الاثنين، 14 أبريل 2014

تصحيح الخطأ المادي في الحكم - ما يجوز وما لا يجوز فيه




تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام إنما يكون بطلب يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم – بدون مرافعة – وليس إقامة دعوى جديدة بطلب تصحيح الحكم وليس بالطعن على الحكم.. 



تتمسك المدعى عليها برفض دعوى تصحيح الخطأ المادي استناداً إلى عدم توافر شروط - وعدم  إتباع إجراءات – "تصحيح الأخطاء المادية" في الأحكام: حيث تنص المادة 124 من قانون المرافعات على أنه:
( ( يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة،كتابية أو حسابية ... ) ).
ولما كانت الأخطاء المادية هي ما يقع في "التعبير" وليس في "التفكير".
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
( ( يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة – كتابية أو حسابية – يستوي في ذلك أن يقع في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق. والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير، وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة ) ).
(الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 5/1/2004).
وباستقراء نصوص القانون وأحكام المحاكم العليا في شأن "تصحيح الأخطاء المادية في الحكم"، يتبين وجوب توافر ثلاثة شروط لإجراء التصحيح المطلوب، وهي:
1-              الشرط الأول: أن يتم التصحيح بناء على طلب أحد الخصوم – أو من تلقاء نفس المحكمة التي أصدرت الحكم – "بغير مرافعة" وليس بدعوى مبتدئة.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
( ( الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأة وإلا انهارت قواعد الشيء المحكوم فيه وأتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها،واستثناء من هذا الأصل – وللتيسير – أجازت المادة 364 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 13 لسنة 32 قضائية – جلسة 3/3/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 252 – فقرة 4).
وإذ خالف المدعي هذا الشرط، بعدم تقدمه بطلب  إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تصحيحه، وإنما أقام دعوى مبتدئة بغية الحكم له بتصحيح الحكم المراد تصحيحه، على نحو يغير من منطوق الحكم المراد تصحيح بما يمثل مساساً بحجية الشيء المقضي به.
2-              الشرط الثاني: أن تكون الواقعة الصحيحة معروضة على المحكمة وثابتة بأوراقها، لا أن تكون مستحدثة بعد صدور الحكم ولم تكن معروضة على المحكمة عند الفصل في النزاع:
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
( ( لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه، يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 348 لسنة 23 قضائية – جلسة 26/12/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 967 – فقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 266 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/6/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 76 – فقرة 2).
       ولما كانت الواقعة الصحيحة التي يزعمها المدعي لم تكن معروضة أصلاً على عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تصحيحه، ولم يكن بأوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المراد تصحيحه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى ما يزعمه المدعي من أنه الواقعة الصحيحة التي يريد تصحيح الحكم المراد تصحيحه بناءً عليها، فإن مسلكه هذا يعد بمثابة ذريعة للرجوع عن الحكم المراد تصحيح ومساساً بحجية الشيء المقضي به.
3-              الشرط الثالث: ألا يترتب على التصحيح رجوع المحكمة عن الحكم الصادر منها بتغيير منطوقه بما يناقضه، لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه:  
فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
( ( يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيه أو إصلاحه. وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل،أن تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، إلا أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المُصحح، ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه، لما فى ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه ) ).
(نقض مدني في الطعن رقم 334 لسنة 20 قضائية – جلسة 27/11/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 148 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 17 لسنة 34 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 724 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 416 لسنة 52 قضائية – جلسة 13/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 465 – فقرة 3).
       ولما كان المدعي يبغي من وراء دعواه الماثلة تغيير منطوق الحكم المراد تصحيحه – عن غير طريق الطعن المقرر قانوناً – متجاهلةً أنه بعد صدور الحكم المراد تصحيحه فإن الدعوى تكون قد خرجت من يد عدالة المحكمة التي أصدرت فيها حكمها، بحيث لا يجوز لها معاودة نظر النزاع من جديد بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها الرجوع في ذلك الحكم أو إجراء أي تعديل عليه بتعديل منطوقه وتغييره بما يناقضه بذريعة تصحيحه، لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المقضي به.
       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت مجافاة المدعي لجميع شروط وإجراءات تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام، فإن دعواه المبتدئة الماثلة تكون قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض وهو ما تتمسك به الشركة المدعى عليها الأولى على سبيل الجزم واليقين.

الاثنين، 31 مارس 2014

حالات اللجوء لاستصدار أمر أداء وحالات رفع الدعوى القضائية مباشرة




تستأنف الشركة الطالبة – بموجب هذه الصحيفة – الحكم الصادر في الدعوى رقم 00000 لسنة 00000 تجاري ومدني جزئي الفروانية/00 الصادر بجلسة 00000 والقاضي في منطوقه:
"حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء، وألزمت المدعية بالمصروفات".
ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة،لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.
الموضوع
       تخلص وقائع النزاع الماثل في أن الشركة الطالبة كانت قد عقدت الخصومة فيه،بموجب صحيفة،موقعة من محام،أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 00000 وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم،طلبت في ختامها الحكم لها: "بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للشركة الطالبة مبلغاً وقدره 00000 مع إلزامهم بالمصروفات،ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة".
       وشرحاً لدعواها أوضحت الشركة الطالبة أنها تداين مورث المعلن إليهم بموجب "سند أذني" مؤرخ 00000 بدين حال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة وموقع عليه من مورث المعلن إليهم،بمبلغ المطالبة،المترصد في ذمته من إجمالي المديونية البالغة 00000 وإذ أنذرت الشركة الطالبة المعلن إليهم بإنذار رسمي على يد مندوب الإعلان لتكليفهم بالوفاء إلا أنهم لم يحركوا ساكناً مما حدا بها إلى إقامة دعواها المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها،وبجلسة 00000 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة العدل لمباشرة المأمورية التي أناطها بها ذلك الحكم التمهيدي،والذي نحيل إليه منعاً للتكرار.
       ونفاذاً لذلك القضاء،فقد باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية الموكولة إليه،وأودع تقريره بملف الدعوى المستأنف حكمها،والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:
"... مورث المدعى عليهم وقع مع الشركة المدعية كبائعة على عقد "بيع مساومة" عن شركة 00000 كمشتري،وكذا كضامن،مقابل بضاعة بمبلغ 00000د.ك،سدد منها بمجلس العقد مبلغ 00000د.ك،والباقي تم عمل سند أذني به بتوقيع مورث المدعى عليهم عن الشركة 00000 وبصفته ضامن متضامن ... وأن قيمة المديونية مبلغ 00000د.ك موضوع السند الأذني،سدد منه مورث المدعى عليهم حال حياته مبلغ 00000د.ك،وأصبح المتبقي المستحق على المدعى عليهم مبلغ 00000 د.ك".
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات،بعد إيداع تقرير الخبرة الفنية فيها،وبجلسة 00000 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة،فضلاً عن أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه،لذا فالشركة الطالبة تطعن عليه لهذا السبب وللأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
لكونه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء،على الرغم من أن المطالبة موجهة لورثة محرر السند الأذني وليس ضد محرره مباشرة،وهم غير الذين تضمنهم نص المادة 166 من قانون المرافعات:
حيث تنص المادة 166 من قانون المرافعات على أنه:
"استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً،تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية،إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
وتتبع هذه الأحكام أيضاً،إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية، واقتصر رجوعه على: "الساحب" أو "المحرر" أو "القابل" أو "الضامن الاحتياطي لأحدهم"،أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء،وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى".
ومفاد ذلك،أن الدائن بورقة تجارية،يتعين عليه اللجوء إلى طريق استصدار أمر أداء ضد مدينه،في حالة ما إذا اقتصر رجوعه على "الساحب" أو "المحرر" أو "القابل" أو "الضامن الاحتياطي لأحدهم" فقط دون غيرهم،فهؤلاء هم الذين حددتهم المادة على سبيل الحصر،ولا يجوز إضافة غيرهم إليهم عن طريق التوسع في تفسير النص أو القياس عليه،لأن سلوك طريق أمر الأداء هو طريق استثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المستفاد من نص المادة 166 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً لا يجوز التوسع فيه".
"الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 1996 مدني – جلسة 26/1/1997".
وعليه،فإن أراد الدائن بورقة تجارية الرجوع على الخلف الخاص لمدينه، بعد وفاته بأن اختصم ورثته للمطالبة بدينه فيما آل إلى الورثة من تركة مدينه،فإنه يتعين عليه،في هذه الحالة،سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات.
حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب به ديناً من النقود مُعين المقدار أو منقولاً مُعيناً بنوعه ومقداره أو مُعيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم،أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب بالدين "الساحب" أو "المحرر" أو "القابل" أو "الضامن الاحتياطي لأي منهم" فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول "الدائن" سلك طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينه "الطاعنون" بالمبلغ محل النزاع،حال أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهي "السند الأذني" الموقع عليه من مورثهم،وكان المطالبون بأدائه ليسوا من الأشخاص الذين شملهم النص سالف الذكر،ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء،ويكون طلب المطعون ضده الأول "الدائن" باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع،فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب،دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن".
"الطعن بالتمييز رقم 110 / 2003 تجاري/2 – جلسة 31/3/2004".
وهدياً بما تقدم،وبالبناء عليه،ولما كان الثابت بالأوراق أن الدين الذي تطالب به الشركة الطالبة المعلن إليهم ورثة المدين الأصلي بالمبلغ محل المطالبة،والثابت بورقة تجارية هي "السند الأذني" الموقع عليه من مورث المعلن إليهم،وكان المعلن إليهم – ورثة المدين الأصلي – ليسوا ممن عددتهم أو شملهم نص المادة 166 من قانون المرافعات،ومن ثم فلا تكون مطالبتهم بدين مورثهم – فيما آل إليهم من تركة مورثهم – إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه،والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للقضاء للشركة الطالبة بطلباتها فيها.
       حيث أن القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء،إنما هو قضاء يتعلق بالشكل والإجراءات،ولا يتعلق بموضوع الدعوى "وهي المديونية المطالب بها ومدى استحقاق الشركة الطالبة لها"،وبالتالي لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى "بأن تقول كلمتها في موضوع تلك المديونية"،حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الشركة الطالبة.
لما كان ما تقدم،وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته،وعن حكم قابل للطعن فيه،وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم،ولما ستبديه الشركة الطالبة من أسانيد وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الاستئناف بالجلسات،في مذكراتها المكتوبة ومرافعاتها الشفوية.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد...
وبناء عليه
       أنا مندوب الإعلان سالف الذكر،قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم،وأعلنتهم،وسلمت لكل واحد منهما صورة من صحيفة هذا الاستئناف،وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها في قصر العدل،وذلك أمام الدائرة: استئناف جزئي/00 التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم 00000 الموافق 000/000/2013م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلا
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف،والقضاء مجدداً:
بصفة أصلية: بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها بإجابة الشركة الطالبة إلى طلباتها فيها.
وبصفة احتياطية: بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للشركة الطالبة مبلغاً وقدره 00000.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات،ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم: