الاثنين، 30 يوليو 2012

الدفع بعدم قبول الدعوى الإدارية لعدم سبقها بالتظم المتطلب قانوناً



ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً:

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أنه:
"لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- ...
ب- الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ..."

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 2095 فقرة 1)
و (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني السنة 46 صـ 671 فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى الإدارية الماثلة لم يسبقها بتقديم تظلم من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية قبل إقامة الدعوى الماثلة، فإن دعواها الماثلة تكون غير مقبولة لعدم سبقها بالتظلم المتطلب قانوناً، ويكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ضرورة التظلم من قرارات التسكين ، قبل إقامة دعاوى إلغائها


التظلم من قرار التسكين

من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"المواد 10 و 12 و 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تسكين العامل مؤداه وضعه فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته ـ من شأن التسكين التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل ـ مؤدى ذلك: أن قرارات التسكين تعتبر قرارات إدارية بالتعيين منشئة لمراكز ذاتية ويسرى عليها ما يسرى على التسكين، إذا صدرت مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على الجهة الإدارة المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد ـ على صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - بفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين طالما أن المخالفة لم تنحدر إلى الانعدام - مرجع ذلك هو الحرص على استقرار المراكز القانونية".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 8/7/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 2095 – فقرة 1).

 
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"التسكين هو وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته - من شأن تسكين التأثير على الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك: اعتبار قرارات التسكين قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة سحبها أو تعديلها خلال الميعاد - يتعين على صاحب الشأن التظلم منها قبل رفع الدعوى فى المواعيد المقررة - بفوات الميعاد تصبح قرارات التسكين حصينة من السحب أو التعديل أو الإلغاء طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام الذى يفقدها صفة القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد عمل مادي لا يتمتع بشيء من الحصانة - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 1667 – فقرة 1).

 
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"تسكين العامل مؤداه وضعه فى الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير فى الوضع الوظيفي للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئه لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن.
ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقيني به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقيني ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللا باستعمال حق التقاضي - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزة الوظيفي وان يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع والذي استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعه المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فان للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقيني بالقرار المؤثر فى مركزه القانوني - ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينه من بينها إبداء الرأي فى ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأى استشاري - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية – تطبيق".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2392 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/1/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 671 – فقرة 1).

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

مناط التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية - في القضاء الإداري



مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية

من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن:
"المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978، قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية فى حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها فى هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك - أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - تطبيق.
2- فى حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه أو القرار المعدل له - تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/11/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – القاعدة رقم 16 – صـ 178 – الفقرتين 1 و 2).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"ربط المشرع حساب مدة الخبرة العملية السابقة بقرار التعيين فإذا صدر دون أن تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية تكون بذلك قد استنفذت سلطتها فى هذا الشأن - إذا كان ثمة إساءة لاستعمال السلطة يكون للعامل أن يسلك سبيل الطعن على قرار التعيين خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء - أساس ذلك: أن التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية تقوم على أساس المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - إذا كان الحق مستمداً من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة كانت الدعوى من دعاوى التسوية - إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ للعامل مركزاً قانونياً ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - حدوث تعديل فى النظام الخاص بضم مدة الخبرة العملية السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار مؤداه سريان التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به - تطبيق.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 29/4/1995 – مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – القاعدة 171 – صـ 1695 – فقرة 1).
        وقد جاء فيه ما يلي:
كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"المادة 23 من القانون 47 لسنة 1978، المادة 27 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من إعادة التعيين طبقا لحكم المادة 23 والتعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة 27 وفرق بين الآثار المترتبة علي تطبيق هاتين المادتين من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه بها وبأقدميته في هذه الوظيفة يخرج من نطاق المادة 27 وبتحديد مركزه الوظيفي في الوظيفة التي أعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – إن حساب مدة الخبرة العملية السابقة علي التعيين يتعين أن يكون مصاحباً لقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة وأنه إذا ما تم التعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية لجهة الإدارة فإن هذه السلطة تكون قد استنفدت ولايتها في حساب تلك المدة ولا تستطيع معاودة استعمال هذه الرخصة في تاريخ لاحق – تطبيق .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2546 لسنة 39 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 126 – صـ 1131 – فقرة 1).
        وقد جاء فيه ما يلي:
 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،













السبت، 28 يوليو 2012

القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ، إذا كان بعد تحقيق، فيعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، يحوز الحجية


الأمر بالحفظ الإداري.. والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

النصوص القانونية:
* تنص الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه:
"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

* وتنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
"الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة".

* وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
"إذا رأت النيابة العامة - بعد التحقيق - أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى بكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته".

* وتنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
"الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197".

أحكام النقض:
في حجية الأمر المقضي..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً إذ من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ باعتباره دفاعا مسطوراً ـ أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 10565 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 333 – فقرة 1).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 3471 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 83 – فقرة 1).

في أشكال قرارات النيابة العامة..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ــ وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين ــ بما فيهم المتهمين الماثلين فى الدعوى المطروحة. وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذى أصدرته بشأنها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1988 على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي. وجرت محاكمتهم على هذا الأساس. فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي".
(نقض جنائي في الطعن رقم 10247 لسنة 63 قضائية جلسة 1/11/1995 مجموعة المكتب الفني السنة 46 الجزء الأول صـ 1134 فقرة 3).

في طبيعة القرارات الصادرة عن النيابة العامة..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق - فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدئي من أحد الخصوم، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية، أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، و هي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 و 165 و 166 و 199 و 210 من قانون الإجراءات الجنائي، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها، وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة".
(نقض مدني في الطعن رقم 5544 لسنة 52 قضائية – جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 32 – فقرة 1).

في أمر الحفظ الصادر عن النيابة العامة، بعد إجراء تحقيق، يحوز الحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية. وكل ما اقتضاه القانون فى قرار الحفظ كي يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة "ب" من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق (Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى. فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه - بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها - يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة "ب" من المادة المذكورة. فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق "لعدم الأهمية" يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق".
(نقض جنائي في الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية جلسة 18/1/1935 مجموعة المكتب الفني – 3ع – صـ 429 فقرة 1).

حالة حيازة "أمر الحفظ" للحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها، فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها. فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً، حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضي به. وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض".
(نقض جنائي في الطعن رقم 411 لسنة 10 قضائية – جلسة 19/2/1940 مجموعة المكتب الفني – 5ع – صـ 109 – فقرة 1).

في أمر الحفظ، بعد التحقيق، بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 أمر الحفظ – بعد التحقيق في الشكوى – يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).
وقد جاء فيها ما يلي: 
 قرار الحفظ، الصادر بعد تحقيقات، يعتبر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الشكوى، أم إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، الذي له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2242 لسنة 32 قضائية – جلسة 23/12/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – الجزء الثالث – القاعدة رقم 178 – صـ 972 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
في قرار الحفظ، بعد التحقيقات، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2840 لسنة 51 قضائية – جلسة 24/1/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – القاعدة رقم 14 – صـ 80 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 





في قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة – بعد تحقيقات فيها – هو في الحقيقة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو بهذه المثابة يحوز الحجية، ويمنع من معاودة التحقيق في الشكوى من جديد..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1218 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأول – القاعدة رقم 188 – صـ 1216 – فقرة 2).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
 
 

أمر الحفظ، بعد التحقيق، هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وله حجيته..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 40620 لسنة 59 قضائية – جلسة 10/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – القاعدة رقم 108 – صـ 742 – الفقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 

الخلاصة:
        القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر إدارياً، إذا تم بعد عمل أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهو في الحقيقية – ووفق التكييف القانوني الصحيح – هو أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو بهذه المثابة يحوز حجية الأمر المقضي به، طالما لم يلغ في المواعيد القانونية ولم يتم الطعن عليه أو تم الطعن عليه ورفض الطعن وصار نهائياً، وعليه فلا يجوز – في مثل تلك الحالات – الرجوع في ذلك القرار أو معاودة تحقيق ذات الواقعة مرة أخرى، وإذا رفع الأمر للقضاء وصدر فيه حكم، فالحكم باطل، طبقاً لما سلف بيانه.
        مع ملاحظة أنه حتى في حالة جواز إعادة فتح التحقيق في البلاغ الصادر بشأنه قرار بالحفظ، يعد بمثابة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، كما في حالة ظهور دلائل جديدة لم تكن معروضة على قاضي التحقيق في أول مرة، فإن إعادة فتح التحقيق لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة وليست بناء على شكوى من أحد الخصوم.
        ومع ملاحظة أن أحكام محكمة النقض السالف ذكرها، جاءت عباراتها كلها – فيما يتعلق باعتبار قرار الحفظ قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى إذا أصدرته النيابة العامة بعد تحقيقات – في عبارات عامة مطلقة بلفظ "النيابة العامة"، وعليه فإن تخصيص تلك الأحكام فقط بالقرارات الصادرة من المحامي العام، هو تخصيص بغير مخصص وتقييد للمطلق بلا مقيد، وهو ما لا يجوز قانوناً.
                                   هذا، والله أعلى وأعلم،،،