الأحد، 29 نوفمبر 2009

صلاة العيدين





كيفية صلاة العيدين

الشافعية قالوا: صلاة العيد ركعتان، كغيرها من النوافل، سوى أنه يزيد ندباً في الركعة الأولى – بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، وقبل التعوذ والقراءة – سبع تكبيرات، يرفع يديه إلى حذو المنكبين في كل تكبيرة، ويسن أن يفصل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة، ويستحب أن يقول في هذا الفصل سراً: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"؛ ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين، ويزيد في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات يفصل بين كل اثنين منها، ويضع يمناه على يسراه حال الفصل، كما تقدم في الركعة الأولى، وهذه التكبيرات الزائدة سنة، وتسمى: "هيئة"، فلو ترك شيئاً منها فلا يسجد للسهو، وإن كره تركها، ولو شك في العدد بنى على الأقل، وتقديم هذه التكبيرات على التعوذ مستحب، وعلى القراءة شرط في الاعتداد بها، فلو شرع في القراءة ولو ناسياً فلا يأتي بالتكبيرات لفوات محله، والمأموم والإمام في كل ما ذكر سواء غير أن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فإنه يكبر معه خمساً غير تكبيرة الإحرام، فإن زاد لا يتابعه، ثم يكبر في الركعة الثانية التي يقضيها بعد سلام الإمام خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، وإذا ترك الإمام تكبيرات الزوائد تابعة المأموم في تركها، فإن فعلها بطلت صلاته إذا رفع يديه معها ثلاث مرات متوالية، لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة، وإلا فلا تبطل، أما إذا اقتدى بإمام يكبر أقل من ذلك العدد فإنه يتابعه، والقراءة في صلاة العيدين تكون جهراً لغير المأموم، أما التكبير فيسن الجهر فيه للجميع، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة "ق" أو "الأعلى" أو "الكافرون"، وفي الركعة الثانية "القمر، أو "الغاشية" أو "الإخلاص".

وخطبة صلاة العيد سنة.





وأدعوا لإخوانكم في غزة أن يثبتهم الله وأن يفرج عنهم وينصرهم ويرزقهم


وكل عام وجميع المسلمين بخير

نص قانون التحكيم المصري الجديد رقم 27 لسنة 1994


قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1414هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994م

قانون

في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (8)
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
مادة (9)
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.

الباب الثاني

اتفاق التحكيم

مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.

الباب الثالث

هيئة التحكيم

مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا أتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين أختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي أختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9)  من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة (24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9)  من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.

الباب الرابع

إجراءات التحكيم

مادة (25)
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 و 80 من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور. 

الباب الخامس

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا أتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا أتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا أتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد 49 و 50 و 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53 ، 54) من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

الباب السادس

بطلان حكم التحكيم

مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

الباب السابع

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
 يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك".
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1418هـ (الموافق 13 مايو سنة 1997م).
حسنى مبارك

السبت، 28 نوفمبر 2009

تنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في مصر


تنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في مصر
تنفيذ الأحكام الأجنبية في ظل قانون المرافعات (الشريعة العامة):
تنص المادة 296 من قانون المرافعات المصري على أن: "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام الأوامر المصرية فيه".
فالحكم الأجنبي، حتى ولو كان حائزاً لقوة الشيء المقضي به لا تكون له قوة تنفيذية في أرض مصر إلا إذا مُنِحَ تلك القوة من المحاكم المصرية وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بتلك المادة والمواد التالية لها التي بينت الشروط والأوضاع التي يُمنح فيها الحكم الأجنبي القوة التنفيذية، إلا أنه إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبي آخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هي الواجبة التطبيق حتى ولو خالفت ما نُصَ عليه في المرافعات سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات.
هذا، ويُشترط لمعاملة الحكم الأجنبي بالمثل:
أولاً- الرجوع إلى قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ثانياً- أن يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية.
وإذا كان قانون البلد الأجنبي ينص على جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط التبادل فيعتبر أنه يجيز تنفيذها دون مراجعة القضاء الوارد به من الناحية الموضوعية، وعلى ذلك يؤمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذا البلد على النحو ذاته، أما طرق التنفيذ فيحددها القانون المصري. وينبغي على طالب التنفيذ أن يقدم نسخة مترجمة من القانون الأجنبي الذي يبيح تنفيذ الأحكام المصرية بالمثل مع طلب الأمر بالتنفيذ، إذ أن القانون الأجنبي يُعتبر واقعاً يتعين على صاحب المصلحة تقديم الدليل عليه أما المعاهدة فتعتبر قانوناً يعلمه الكافة. 
وتنص المادة 297 مرافعات على أن: "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى".
واختصاص المحكمة الابتدائية هنا اختصاص نوعي وأياً كانت قيمة السند المراد التنفيذ به، ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر.
فطلب الأمر بالتنفيذ ليس إلا دعوى عادية يرفعها صاحب المصلحة في الدولة المراد فيها إجراء التنفيذ. صحيح أن هذه الدعوى العادية بطلب الأمر بالتنفيذ يضيق نطاقها عن "الدعوى الجديدة" في النظام الأنجلو أمريكي، حيث لا يسمح عادة في دعوى الأمر بالتنفيذ بتقديم طلبات جديدة تفوق أو تختلف عما فصل فيه الحكم الأجنبي مثلاً، إلا أن طابع الدعوى القضائية يظل مع ذلك ثابتاً لها. (المصدر: "مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 186 – صـ 172).
وتنص المادة 298 مرافعات كذلك على أنه: "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1-   أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2-   أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3-   أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4-   أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها".
والاختصاص القضائي (الدولي وليس الداخلي) للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقاً لقانونها بشرط ألا تكون المُنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في اختصاص محاكم الجمهورية وذلك لكفالة عدم الانتقاص من هذا الاختصاص.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم اختصاص المحاكم الإنجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن في مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه وتنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفاً بحكم التطليق". (نقض 16/12/1954 السنة 6 صـ 336).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 298 من القانون المرافعات المصري على أنه "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 2- ... 3- ... 4- ... أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..."، يدل على أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية". (نقض جلسة 28/11/1990 في الطعن رقم 1136 لسنة 54 قضائية).
كما تنص المادة 299 مرافعات على أن: "تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية".
فتشترط تلك المادة أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لأحكام قانون جمهورية مصر العربية.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام في مصر يوجب على القاضي المصري رفض تنفيذه". (نقض جلسة 21/5/1990 في الطعن رقم 815 لسنة 52 قضائية).
فقيد النظام العام الذي يعطل، في مجال تنازع القوانين، إعمال القانون الأجنبي الذي أشارت بتطبيقه قواعد الإسناد، يقف أيضاً، في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، حائلاً دون تنفيذ الحكم الأجنبي المتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر. وتقدير كون الحكم الأجنبي يتعارض أو لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر، إنما يرجع فيه إلى القانون المصري. (المصدر: "مبادئ القانون الدولي الخاص" – للدكتور/ أحمد قسمت الجداوي – طبعة 1988 القاهرة – بند 212 – صـ 188 و 189).
وهدياً بما تقدم، فإنه لا يكفي لاعتبار الحكم أو الأمر الأجنبي (القضائي أو التحكيمي) سنداً تنفيذياً في مصر بمجرد صدوره من المحكمة أو هيئة التحكيم الأجنبية. بل يتعين أن يصدر من القضاء المصري أمر بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي.
ويطلب أمر التنفيذ المذكور بدعوى قضائية ترفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى - في مصر - أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. وبدون أمر التنفيذ سالف الذكر لا يكون للحكم الأجنبي قوة تنفيذية كسند تنفيذي في مصر، وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذ جبري بمقتضاه.
ومن المُفترض أن المحكمة المصرية التي تصدر أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات يتعين عليها أن تتحرى شروطاً معينة في الحكم الأجنبي حتى تقضي بإجابة طلب الأمر بالتنفيذ، كالشروط التي نصت عليها المادتان 296 و 298 مرافعات أو الشروط التي قد تنص عليها المعاهدات الدولية النافذة في مصر. فإن تبين لتلك المحكمة أن الحكم الأجنبي لم تتوافر بالنسبة له هذه الشروط الواجبة لمنح أمر التنفيذ، فإنها تقضي برفض الدعوى المرفوعة أمامها والمطلوب فيها إصدار هذا الأمر، وعندئذ لا يجوز تنفيذ هذا الحكم في مصر. وإذا قضت بإصدار أمر التنفيذ سالف الذكر فإن الحكم الأجنبي يصبح قابلاً للتنفيذ ولكن بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 280 مرافعات والتي تنص على أنه: "... ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: "على الجهة التي يناط  بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
فإذا لم توضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي سالف الذكر فلا تكون له قوة تنفيذية كسند تنفيذي حتى ولو كان يحمل أمر التنفيذ المشار إليه في المادة 297 مرافعات، إذ الأمر المذكور لا يغني عن وضع الصيغة التنفيذية وفقاً للمادة 280 مرافعات. (المرجع: "جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع" – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – صـ 109 وما بعدها).
تنفيذ الأحكام الأجنبية في ظل قانون التحكيم:
تنص الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن: "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم، التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري، للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".
كما تنص المادة 47 من قانون التحكيم سالف الذكر، على أنه: "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر".
ويقصد بعبارة "جهة معتمدة" أحد جهات الترجمة التي يحددها وزير العدل وفقاً للصلاحيات المقررة له في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم.
وتنص المادة 56 من قانون التحكيم سالف الذكر، على أن: "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
1-       أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2-       صورة من اتفاق التحكيم. [يتعين تنبيه القاضي إلى عدم وجود شرط تحكيم واضح وصريح، كما أن الجهة التي أصدرت قرار التحكيم المراد تنفيذه غير الجهة المنصوص عليها في النص المدعى به] 
3-       ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها. [يتعين التشكيك في صحة ودقة الترجمة، وحيادية الجهة التي قامت بها وأصدرتها، مع طلب ترجمة رسمية معتمدة من وزارة العدل]  
4-       صورة المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة 47 من هذا القانون".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المواد 299 و 301 من قانون المرافعات، والمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمنضمة إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 توجب على من يطلب تنفيذ أي من هذه الأحكام أن يقدم الأصل الرسمي له وشرط التحكيم أو صورة رسمية منهما فإذا كانت هذه الأوراق محررة بلغة غير العربية فيقدم معها ترجمة لها يشهد عليها مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي، فإذا تخلف طالب الأمر بالتنفيذ عن تقديم أي من هذه الأوراق تعين عدم قبول طلبه". (نقض مدني في الطعن رقم 815 لسنة 52 قضائية – جلسة 21/5/1990).
فلا يعتبر حكم المحكمين سنداً تنفيذياً إلا بعد صدور أمر من القضاء بذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 56 من قانون التحكيم المصري.
والأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختصة – وفقاً لهذه المادة – هو أمر "أمر على عريضة" فيخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية التظلم فيها والطعن عليها. (المرجع: "شرح تشريعات التحكيم" – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – طبعة 1996 – صـ 225 و 226).
وبالتالي يمكن التظلم من أمر التنفيذ وفقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض. ويترتب على قبول التظلم وإلغاء الأمر، وقف تنفيذ حكم المحكمين. (المرجع: "التنفيذ الجبري" – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 49 – صـ 99).
وأمر المحكمة بالتنفيذ أو بالاستمرار فيه لا يمنع من وقفه بعد ذلك وفقاً للقواعد العامة في إشكالات التنفيذ. (المرجع السابق – نفس الموضع).
فالقضاء المستعجل يختص بالحكم في الصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام المحكمين مهما كانت أسباب الإشكالات، سواء تعلقت بالموضوع أم بنفس الأحكام والإجراءات الشكلية وغيرها بشرط أن يطلب منه وقف التنفيذ أو استمراره فقط، لا الحكم في موضوعها بالبطلان وبغيره. (نقض مدني جلسة 10/3/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 812 – قاعدة رقم 104).
كما تنص المادة 58 من قانون التحكيم سالف الذكر على أنه: "
1-   لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2-   لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ‌.    أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب‌.   أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ج‌.   أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3-   ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".
مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر فيما تضمنته من "عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001 في الطعن رقم 92 لسنة 21 قضائية "دستورية". 
ومن ثم فقد نظمت المادة 58 من قانون التحكيم طلب تنفيذ حكم المحكمين، فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوماً) قد انقضى، وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع إعلاء لسلطة القضاء المصري في هذا الصدد، كما اشترطت ألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية في مصر، وأخيراً اشترطت أن يكون الحكم قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً للمحكوم عليه بحيث يتصل علمه اليقيني به لتبدأ كافة المواعيد المترتبة عليه.
وقد عالجت الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التحكيم حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ورخصت التظلم منه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وناطت بالمحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم الفصل فيه. (المرجع: "شرح تشريعات التحكيم" – للمستشار/ عبد الفتاح مراد – طبعة 1996 – صـ 228 و 229).
شروط الأمر بتنفيذ قرار المحكمين:
حددت المادة 58 سالفة الذكر، الشروط الواجب توافرها لصدور الأمر بتنفيذ قرار المحكمين، فقد تضمنت أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ قرار التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق من الأمور التالية:
أولاً- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع المعروض.
ثانياً- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً.
أسباب الإشكال في التنفيذ في اتفاقية نيويورك:
طبقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958، والتي انضمت لها جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 والنافذة فيها اعتباراً من 8/6/1959، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، بناء على طلب المحكوم ضده إلا إذا قدم الدليل على وجود سبب من الأسباب التالية لمنع تنفيذ الحكم - وذلك إلى السلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ - والأسباب التي تمنع تنفيذ الحكم هي:
1-   أن يكون الأطراف، أو أحدهم، عديم الأهلية؛
2-   أو أن يكون اتفاق التحكيم غير صحيح؛
3-   أو أن يكون المحكوم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو استحال عليه تقديم دفاعه،؛
4-   أو أن يكون الحكم قد فصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم، أو أن يكون هذا الحكم قد تجاوز حدود هذا الاتفاق (إلا إذا أمكن فصل جزء من الحكم وتنفيذه مستقلاً)؛
5-   أو أن يكون تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الأطراف، أو مخالفة لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم؛
6-   أو أن يكون حكم التحكيم قد ألغي أو أوقف تنفيذه بواسطة السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها الحكم؛
7-   أو إذا كان قانون البلد المطلوب منه الاعتراف والتنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم، أو كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفاً للنظام العام فيه.
حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية نيويورك المذكورة على أن: "
1-   تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2-   ويقصد "باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.
3-   على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق بين الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة – أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق".
كما تنص المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة على أنه:
1-   لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
1-   أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2-   أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
3-   أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
4-   أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفة لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
5-   أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
2-   ويجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
1-   أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم؛ أو
2-   أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه مما يخالف النظام العام في هذا البلد".
كيفية تنفيذ قرارات المحكمين في مصر:
إذا كان القرار الصادر من هيئة التحكيم سينفذ في مصر، فإن طريقة تنفيذه تكون كما يلي:
1-   يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
2-   ولا يصدر القاضي الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من عدة أمور:
1-   أولها: أن المحاكم المصرية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحكمة الأجنبية (أو هيئة التحكيم) مُختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
2-   وثانيها: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3-   وثالثها: أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4-   ورابعها: أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها، وأن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون المصري.
شرط ألا يتضمن قرار التحكيم المراد تنفيذه في مصر، ما يخالف النظام العام في الجمهورية:
لأنه وإن كان يجوز لطرفا التحكيم الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج، وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بـ: "جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج، وأن شرط ذلك هو عدم المساس بالنظام العام في مصر". وقد أوردت محكمة النقض المصرية في أسباب هذا الحكم: "لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع في "لندن" طبقاً لقانون التحكيم الإنجليزي لسنة 1950، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر". (نقض مدني في الطعن رقم 453 لسنة 42 قضائية – جلسة 9/2/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 445. ونقض مدني في الطعن رقم 714 لسنة 47 قضائية – جلسة 26/4/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 442).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "مؤدى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصري رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر". (نقض مدني في الطعن رقم 815 لسنة 52 قضائية – جلسة 21/5/1990).
مخالفة قرار التحكيم المراد ا لاعتراف به وتنفيذه للنظام العام في مصر:
لما كان ما تقدم، وكانت المادة 71 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: "يجوز في المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة".
وتنص المادة 72 من قانون التجارة على أن: "
1-   تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلياً. ولا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.
2-   كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر".
كما تنص المادة 87 من قانون التجارة على أن: "
1-   تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى في مصر وفقاً لأحكام القانون المصري.
2-   وفى جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً".
والفقرة الثانية من المادة 87 من قانون التجارة متعلقة بالنظام العام، حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، التزاماً بمقتضيات الصالح العام، وترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام". (الطعن رقم 931 لسنة 45 قضائية – جلسة 5/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 280. المصدر: موسوعة "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المجلد الأول – طبعة 1993 القاهرة – القاعدة رقم 1553 – صـ 527 و 528).
تعلق المادة 87/1 المحددة للاختصاص القضائي بنظر منازعات عقود نقل التكنولوجيا بالنظام العام، وموقف المحكمة الدستورية العليا منها.
كما ذكرنا، تقضي المادة 87/1 من قانون التجارة باختصاص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا. وفي حالة الاتفاق على تسوية النزاع بطريق التحكيم فإن مكان التحكيم يجب أن يكون في مصر وأن القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق على موضوع وإجراءات تسوية النزاع، حيث نصت تلك المادة صراحة على وجوب أن يجري في مصر ووفقاً لأحكام القانون المصري. وفى جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري. وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.
وبالتالي فإن المشرع المصري رتب البطلان جزاء مخالفة نص المادة 87/1 من قانون التجارة المصري، بما يؤكد أن هذا النص آمر يتعلق بالنظام العام. هذا وقد طعن بعدم دستورية المادة 87 من قانون التجارة وحكمت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن  وقضت بأن: "النص المذكور قد  تغيا حماية الطرف الضعيف في العلاقة وهو الطرف الوطني باعتباره أكثر حاجة إلى التعاقد من أجل نقل التكنولوجيا، حتى تتاح له سبل المنافسة أمام السلع والخدمات الأجنبية، فلا يتخلف عن ركب العصر، مما دعا المشرع إلى التحوط لمصلحة ذلك الطرف بتحديد القانون الواجب التطبيق ومكان وإجراءات التحكيم، ومن ثم فإن ادعاء انتهاك النص الطعين لحق الملكية الذي أوجب الدستور حمايته لا يكون قد قام على أساس صحيح. وأن النص الطعين لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور". (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 15/4/2007 الطعن رقم 253 لسنة 24 قضائية "دستورية").
لما كان ما تقدم، وكان قرار التحكيم موضوع التظلم الماثل قد خالف نص المادة 87/1 من قانون التجارة المصري الذي يعقد الاختصاص القضائي بنظر منازعات عقود نقل التكنولوجيا للمحاكم المصرية وبتحديد مكان وإجراءات التحكيم بأن تكون في مصر ووفقا لأحكام القانون المصري، وهو نص آمر يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته وذلك على نحو ما تقدم تفصيلاً،
وكان العقد المبرم بين طرفي التداعي من عقود نقل التكنولوجيا على التفصيل السابق بيانه كذلك سلفاً،
وإذا لجأ مورد التكنولوجيا إلى التحكيم خارج مصر ـ رغم عدم التسليم بصحة هذا التحكيم وإجراءاته ـ ودون أن يلجأ إلى المحاكم المصرية أو حتى التحكيم الداخلي أو الدولي بشرط أن يجري في مصر ووفقاً لأحكام القانون المصري، بالمخالفة لنص المادة 87/1 فإن قرار التحكيم موضوع الأمر المتظلم منه يكون قد صدر باطلاً ويكون تنفيذ القرار الصادر فيه مخالفاً للنظام العام في مصر، مما يجعل قرار التحكيم غير قابل للتنفيذ وبما يحق معه لمتلقي التكنولوجيا بطلب رفض الأمر بتنفيذ ذلك القرار، ورفض وضع الصيغة التنفيذية عليه.
مخالفة قرار التحكيم موضوع التظلم للنظام العام لمخالفته القانون الواجب التطبيق على النزاع وهو القانون المصري. ولما كانت المادة 87/2 من قانون التجارة المصري قد نصت على أنه: "وفى جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً" .
وحرصاً على ثمين وقت المحكمة، فلما كان العقد المبرم بين الطرفين من عقود نقل التكنولوجيا على التفصيل السابق، وقد استبعد المحكمون ـ في قرار التحكيم موضوع الدعوى الماثلة ـ القانون المصري وطبقوا قوانين وأعراف تجارية أخرى أجنبية، بالمخالفة لنص المادة 87/2 التي توجب تطبيق القانون المصري، فإن قرار التحكيم يكون قد شابه البطلان المطلق، ويكون تنفيذ القرار الصادر فيه مخالفاً للنظام العام في مصر، بما لا يجوز الأمر بتنفيذه ومن ثم يتعين رفض الأمر بتنفيذه، ورفض وضع الصيغة التنفيذية عليه.
وفوق كل ذلك فقد خالف قرار التحكيم محل الدعوى الماثلة للنظام العام في مصر من عدة أوجه أخرى نذكر منها ما يلي:
-   انعدام صفة الشركة المدعية في التحكيم طالبة التنفيذ فهي ليست طرفا في العقد مع شركة مصر الحجاز المدعى عليها ولا يوجد اتفاق تحكيم فيما بينهما. حيث أن الشركة المدعية في التحكيم وطالبة التنفيذ ليست طرفا في العقد مع شركة مصر الحجاز ولا يوجد اتفاق تحكيم فيما بينهما، فالطرف الذي تعاقدت معه شركة مصر الحجاز المدعى عليها هي شركة "س. أ. جرينر وسوهن ج إم بي إتش" بينما الشركة الذي طلبت التحكيم وتريد تنفيذ القرار هي شركة "جرينر اكستروشن تكنيك جي إم بي المحدودة"، ولا يجوز لطرف أن يحول أو أن يتنازل عن الحقوق والالتزامات الواردة في العقد إلا بموافقة الطرف الآخر. ولم تقدم الشركة المحتكمة المدعية أي دليل مقنع علي صفتها في رفع دعوى التحكيم وبالتالي ليس لها صفة في طلب التنفيذ. ومن ثم يصبح أي قرار تحكيم بين غير أطراف العقد باطل وغير نافذ ومخالف للنظام العام في مصر. ومن ثم يتعين على الشركة المدعية (المتظلم ضدها) لإثبات صفتها في التحكيم أن تقدم مستنداً رسمياً مترجماً إلى اللغة العربية وموثقاً يفيد بأنها الخلف الخاص للشركة الطرف في العقد مع الشركة المصرية المتظلمة (المدعى عليها).
-   عدم وجود اتفاق تحكيم بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها. كافة المنازعات المتصلة بهذا العقد أو تنفيذه سيتم تسويتها بالمفاوضات الودية. في حالة عدم التوصل لتسوية فيجوز للطرفين الاتفاق على أن تقدم للتحكيم للجنة تحكيم السويد باتفاق (أو بقبول) الطرفين". ومن هذا النص يلاحظ بوضوح أنه يلزم اتفاق الأطراف علي اللجوء إلي التحكيم بعد استنفاد الوسائل الودية دون جدوى. وهذا لم يتم. أي أنه: لم يتم استنفاد تسوية المنازعة بالوسائل الودية. إذ لجأت الشركة المحتكمة المدعية إلي التحكيم مباشرة. كما أنه لم يتم الاتفاق علي التحكيم أو علي هذه اللجنة لتنظر التحكيم. فقد رفعت الشركة المحتكمة المدعية طلب التحكيم مباشرة دون أي اتفاق أو موافقة من المحتكم ضدها شركة مصر الحجاز.
-   الشركة المدعية رفعت التحكيم أمام جهة غير مختصة لكونها غير الجهة المنصوص عليها في شرط التحكيم بالعقد والذي لم ينفذ. كذلك لم ترفع الشركة المدعية التحكيم أمام لجنة تحكيم السويد المنصوص عليها في العقد بل لغرفة تجارة وصناعة استوكهولم بالسويد (إس س س). أي رفعت التحكيم لجهة غير مختصة من اختيارها هي ووفقا لإرادتها المنفردة ضاربة عرض الحائط بأي وجود أو إرادة للطرف الآخر في العقد أي المحتكم ضدها الشركة المدعى عليها. فهل كان يمكن أن ترفع التحكيم بإرادتها المنفردة أما غرفة التجارة الدولية بباريس أو أمام مركز التحكيم التجاري الدولي للأمم المتحدة ؟ ICC or UNCITRAL  ولماذا اختارت تحكيم غرفة تجارة السويد؟ وبدون إخلال بدفعنا بعدم وجود اتفاق علي التحكيم فإن اختيار نظام معهد تحكيم غرفة تجارة استوكهولم ليحكم هذا التحكيم هو اختيار باطل لهيئة غير مختصة. فمن المستقر فقها وقضاءا أن التحكيم طريق استثنائي لحسم المنازعات إذ ينتزع الاختصاص الأصيل للقاضي الوطني (وينتقص من السيادة المصرية على مرفق العدالة والقضاء) ويعهد به إلي نظام استثنائي يرتضيه الأطراف. لذلك وجب أن يكون الاتفاق علي اللجوء إلي التحكيم واضح وصريح. ولا يجوز التوسع في تفسيره أو البحث عن النية المفترضة لطرفي النزاع. فإن شاب اتفاق التحكيم أي غموض أو نقص عاد الاختصاص للقاضي الوطني صاحب الاختصاص الأصيل. وحيث أنه لم يكن هناك اتفاق علي اللجوء إلي تحكيم "معهد تحكيم غرفة تجارة استوكهولم" فإن لجوء أحد أطراف النزاع إلي هذا المعهد لنظر تحكيم غير متفق عليه أصلا يعد قمة الاستبداد والانفراد بالرأي والقرار من قبل طرف في العقد وفرضه بالقوة علي الطرف الآخر، وقد تبدى الهدف غير المشروع لهذا الاختيار من التحيز السافر لرئيس هيئة التحكيم وطرد المحكم الذي عيناه (وهو الأستاذ الدكتور/ علي الغيتيت) دون سند قانوني أو مبرر منطقي. ونشير إلي أن من صاغ العقد برمته هو الشركة الأجنبية. فإن كانت تهدف إلي الاتفاق بشكل نهائي علي التحكيم وأنها حرة في إخضاع خصمها لجهة التحكيم التي تراها لصاغت ذلك بالطريقة التي تفرضها علي الشركة الوطنية عند الاتفاق. وهناك فرق كبير بين مركزي التحكيم فلجنة تحكيم السويد التي نص عليها العقد غير معهد تحكيم غرفة تجارة استوكهولم. فشرط التحكيم يجب أن يكون واضحا ومحددا وصريحا وإلا فإن المحكمة المختصة لا تعتمد مثل هذا النص ولا تنفذه. باعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لتسوية المنازعات. فالطريق الأصلي لحسم المنازعات هو القضاء الوطني. فإن كان هناك طريق استثنائي فيجب أن يكون من الواضح والثابت معاً أن النية المشتركة للأطراف قد انصرفت تحديدا إلي اختيار نظام تحكيم هيئة أو ترتيبات معينة معروفة وموجودة. فإن كان الشرط غير واضح والهيئة غير محددة فإن مثل هذه النصوص تصبح عدما، ويطلق عليها 'pathological' clauses
-   بطلان تشكيل هيئة التحكيم حيث لم يتم إخطار الشركة المحتكم ضدها (المدعى عليها) بالاشتراك في اختيار المحكم الرئيس (المرجح) وتم اختياره بمعزل عنها.
-   بطلان إجراءات التحكيم حيث استبعدت الهيئة المحكم المعين من قبل الشركة المحتكم ضدها (المدعى عليها) (وهو الأستاذ الدكتور/ علي الغيتيت) من أعمال المداولة وأصدرت قرارها في مسألة اختصاصها دون أن تشركه أو تسمع رأيه ودون الرجوع إليه بأي شكل من الأشكال فصدر قرار الهيئة بموافقة اثنان فقط من المحكمين وعدم السماح للمحكم الثالث المعين من الشركة المصرية المدعى عليها في الاشتراك في المداولة أو إصدار القرار المتعلق بمسألة الاختصاص.
-   بطلان إجراءات التحكيم والإخلال بحق الدفاع حيث رفض المحكم الرئيس تعيين خبير فني لمعاينة المصنع المورد من الشركة الأجنبية وإثبات ما به من عيوب خاصة وأن الثلاث محكمين كلهم من رجال القانون وليس من بينهم مهندس أو فني يستطيع الحكم علي حقيقة الوضع الفني. فالنزاع في شقه الموضوعي الذي أصر المحكم الرئيس علي نظره رغم الدفع بعدم الاختصاص- هو نزاع فني. فتحديد هل المصنع تم توريده وأنتج وفقا للمواصفات المتفق عليها أم لا هي مسألة فنية بحتة.
-   وبالإضافة إلى ما سبق وأن عرضناه على عدالة المحكمة الموقرة فإن قرار التحكيم موضوع التظلم الماثل قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 76 من القانون التجارة رقم 17 لسنة 1999،التي تقنن قاعدة من النظام العام مقتضاها اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا وأن القانون المصري هو واجب التطبيق. علي حين أن التحكيم المطعون في قراره انعقد في استوكهولم بالسويد وطبق مجموعة قوانين أخري غير القانون المصري. 
-   أن قرار التحكيم موضوع التظلم الماثل يقرر فوائد بنسبة 9.5% بدون سند لا في أي قانون أو عرف مما أدي إلي تقرير مبالغ  للشركة المدعية تفوق المبلغ المدعي به أصلاً، كما احتسبها من تاريخ إدعاء الشركة المدعية (المتظلم ضدها) باستحقاقها، وهو إن صدق مبلغ متنازع عليه، ومن ثم فهو غير محدد ولا يحتسب عليه فوائد إلا من تاريخ الحكم، وهذا أيضاً من أحكام النظام العام في مصر.
من كل ما تقدم، يتضح بجلاء مخالفة قرار التحكيم موضوع الدعوى الماثلة للنظام العام في مصر، بما يمنع الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر، ومن ثم يكون الأمر الصادر بتنفيذ ذلك القرار، قد جاء على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالإلغاء. وهو ما تصمم عليه الشركة المدعى عليها (المتظلمة) على سبيل الجزم واليقين.
أشرف رشوان
المحامي بالنقض