الجمعة، 22 أبريل 2011

طلب إعادة الاستئناف لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها


...
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، حيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 1013 لسنة 48 قضائية جلسة 29/11/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 2156 فقرة 6).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة. وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم". (نقض مدني في الطعن رقم 360 لسنة 46 قضائية – جلسة 14/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1355).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.



أحكام النقض في حوالة الحق

أحكام النقض في حوالة الحق

الطعن رقم  0070     لسنة 18  مكتب فني 01  صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950
فقرة رقم : 2
التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدني القديم. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالجوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر. ولا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر استعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدني القديم، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى باسمه وطلب أن يقضى له بالريع، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التي تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع باسم المدين ليقضى له فيها.

=================================
الطعن رقم  0296     لسنة 20  مكتب فني 04  صفحة رقم 973
بتاريخ 07-05-1953
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدني القديم ـ وهى التي تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ ولا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته.

=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 594
بتاريخ 03-02-1955
متى كان الواقع هو إن المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشئ من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذي بيع لعدم إمكان قسمته، وكان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع، فان هذا الرفض لا يستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه وهو ناقص الأهلية ولا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع وبين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة. وعلى ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع وبقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون.

=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 22  مكتب فني 07  صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالجوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير.

=================================
الطعن رقم  0217     لسنة 24  مكتب فني 10  صفحة رقم 14 
بتاريخ 01-01-1959
فقرة رقم : 3
إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدني المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالي لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التي تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات والسندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة.

=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 25  مكتب فني 10  صفحة رقم 684
بتاريخ 19-11-1959
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - على ألا تكون حوالة الحق المدني نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذي يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلي ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد. أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة 305 من القانون المدني إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها، حتى يتحقق الغرض الذي يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجراءين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذي يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق.

=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 26  مكتب فني 12  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
فقرة رقم : 2
تشترط المادة 349 من القانون المدني القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين بها وتوجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - ويثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات. والأصل فى الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقيني على وجوده ومرماه. ولا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال ودين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة واحتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالجوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضي المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالجوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقيني فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالجوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى اعتقاده.

=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 26  مكتب فني 12  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
فقرة رقم : 3
متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابي على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة ولما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالجوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التي لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به.

=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فني 14  صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
فقرة رقم : 4
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة. فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت أذون التسليم من الناقل الثاني تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه، وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة ولا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثاني الذي أصدر أذون التسليم المشار إليها .

=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 29  مكتب فني 15  صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوي فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعا من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين. ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن.

=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 29  مكتب فني 15  صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
فقرة رقم : 2
تنص المادة 305 من القانون المدني على أنه "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ..." ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته فى القضاء له بذلك.

=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 31  مكتب فني 16  صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
فقرة رقم : 2
علم المستأجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه" هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى.

=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 30  مكتب فني 17  صفحة رقم 65 
بتاريخ 11-01-1966
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ما تضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم - لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد انتهى صحيحاً فى القانون.

=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 30  مكتب فني 17  صفحة رقم 65 
بتاريخ 11-01-1966
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 310 من القانون المدني على أنه "إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل ... فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك" فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان. وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدني الذي يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الالتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدني، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم  0605     لسنة 32  مكتب فني 18  صفحة رقم 1744
بتاريخ 23-11-1967
حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبني على ذلك أن يظل هذا الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الالتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذي نشأ الالتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالجوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله.

=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
لا يقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدني - على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و309 من القانون المدني بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أي ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل.

=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
فقرة رقم : 2
امتناع المحيل عن تسليم المستندات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه استحالة استيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصي.

=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
فقرة رقم : 3
إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدني أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة.

=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
إن المادة 305 من القانون المدني إذ تنص على "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ" فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير.

=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
فقرة رقم : 2
إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالجوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ. فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائني المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد انعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها.

=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
فقرة رقم : 2
إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالجوالة مع حقه المحال به.

=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
فقرة رقم : 3
بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.

=================================
الطعن رقم  0380     لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
فقرة رقم : 3
عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.

=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 36  مكتب فني 23  صفحة رقم 88 
بتاريخ 20-01-1972
فقرة رقم : 3
إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثاني - لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء فى هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولأزم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.

=================================
الطعن رقم  524      لسنة 37  مكتب فني 24  صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1973
فقرة رقم : 4
متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن أعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الاستئناف، وكان يترتب على هذه الحوالة اعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة، ولا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذي أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً، وتنتفي كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدني أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى اعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الاستئناف بعد صدور حكم النقض السابق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 38  مكتب فني 25  صفحة رقم 859
بتاريخ 12-05-1974
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت أن الطاعنة - وهى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه، واستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين، وإذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق احتمالي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدني وهى لا تستوجب لانعقاد الحوالة رضاء المدين، وترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - انتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد انعقاد العقد. ولما كانت الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين قد تمت باتفاق طرفيها عليها، وكان الخطر المؤمن منه وهو حصول عجز تلف وعوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً، فقد زال عن الحق المحال صفته الاحتمالية وأضحى وجوده محققاً وانتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة، وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد انتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، وكان انتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفه، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر   وانتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 39  مكتب فني 27  صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني - هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالجوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق.

=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 39  مكتب فني 27  صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
فقرة رقم : 2
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدني فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الاتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفى أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى التزامه ولو كان هذا التراضي ضمنياً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى - فى استخلاص سائغ إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها - الدائنة - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلي - شقيقة - وقد تمثل هذا الاتفاق فى السندات الأذنية التي وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها - وكان استظهار نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى  أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.

=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 39  مكتب فني 27  صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
فقرة رقم : 3
حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتها ويجوز بالبينة والقرائن.

=================================
الطعن رقم  0547     لسنة 42  مكتب فني 27  صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحدة، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذي يطالب بالدين وإثبات صفته فى اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالجوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد فى نفاذ الحوالة فى حق الطاعن بإعلانه بالجوالة الأخيرة بالإنذار الذي أشتمل على بيان الحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

=================================
الطعن رقم  0547     لسنة 42  مكتب فني 27  صفحة رقم 1171
بتاريخ 24-05-1976
فقرة رقم : 2
يكفى فى إعلان المدين بالجوالة لتنفذ فى حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
الأصل طبقاً لما تقضى به المادة 303 من القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، يستوي فى ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
فقرة رقم : 2
حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديداً فى ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن أخر باعتبار هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
فقرة رقم : 3
إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها، وكذلك استرداد مقدم الثمن الذي دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هي عنه، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذ هي رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب، وهى جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة  ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند استلامها من الشركة، فإن الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق وبمقتضاه ينتقل الحق المحال  به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة وهى المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الاتفاق أو أنه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 303 من القانون المدني بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين مما مفاده وعلى ما ورد فى مذكرة المشرع التمهيدي، أن المشرع أختار المبدأ الذي سارت عليه التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالي فإن الحق به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
فقرة رقم : 5
حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين 308، 309 من القانون المدني، بل هو التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أي ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل.

=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 732
بتاريخ 22-03-1977
فقرة رقم : 7
إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه فى مقابل حوالة حقها فى استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الاتفاق، وكانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز فى المادة 308 من القانون المدني أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشيء الذي استولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة، ومن ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع وأنه يجوز بالتالي إثباته بالبينة والقرائن ويمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذي حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد، وكانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره فى 1963/4/29 والذي حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل به وإذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ 1963/3/11 وهو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

=================================
الطعن رقم  0442     لسنة 41  مكتب فني 28  صفحة رقم 709
بتاريخ 19-03-1977
فقرة رقم : 2
إذ كانت المحكمة الاستئنافية قد انتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية وهى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقي ثمن الأطيان المبيعة منها وقدره 4539 جنيها و480 مليما وبعوض قدره 1000 جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع استبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 44 سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط ولأنه من آثار انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينتقل نفس الحق المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل ولا محل بالتالي لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى احتساب الفرق بين الثمن والمدفوع وقيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة.

=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 43  مكتب فني 28  صفحة رقم 877
بتاريخ 30-03-1977
حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي فى ذمة المحال عليه إلى الثاني، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه، وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً، فإن ذلك لا يكفى لإثبات حصول اتفاق بينه وبين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين.

=================================
الطعن رقم  0606     لسنة 43  مكتب فني 29  صفحة رقم 1031
بتاريخ 19-04-1978
فقرة رقم : 2
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.

=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 45  مكتب فني 29  صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
ينتقل الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالجوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده. وإذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استنادا إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها، يكون قد أصاب صحيح القانون.

=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 45  مكتب فني 29  صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
فقرة رقم : 2
يكفى فى إعلان المدين بالجوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة، وتنفذ به الحوالة فى حق المدين.

=================================
الطعن رقم  0200     لسنة 45  مكتب فني 29  صفحة رقم 1261
بتاريخ 16-05-1978
فقرة رقم : 3
لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالجوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.

=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 45  مكتب فني 30  صفحة رقم 746
بتاريخ 25-06-1979
النص فى المادة 311 من القانون المدني على أن "يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو أشترط عدم الضمان" يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي فى ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو أشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة فى حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكماً ضده فإن الوفاء للمحيل - أن كان قد حدث - يكون صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ولكن المحيل بمطالبته المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولاً قبل المحال له بالضمان ولو كان قد اتفقا على عدم الضمان.

=================================
الطعن رقم  0879     لسنة 47  مكتب فني 32  صفحة رقم 2121
بتاريخ 26-11-1981
الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفاذها إعلان المحيل والمحال له معاً.

=================================
الطعن رقم  1099     لسنة 47  مكتب فني 33  صفحة رقم 325
بتاريخ 25-03-1982
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطاعنة والبائع له يستندان إلى عقدي بيع ابتدائيين، وكان قد قضى برد وبطلان الحوالة الصادرة من البائع للبائع لهذا المورث وكانت الطاعنة لم تنع على هذا القضاء بأي مطعن، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون، إذ انتهى إلى أن الحوالة الصادرة من البائع لمورث الطاعنة قد وردت على محل معدوم لأن الحق المحال به لم يؤل أصلاً للبائع حتى يتصرف فيه بحوالته إلى هذا المورث.

=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 47  مكتب فني 34  صفحة رقم 442
بتاريخ 09-02-1983
لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه، وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1960 وأنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ .. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه، مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلى الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالاً لصريح نص المادة 305 من القانون المدني تنفذ فى حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ .. الذي نظم كيفية وفائه بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت فى حقه.

=================================
الطعن رقم  0615     لسنة 49  مكتب فني 35  صفحة رقم 2201
بتاريخ 25-12-1984
فقرة رقم : 4
قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالجوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه.

=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 50  مكتب فني 35  صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.

=================================
الطعن رقم  2214     لسنة 54  مكتب فني 41  صفحة رقم 282
بتاريخ 11-06-1990
لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يضحى محالاً عليه بمجرد انعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ فى حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو فى صحيفة افتتاح الدعوى التي يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم فى توزيع أو توقيع المحال إليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التي نص القانون عليها، أو بقبوله لها، ويكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ومنها الدعاوى التي تؤكد، إلى المحال إليه وكذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.

=================================
الطعن رقم  2214     لسنة 54  مكتب فني 41  صفحة رقم 282
بتاريخ 11-06-1990
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل، قد سقط بالتقادم بمضي مئة وثمانين يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى 1979/10/6 قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها بإعلانها إليها فى 1980/4/26، وكان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه ومن ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالجوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات.

=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 56  مكتب فني 41  صفحة رقم 256
بتاريخ 06-05-1990
مشترى العقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني، ويحق المشترى - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجرة لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده منها دعوى الفسخ يستوي فى ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشترى أو البائع طالما بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.

=================================
الطعن رقم  2818     لسنة 59  مكتب فني 41  صفحة رقم 1006
بتاريخ 18-04-1990
فقرة رقم : 2
حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.

=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 496
بتاريخ 22-11-1934
فقرة رقم : 2
خلافة المشترى للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع، غير متوقفة على علم المستأجر، فلا يجرى على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له.

=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 684
بتاريخ 11-04-1935
ليس للمدين فى حوالة مدنية قبلها المدين والضامن قبولاً ناقلاً للملك أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التي أخفى سببها عليه وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقي وكان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقي وقت احتياله بالدين، لأن إخفاء السبب الحقيقي تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين ومنهم المحتال.

=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
فقرة رقم : 2
إذا كانت الحوالة بالدين حاصله بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية فى الدين ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل فى المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع. ومتى استخلصت المحكمة استخلاصا سائغاً من أوراق الدعوى وظروفها أن المقصود من الحوالة إنما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل المحيل من الدين المحال بطريق التنفيذ بمقتضى عقد الحوالة الرسمي الذي أحله محل الدائن فى كل ما له من حقوق قبل المدين، فإن المجادلة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة موضوعية.

=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 613
بتاريخ 29-03-1945
إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها. فإذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون حاجة إلى رضاء جديد من المدين. وعلى أن قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه فى الواقع قبول تحويل الورقة فى ذاتها بل معناه تحويل الحقوق الثابتة بموجبها، وهذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الأحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق.

=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 613
بتاريخ 29-03-1945
فقرة رقم : 2
إن البحث فيما إذا كان رضاء المدين بحوالة الدين ينسحب على الحكم الصادر به أو لا ينسحب هي مسألة فى صميم القانون، فلمحكمة النقض أن تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على أساس تفسيرها شرط قبول الحوالة.

=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563
بتاريخ 11-03-1948
إذا كان الحكم - حين قضى بأحقية المدعى فى الري والصرف من مسقى ومصرف معينين استنادا إلى اتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه وبين ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت عنهم الملكية إلى المدعى - قد أسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق، سواء كان الاتفاق منشئاً له أو مقرراً، إن هو إلا من توابع الأطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها، وأن هذا الاتفاق يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة إلى نقله بطريق الحوالة، وذلك دون أن يبين الحكم أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى، وهل هو صاحب حق فى مياههما أم لا، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل الاتفاق المذكور منشئ للحق الذي هو محله فيكون تسجيله لازماً لإنشاء الحق بين العاقدين أنفسهم، أم مقرر له فلا يلزم تسجيله، أما إن لم يكن مالكاً ولا صاحب حق فيكون ذلك الاتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعى بالحق فى الري والصرف غير متوقف على وجوده ولا على تسجيله - فهذا الحكم يكون معدوم الأساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

=================================

تم بحمد الله