‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام النقض في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام النقض في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 12 نوفمبر 2009

أحكام النقض في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة


أحكام النقض

في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة
..................................................

الطعن رقم  0020     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 874

جلسة 20-06-1935
إن المادة التاسعة عشرة من قانون الشفعة إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون فى ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع لم ترد أن تجعل هذه الخمسة عشر يوماً تبتدئ من لحظة العلم بالبيع، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالي ليوم العلم به.
..................................................
الطعن رقم  0036     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 616
جلسة 12-04-1945
إن قانون الشفعة إذ نص فى المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً، وإذ نص فى المادة 19 على أن حق الشفعة يسقط إذا لم يظهر الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع - إذ نص على هذا وذاك فقد دل على أنه يجب على طالب الشفعة أن يعلن رغبته إلى البائع والمشترى بورقة على يد محضر فى ميعاد خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ العلم بالبيع وإلا سقط حقه فى الشفعة، كما دل على أن العبرة فى انتهاء الميعاد هي بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع والمشترى لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين، لأن نص المادة 14 صريح فى وجوب الإعلان، والإعلان لا يكون بالتسليم لقلم المحضرين وإنما يكون بالطريق المقررة له فى قانون المرافعات. يؤكد هذا النظر ما جاء فى آخر الفقرة الثانية من المادة 19 من أنه "يزاد على هذه المدة" أي مدة الخمسة عشر يوماً "عند الاقتضاء ميعاد المسافة"، مما يقطع بأن المقصود بإظهار الرغبة هو بالإعلان أي بتسليم الورقة للمعلن إليه أو فى محله على حسب الأصول المرسومة فى القانون، فإنه لو كان يكفى مجرد التسليم  لقلم المحضرين لما كان هناك محل للنص على ميعاد المسافة، ولكان الشارع بين ما يجب على الشفيع إتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم بذاته ليس فيه أي إعلان للخصم. وإذن فالحكم الذى يبنى قضاءه على أن العبرة فى احتساب مدة إظهار الرغبة فى الشفعة هي بحصول الإعلان إلى البائع والمشترى لا بتقديم الورقة إلى قلم المحضرين يكون قد أصاب فى تطبيق القانون.
..................................................
الطعن رقم  0135     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 281
جلسة 26-12-1946
العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً.
..................................................
الطعن رقم  0045     لسنة 18  مكتب فني 01  صفحة رقم 144
جلسة 29-12-1949 - فقرة رقم : 3
العبرة فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة القديم هي بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع والمشترى، لا بتسليم العريضة لقلم المحضرين.
..................................................
الطعن رقم  0011     لسنة 19  مكتب فني 02  صفحة رقم 39 
جلسة 09-11-1950
القول بأن الشفيعتين لم تبديا رغبتهما فى أخذ المبيع بالشفعة إلا بعد أكثر من خمسة عشـر  يوما من وقت العلم بالبيع وأن دعواها  بالشفعة لم ترفع فى خلال الثلاثين يوما التالية لإبـداء الرغبة لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإذا كان مبنى الدفع بعـدم قبـول الطعن المرفوع من الشفيعتين هو انتفاء المصلحة فيه استنادا إلى أنهما لم تبديا رغبتهما وترفعا  دعواهما فى الميعاد وكان هذا الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع للفصل فيه فإن الدفع متعين الرفض.
..................................................
الطعن رقم  0114     لسنة 19  مكتب فني 03  صفحة رقم 117
جلسة 29-11-1951 - فقرة رقم : 3
إذا دفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم توجيهه إنذار الرغبة إلى جميع البائعين فأجاب الشفيع على ذلك بأنه لم يكن يعلم بصفات البائعين إلا عنـد تحرير صحيفة الدعوى ولذلك ذكر بها أسماءهم وأماكنهم على حقيقتها وكان الطاعن لم يعترض على هذه الصحيفة بأي اعتراض و لم يوجه إليها أي طعن ولم يقدم أي دليل على عدم صحة هذه الإجابة، فإن أخذ المحكمة بها لا يكون خطأ فى القانون ولا عيباً فى الاستدلال.
..................................................
الطعن رقم  0097     لسنة 21  مكتب فني 05  صفحة رقم 141
جلسة 05-11-1953 - فقرة رقم : 3
رفع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط طالما أن الدعوى قائمة ولم يصدر فيها حكم فى الاختصاص، ذلك أن مسألة الاختصاص هي من المسائل الدقيقة التي تختلف فيها وجهات النظر، إلا أنه متى صدر فى الدعوى حكم بعدم الاختصاص ولم يطعن فيه رافع الدعوى بالاستئناف، فان الانقطاع يقف أثره بمجرد صدور هذا الحكم.
الطعن رقم  0097     لسنة 21  مكتب فني 05  صفحة رقم 141
جلسة 05-11-1953 - فقرة رقم : 4
بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص فى دعوى الشفعة مفتوحا لعدم إعلانه وثبوت حق الشفيع فى استئنافه ليس من شأنه جعل الانقطاع مستمرا، فإذا لم يرفع الشفيع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص، فان حقه فى الشفعة يسقط عملا بالمادة 15من قانون الشفعة، أما إذا رفع الاستئناف قبل مضى الشهر، فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع التقادم.
..................................................
الطعن رقم  0058     لسنة 21  مكتب فني 05  صفحة رقم 578
جلسة 04-03-1954
متى كان الثابت أن عقد البيع أساس الشفعة قد انعقد قبل 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد، كان قانون الشفعة القديم هو الذى يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع، فيجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تقضى ولو بعد 15 من أكتوبر سنة 1949، بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشترى بكافة الطرق أن الشفيع علم بالبيع الذى تم قبل 15 من أكتوبر سنة 1949، وأنه لم يبد رغبته فى الأخذ بالشفعة فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ العلم، ولا يجوز لها أن تطبق فى هذا الخصوص ما نصت عليه المادة 940 من القانون المدني الجديد من أن الخمسة عشر يوما لا تبدأ من تاريخ العلم بل من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجه إلى الشفيع من البائع أو المشترى، لأن فى هذا التطبيق إخلال بالقاعدة العامة وهى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على العمل به.
..................................................
الطعن رقم  0092     لسنة 25  مكتب فني 10  صفحة رقم 426
جلسة 14-05-1958
إذ نص المشرع فى المادة 940 من القانون المدني الجديد على أن "يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه" لم يقصد أن يجعل من هذا الإنذار عرضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى والشفيع يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثاني إذا رد عليه بالقبول وإنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة وأن يتخذ من هذا التاريخ بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إبداء رغبته خلال تلك المدة أو بدءا لافتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها - أما التراضي الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة.
..................................................
الطعن رقم  0365     لسنة 25  مكتب فني 11  صفحة رقم 117
جلسة 04-02-1960 - فقرة رقم : 2
إذا كانت واقعة العلم بالبيع مدعى بحصولها فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1951 فلازم ذلك معاملتها بحكم التقنين المدني الجديد النافذ اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1949، وإذا كان حق الشفيع فى إعلان الرغبة فى ظل هذا التقنين وطبقا للمفهوم من نص المادة 940 منه لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجه إليه البائع أو المشترى، وكان الطاعن [المشترى] لم يدعى انه قد وجه هو أو المطعون عليه الثاني - البائع - هذا الإنذار إلى المطعون عليها الأولى [الشفيعة]، فإن حقها فى إعلان رغبتها فى الشفعة لا يسقط بالإقرار المنسوب لها فى إنذار الشفعة المقدم للشهر فى 6 من سبتمبر سنة 1951 بأنها علمت فى اليوم السابق على ذلك بالبيع والذي ابتدرت هي به البائع والمشترى، ولما كان هذا هو حكم القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى منطوقه إلى قيام حق الشفيعة فى الشفعة - وفق هذا النظر - فليس يضيره خلو أسبابه من الإشارة إليه.
..................................................
الطعن رقم  0565     لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 1594
جلسة 26-12-1968
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتا فى نظر الشارع فى القانون المدني القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى. ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس فى القانون ما يمنعه من ذلك، ولم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى والبائع إجراء حتمياً يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر لسقوط حق الشفيع.
..................................................
الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فني 22  صفحة رقم 443
جلسة 08-04-1971
القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التي أوجبت المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة، هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة، فيأخذ بالشفعة أو يترك، ولم يقصد المشرع أن يجعل من هذا الإنذار إيجاباً  بالعقد يلتزم به المشترى بنقل ملكية العين إلى الشفيع إذا رد عليه بالقبول لأن الأصل فى الشفعة هو حلول محل مشترى العقار فى جميع حقوقه و التزاماته الناشئة عن عقد البيع المثبت لها، وإذ كان الحكم المطعون فيه ألتزم هذا النظر - إذ اعتد فى تحديد مساحة القدر المبيع و أبعاده بالبيانات الوردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فني 22  صفحة رقم 443
جلسة 08-04-1971 - فقرة رقم : 2
إنه وإن كانت بيانات العقار المشفوع فيه - التي اشتمل عليها الإنذار الرسمي الموجه إلى المطعون عليها - الشفيع - فيما يتعلق بالعقار المبيع، قد استمدت من كشف التحديد الذى أجرته المساحة بناء على طلب المشترى، إلا أن المطعون عليها - الشفيع - قد نازعت فى صحة هذه البيانات، كما أنها لم تسلم بنتيجة المساحة بناء على طلبها وبذلك تكون مساحة الأرض المبيعة - المشار إليها فى عقد البيع بأنها تحت العجز و الزيادة - لم تتحدد بعد بصفة نهائية ولا يكون ثمة وجه للاحتجاج قبل الشفيع بهذه البيانات.
..................................................
الطعن رقم  0456     لسنة 43  مكتب فني 28  صفحة رقم 646
جلسة 09-03-1977 - فقرة رقم : 2
تنص المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب" بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه" وليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من اتخاذه موطناً مختاراً له إذ نص فى المادة 43 من القانون المدني على أنه "يجوز اتخاذ موطن  مختار لتنفيذ عمل قانوني معين" وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع وبيان الثمن والمصروفات وشروط البيع واشتمل على بيان أسم البائع وموطنه وأسماء المشترين وموطنهم المختار، وكان المقصود بشروط البيع التي يستلزم بيانها فى الإنذار، الشروط الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان بيان حصة كل مشترى فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الأحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فأن عدم اشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان، وعدم اشتماله على بيان محل إقامتهم والاكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه.
..................................................
الطعن رقم  1392     لسنة 48  مكتب فني 33  صفحة رقم 827
جلسة 24-06-1982 - فقرة رقم : 2
بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة فى الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
..................................................
الطعن رقم  0399     لسنة 49  مكتب فني 33  صفحة رقم 572
جلسة 23-05-1982 - فقرة رقم : 2
يصح الشفيع أن يستغني عن إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة برفع الدعوى رأساً على كل من البائع والمشترى إلا أنه يشترط أن تعلن صحيفة الدعوى فى هذه الحالة إلى كليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بوقوع البيع حتى تصلح العريضة لأن تكون إعلاناً بالرغبة فى الأخذ بالشفعة حاصلاً فى الميعاد القانوني.
..................................................
الطعن رقم  0487     لسنة 50  مكتب فني 35  صفحة رقم 284
جلسة 24-01-1984 - فقرة رقم : 2
الشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة فى عقد الهبة المستترة فى صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة  وقت إظهار رغبته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يسترهبه، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى  خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذى ادعاه و أياً كان وجه الرأي فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها بالاعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق وصحيح القانون.
..................................................
الطعن رقم  2184     لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 170
جلسة 29-01-1985
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التي أوجبت المادة 941 من القانون المدني اشتمال الإنذار الرسمي عليها هو مجرد تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك إذ العبرة فى تحديد مساحة القدر المبيع وأبعاده بالبيانات الواردة بعقد البيع دون البيانات الواردة بالإنذار، مما مؤداه أن البيان الذى يتمكن به الشفيع من معرفة العقار نافيه للجهالة بأن كان متضمناً لموقع العقار وأوصافه وما يعينه يعد بياناً كافياً ولو لم يذكر به حدود العقار طالما أن البيانات التي تضمنها الإنذار من شأنها تعيين تلك الحدود.
الطعن رقم  2184     لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 170
جلسة 29-01-1985 - فقرة رقم : 2
المصروفات التي يتعين بيانها فى الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها فى شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار.
..................................................
الطعن رقم  2331     لسنة 52  مكتب فني 37  صفحة رقم 534
جلسة 08-05-1986 - فقرة رقم : 2
إذ قبلت محكمة أول درجة الدفع ببطلان إعلان الرغبة فإنها تكون قد استنفذت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها أن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيدها إلى تلك المحكمة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا على مبدأ التقاضي على درجتين.
..................................................
الطعن رقم  1119     لسنة 56  مكتب فني 40  صفحة رقم 261
جلسة 25-01-1989
من المقرر  - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة وهو ما نصت عليه المادة 947 من القانون المدني مما مؤداه بمفهوم المخالفة لتلك المادة أن الشفيع يحاج بالتصرف الذى يصدر من المشترى طالما ثبت أن هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وأن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل.
..................................................
الطعن رقم  1088     لسنة 58  مكتب فني 41  صفحة رقم 173
جلسة 22-05-1990
مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له، وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهي فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر، وكان البين من الأوراق أن تسجيل البيع المشفوع فيه تم جلسة 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدني لسقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالي لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطلة رسمية - فإن حصول الإعلان الثاني للرغبة فى الأخذ بالشفعة جلسة 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد.
..................................................
الطعن رقم  0974     لسنة 55  مكتب فني 42  صفحة رقم 1915
جلسة 18-12-1991
الشفعة لا تثبت إلا فى بيع قائم وقت طلبها وإذ ابطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة أما إذا أبطل العقد بعد الحكم بها زال حق الشفيع على العقار المبيع.
..................................................
الطعن رقم  0984     لسنة 59  مكتب فني 45  صفحة رقم 139
جلسة 12-01-1994
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثاني الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثاني على أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثاني، ويتعين على المحكمة أن تفصل فى الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع الأول.
..................................................
الطعن رقم  0923     لسنة 59  مكتب فني 45  صفحة رقم 203
جلسة 19-01-1994 - فقرة رقم : 2
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم اختصام البائع اختصاما صحيحا فى الميعاد المحدد فى المادة 943 من الفانون المدني هو قضاء فى الموضوع تستفد به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبة وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به فى حقيقته قضاء بسقوط حق الشفعة على أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك وإذ قضت محكمة ثاني درجه فى نظر الموضوع بعد إلغائها حكم محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
..................................................
الطعن رقم  1149     لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 576
جلسة 30-03-1994
لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا فى نظر المشرع فى القانون المدني من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لا إلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد عمله بحصول البيع دون انتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أوردة فى المادة 940 من القانون المدني بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حتميا يتوقف على اتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع.
الطعن رقم  1149     لسنة 58  مكتب فني 45  صفحة رقم 576
جلسة 30-03-1994 - فقرة رقم : 4
إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشترى أخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول ذلك أن الشفعة سبب لكسب الملكية وفى هذه الحالة لا تؤدى إلى انتقال الملكية إليه فإن هو أدعي صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين منه وإلا بقيت دعواه بالصورية غير مقبولة.
..................................................
الطعن رقم  1837     لسنة 60  مكتب فني 46  صفحة رقم 554
جلسة 29-03-1995
المشرع لم يطلب أن يكون المحامى الموقع على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة مفوضا تفويضا خاصا فى هذا الشأن أو حتى موكلا فى ذلك بتوكيل سابق .
..................................................
تم بحمد الله وعونه،،،