بالتعويض استناداً إلى تخمين ظني أو افتراضات ذهنية لم تثبت ولم يقم الدليل المعتبر عليها، كما لا يجوز القضاء بالتعويض جملةً دون بيان عناصره التي بني عليها، لأن القاضي سيجد صعوبة في تقدير الضرر لعدم وقوفه على العناصر المكونة له؛ والتي يتعين بداية أن تثبت لديه حتى يتمكن من تقدير التعويض.
وعلى هدي ما سلف عرضه وبيانه، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل معتبر قانوناً على توافر وتحقق الضرر في واقعات النزاع، بل إن تقرير الخبرة ذاته – والذي عول عليه الحكم المستأنف في قضائه – قد أثبت عجز المدعي (المستأنف ضده) عن تقديم أي دليل معتبر قانوناً على ذلك، الأمر الذي يكون معه المستأنف ضده قد عجز عن إثبات الضرر وعناصره؛ مما كان يتعين معه على الحكم المستأنف أن يقضي برفض الدعوى؛ إذ إن الحق الذي لا يثبت دليله يضحى هو والعدم سواء.
إلا أن الحكم المستأنف قد افترض دون دليلٍ في الأوراق أن المستأنف ضده قد لحقته أضرار، ولم يبين ماهية الثابت في الأوراق التي عوَّل عليها في قضائه، ولا نعرف ما هي الأدلة في الدعوى التي حدت بالحكم إلى ترسيخ الاعتقاد بوقوع الضرر حينما أورد عبارة "إن المحكمة تطمئن إلى أن المدعي قد أصيب بأضرار" وهذه العبارة تعني القطع واليقين لدى محكمة أول درجة بشأن وقوع الضرر، وهو ما لا نجد له صدى بالأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى، وإذ بنى الحكم المستأنف قضاءه على مجرد افتراض وتخمين دون دليل في الأوراق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق التي خلت من ثمة دليل على تحقق وتوافر الضرر، مما يتعين معه – والحال كذلك – إلغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر يُعد ركناً أساسياً لقيام المسئولية العقدية، ولا يجوز افتراض وقوعه لمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويقع على المضرور عبء إثبات هذا  الضرر، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافره أو عدم توافره إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 840 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 17/10/2006م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز: "إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققاً بأن  يكون  قد  وقع  بالفعل  أو  أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 918 ، 921 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور، وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم  توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 164 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 11/5/2003م ]]
[[ الطعنان بالتمييز رقما 424 ، 430 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 30/3/2002م ]]
وأخيراً، وليس آخراً، فقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن له أن يقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور، إلا أن ذلك مشروط بأن يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا التعويض، وأن يناقش كل عنصر فيها على حدة، باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2005 مدني/3 – جلسة 19/4/2006م ]]


متى يكون طلب إحالة الدعوى للخبرة أو للتحقيق حقاً للخصوم وليس فقط رخصة للمحكمة


متى يكون طلب إحالة الدعوى للخبرة أو للتحقيق حقاً للخصوم وليس فقط رخصة للمحكمة

لما كان من المقرر أنه: "إذا كان طلب التحقيق سواء بسماع الشهود أو بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وأنه إذا كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. حيث إن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بالإحالة للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور".
[[ نقض مدني، في الطعن قرم 45 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1981م ]]
لما كان ذلك، وكان المدعى عليه (المستأنف) قد تمسك على سبيل الجزم واليقين – على نحو يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده لإثبات أن المخزن الذي كان مُخزن فيه البضاعة كان تحت إدارة وتصرف وسيطرة المدعي (المستأنف ضده)، ومفتاح ذلك المخزن كان مع المدعي (المستأنف ضده) وفي حوزته، وأن المدعي (المستأنف ضده) هو الذي قام بالتصرف بالبيع في بعض تلك البضائع للغير، كما قام بنقل باقيها للمخازن التابعة لشركته هو الخاصة (شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة والمقاولات)، وكان تلك هي وسيلة المدعى عليه (المستأنف) الوحيدة لإثبات مدعاة، إلا أن الحكم المستأنف قد أعرض والتفت عن هذا الطلب بدون أسباب سائغة أو مقبولة، فيكون هذا المسلك من جانب الحكم المستأنف فيه مُصادرة لحق المدعى عليه (المستأنف) في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وكان هذا الطلب وجه دفاع جوهري قد يتغير - بعد تحقيقه - وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلالها بحق المدعى عليه (المستأنف) في الدفاع. 
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "ولئن كان طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإذا تمسك الخصم بدفاع جوهري قد  يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، ولم يكن هناك سبيل لإثبات هذا الدفاع إلا بطريق  التحقيق، فلم  تستجب محكمة الموضوع إلى هذا الطلب، دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يغني عن سلوك هذا الإجراء، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 610 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 27/11/2005م ]]


من حالات القصور في التسبيب – الأخذ بتقرير الخبير محمول على أسبابه – على الرغم من أن أسباب التقرير ليس فيها ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم


من حالات القصور في التسبيب – الأخذ بتقرير الخبير محمول على أسبابه – على الرغم من أن أسباب التقرير ليس فيها ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم

لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور".
[[الطعن بالتمييز رقم 941 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 16/12/2007م]]
[[والطعن بالتمييز رقم 995 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 11/3/2006م]]
[[الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2005 تجاري/2 – جلسة 23/11/2005م]]
وبُناءً عليه، ولما كان المدعى عليه (المستأنف) قد اعترض على تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى، وبيَّن اعتراضاته تفصيلاً أمام محكمة أول درجة، بمذكرتي دفاعه المقدمتين لمحكمة أول درجة بجلسة 19/12/2017م وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات، وكذا للأسباب الأخرى التي سنوالي تقديمها لعدالة محكمة الاستئناف أثناء تداول الاستئناف بالجلسات.
إلا أن الحكم المستأنف لم يعر تلك الاعتراضات التفاتاً، وأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه، على الرغم من إنه ليس في ذلك التقرير ما يصلح لأن يكون رداً على دفاع جوهري تمسك به المدعى عليه (المستأنف) أمام محكمة الموضوع بأول درجة، فإن الحكم المستأنف يكون قد شابه القصور المبطل في التسبيب، بما يتعين إلغاؤه.


سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود – و سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح – عدم توثيق عقد الشركة في محرر رسمي يبطل العقد بحيث لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة


سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والعقود – و سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود وإعطائها وصفها القانوني الصحيح – عدم توثيق عقد الشركة في محرر رسمي يبطل العقد بحيث لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفي مجال تفسير العقود أنه: "في  تفسير المحررات والشروط المختلف عليها أنه لا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من المحرر بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، كما أن المقصود بالوضوح في حكم الفقرة الأولى من المادة 193 من القانون المدني هو وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ، فإذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن تحقيق قصدهما أو أحاط بالعبارة من الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على آخر مغاير، فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه أوفى إلى قصدهما وأدنى بمرادهما مستعيناً في تقصي النية المشتركة  للمتعاقدين بمجموع وقائع العقد وظروف إبرامه، دون الوقوف عند المعنى الحرفي لألفاظه وعباراته - إذ العبرة فيها للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني - ومع الاستهداء أيضاً بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل".
[[ الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 28/6/2003م ]]
كما أن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاؤها في شأن تكييف العقود أن:  
"العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد  وأسانيد تؤدي إليه عقلاً، ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته – ويتفق مع قصد العاقدين الذي استظهرته على أنه التكييف القانوني الصحيح لما قصده العاقدان – وإنزال حكم القانون على العقد، هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1015 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 8/1/2005م ]]
ومن المقرر أيضاً وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بشأن توثيق عقد الشركة وأثر ذلك أن:
تنص المادة (7) من قانون الشركات (رقم 1 لسنة 2016) على أنه: "... يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا. ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة ...".
وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (65) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه: "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد - ولم يراع هذا الشكل في إبرامه - وقع باطلاً".
وتنص المادة (184) من القانون المدني على أن: "العقد الباطل لا ينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
ومن ثم، فإن العقد الباطل لا يصلح لأن يكون أساساً لأي مطالبة، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الاستثمار الأصلي والاتفاق المشار إليه بطلاناً مُطلقاً مُتعلقاً بالنظام العام، يترتب عليه زوال هذا الاتفاق، فلا ينتج أثراً، ولا يصلح أساساً لأي طلب، تطبيقاً لنص المادة 184 من القانون المدني"
[[ الطعن بالتمييز رقم 338 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 7/1/2001م ]]
وهدياً بما  تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبمطالعة عقد الاتفاق المؤرخ في 1/1/2015م، إنما هو في حقيقته، وطبقاً لبنوده وأحكامه، ووفقاً للتكييف القانوني الصحيح، هو "عقد شركة"، ولما كانت عقود الشركات من العقود الشكلية، إذ يستلزم المشرع تسجيلها وتوثيقها في محرر رسمي، لكي يعتد بها ولكي تصبح نافذة وسارية وتطبق بنودها وتنفذ أحكامها.
وفي حالة عدم تسجيل وتوثيق عقد الشركة وإفراغه في محرر رسمي، فإنه يكون عقداً باطلاً بطلاناً مٌطلقاً مُتعلقاً بالنظام العام، ولا يرتب أي أثر، ولا تنفذ أحكامه ولا تطبق بنوده، فالعقد الباطل هو والعدم سواء، ومن ثم، فهو لا يصلح لأن يكون أساساً وسنداً لأي مُطالبة أياً كان نوعها.
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وتخلى عن دوره ووظيفته الأساسية في تكييف العقد، وإنزال التطبيق القانوني الصحيح عليه، وساير المدعي (المستأنف ضده)، وساير تقرير الخبرة الذي بُني على أوراق مزورة – على نحو ما سيلي بيانه – فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.