‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن عقد " الوعد بالبيع ". إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن عقد " الوعد بالبيع ". إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 15 يوليو 2009

أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن عقد " الوعد بالبيع "

أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن : عقد " الوعد بالبيع "

** إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشترى تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة، لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتماً على المالك، وبحكم اللزوم العقلي لا يضمن عنه الواعد بالبيع .

الطعن رقم 0051 لسنة 07 قضائية - جلسة 13-01-1938 - مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 240 - فقرة رقم : 2

** إذا أستخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما أستخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها .

الطعن رقم 0090 لسنة 15 قضائية - جلسة 06-06-1946 - مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 188

** متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه.

الطعن رقم 0202 لسنة 21 قضائية - جلسة 06-05-1954 - مكتب فني – السنة 05 صفحة رقم 834

** يشترط لانعقاد الوعد بالبيع سواء في القانون المدني القديم أوفي القانون القائم اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شئ آخر والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها - فإذا كان الطرفان قد أفصحا في البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذي أعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى - إلى جانب الشروط الواردة في العقد - لم يعينها الطرفان وإنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة، وكان حرص الحكومة على الإشارة في العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع والتي بدونها لا تقبل إبرامه، فإن إظهار المطعون عليه رغبته في الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التي أتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر الاتفاق الوارد في البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية، وإذ أنتهي الحكم إلى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ في القانون وخرج بقضائه عما أتفق عليه المتعاقدان.

الطعن رقم 0053 لسنة 29 قضائية - جلسة 23-01-1964 - مكتب فني – السنة 15 صفحة رقم 115

** إذا كان الثابت في الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الاتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان، ورتب على تنازل المشترى عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين، وقبولهما الحلول فيه، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشترى الأول إليهما اعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم 0417 لسنة 36 قضائية - جلسة 25-05-1972 - مكتب فني – السنة 23 صفحة رقم 1010

** مؤدى نص المادة 95 ، 101/1 من القانون المدني أنه متى أتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية وأركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 1973/9/14 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد أنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن في الشراء بإنذار المعلن لهما في 1976/9/9 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 0970 لسنة 49 قضائية - جلسة 27-02-1980 - مكتب فني – السنة 31 صفحة رقم 618

** الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو- وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزامات من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.

الطعن رقم 1845 لسنة 49 قضائية - جلسة 12-04-1983 - مكتب فني – السنة 34 صفحة رقم 948 - فقرة رقم : 3

** النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهولا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.

الطعن رقم 0363 لسنة 51 قضائية - جلسة 12-06-1984 - مكتب فني – السنة 35 صفحة رقم 1627 - فقرة رقم : 3

** مؤدى نص المادتين 95 ، 101 من القانون المدني أنه متى أتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد .

الطعن رقم 0715 لسنة 55 قضائية - جلسة 24-01-1990 - مكتب فني – السنة 41 صفحة رقم 243 - فقرة رقم : 2

هذا، والله أعلى وأعلم،،،