الخميس، 22 مارس 2018

الرد على تمسك الخصم بجحد الصور الضوئية


تنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:
"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:
"تطابق الفقرة الأولى من المادة 13 من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

فضلاً عن أن قضاء محكمة التمييز قد تواتر على أنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات – غير ملزمة، في حالة إنكار التوقيع، ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".
[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأن:
"المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]

حيث تواتر قضاء التمييز على أن:

"أن - المقرر في هذه  المحكمة - أن قاضي الموضوع - وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات - غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع  منازعة غير جدية، ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس  سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعا جوهريا أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المستأنفة قد خاضت أمام محكمة أول درجة، وفي صحيفة الاستئناف الماثل في المسألة الثابتة بالمستند (المقدم صورة ضوئية منه) وتطرقت إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن تكون المستأنفة قد طالعت السند وراجعت ما به، ولم تر فيه ما تنكره، فإذا عادت بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصدها هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمستأنف ضدها الأولى، ومن ثم فقد تعين أن يرد عليها قصدها برفض ذلك الجحد المبدى منها، لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس سليم. وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير سديد.

=============




الأربعاء، 21 مارس 2018

مذكرة دفاع في جنحة شئون - استقدام عمالة من خارج البلاد وعدم تسليمهم العمل



مذكرة دفاع في جنحة شئون

(الاتهــــام)
أسند الادعاء العام الاتهام إلى المتهم بوصف أنه في تاريخ سابق على 29/1/2015م وبدائرة اختصاص تحقيق الجنح الخاصة:
استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه، أو ثبوت عدم الحاجة الفعلية لهم، وذلك على النحو المبين بالمحضر.
لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له، وذلك علة النحو المبين بالمحضر.
وتبعاً لذلك أحاله الادعاء العام إلى المحكمة الموقرة عملاً بالمواد 138 و 141 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الوقائـــــع)
تخلُص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلُصت إليه سائر الأوراق فيما أثبته محرر محضر المخالفة من أنه بالمرور على مقر الشركة التي يديرها المتهم وجدها مغلقة، فنسب إلى المتهم التهم سالفة الذكر؟!!
تلك هي واقعة الدعوى وما حوته أوراقها من دليل واحد جاء به مفتش وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فيما حرره بمحضر المخالفة وركن إليه الادعاء العام ولم يتبين من خلال هذا المحضر أن العمال لا يداومون، أو أن رواتبهم ما زالت تصرف لهم من عدمه، الأمر الذي ينتفي معه الاتهام على هذا النحو.

(الدفــــاع)
انتفاء ما أسند إلى المتهم من مخالفات وانحسارها عن الأوراق
أولاً:  حيث أسند الادعاء العام إلى المتهم بأنه استقدم عمالة من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه.
وحيث متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر المخالفة بأن المفتش لم يتأكد مما إذا كان العمال يداومون بالشركة التي يديرها المتهم من عدمه، ومما إذا كانت الشركة تصرف لهم رواتبهم من عدمه.
واكتفى فقط من مشاهدة مقر الشركة مغلق في وقت التفتيش استنتاج هذه التهم التي جاءت استدلالاً فاسداً وبغير دليل مقبول قانوناً مثبتاً ومؤيداً لها.
بينما الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة في حافظة مستندات المتهم المعارض بجلسة اليوم انتفاء تلك التهم من أساسها، لثبوت مداومة العمل لدى الشركة التي يديرها المتهم، وثبوت قيام الشركة بصرف رواتبهم لهم بانتظام، مما يتعين معه – والحال كذلك – إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة له.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: " من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع  تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 64 لسنة 2000 مدني ـــ جلسة 5/2/2001م ]]
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " يجب على الحكم ألا يجهل بأدلة الثبوت التي يقيم قضاءه بالإدانة عليها، وألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى الدليل، بل عليه أن يبينه في وضوح، وأن يسرد  مؤداه في بيان مفصل، يكشف عن مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع سائر ما أخذت به من أدلة، وذلك حتى يتحقق ما تغياه المشرع من تسبيب الأحكام، وتتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وأن تقول (محكمة الموضوع) كلمتها فيما يثيره الطاعن من تعييب للحكم متعلق بهذه الأدلة ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2004 جزائي ـــ جلسة 3/1/2006م ]]

ثانياً: فيما أسند إلى المتهم بأنه لم يخطر إدارة العمل المختصة بالتغيير الذي طرأ على المنشآت التابعة له:
ولما كان هذا الاتهام بدوره قد جاء مجرد استنتاج غير مستساغ على أن الشركة قد تم إغلاقها، بينما الثابت بالأوراق أن ترخيص الشركة ما زال سارياً وإنها ما زالت تباشر نشاطها وفقاً للقانون، بما ينفي وينسف هذا الاتهام من أساسه.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بمحضر المخالفة أن المفتش لم يتخذ أي إجراءات للتأكد من الاتهام قبل إسناده للمتهم وللشركة، وإنما اكتفى فقط بتحرير محضر المخالفة على هذا النحو بأقوال مرسلة لم يتأكد من صدقها وجديتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه: " يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 140 لسنة 1994 جزائي ـــ جلسة 14/11/1994م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: " من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ولا يصح أن يعاب على المحكمة أنها قضت بالبراءة على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 821 لسنة 2001 جزائي/2 ـــ جلسة 15/10/2002م ]]

( بُنـــاءً عليـــه )
يلتمـــس الدفـــاع:
إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية:        ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام.
وبصفة احتياطية: إن لم يكن لدفاع المتهم صدى لدى المحكمة الموقرة، نلتمس تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم.



صحيفة دعوى زيادة نفقة - والمطالبة بنفقات الأبناء والسيارة والخادمة والتعليم وأجر الرضاعة


صحيفة دعوى زيادة نفقة والقضاء بنفقات غير مفروضة من قبل

[[ المـوضــــــــوع ]]
المدعية مطلقة من المدعى عليه، بموجب إشهاد الطلاق رقم (.....) لسنة ...... والحاصل في ..............م، وكانت قد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بكل من: البنت (......) مواليد ...............م، والابن (.........) مواليد ..............م.
هذا، وكانت المدعية قد سبق لها وأن تحصلت على الحكم رقم ....... لسنة ....... أحوال شخصية الفروانية/9 (الصادر بجلسة .........م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
حكمت المحكمة، في مادة أحوال شخصية:
أولاً- بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه (......)، لتقوم بتربيتها والمحافظة عليها.
ثانياً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياَ شهرياً، نفقة لابنتها سالفة الذكر، بنوعيها، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى (الحاصل في 27/1/2014م)، وبجعلها مستمرة.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (150 د.ك) مائة وخمسون ديناراً كويتياً شهرياً، أجرة مسكن حضانة للمدعية ولابنتها سالفة الذكر، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، وبجعلها مستمرة، ومبلغ (400 د.ك) أربعمائة دينار كويتي مقابل تأثيث مسكن الحضانة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (60 د.ك) ستون ديناراً كويتياً شهرياً، أجرة خادمة، ومبلغ (500 د.ك) خمسمائة دينار كويتي مصروفات استقدامها، تدفع لمرة واحدة، من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، على أن يدفع أجر الخادمة من تاريخ استقدامها الفعلي.
خامساً- وبإلزام المدعى عليه المصروفات، وثلاثون دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن وعدم الطعن عليه.

كما سبق للمدعية كذلك أن تحصلت على الحكم رقم .......... لسنة ....... أحوال شخصية الفروانية/14 (الصادر بجلسة ..............م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
حكمت المحكمة، في مادة أحوال شخصية:
أولاً- بعدم قبول طلب أجرة الحضانة لرفعه قبل الأوان.
ثانياً- بإثبات حضانة المدعية لابنها من المدعى عليه (..........)، لتقوم بتربيته والمحافظة عليه.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (70 د.ك) سبعون ديناراً كويتياً شهرياً، نفقة للابن (........) سالف الذكر، بنوعيها، من تاريخ رفع الدعوى (الحاصل في 7/12/2014م)، وبجعلها مستمرة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية شهرياً مبلغ وقدره خمسة دنانير أجرة رضاعة الابن سالف الذكر، اعتباراً من تاريخ ميلاده في 26/8/2014م وحتى بلوغه حولين كاملين على ميلاده وفق التقويم الهجري. وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، ومبلغ خمسون دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد صار هذا الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيد الطعن وعدم الطعن عليه.

وأيضاً سبق للمدعية أن تحصلت على الحكم رقم ......... لسنة ........ أحوال شخصية/1 (الصادر بجلسة .............م)، والذي جرى منطوقه على النحو التالي: حكمت المحكمة:
بأحقية المدعية/ ..................... بصفتها حاضنة لابنتها من المدعى عليه الأول (........) في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ونقل البنت (.......) في المدارس الحكومية والخاصة، وأحقيتها باستلام وتسليم الشهادات الدراسية وكافة الأوراق الخاصة بها والتوقيع عليها دون الرجوع إلى المدعى عليه الأول، وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات.
ومن ذلك الحين، وحتى من قبله، والمدعية تقوم بحضانة والإنفاق على ولديها من المدعى عليه، والتكفل بمصاريف الخادمة وتنقلاتهم وتعليمهم وكل ما يتعلق بشئون حياتهم.
وإذ يقوم المدعى عليه بالتفنن والإبداع في أساليب التنكيل بالمدعية، وتقسيط النفقة المستحقة لها – على قلتها – فجزء يتم خصمه من راتبه، وجزء آخر يتأخر في إيداعه بإدارة التنفيذ متأخراً، هذا إن أودعه من الأساس، بينما المدعية لا تتوانى عن خدمة صغارها والانفاق عليهم، بل وتسعى للاقتراض من القريب والبعيد لكي تسد حاجات الصغار.
ولما كانت تلك الأحكام الثلاثة المتقدم ذكرها، قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات كاملة، تغيرت فيها أسعار البلاد، ارتفعت ارتفاعاً شديداً، وزادت نسبة التضخم المالي ازدياداً بشكل كبير، كما زادت احتياجات الأبناء بكبر سنهم، ومن ثم أضحت النفقة المقضي بها لا تبلغ حد الكفاية، الأمر الذي يحق معه للمدعية – والحال كذلك – طلب زيادة النفقات المقضي بها بموجب الأحكام السابقة، والقضاء لها بالنفقات التي لم تقض بها تلك الأحكام السابقة.
لما كان ذلك، وكان أطراف الدعوى كويتيا الجنسية، لذا يطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 77 من ذلك القانون تنص على أنه: "يجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلاد".
ولما كان من المقر شرعاً وقانوناً - وفقاً لما نصت عليه المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 - إنه يجب على الأب الموسر (وإن علا) نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، بقدر حاجته وكفايته حتى يستغني.
وكان من المقرر أن: "النص في المادة 343 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب"، مفاده أنه إذا خلا قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر من بيان حكم بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإنه يتعين الرجوع في إثباتها إلى أحكام مذهب الإمام مالك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 523 لسنة 2006 أحوال شخصية/1 – جلسة 7/4/2008م ]]
لما كان ذلك، وكان المشهور في مذهب الإمام مالك، أن: "النفقة لا تفرض على الدوام لأنها تختلف باختلاف الأزمان، وبحسب رخص الأسعار وغلوها، ووسع المنفِق وحالة المنفَق عليه، وتقدر بحسب الأقوات والأعيان والأسعار والزمان والمكان".
[[ الشرح الصغير "على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" لأبي البركات الدردير – الجزء الثالث – صـ 630. والبهجة شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لأبو الحسن التُّسُولي – الجزء الأول – صـ 395. وقواعد الفقه للشريف محمد العربي – الجزء الأول – صـ 117 ]]
ولما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن: "الأصل في الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، أن تكون ذات حجية مؤقتة، فهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم فيها بها لم تتغير، وتغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن تقدير النفقة بأنواعها هي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاءه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 25 و 26 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 11/6/1995م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 70 لسنة 1995 أحوال شخصية – جلسة 27/1/1996م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 1998 أحوال شخصية – جلسة 3/6/1999م ]]
كما إنه من المقرر شرعاً وقانوناً، وعلى ما جرى عليه الفقه الإسلامي: "أن نفقة الصغير تفرض بقدر حاجته وكفايته، وإنها لا تبقى على حالة واحدة، بل تزداد تبعاً لكبر سن الولد، وزيادة الأسعار. وكبر سن الأولاد مقتضى الحاجة الموجبة للزيادة".
كما إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن: "أحكام النفقات تحوز حجية مؤقتة، يرد عليها التغيير بالزيادة والنقصان بسبب تغيير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها".
كما إنه من المقرر أن: "تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاءه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 335 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 16/8/2003م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 475 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 26/6/2005م ]]
ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني"، مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وكانت هذه النفقة، وهي حق مقرر له بمقتضى الشريعة والقانون، وكذلك زيادتها كلما تغيرت الظروف والأحوال، مما لا تملك الحاضنة التنازل عنه، وإن فعلت تكون متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب على ذلك من ضرر بالمحضون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 28/12/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية بصفتها الحاضنة لأبنائها من المدعى عليه (....... - من مواليد .............) و (............... - من مواليد .................)، وإذ مضى أكثر من ثلاث سنوات على النفقات المفروضة، فضلاً عن تلك النفقات التي لم تفرض لها من قبل.
ولما كان من المسلمات أن كبر سن الصغير من مقتضيات زيادة متطلباته واتساع حاجياته وتنوع مطالبه، وإن كفايتها تختلف باختلاف اليسر والإعسار وتختلف أيضاً تبعاً لارتفاع الأسعار وانخفاضها، وإن طلب الزيادة مما يتجدد بتجدد الأسباب الموجبة له وهو تغيير الحال، ومن ثم فإن تلك الأسباب تعتبر من موجبات الزيادة، الأمر الذي يحق معه زيادة النفقات السالفة المقررة بالأحكام سالفة الذكر، بما يكفي حاجات الأبناء ويتناسب وحالة المدعى عليه المادية، الأمر الذي يتعين معه – والحال كذلك – إجابة المدعية لطلبها.
وللأسباب المار بيانها، فإنه يتعين القضاء بزيادة أجرة الخادمة وأجرة المسكن المقضي بها بالحكم المتقدم ذكره.
كما إنه لما كان قد مضى على أجرة المسكن وتأثيثه أكثر من ثلاث سنوات، وكان يعيش فيه الأولاد المحضونين (صغار السن)، مما يكون معه المسكن يحتاج إلى تجديد التأثيث، مما يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بمقابل تجديد التأثيث.
وحيث إنه عن مصاريف التعليم، فإن يسار المدعى عليه يسمح بإلزامه بمصروفات التعليم الخاص، مما يكون طلبها قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديرة بالقبول.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً أن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب"، والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعدادا صالحا"، مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008 أحوال شخصية/1 – جلسة 6/4/2009م ]]
وأما عن طلب السيارة وأجرة السائق، فإنه لما كان من المقرر أن: "تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 79 و 82 / 1998 أحوال شخصية – جلسة 16/10/1999م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 9 لسنة 1999 أحوال شخصية – جلسة 19/2/2000م ]]
وإنه من المقرر أنه: "ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم".
[[ الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 1998 عمالي – جلسة 13/12/1999م ]]
وكان من المقرر أن "تقدير قيام الحاجة والعوز أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على ما ينتجه مما له أصل ثابت في الأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 1990 أحوال شخصية – جلسة 26/4/1992م ]]
هذا، وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 198 و 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته ويسار الأب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 19/12/2004م ]]
ومن المقرر كذلك أن: "تقدير النفقة ومنها قيمة السيارة بما يتناسب ويسار الملزم بها وبقدر كفاية من تجب له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 314 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 – جلسة 1/5/2008م ]]
لما كان ذلك، وكانت المدعية تطالب أجرة السائق والسيارة لتنقلات ابنائها من المدعى عليه، وكانت المدعية وأولادها من المدعي في مسيس الحاجة إلى السيارة والسائق لقضاء حوائجهم، وكان يسار الأب (المدعى عليه) يتسع بالقدر الكافي لفرض هذه النفقات - ولو على أقساط شهرية - مما يكون معه هذا الطلب قائماً على سنده الواقعي والقانوني، جديراً بإجابة المدعية إليه.
وفضلاً عما تقدم، فإن الفقرة الثانية من المادة (199) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) تنص على أنه: "تجب للحاضنة أجرة حضانة، حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعاً".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما نصه: "وبينت الفقرة (ب) أن الحاضنة تستحق أجرة حضانة حتى بلوغ الصغير السن التي يستغنى عندها عن خدمة النساء، وهى سبع سنوات للصغير، وتسع سنوات للصغيرة، لأن الحضانة عمل من الأعمال، فتستحق من يقوم بها أجراً في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعاً، أن من عمل عملاً لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير، ما لم يكن متبرعاً. ولا تستحق الحاضنة أجرة حضانة بعد هذه السن، لان المحضون بعدها يقوم بكثير من شئونه، وله أوقات للتسلية أو العمل، فمهمة النساء فيها أقرب الى الإشراف والعناية منها الى الحضانة".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة 199 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبى الصغير"، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنه ما دام للحاضنة نفقة زوجية أو نفقة عدة فإنها لا تجمع بين نفقتين لما في أجر الحضانة من شبه بالنفقة، وتستحق أجر الحضانة - في غير هذه الحالات - لأن الحضانة عمل من الأعمال، فيستحق من يقوم بها أجراً في مقابلها، ومن القواعد المقررة شرعا أن من عمل لغيره، كانت أجرته واجبة على ذلك الغير ما لم يكن متبرعاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 438 لسنة 2003 أحوال شخصية – جلسة 23/7/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 582 لسنة 2006 أحوال شخصية/2 – جلسة 24/1/2008م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المادة 199/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 قد قضت بأن "تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعاً"، فإن مفاد ذلك أن وجوب أجرة الحضانة للحاضنة لم يقيد من حيث مبدأ المطالبة به بثمة حد زمني معين لا تسمع الدعوى فيما جاوزه، بل جاءت عبارة النص عامة مطلقة بحيث تتسع للمطالبة بتلك الأجرة عن أي فترة سابقة على رفع الدعوى أو لاحقة، ومن ثم فإن قول الطاعن بأنه ما كان يسوغ الحكم للمطعون ضدها بأجرة حضانة عن أي مدة سابقة على رفع الدعوى، أو قصر ذلك على مدة لا تزيد على سنتين قبل رفعها، وهو تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما يعارض قواعد التفسير السليمة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1999 أحوال شخصية/2 – جلسة 7/10/2000م ]]
ومن ثم، يحق للمدعية المطالبة بأجر حضانة، من تاريخ انتهاء عدتها (بوضع طفلها ........... بتاريخ ................م) وانقضاء مدة نفقة المتعة (وهي لمدة سنة، نفاذاً للحكم رقم ................. أحوال شخصية/16 – وتنتهي في .............م)، وحتى بلوغ الابن (.........) لسن سبع سنوات [في ...............م]، والابنة (............) لسن تسع سنوات [في ...............م].

لكل ما تقدم، ولما ستبديه المدعية من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد.

( ( بنـــــاءً عليـــه ) )
أنا مندوب الإعلان، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه، وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ................................................. – وذلك أمام الدائرة: أسرة/........... والتي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ................................. الموافق ........../ ........../2017م، ليسمع الحكم ضده:
أولاً-   بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (50) دينار زيادة على المفروض لنفقة البنت (نوره) بمقتضى الحكم رقم ........./......... أحوال شخصية الفروانية/9، ليصبح المفروض لنفقتها، بنوعيها - أصلاً وزيادة - مبلغ (100) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة.
وبإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (50) دينار زيادة على المفروض لنفقة الابن (........) بمقتضى الحكم رقم ........../........ أحوال شخصية الفروانية/14، ليصبح المفروض لنفقته، بنوعيها - أصلاً وزيادة - مبلغ (120) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة
ثانياً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (150) دينار زيادة على المفروض لأجرة مسكن حضانة للمدعية ولابنتها (............) بمقتضى الحكم رقم ............/............ أحوال شخصية الفروانية/9، لتصبح أجرة المسكن - أصلاً وزيادة - مبلغ (300) دينار شهرياً، وجعلها مستمرة. ومبلغ (500) دينار مقابل تجديد تأثيث مسكن الحضانة، تدفع لمرة واحدة.
ثالثاً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (30) دينار زيادة على المفروض لأجرة الخادمة بمقتضى الحكم رقم ........../......... أحوال شخصية الفروانية/9، لتصبح الأجرة - أصلاً وزيادة - مبلغ (90) دينار شهريا، وجعلها مستمرة. ومبلغ (1200) دينار مصروفات استقدامها، تدفع لمرة واحدة.
رابعاً- بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغ (6,000) دينار لشراء سيارة (ولو على أقساط)، وإلزام بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (100) دينار أجرة السائق، وجعلها مستمرة، ومبلغ (1500) دينار مصروفات استقدامه، تدفع لمرة واحدة.
خامساً-بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، مبلغ (100) دينار مصاريف تعليم الابنة (........).
سادساً-بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شهرياً، مبلغ (200) دينار، "أجرة حضانة"، اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها (بوضع طفلها "........." بتاريخ .................م) وانقضاء مدة نفقة المتعة (وهي لمدة سنة، نفاذاً للحكم رقم ........./......... أحوال شخصية/16 – تنتهي في ..............م)، وحتى بلوغ الابن (.............) لسن سبع سنوات [في ................م]، والابنة (........) لسن تسع سنوات [في ............م]، بواقع (000) لكل منهما.
سابعاً- بإلزام المدعى عليه بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلــــم