‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة الأوقاف في قضاء النقض. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزارة الأوقاف في قضاء النقض. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 يوليو 2009

أحكام محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - في شأن: "وزارة الأوقاف"

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فني 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن أحكام كل من القانونين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف وخطبائها ومدرسيها تلك الأحكام التي تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين ورفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين وأن مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لانتهاء خدمة الطائفة المذكورة وأن هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة في الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم وأنه في أول أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد والأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 في 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة وأنه واضح من اللائحة والمنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهي عندها خدمة الإمام أو الخطيب وإنما تنتهي خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله، وأنه في 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد وعلماؤها وخطباؤها ومدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية والحرمين الشريفين وبشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل وشروط منحها وقد جاء بالبند الأول من هذا القرار ما يأتى: "أ" يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة والستين "ب" يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هو وورثتهم وكذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم، ونص فى البند الثالث من القرار المشار إليه على أن الأئمة والعلماء والخطباء والمدرسين الحاليين تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند أولاً إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها ومن لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبريل سنة 1928. وأنه فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين ولم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف وإنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953 وقد نص فى مادته الأولى على أنه "تنشأ فى مصلحة صناديق التأمين والادخار بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف" الإدارة العامة والأوقاف الخيرية وأوقاف الحرمين الشريفين والأوقاف الأهلية ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون وصندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين ولا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة". وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون فى صدر الفقرة الأخيرة من تلك المادة "نظراً لما تبين من دراسة حالات الموظفين فى الوزارة المذكورة من أنه توجد طائفة من أئمة المساجد حياتهم وهو نظام لا يتفق والأحكام الخاصة بصندوق التأمين والادخار فقد تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة". ومؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمار التى تزيد على سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الادخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن التقاعد لا يتمتعون بنظام الادخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فانهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً وذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الاشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه. ولما كان المدعى - قبل تعيينه شيخاً لمسجد السلطان الحنفى من طائفة أئمة المساجد ومدرسيها فإنه يعامل من حيث انتهاء مدة خدمته بالقواعد التى تطبق فى شأن هذه الطائفة والتى تقضى ببقائهم فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم إلا إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم المعاملة بأحكام القرار رقم 228 الصادر فى 16 من مايو سنة 1951 على ما سلف تفصيله فيما تقدم، ولما كان المدعى لم يعط إقراراً كتابياً بقبوله المعاملة بأحكام القرار سالف الذكر، ومن ثم فمن حقه البقاء فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله".

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

فقرة رقم : 3

فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 264 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ونص فى المادة الأولى منه على أنه "ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية .... كما ينشأ صندوق آخر للتأمين والمعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانيات المستقلة وهى ميزانية الجامعات وميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية وميزانية وزارة الأوقاف وميزانية المجالس البلدية ومجالس المديريات ...." ونصت المادة 17 منه على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء ونواب الوزراء ويستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة والستين" ويتضح من مطالعة أحكام هذا القانون أن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف مربوطاً مرتبه على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات وأن يكون موجوداً فى الخدمة وقت صدوره وأن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش. ولما كان يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الأوقاف أن وظائف مشايخ المساجد ليست من الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو من وظائف خارج الهيئة وإنما هى وظائف ذات مربوط ثابت على غير درجة ومن ثم فلا تسرى أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر على المدعى ولا يفيد منه كما أفاد من توافرت فيهم شروط المادة الأولى من موظفى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف ومن ثم فإنه يعامل من حيث انتهاء مدة خدمته بالقواعد السابقة التى تقضى ببقائه فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته تمكنه من أداء عمله. ولا يغير من هذا الحكم - وهو بقاء المدعى فى وظيفته مدى الحياة - نقل المدعى من وظيفة أمام وخطيب مسجد محمد بك المدبولى إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى، ذلك أنه وقد ثبت له الحق فى المعاملة بنظام معين من حين انتهاء مدة خدمته فمن حقه أن تستمر معاملته طبقاً لهذا النظام ما دامت الوظيفة الجديدة المنقول إليها ليس لها نظام آخر يغاير هذا النظام، بل على العكس من ذلك فإن الوظيفة الجديدة تتفق والوظيفة السابقة فى هذا الشأن ذلك أنه يبين من مطالعة مذكرة قسم المساجد إلى قسم قضايا الوزارة المؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1949 بمناسبة ترشيح المدعى شيخاً لمسجد السلطان الحنفى، أن مشايخ المساجد السبع الوارد ذكرها بالمذكرة على وجه التحديد يبقون فى وظائفهم مدى الحياة، ويؤكد ذلك أيضاً ما ورد بالمذكرة من أنه عند وفاة شيخ مسجد السيدة نفيسة" وكان من غير العلماء "عين مكانه نجله" وهو من غير العلماء" وعند وفاة شيخ مسجد الإمام الشافعى" وهو من غير العلماء "عين مكانه نجله" وهو من غير العلماء" أى أن من بين هذه الوظائف ما هو وراثى يتوارثه الأبناء دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل معين أو أى شرط آخر، وهذا وضع ليس له مثيل فى الوظائف الحكومية ولا يتأتى إلا إذا كانت خدمه الشيخ لا تنتهى إلا بالوفاة مما يقطع بأن هذه الوظائف ذات طابع خاص لا تخضع فيه للأوضاع الوظيفية المقررة بالقوانين واللوائح، يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بالمذكرة التى رفعها قسم المساجد إلى السيد السكرتير العام للوزارة فى 17 من فبراير سنة 1957 بمناسبة فصل المدعى وتظلمه من ذلك الفصل فقد جاء بها أن المدعى قد ظلم ظلماً بيناً" فلا هو أبقى فى عمله الحالى ما بقى له من العمر ولا هو عومل كزملائه فى الترقيات واستحقاق المعاش" مما يستفاد منه أن نظام بقاء مشايخ المساجد السبع والأئمة وخطباء المساجد ومدرسيها فى وظائف مدى الحياة نظام قائم ومعمول به فى الوزارة طبقاً لما جرى عليه العرف ونصت عليه اللوائح والأوامر السابقة حسبما سلف تفصيله".

الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

فقرة رقم : 4

إن وظائف خارجى الهيئة - وهى تنتظم صناعاً وغير صناع - وهى أدنى الدرجات فى السلم الوظيفى ويعين فيها عادة من غير ذوى المؤهلات ولها درجات معينة تتناسب وحالة هذه الطائفة تبدأ من الدرجة الثانية وراتبها من 36 - 72 جنيهاً سنوياً وتنتهى بالدرجة العالية ومرتبها من 84 - 108 جنيهاً سنوياً وليس هذا شأن المدعى الحاصل على شهادة العالمية والذى كان يشغل الدرجة السادسة بمرتب 21 جنيهاً شهرياً ثم نقل إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى بمرتب 25 جنيهاً شهرياً وهى وظيفة لها من الأهمية والمكانة ما أستلزم صدور أمر ملكى بالتعيين فيها ومثل هذه الوظيفة لا يستطيع العقل نعتها بأنها من وظائف خارج الهيئة وأغلب الظن أن مرد هذا الاستناد إلى فهم خاطئ سقيم لما ورد بميزانية وزارة الأوقاف قسم 2 فرع 1 مصروفات المساجد ومكافحة الأمية " أنظر على سبيل المثال ص 225 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1956/1955 " فقد ورد فى تفصيل بند 1- ماهيات وأجر ومرتبات ما يأتى : "ب" الوظائف المؤقتة - وهى تنتظم وظائف أئمة وخطباء ومدرسى المساجد وخصصت لهم الدرجات من السادسة إلى الرابعة ثم "ج" الوظائف الخارجة عن هيئة العمال وتنتظم وظائف ملاحظى المساجد وغيرهم وخصص لهم الدرجة الثانية سايرة. ثم "ج" وظائف ومكافآت ذات ربط ثابت وهى تنتظم مشايخ المساجد وعددها سبع وشيخ المقارىء ثم بعض الوظائف الأخرى . وواضح من هذا البيان أن الوظائف ذات الربط الثابت لا تندرج فى ضمن الوظائف الخارجة عن هيئة العمال وإنما فى صنف آخر ونوع مختلف عن وظائف خارج الهيئة وإن كانت قد وردت تحت "ج" أسوة بالوظائف الخارجة عن هيئة العمال وهى ليست منها".

الطعن رقم 1151 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 78

بتاريخ 09-12-1961

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً قد نصت على أن "يعتبر صحيحاً ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الملكية الخصوصية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والمرتب والاحتفاظ لهم بأقدميته فى درجاتهم ومواعيد علاواتهم". ويبين من مراجعة المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الشارع إنما أراد استعادة الحكم الذى كان استحدثه قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ثم ألغته أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة طبقاً للتفسير السليم الذى اعتنقته أحكام القضاء الإداري ولهذا ارتأى الشارع معالجة هذا الوضع فأبقى - بموجب القانون المذكور - على مراكز هؤلاء الموظفين الذين نقلوا إلى وزارة الأوقاف مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى اكتسبوها خلال خدمتهم السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية حسبما قررها لهم قرار 6 من يناير سنة 1952.

ذلك أنه على أثر تنازل الملك السابق عن العرش قررت وزارة الأوقاف ضم موظفى الديوان المذكور - ومن بينهم المطعون فى ترقيتهم - إلى خدمتها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1952 - بحالتهم التى كانوا عليها وسلكتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدميتهم فى الدرجات التى كانوا يشغلونها بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً ظنا منها أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ما زال قائماً وفاتها أن القانون رقم 210 لسنة 1951 والقواعد الصادرة فى ظله بتنظيم ضم مدة الخدمة السابقة قد أبطلت عمل القرار المذكور من ناحية جواز ضم المدة السابقة إذ استثنت قواعد أخرى لهذا الضم شرعها قانون موظفى الدولة والقرارات المنفذة له. بيد أنه لما نبهتها أحكام القضاء الإداري إلى خطأ خطتها ، سعت وزارة الأوقاف فى حفظ مراكز هؤلاء الموظفين ضماناً لاستقرار أحوالهم وحسن تفرغهم لأعمالهم وكان أن استصدرت القانون رقم 118 لسنة 1959 ليعالج هذا الوضع بأداة التشريع كى تدفع عن أفراد هذه الطائفة الأضرار الناجمة عن تبعة الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف تمشياً مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين والمعاشات ولهذا نص القانون رقم 118 لسنة 1959 فى مادته الأولى على وجوب اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم صحيحاً والاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى كانوا عليها عند نقلهم.

ولا حجة البتة فيما تحدى به الحكم المطعون فيه من أن القرار بقانون رقم 118 لسنة 1956 لم يتضمن نصاً عن الأثر الرجعى حتى ينسحب عليه موظفين تم نقلهم فى أول أغسطس سنة 1952، لأن صيغة القانون المذكور قاطعة فى تنظيم وضع حاصل فى الماضى ، فهو رجعى الأثر بحكم طبائع الأشياء ، والعبرة فى دلالة المفاهيم التشريعية بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى والقول بأن التشريع حال الأثر - فضلاً عن منافاته لخصائص القانون، من جهة جواز انسحابه إلى الماضى، هو تحكم صرف يأباه منطق التعديل الذى أراد أن يحدثه الشارع ، كما تأباه أصول التفسير القويم، إذ ليس من المستساغ أن يصدر تشريع بجواز حساب أقدمية خدمة سابقة لموظفين تم نقلهم فى الماضى إلى وزارة الأوقاف بعد مفارقتهم ديواناً زال وجوده بتبعيته لوزارة الأوقاف، إلا أن يكون رجعياً بالبداهة ، والقول بغير ذلك يهدر مقصود التشريع ويفوت حكمته.

ويترتب على ما سلف اعتبار أقدمية المطعون فى ترقيتهم وهم من موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية المنقولين إلى الوزارة فى الدرجة الثامنة المتوسطة مردودة إلى 30 من أغسطس و11 من أكتوبر وأول نوفمبر و6 من نوفمبر سنة 1950 فى حين لم تبدأ أقدمية المدعى فى تلك الدرجة إلا من أول فبراير سنة 1951 وعلى هذا يكونون جميعاً أحق من المدعى بالترقية هم وكافة من شملهم القرار المطعون فيه الصادر فى 6 من يوليه سنة 1957 بالترقية إلى الدرجة السابعة على أساس الأقدمية".

الطعن رقم 1116 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

فقرة رقم : 5

إن المشرع أجاز فى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 تعيين بعض الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة وأوجب تعيينهم فى وظائف مماثلة لوظائفهم وأوجب تحديد أقدميتهم فى قرارات تعيينهم كما أوجب تعيين من تركوا بقسم قضايا الأوقاف بوظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم وقد قصد المشرع - وقصده فى ذلك كان جلياً وواضحاً - إلى أن الذين لا يعينون بإدارة قضايا الحكومة ينبغى ألا ينحدر بمستواهم الوظيفى من حيث الدرجة عن درجاتهم السابقة التى كانوا عليها بقسم قضايا الأوقاف باكتفاء ما حاق بهم من الحرمان من كادر القضاء وميزاته وعلاواته فلم يرد أن يتركهم تحت رحمة وزارة الأوقاف تعينهم فى أية وظيفة وبأية درجة ولو أدنى من درجاتهم فيصيبهم الضرر مضاعفاً ويجتمع بهم الحرمان من الكادر القضائى ومميزاته والتعيين على درجات أقل من درجاتهم لا لذنب جنوه أو مطعن فى كفايتهم سوى ما ابتغاه من قصر التعيين فى إدارة قضايا الحكومة على حملة إجازة الحقوق كما أن المادة الرابعة صريحة فى حظر الطعن على التعيين وتحديد الأقدمية التى تقع مطابقة لما نصت عليه أحكام المادة الرابعة بمعنى أنه متى عين عضو قسم قضايا الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة مماثلة لوظيفته التى كان عليها ونص على تحديد أقدميته فى قرار التعيين أو عين عضو بقسم قضايا لأوقاف لم يتيح له حظ التعيين فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجته التى كان عليها بالكادر القضائى فقد وقعت هذه التعيينات وتحديد تلك الأقدمية محصنة من أى طعن سواء بالإلغاء أو التعويض فلا يجوز أن يطعن أحد من رجال قضايا الحكومة على قرارات تعيين الوافدين عليهم من زملائهم أعضاء قسم قضايا الأوقاف فقد يرى أن هذا التعيين يمسه وأنه قد يصلح سبباً فى حرمانه من ترقية مقبلة إلى درجة أعلى كما لا يجوز لمن عينوا بإدارة قضايا الحكومة أن يطعنوا على تحديد أقدميتهم الصادرة فى قرارات تعيينهم ولا لمن فاتهم حظ التعيين بإدارة قضايا الحكومة أن يطلبوا إلغاء قرارات تعيينهم فى وظائف فنية أو إدارية ما دامت درجتها لا تقل عن درجاتهم التى كانوا عليها وذلك لحكمة ظاهرة وهى أن المشرع قد أنصرف قصده بهذا الحظر إلى حماية الأوضاع الحساسة المترتبة على عدم نقل بعض رجال قسم قضايا الأوقاف إلى قضايا الحكومة قد نشأ هذا الحرج من أنها بتت فى صلاحية الأعضاء الجدد بأنهم جديرين بهذا النقل بحكم كفايتهم العلمية والذاتية فلم تر وجهاً عند إمساكها عن نقل البعض الآخر لأن تفسح لهم باب الطعن فى هذه القرارات سداً منها للدوافع ومنعاً للجدل والمهاترات حول هذه الكفايات كفاية أو قصوراً وهو أمر لا يتفق مع الصون لكرامة رجال كانوا زملاء لأعضاء إدارة القضايا وقد يصرفهم هذا الجدل حول صلاحيتهم عن الإقبال عل عملهم فى وظائفهم الجديدة أنه أراد أن يغلق باب المنازعة فى الأقدميات المحددة فى قرارات النقل ذلك أن الأقدميات بين الأنداد تثير كثيراً من المهاترات وتوقظ اللجاجة بين زملاء مما يعكر الصفو ويفصم روابط الألفة والتضامن بينهم وهو أمر يتنافى مع ما يجب أن يسود أفراد الفئة الواحدة من حسن الزمالة ومتانة الود والصفاء . وقد يؤثر على قيامهم بعملهم على الوجه الأكمل فيضار بذلك الصالح العام وغنى عن البيان أن المشرع ابتغى عدم التنازع واللجاج حول التعيين فى هذه الوظائف أو الطعن بأنها وظائف تقل فى احترامها ومركزها الأدبى وبسلطانها عن وظائفهم التى كانوا يشغلونها ولكنه قيد هذا بشرط واحد هو ألا تقل درجتها عن درجاتهم الحالية أما إذا لم يعين من ينقلون إلى إدارة قضايا الحكومة فى وظائف مماثلة لدرجاتهم أو لم تحدد أقدميتهم فى قرارات تعيينهم أو عين من تركوا بوزارة الأوقاف فى وظائف فنية أو إدارية تقل درجاتها عن درجاتهم التى كانوا عليها بالكادر القضائى فإن هذه القرارات لا يمت إليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة وتكون محصنة من الطعن عليها بالإلغاء . ويخلص من كل ذلك أنه إذا صدرت القرارات المنفذة للقانون 84 سنة 1959 فى إطار الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة منه فإنها تقع حصينة من الإلغاء وبمنأى عن أى إلغاء أو تعويضاً إذ يضفى عليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة حمايته أما إذا انحرفت عن تلك الشروط فإن الحظر لا ينظمها ولا يحميها ويكون من حق من صدرت فى شأنه أو من يضار بها أن يطعن عليها بالإلغاء أو يطالب بالتعويض عنها ولا حجية فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وما تقول به الحكومة من أن الحظر الوارد بالمادة الرابعة عام يشمل جميع القرارات سواء ما توافرت فيها الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة أم ما لم تتوفر فيه تلك الشروط إذ لا تخصيص بغير مخصص لأنه فضلاً عما سبق تبيانه من عدم صحة ذلك فإن هذا القول مدحوض بأنه لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطاً خاصة بالمادة الثالثة حماية للموظفين ثم يضفى حمايته وسلطانه على تلك القرارات التى تنحرف عن تلك الشروط التى وضعها والتى تنطوى على الانتقاص من الحقوق المكتسبة والأوضاع المستقرة للموظفين وقد كان فى مقدوره لو أراد ذلك أن يتحلل من تلك الشروط بجعل سلطانها فى تنفيذ أحكام هذا القانون مطلقاً من كل قيد. وفى ضوء ما سلف بيانه يحق للطاعن أن يقيم طعنه على أنه عين فى درجة أقل من درجته التى كان عليها بالكادر القضائى ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن فى غير محله".

الطعن رقم 0928 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 860

بتاريخ 14-03-1965

فقرة رقم : 1

يبين من استعراض القوانين واللوائح المنظمة لتقاعد أئمة المساجد بوزارة الأوقاف وخطبائها ومدرسيها والتى تحكم واقعة النزاع أنه فى 15 من أبريل 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية وقد نص فى المادة 67 منه على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين..... المربوطة ماهياتهم ... فى ميزانية الحكومة العمومية، على أن هذه الأحكام تسرى بصفة استثنائية على الموظفين والمستخدمين ..... فى المصالح الآتية: غير المندرجة فى ميزانية الحكومة ... سادساً. مدير عموم ووكيل عموم وباش مهندس ديوان الأوقاف. "كما تضمنت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصاً مماثلاً قضى بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية وبسريان أحكامه بصفة استثنائية على موظف بعض المصالح ومن بين هؤلاء الموظفين وزير ووكيل وباش مهندس وزارة الأوقاف، أى أن أحكام القانونين المذكورين لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف وخطبائها ومدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين ورفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ومع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد السبعين، ومفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لانتهاء خدمة الطائفة المذكورة، وهذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية - تمكنهم من أداء عملهم، وفى أبريل 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد والأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 وقد جاء بالمادة الثامنة من تلك اللائحة ما يأتى "ينشأ بالوزارة صندوق توفير لمستخدمى المساجد جميعاً يودع فيه ما يرد من النذور والنقدية وما فى حكمها لتصرف منه مكافآت لهؤلاء المستخدمين عن مدد خدمتهم بحسب النظام الذى يقرر له ..." ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة وقد نص فى البند الثالث منه على ما يأتى: "يتبع فى صرف المكافآت لمستخدمى المساجد ما يأتى: أ- كل مستخدم بالمساجد والزوايا الخيرية التابعة للوزارة أمضى فى الخدمة سنة فأكثر وفصل لوفاته أو لعجزه عن القيام بعمله لشيخوخته أو مرضه يستحق مكافأة عن مدة خدمته تصرف له أو لورثته الشرعيين "ب" تحتسب هذه المكافأة باعتبارها هبة نصف شهر من آخر ماهية شهرية للمستخدم عن كل سنة قضاها بالخدمة بحيث لا تقل المكافأة عن جنيه واحد ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً "ج" إذا مضت مدة ستة أشهر فأكثر على فصل المستخدم ولم يطلبها هو ولا أحد من ورثته سقط حقه فيها". وواضح من اللائحة والمنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب وإنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله ونظراً لأن بعض الأئمة والخطباء والمدرسين وضعوا أخيراً على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية والحرمين الشريفين فقد رأت الوزارة أن تحيل من يبلغ منهم سن السبعين إلى التقاعد استنادا إلى أن هذه السن هى التى يحال فيها إلى التقاعد أمثالهم بالأزهر على فهم أن قواعد الأنصاف التى طبقت عليهم إذ تطلبت توافر شروط التعيين بالأزهر بالنسبة لمن ينصف إنما تعنى اعتزالهم الخدمة فى ذات السن التى يحال فيها أمثالهم بالأزهر رغم اختلاف المجالين ، مما حدا ببعضهم إلى الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري التى أصدرت حكمها بتاريخ 4 من يناير 1951 قاضياً بأحقية خدم المساجد فى البقاء بالخدمة مدى الحياة طالما كانوا قادرين على العمل وكانت الوزارة تنهى خدمتهم فى سن السبعين أسوة بزملائهم فى الأزهر بينما تحبس عنهم المكافآت المقررة لهؤلاء الزملاء فى تلك السن ، وعلى أثر صدور هذا الحكم عرض الأمر بمعرفة قسم القضايا على لجنة شئون الموظفين بجلسة 1951/4/23 لاتخاذ اللازم لسد النقص الحاصل فى لوائح الوزارة بشأن عدم تحديد السن التى يحال فيها الأئمة والخطباء إلى التقاعد بإضافة مواد جديدة إلى نصوص اللائحة الداخلية لتحديد السن وكذا وضع قواعد لمنح مكافآتهم عن مدة خدمتهم عند فصلهم وقد وافقت اللجنة على إضافة النصوص التالية إلى اللائحة الداخلية: "1" أئمة الساجد وعلماؤها وخطباؤها ومدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية والحرمين الشريفين يفصلون فى سن الخامسة والستين ويعاملون بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم عند الفصل هم وورثتهم من بعدهم وكذلك بالنسبة لشروط منح المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون وورثتهم. "2" ... "3" أئمة المساجد وعلماؤها وخطباؤها ومدرسوها ومن إليهم من خدمة الشعائر الدينية الحاليين المعينين على ميزانية الأوقاف الخيرية أو الحرمين الشريفين تطبق عليهم القواعد المنوه عنها فى الفقرتين السابقتين إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها ومن لم يعط الإقرار الكتابى يستمر معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لتعليمات الوزارة تنفيذاً للائحة النذور الصادرة فى 1928/4/15 على أن من يبقى بالخدمة بعد سن الخامسة والستين يحال على قومسيون طبى الوزارة للكشف عليه طبياً لتقرير صلاحيته للخدمة من عدمه وقد وافق مجلس الأوقاف الأعلى على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 1951/5/16. ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أنه لم يكن هناك سن معينة تنتهى عندها خدمة الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف، حتى صدر قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 فوضع قاعدة مقتضاها إنهاء خدمتهم فى سن الخامسة والستين وصرف مكافآتهم عند ترك الخدمة طبقاً للقواعد المقررة فى شأن مكافآت الموظفين المؤقتين على أن يسرى هذا النظام على الأئمة والخطباء الموجودين وقت صدور هذا القرار إذا قبلوا كتابة المعاملة بها وإلا استمرت معاملتهم - إذا رغبوا فى البقاء مدى الحياة - بلائحة النذور. والحاصل حسبما سبق بيانه فى معرض سرد وقائع الدعوى أن مورث المدعين لم يختر المعاملة بقرار المجلس الأعلى المشار إليه بل أنه وقع قراراً بقبوله البقاء فى الخدمة إلى ما بعد الخامسة والستين ، وهذا الإقرار مقتضاه عدم ارتضائه الخضوع للقرار المذكور الصادر فى 16 من مايو 1951. والذى يقضى بحتمية الفصل من الخدمة ببلوغ أمام المسجد سن الخامسة والستين فهو لم يقتصر على عدم إعطائه إقراراً بقبول المعاملة بقرار 1951/5/16 آنف الذكر بل تعداه إلى إظهار رغبته فى عدم رضائه المعاملة بهذا القرار وإيثاره المعاملة بأحكام لائحة النذور ومؤدى ذلك أنه أراد أن يظل خاضعاً لأحكام لائحة النذور، ولا حجة فى القول بأن من شأن هذا الإقرار أن تنقلب علاقة الموظف بالحكومة من علاقة لائحية إلى علاقة تعاقدية رهينة بإرادة الموظف، مما يهدرها ويبطل مفعولها، لا حجة فى كل ذلك لأن تخيير الأئمة والخطباء بين قبول المعاملة بالقواعد الجديدة وبين الاستمرار فى المعاملة على مقتضى لائحة النذور إنما هو تنفيذ لتلك القواعد التنظيمية، فالتعديل الذى أرساه القرار الصادر من مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 لم ينسخ لائحة النذور وإنما فتح الباب أمام أئمة المساجد وعلمائها وخطبائها ليختاروا التنظيم الجديد بشرط إعطائهم إقراراً كتابياً بقبولهم إياه، ومن شأن هذا الإقرار الصريح أن يحالوا إلى المعاش حتماً ببلوغهم سن الخامسة والستين، وفى مقابل إنقاص سنى خدمتهم مما كان عليه الحال من قبل أن خولهم هذا القرار الأحقية فى صرف مكافآت نهاية خدمتهم طبقاً لما يعامل به الموظفون المؤقتون ولهم كذلك أن يختاروا البقاء خاضعين للائحة النذور. وليس من شأن هذا التخيير أن يبطل القرار التنظيمي الصادر فى هذا الشأن فهو قرار صحيح منتج لآثاره إلى أن يلغى أو يعدل بتنظيم أخر وهو ما لم يتحقق حتى وفاة مورث المدعيات على ما تقدم ، فإن طلب المدعيات صرف المكافأة على وفق القواعد المقررة فى صرف مكافآت الموظفين المؤقتين بمقولة أن الإقرار الذى وقعه مورثه هو إقرار باطل ولا أثر له غير قائم والحالة هذه على أساس سليم من القانون متعين الرفض ، دون أن يغير من هذا النظر وفاة مورثهن قبل سن الخامسة والستين أو قبل أن يوقع عليه الكشف الطبى للتحقق من لياقته للخدمة طبياً ذلك أن الأحكام السابقة لم تكن تعلق تطبيق لائحة النذور على بلوغ الأئمة والخطباء سن الخامسة والستين بل يكفى لتطبيقها عليهم قضاؤهم فى الخدمة سنة فأكثر طبقاً للفقرة "ب" من البند الثالث من تلك اللائحة أم توقيع الكشف الطبى وثبوت لياقتهم طبياً فهو شرط لاستمرار بقائهم فى الخدمة بعد الخامسة والستين حتى لا يبقى فى خدمة المساجد العاجز الذى لا يصلح لتأدية وظيفته ويترتب على ما تقدم أن استحقاق الإمام أو الخطيب أو ورثتهما للمكافأة المقررة للموظفين المؤقتين رهين بالإقرار الكتابى الصريح الذى يعطيه كل منهما بقوله المعاملة بالنظام الجديد الذى صدر به قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 16 من مايو 1951 . وإلا استمرت معاملته بلائحة النذور".

الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

فقرة رقم : 7

إن إخضاع القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة إجراءات وزارة الأوقاف فى المادة 354 منه، الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف للقواعد المطبقة على الفنيين بإدارة قضايا الحكومة، لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال إدارة القضايا على نحو من الأنحاء فى حال تعيين بعضهم فى هذه الإدارة وهو بعد لا يرفع عن منازعاتهم الحظر المانع من سماع الدعوى بالنسبة لقرارات تعيينهم بإدارة القضايا وتحديد أقدمياتهم بالنسبة لزملائهم فى هذه الإدارة إذ تحريم التقاضى فى شأن هذه المنازعات بالذات أصبح أمراً مفروغاً منه بعد النص المانع، "المادة الرابعة فى القانون رقم 84 لسنة 1959".

الطعن رقم 0411 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 886

بتاريخ 26-06-1983

فقرة رقم : 1

موازنة الأزهر الشريف لعام 1977- تقسيمها إلى: 1- بند الوظائف الدائمة ويشمل وظائف الإدارة العليا والعاملين بمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. 2- بند العاملين بإدارات الأزهر الأخرى - اعتبارا من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة - الأثر المترتب على ذلك: الدرجات التى تخلو فى إحدى الوظائف بالمكتب المذكور يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب ولا يجوز أن يتزاحم عليها العاملون غير التابعين للمكتب أساس ذلك: التخصيص الوارد فى الموازنة.

الطعن رقم 2850 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1393

بتاريخ 30-06-1985

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف صدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وإضافة وظيفة جديدة هى "قراء مقرأة السيد أحمد البدوى الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم" - مفاد هذين القرارين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة فى حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة وشمل القرار الثانى وظيفة "قراء مقرأة " - قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة بل وضع لها ضوابط ومعايير، فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوى ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم - نتيجة ذلك: عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور".

الطعن رقم 1245 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 374

بتاريخ 24-11-1985

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.

العاملون فى المساجد الأهلية التى سلمت لوزارة الأوقاف يعينون فى الفئات التى تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بالشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة - إعفاؤهم من شرطى الامتحان واللياقة الطبية - التعيين لا يتم تلقائياً وبقوة القانون وإنما يلزم صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين - أمر تترخص فيه جهة الإدارة بسلطتها التقديرية ولا يستمد العامل حقه فيه من القانون مباشرة بمجرد ضم المسجد لوزارة الأوقاف - أثر ذلك: الدعوى التى يقيمها العامل فى حالة رفض جهة الإدارة تعيينه هى طعن فى القرار السلبى بالامتناع عن التعيين".

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الغى الأوقاف الأهلية وقصرها على جهات البر - القانون رقم 372 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية والأوقاف التى لا يعرف مستحقوها والأوقاف التى ألغيت بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - لجنة شئون الأوقاف المشكلة بالمادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 تختص بطلبات البدل والاستبدال هى الوقت وتقدير وفرز حصة الخيرات.

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

فقرة رقم : 2

لجنة القسمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 أصبحت تمارس جزءاً من الاختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف - أثر ذلك: بقاء الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف فيما عدا الاختصاص بتقدير وفرز حصة الخيرات الشائعة فى الأعيان الموقوفة وتلك التى أنتهي الوقف فيها".

الطعن رقم 0381 لسنة 15 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

فقرة رقم : 3

القانون رقم 44 لسنة 1962 قضى بتسليم الأعيان التى انتهى الوقف فيها إلى كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ونقل الاختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف إلى هذه الجهات - أثر ذلك: بقاء الاختصاصات المخولة للجان القسمة بتقدير حصة الخيرات الشائعة وفرزها فى الأعيان التى أنتهي فيها الوقف.

الطعن رقم 0711 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1806

بتاريخ 14-06-1986

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - القانون رقم 252 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.

نظم المشرع وزارة الأوقاف وناط بها إدارة الأوقاف الخيرية ثم أنشأ بعد ذلك هيئة الأوقاف وخولها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن - وزير الأوقاف يتولى إدارة أموال الأوقاف باعتباره ناظر وقف - الوقف يعتبر من أشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك: أن ما يصدر من هيئة الأوقاف فى نطاق إدارة الوقف لا يصدر منها بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف - أثر ذلك: ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال الأوقاف صفة المال العام ولا تجعل من قراراتها قرارات إدارية ولا تعتبر المنازعات التى تثور بشأنها منازعات إدارية - لا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فى هذه المنازعات.

الطعن رقم 2111 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 252

بتاريخ 22-11-1987

فقرة رقم : 1

قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف.

حدد المشرع وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد - لا مجال للاجتهاد فى تفسير النص القانوني إذا كان واضحاً خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالي.

الطعن رقم 2360 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 356

بتاريخ 05-12-1987

فقرة رقم : 1

تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى إدارتها - أساس ذلك: قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - اتصال المنازعة بالنظارة على الوقف دون تعلقها بقرار إداري أو منازعة إدارية يخرجها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - أساس ذلك: أن الوقف من أشخاص القانون الخاص.

الطعن رقم 2276 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1036

بتاريخ 11-02-1990

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بوزارة الأوقاف - قواعد النقل إلى المساجد التى بها صناديق للنذور. "أوقاف" "مساجد" مناط الاختيار للنقل إلى المساجد والأضرحة التى بها صناديق للنذور هو الأقدمية المطلقة - عبارة "الأقدمية المطلقة" الواردة بقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور تنصرف إلى أقدمية الدرجة - القول بقصرها على أقدمية الوظيفة أو وظيفة بذاتها من شأنه تعطيل دلالة النص وصرفه عن المعنى المستفاد من سياقه والقعود به عن إنتاج صحيح أثره قانوناً.

الطعن رقم 2853 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1278

بتاريخ 17-05-1987

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن لا مجال للاجتهاد فى تفسير النص القانوني إذا كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شأنه تقرير حق مالى فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وإن كان قد أضاف إلى مستحقى حصة فى صندوق النذور قراء مقرأة السيد السيد أحمد البدوى الحاليين بصفة شخصيه طوال مدة حياتهم فإن هذا التخصيص بحسب ما بين من قصر تقريره على فئة معينه ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به يحتم إعمال الحكم فى حدود ما قضى دون ما حاجة إلى قياس أو توسع فى التفسير كما أنه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانونى الذى يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فإن قصد المشرع واضح فى عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذى أتى به فى البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 وأكتفي بإدراج قراء السورة، غير أن المشرع لاعتبارات خاصة ارتأى بعد ذلك تقرير حصة فى صندوق النذور لقراء مقرأة السيد أحمد البدوى دون غيرهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم على نحو ما سبق إيضاحه وعلى ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق فى حصة فى صندوق النذور لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التى أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وإن كانت فرديه فى صياغة مدلولها إلا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القرار رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه على فئة من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد إلى غيرهم وكان فى مكنة المشرع أن يمد نطاق التطبيق إلى أكثر من مسجد إن كان قد أراد ذلك.

الطعن رقم 1727 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 251

بتاريخ 15-12-1962

فقرة رقم : 1

إن ما يطبق على أعضاء قسم قضايا الأوقاف من أحكام خاصة بالأعضاء الفنيين بمجلس الدولة هو فقط ما يتعلق بالمرتبات وشروط التعيين ولا يجوز القياس فيما عدا ذلك من الأحكام الخاصة بانتهاء خدمة أعضاء الهيئة الفنية بمجلس الدولة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإحالة أحد مستشاري قسم قضايا الأوقاف إلى المعاش عن غير الطريق التأديبي قد جاء تطبيقاً صحيحاً للبند 6 من المادة 107 من قانون التوظف.

الطعن رقم 1727 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 251

بتاريخ 15-12-1962

فقرة رقم : 2

إن القرار المطعون فيه لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه. بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم وثبت انتفاء إحدى هذه التهم أو بعضها فيتعين إلغاؤه. لم يكن القرار المطعون فيه جزاءاً تأديبياً حتى يسوغ هذا القول ولكنه كان قرار إحالة إلى المعاش بغير الطريق التأديبي. ومثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها. وإنما يقع صحيحاً ويعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً. حتى ولو انتفت بعض هذه الوقائع. ما دامت الوقائع الأخرى تحمله. بمعنى أن تكون تلك الوقائع الأخرى صحيحة ومستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق ويمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة استخلاصا سائغاً.

الطعن رقم 2226 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1112

بتاريخ 28-04-1963

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن ميزانية الأزهر فى السنة المالية 1958/1957 أوردت تحت الإدارة العامة جملة إدارات منها مراقبة البحوث الإسلامية ومكتب شيخ الجامع الأزهر وإدارة تفتيش العلوم الدينية والعربية ومراقبة العلوم والآداب وموظفو الإدارة العامة وتضمنت بعض هذه الإدارات وظائف متدرجة تدرجاً هرمياً من شأنه أن يفصح عن رغبة الجهة الإدارية فى أن يكون لهذه الإدارات استقلالها وبالتالى فلا يسوغ أن يزاحم فى الترقية أحد الموظفين الذى ينتسب إلى إحدى هذه الإدارات آخر فى إدارة أخرى إذا تساوت معه فى الأقدمية أو سبقه إذا خلت إحدى الدرجات ، فإذا ما أتضح فى خصوصية هذه الدعوى أن الطاعنين يعملان فى المراقبة وهى لها تدرج هرمى فى وظائفها "من السادسة إلى الثالثة فى ميزانية تلك السنة " فلا يزاحمان غيرهما فى أية إدارة أخرى لاسيما وقد حوت هذه الميزانية التأشيرة الآتية : تحت إدارة المراقبين " نقلت الوظائف من الكليات والمعاهد لتكون وحدة واحدة تلحق بالإدارة العامة مما يستفاد منه أن درجات هذه الوظائف كانت تتبع الكليات والمعاهد ثم رؤى ضمها فى وحدة مستقلة وإلحاقها بميزانية الإدارة العامة للأزهر حتى لا تستقل كل كلية أو معهد بما خصص لها من درجات لهذه الوظائف". ويخلص من هذا أن هذه التأشيرة لم تقض بإدماج هذه الوظائف فى غيرها من وظائف الإدارات العامة وهى عديدة وكل منها ينتمى إلى كادر خاص وبذا تبقى لهذه الإدارة ذاتيتها وخصائصها وأوضاعها كإدارة مستقلة عن غيرها، ولما كانت أعلى درجة فى هذه الوحدة هى الثالثة وكل من الطاعنين فى هذه الدرجة فلا يمكن ترقية أحدهما أو كلاهما إلى الدرجة الثانية فى أية إدارة أخرى من إدارات الإدارة العامة إنما يمكن ترقيتهما إذا حصل رفع فى درجات وظائف تلك الوحدة.

الطعن رقم 2226 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1112

بتاريخ 28-04-1963

فقرة رقم : 2

أن وظائف مراقبى العلوم والآداب تعتبر وظائف متميزة عن وظائف مراقبى المعاهد والكليات إذ تقتضى تأهيلاً خاصاً هو أن يكون أصحابها من حملة الشهادات الجامعية غير الأزهرية لأنهم يقومون بالإشراف والتدريس لمواد الرياضة والعلوم الاجتماعية والعلوم . أما وظائف المراقبين فلا تقتضى مثل هذا التأهيل ومن ثم لا يمكن أن تندمج وظائف هؤلاء فى وظائف الآخرين وبالتالى لا يدخلون معاً فى وحدة واحدة كما جاءت أوضاع الميزانية.