الاثنين، 16 يونيو 2014

الحظر الوارد في نص المادة 23 من قانون التجارة، من عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيين وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر عن 51% من مجموع رأس مال المتجر، هذا الحظر لا يسري ولا ينطبق على شركات "المحاصة".




الحظر الوارد في نص المادة 23 من قانون التجارة، من عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيين وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر عن 51% من مجموع رأس مال المتجر، هذا الحظر لا يسري ولا ينطبق على شركات "المحاصة".
فعقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي.
فمن المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاءاً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أن:
"شركة المحاصة – وفق أحكام قانون الشركات التجارية – هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر، وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهما، وتتسم بالخفاء، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، وليس لها رأس مال ولا عنوان، ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ... وإن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي، ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن".
[[الطعن بالتمييز رقم 196 لسنة 2008 تجاري/2 – جلسة 19/4/2009م]]