الصفحات

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

سريان قانون المرافعات من حيث الزمان بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام

 سريان قانون المرافعات من حيث الزمان

بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام


تنص المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه: "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 

أ‌) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. 

ب‌) النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

ج‌) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 

وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها".

ومن المقرر في الفقه القانوني أن: "الاستثناء الثالث [في الفقرة "ج" من النص المتقدم ذكره] من الأثر الفوري لقانون المرافعات الجديد خاص بـ: "القوانين المنظمة لطرق الطعن" بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألغت طريق طعن قائم أو أنشأت طريقاً جديداً للطعن فيه. 

فطبقاً للقانون القديم، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن حسبما هو وارد في القانون الملغي، ولو ألغى القانون الجديد طريق الطعن أو عدله، ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد. إذ أن الشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد. 

ولذلك إذا أنشأ القانون طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي، فإن الحكم الصادر قبل العمل بالقانون الجديد يخضع لأحكام القانون القديم من حيث عدم جواز الطعن فيه، حتى ولو كانت مواعيد الطعن المنصوص عليها في القانون الجديد ما زالت قائمة. 

ويلاحظ أنه يجب لمعرفة القانون الواجب التطبيق على طرق الطعن أن ينظر إلى تاريخ صدور الحكم لا إلى وقت إعلانه أو وقت رفع الطعن. (نقض مدني، جلسة 24/3/1961 – مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 251). 

والعبرة في جواز الطعن وعدمه بالقانون السابق، هو وقت صدور "الحكم الموضوعي" في الدعوى، ولو كان قد صدر فيها قبل ذلك التاريخ "حكماً تمهيدياً". 

وحكم الفقرة الثالثة من النص قاصر على "تنظيم الحق في الطعن" إن كان قد نشأ قبل صدور القانون، أما إجراءات الطعن –إن كانت قد تعدلت– فتخضع للقانون الذي تتخذ في ظله، وكذلك آثاره. 

فإذا كان قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد حكم من المحكمة الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية –التي كان يجوز الطعن فيها بالنقض إذا كانت صادرة في مسألة اختصاص متعلقة بالولاية– ولم يجز القانون الجديد الطعن فيها بالنقض، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن بالنقض. 

ولكن إذا رفع الطعن في ظل القانون الجديد فإن إجراءاته تخضع للقانون الجديد، كما أن إجراءات نظر الطعن وآثاره تخضع للقانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عزالدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1994 – صـ 19 وما بعدها)

كما أجمع الفقه القانوني على أنه: "... أما حيث يتصل الأمر بحكم صدر قبل نفاذ القانون الجديد، فإن الطعن فيه يحكمه القانون الذي نشأ في ظله الحق في الطعن، وهو القانون القديم، وليس القانون الجديد، لأننا نكون أمام مركز قانوني تام التكوين في ظل القانون القديم، ومن ثم لا يسري عليه القانون الجديد –حيث لا رجعية للقوانين– حتى ولو تم مباشرة الحق في الطعن بعد نفاذ القانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "قانون القضاء المدني" – للدكتور/ محمود محمد هاشم – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1990 /1991 – صـ 36)

هذا ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/3/2019- تنص على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما"؛ 

وكان النص في المادة 1 من القانون ذاته على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ... ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها"؛ 

والنص في المادة 178 من الدستور على "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون"؛ 

والنص في المادة 17/3 من القانون سالف الذكر على أن "وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك". 

ولما كان القانون رقم 12 لسنة 2019 المعدل للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتعلق بميعاد الطعن أمام محكمة التمييز لم ينص على تاريخ العمل به، ومن ثم ووفقاً لمفهوم نص المادة 178 من الدستور يكون العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، وكان القانون المذكور قد نشر بتاريخ 3/3/2019 ومن ثم يعمل به بعد مضي شهر من هذا التاريخ أي من تاريخ 4/4/2019".

(الطعنين بالتمييز رقمي 3318، 3368 لسنة 2019 تجاري /4 – جلسة 5/11/2020)

كما جرى قضاء التمييز على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

(الطعن بالتمييز رقم 1814 لسنة 2017 تجاري /1 – جلسة 9/2/2022)

لما كان ما تقدم، وكان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد عدل النص المادة (152 - فقرة أولى) بنصه على أن: "للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية ...". 

ولما كان هذا المرسوم بقانون قد صدر بتاريخ 16/2/2025، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 16/3/2025، طبقاً لنص المادة 178 من الدستور. 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإذا صدر حكم استئنافي في تاريخ 15/3/2025 مؤيداً للحكم الابتدائي الذي ألزم المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بمبلغ _/5,001 دينار، وذلك قبل نفاذ وسريان تعديل قانون المرافعات الأخير (في 16/3/2025) والذي حدد نصاب الطعن بالتمييز بمبلغ _/30,000 دينار، فإن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي سالف الذكر، يجوز الطعن عليه بالتمييز، حتى ولو تم قيد الطعن بعد نفاذ وسريان قانون المرافعات المذكور. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ما مدى مسئولية الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة في أمواله الخاصة عن ديون شركته؟

 


س: هل يُسأل الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة في أمواله الخاصة عن ديون شركته؟ 

ج: أعلم أعزك الله، أن: الأصل في الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة أنه لا يكون مسئولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، طالما تصرف في حدود سلطته، ولم يرتكب خطأً جسيماً، أو مخالفة قانونية. 

وذلك لكون الشركة لها شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة، عن الشركاء الشخصية القانونية والذمة المالية للشركاء فيها، وكذلك عن ممثلها القانوني (مديرها). 

ولكون الشريك – سواء أكان مديراً أم لا – تكون مسئوليته محصورة ومحدودة بمقدار حصته في رأس مال الشركة (ذات المسئولية المحدودة). 

ومن ثم، فلا تنتقل ديون الشركة إلى ذمة الشركاء الشخصية، ولا يُسألون في أموالهم الخاصة عن تلك الديون، إلا في حالات استثنائية، منها: 

1) قيام مدير الشركة بالخلط بين أموال الشركة، وأمواله الخاصة (كسحب أموال من أرصدة الشركة لنفقاته الشخصية). 

2) أو ارتكب مدير الشركة غشاً، أو تدليساً، أو خطأً جسيماً ألحق ضرراً بالغير. 

3) مخالفة مدير الشركة للنظام الأساسي للشركة، أو القانون بطريقة جسيمة: 

أ‌- كعدم طباعة عبارة: ذات مسئولية محدودة في جميع مطبوعات وأوراق وإيصالات وفواتير وعقود ومستندات الشركة؛

ب‌- إذا استعمل الشركة كغطاء وستار لغرض غير مشروع؛ 

ت‌- إذا تصرف باسم الشركة قبل اكتمال الإجراءات القانونية لتأسيسها، أو بعد حلها وتصفيتها رسمياً؛ 

ث‌- إذا تعاقد باسم الشركة في صفقات خاسرة مع شركات أخرى يملكها المدير نفسه أو أحد أقاربه، ولتحقيق منافع شخصية له أو لأقاربه على حساب الشركة التي يتولى إدارتها؛ 

ج‌- إذا تقاعس عمداً أو بإهمال جسيم عن سداد مستحقات الدولة (كالضرائب، أو الجمارك، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي)، على الرغم من وجود سيولة نقدية، وأدى ذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات مالية على الشركة؛ 

ح‌- عدم دعوته للشركاء لعقد جميعة عمومية عند بلوغ خسائر الشركة لنصف رأسمالها؛ 

خ‌- في حالة فشل الدائن للشركة في التنفيذ على أموالها لعدم كفايتها، أو لتجاوز قيمة الدين لكامل رأس مال الشركة؛ 

د‌- عدم إمساكه للدفاتر والسجلات التي يستوجب القانون على الشركة إمساكها؛ 

ذ‌- مخالفة الصريحة والجسيمة للنظام الأساسي للشركة، أو لقرارات الجمعية العمومية لها. 

وجميع تلك الحالات – وما يشابهها ويختلط بها – يطلق عليها: (رفع الحجاب القانوني)، وهي تعني: تجاهل الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة للشركة، واعتبار الشريك (المدير) مسئولاً شخصياً في أمواله الخاصة عن تلك الديون. 

ولكن رفع ذلك الحجاب القانوني لا يتم قانوناً بطريقة تلقائية، بل لا بد من رفع دعوى قضائية من المضرورين (سواء الشركة ذاتها، أو باقي الشركاء فيها، أو الغير) ضد مدير الشركة بطلب إلزامه شخصياً وفي أمواله الخاصة بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرورين، ومن ثم تنفيذ ذلك الحكم عند صدوره (سواء صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، أو لصيرورته نهائياً). 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،