السبت، 9 مايو 2009

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:

من المسلم به قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية؛ أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية، ثم يصدر هذا الحكم أثناء نظر الدعوى المدنية، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية، سواء كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها. ومعنى ذلك أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وأن ترتب عليه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض أو برفض التعويض، وهذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.. وعلى هذا نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بأن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". ويلاحظ أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية، فتكون للحكم الجنائي حجيته أمام المحاكم الإدارية والتأديبية وغيرها.

ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل، فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب إلى الحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها قضاء آخر، ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه، ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة. فضلاً عن أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يصدر القاضي المدني حكماً آخر على خلافه. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – والكتاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية – بند 783 و 784 – صـ 1161 و 1162).

شرط الحجية:

يُشترط لكي يكون للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني أن يكون الحكم الجنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية مصرية فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية.

والواقع أن هذا الشرط هو نفس شرط حجية الحكم الجنائي الذي يمنع القاضي الجنائي من إعادة نظر دعوى سبق صدور حكم فيها، باستثناء وحدة الخصوم والموضوع، فحجية الحكم الجنائي على المدني قائمة مع اختلاف الخصوم والموضوع، ولا يُشترط سوى وحدة الواقعة التي قامت عليها كل من الدعويين الجنائية والمدنية. فمن الأصول المُقررة أن للأحكام الجنائية مطلق الحجية بمعنى أنها ملزمة للكافة لتعلقها بحريات الأفراد وسلامتهم، وهو أمر يمس مصلحة المجتمع، ولذلك لا يجوز للمحكمة المدنية إذا ما عرضت عليها ذات الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضرورياً أن تشكك أو تعيد النظر فيها ولو كانت الدعوى المدنية مرفوعة على من لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية. (المرجع السابق – بند 785 – صـ 1163. وأنظر كذلك: للدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية – سنة 1989 – صـ 255).

نطاق الحجية:

تتحد نطاق حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على النحو التالي:

أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة أمام المحكمة المدنية: فلا حجية للحكم الجنائي على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبعية لدعوى جنائية منظورة أمامها.

وحدة الواقعة: لا تسري حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني إلا في حدود الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي، فيجب أن تكون الواقعة التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي، هي ذات الواقعة التي رفعت الدعوى المدنية أمام القاضي المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي سببتها. ويقصد بوحدة الواقعة وحدة الفعل المادي وهي العلة التي تقررت من أجلها قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. وقد قضي بأنه: "إذا كان الثابت من الحكم رقم .... أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية استناداً إلى أنه لم يقم دليل على أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن من عمله، وكان الطاعن لا يماري في أن واقعة الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضى الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه". (نقض مدني في الطعن رقم 717 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وكذلك النقض المدني في الطعن رقم 590 لسنة 39 قضائية – جلسة 17/12/1989).

قصر الحجية على مدى ثبوت الواقعة: فإذا تبين أن الواقعة المرفوع بشأنها دعوى التعويض المدني أمام المحكمة المدنية هي نفسها الواقعة الجنائية التي فصل فيها الحكم الجنائي، فتقتصر حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على ما فصل فيه الحكم الجنائي من حيث ثبوت الواقعة الجنائية المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوتها، وفقاً لصريح نص المادة 456/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا قضى الحكم الجنائي بالإدانة استناداً إلى ثبوت الواقعة الجنائية المادية في حق المتهم، فإن هذا الحكم يحوز حجية أمام القاضي المدني، ولا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من هذه الجريمة بدعوى عدم ثبوت الواقعة. وكذلك إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة، وكان مبنى البراءة انتفاء الواقعة المادية نفسها أو عدم كفاية الأدلة عليها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المدني. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 786 – صـ 1166 و 1167).

تقيد القضاء المدني بالوصف الجنائي للواقعة كما ثبتت في الحكم الجنائي.

فصل الحكم الجنائي في واقعة ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية.

"حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني" من النظام العام:

فالقاعدة التي تقرر حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية متعلقة بالنظام العام. فيجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولكل من الخصوم التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وليس لأحد أن يتنازل عنها. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 788 – صـ 1172).

التطبيق: لما كان المستأنف ضده قد سبق له وأن أقام جنحة مباشرة ضد المستأنفة بتهمة عدم تنفيذها لحكم الرؤية الصادر لصالحه (في الدعوى رقم لسنة شرعي الدقي)، وذلك في الجنحة رقم لسنة جنح الدقي والتي قضي فيها بجلسة 6/3/2008 بتغريم المستأنفة بمبلغ مائتي جنيه وإلزامها بأداء تعويض مؤقت للمستأنف ضده قدره واحد وخمسون جنيهاً بالإضافة إلى خمسون جنيهاً أتعاب محاماة وكذلك المصاريف القضائية.

وإذ لم ترتض المستأنفة بذلك الحكم، ومن ثم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم لسنة جنح مستأنف الجيزة، وقد قضي في هذا الاستئناف (بجلسة 22/5/2008) بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.

وقد أسست محكمة الاستئناف قضائها ببراءة المستأنفة ورفض دعوى التعويض المقامة من المستأنف ضده على سند من القول بأنه من المُقرر وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي به بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهمة وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات وتشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهمة ولم تطمئن إليها وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة سيما وأنه توجد صعوبة في تنفيذ الرؤية كما جاء بدفاع المتهمة فضلاً عن عدم قيام المدعي بالحق المدني بإعلان المتهمة على وجه رسمي لتنفيذ حكم الروية. ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان هذا الحكم الجنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية مصرية فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية. وكانت الواقعة التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي، هي ذات الواقعة التي رفعت عنها الدعوى المدنية أمام القاضي المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي سببتها (وهي الدعوى المستأنف حكمها). والمقصود بوحدة الواقعة هو "وحدة الفعل المادي" وهي العلة التي تقررت من أجلها قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.

ولما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الثابت من الحكم رقم .... أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية استناداً إلى أنه لم يقم دليل على أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن من عمله، وكان الطاعن لا يماري في أن واقعة الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضى الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه". (نقض مدني في الطعن رقم 717 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وكذلك النقض المدني في الطعن رقم 590 لسنة 39 قضائية – جلسة 17/12/1989).

وكان من المُقرر قانوناً أنه إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة، وكان مبنى البراءة انتفاء الواقعة المادية نفسها أو عدم كفاية الأدلة عليها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المدني. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 786 – صـ 1166 و 1167).

ولما كانت قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية متعلقة بالنظام العام. فيجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولكل من الخصوم التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وليس لأحد أن يتنازل عنها.

ومن ثم كان على حكم أول درجة أن يتقيد بحجية الحكم الجنائي المقدم أمام محكمة أول درجة والقاضي ببراءة المستأنفة من التهم التي أسندت إليها لانتفاء الواقعة المادية نفسها وعدم كفاية الأدلة عليها، ومن ثم فما كان للحكم المستأنف أن يخالف الحكم الجنائي النهائي البات ولا أن يعيد بحثه، بل كان عليه أن يتقيد به ويمتنع عن الحكم بالتعويض المدني على النحو السالف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض دعوى التعويض، وهو ما تصمم عليه المستأنفة على سبيل الجزم واليقين.

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:

وفضلاً عما تقدم، ولما كان من المُقرر قانوناً أنه إذا أقام المضرور دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية بطلب تعويض مؤقت، إلا أنها قضت ببراءة المتهم ورفضت الدعوى المدنية قِبله وأسست قضاءها على ما ثبت لها من انتفاء الخطأ في جانبه، وأصبح هذا الحكم نهائياً، فلا يجوز للمضرور بعد ذلك أن يلجأ للمحكمة المدنية مُطالباً بتعويض آخر عن نفس الفعل ولو لم يكن مؤقتاً، كما إذا طالب به باعتباره جابراً لجميع ما حاق به من ضرر، لأن الحكم الجنائي حاز حجية في أساس نفي الخطأ عن المسئول. (المصدر: "المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والمستشار الدكتور/ عبد الحميد الشواربي – طبعة 1988 القاهرة – صـ 633).

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائية تأسيساً على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس لأن هذا الحكم هو حكم قطعي حسم الخصومة في الموضوع. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها ادعت مدنياً أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه قِبل المطعون عليها لأن المطعون عليه الثاني وهو تابع للمطعون عليه الأول تسبب خطأ في قتل مورثتهما وقضت محكمة الجنح ببراءته وبرفض الإدعاء المدني بعد أن بحثت عناصر الدعوى من خطأ وعلاقة سببية، ولم تستأنف الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها هذا الحكم وصار نهائياً بالنسبة لها فإنه يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يجوز لها إقامة دعوى جديدة بالتعويض على ذات الأساس. ولما كانت الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها قد أقامت الدعوى الحالية بطلب إلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عن قتل مورثتهما خطأ وأقام المطعون عليه الأول دعوى ضمان ضد المطعون عليه الثاني، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنح فإنه لا يكون قد خالف القانون وبالتالي يكون في محله الحكم برفض الاستئناف المرفوع من الطاعنين بتعديل مبلغ التعويض المقضي به. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد". (نقض مدني جلسة 28/6/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – الجزء الأول – صـ 1524).

لما كان ذلك، وكان الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائية (في الجنحة المستأنفة برقم لسنة جنح مستأنف الجيزة)، تأسيساً على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية وانتفاء الخطأ في جانب المستأنفة، هذا الحكم يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس لأن هذا الحكم هو حكم قطعي حسم الخصومة في الموضوع، ومن ثم كان يتعين القضاء في دعوى التعويض الثانية (المستأنف حكمها) بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم لسنة جنح مستأنف الجيزة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

طلب رفض دعوى التعويض

حيث تنص المادة 232 من قانون المرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".

كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".

فمن المقرر في قضاء النقض أن: "وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور". (الطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية - جلسة 18/7/1989).

لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه أن أركان المسئولية التقصيرية هي:

وجود خطأ من المدين؛

وحدوث ضرر يصيب الدائن؛

وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛

فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).

فضلاً عن أنه – وكما سبق بيانه – إذا كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة المستأنفة من التهم التي أسندت إليها وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المستأنف ضده، كان قد أقام قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على انتفاء ركن الخطأ وعدم كفاية الأدلة، فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن تلتزم بحجية هذا الحكم ويمتنع عليها أن تعيد بحث ركن الخطأ. (نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 75 قضائية – جلسة 11/12/2005. مشار إليه في مرجع: "دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية" – للمستشار/ سيد خلف محمد – الطبعة الأولى 2008 القاهرة – صـ 489).

الخلاصة: طالما انتهى الحكم الجنائي النهائي والبات إلى انتفاء ركن الخطأ وقضى ببراءة المستأنفة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المستأنف ضده، فما كان يجوز لمحكمة أول درجة ولا لغيرها من المحاكم المدنية أن تعيد بحث ركن الخطأ مرة أخرى من جديد.

وبالنسبة لشرط الضرر، فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون الضرر محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي". (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).

أما إذا كان الضرر غير ثابت، ومجرد أقوال مرسلة، وكان حكم أول درجة قد استخلص الضرر المزعوم من مصدر لا وجود له، والموجود من المستندات يفيد عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومخالف لما أثبته، بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى.

وبالنسبة لعلاقة السببية، فمن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 474 لسنة 41 قضائية – جلسة 29/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الأول – صـ 356).

واشتراط إيراد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهى إليه القاضي مرده أن سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع، بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق، وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي، وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر، بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته.

ولما كان ذلك العنصر غير متوافر بدوره – على نحو ما سلف وأن بيانه تفصيلاً - فبالتالي تكون جميع عناصر المسئولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض قد تخلفت وبالتالي يتعين القضاء برفض الدعوى لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية في حق المستأنفة.

المبالغة في تقدير قيمة التعويض:

تنص المادة 170 مدني على أن: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 221 مدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ...".

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 222 مدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".

مع ملاحظة أن التعويض مقياسُه هو: "الضرر المُباشر". فالتعويض في أي صورة كانت يُقدر بمِقدار الضرر المُباشر الذي أحدثه الخطأ. فالأصل أنه لا يُنظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول عند تقدير التعويض. وإذا تحققت المسئولية، قُدِرَ التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ.

فلئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيمة التعويض أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ له أصوله الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها التعويض مع الضرر الواقع.

حيث تواتر قضاء النقض على أنه: "إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 307 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1650 – فقرة 1).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض على أن: "التعويض يُقدر بقدر الضرر، و لئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع، فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 16 قضائية – جلسة 17/4/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 398 – فقرة 3).

ومن ثم، تلتمس المستأنفة – على سبيل الاحتياط الكلي – من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة إعادة النظر وإعادة تقدير قيمة التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة والتي بالغت فيه بدرجة كبيرة جداً، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده تعمد ذكر عنوان والده في الإسكندرية ليضفي نوعاً من المشقة في الانتقال من الإسكندرية إلى الدقي وتكبده مصاريف في سبيل ذلك، بينما الثابت بالأوراق المقدمة لمحكمة أول درجة أن المستأنف ضده يعمل بالقاهرة ويقيم في محافظة حلوان، ومن ثم فلا يكون ثمة أضرار أو نفقات تكبدها حتى يعوض عنها بمبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف.

لما كان ما تقدم، وكان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

لكل ما تقدم، ولما ستبديه المستأنفة من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقها في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة. ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس المستأنفة القضاء لها في الاستئناف الماثل بطلباته التالية:

هذا والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

من مذكرة دفاع في طعن أحكار

تشكيل واختصاصات اللجنة القضائية للأحكار:

تنص المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 25 بتاريخ 24/6/1982)، على أن: "تشكل لجنة قضائية بكل منطقة (من مناطق هيئة الأوقاف المصرية) من رئيس محكمة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة، ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل جهة من يمثلها، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يأتي:

تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.

تقدير ثمن الأرض.

تقدير ثمن ما على الأرض من بناء أو غراس وفقاً لما تقضي به المادة 1010 من القانون المدني.

فرز حصة للمحتكر من الأرض تعادل التعويض المقرر له إذا كانت الأرض تقبل القسمة عيناً.

الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ...".

جهة الطعن على قرارات اللجنة، ومواعيده:

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر، على أنه: "لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".

الدفع بسقوط الحق في الطعن وعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد:

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة القضائية للأحكار قد صدر في تاريخ 30/6/2003 وهو حضورياً في حق المدعين، فضلاً عن أنه قد تم إخطارهم به قانوناً في تاريخ 2/7/2003، ومن ثم يسري ميعاد الطعن وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية للأحكار في 30/6/2003، أي يبدأ من تاريخ 1/7/2003 وينتهي في 30/7/2003، وإذ قيد المدعون طعنهم الماثل بعد ذلك التاريخ، فيكون حقهم قد سقط في إقامة الطعن الماثل، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر، على أنه: "لذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".

ومفاد ذلك، أنه في الحالات التي تكون فيها المحكمة جهة طعن على قرارات اللجان القضائية فلا بد من النص على ذلك صراحة في القانون، وفي هذه الحالات تكون ولاية المحكمة المختصة مقصورة على النظر في أمر الطعن وقوفاً على ما إذا كان قرار اللجنة مُطابقاً لأحكام القانون أم مُخالفاً له، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إبداء أسباب أو طلبات جديدة لم تكن محل طعن أمام اللجنة المختصة، إذ أنه ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة القضائية وبحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه أمام محكمة الطعن، ويترتب على ذلك أيضاً أن ما لم يتم عرضه على محكمة الطعن يحوز قرار اللجنة بشأنه قوة الأمر المقضي. كما أن الطعن في هذه الحالات يتعين أن يقيمه صاحب المصلحة في خلال المدة القانونية وإلا قضي بسقوط حقه في الطعن.

لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 18/1/1986 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي في يوم الخميس 27/2/1986 وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني على أن هذا اليوم صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم أو أنه تحقق فيها أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما يعد في ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ـ حتى يمتد ميعاد الاستئناف تبعاً لذلك كما يقول الطاعن، وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 1/3/1986 بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 888 لسنة 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).

ومن ثم فتكون الدعوى الماثلة للطعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار سواء بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيه أو بطرح عقار التداعي للبيع بالمزاد العلني، تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً لسقوط حق المدعين فيها لإبدائه بعد المواعيد القانونية المقررة للطعن على قرارات اللجان القضائية للأحكار. وعليه يتعين القضاء بسقوط حق المدعين في الطعن الماثل.

جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين:

قدم المدعون صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة، وإذ تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بجحد كافة تلك الصور الضوئية المُقدمة من المدعين في الطعن الماثل.

ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. والطعنان رقما 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض كذلك أن: "القانون لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر التوقيع على المُحرر العرفي إتباعه إذ يكفي إبداء الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من قانون الإثبات". (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".

وهدياً بما تقدم، ولما كان المدعون قد جاءت مُستندات طعنهم الماثل خالية من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية قد جحد تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية. ورفض الطعن الماثل لعجز المدعين عن إثبات مزاعمهم فيه.

ندفع بعدم قبول طلبات التدخل أو إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن:

في التدخل الهجومي أمام محكمة الطعن (الاستئناف):

تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1660 لسنة 51 قضائية – جلسة 28/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1241. وفي الطعن رقم 2451 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 516).

وقد تواتر قضا النقض على أن: "مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 60 قضائية – جلسة 11/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 156).

حيث أن المستقر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله في الاستئناف - بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتي إلا أنه بنى تدخله على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية وذلك استناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع في تلك الدعوى وإلى أنه - أي الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد انتقلت إليه وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لابد أن ينبني على ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم. ويترتب على قبول هذا التدخل في الاستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومي لأول مرة في الاستئناف". (نقض مدني في الطعن رقم 289 لسنة 32 قضائية – جلسة 19/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1189 – فقرة 2).

وهذه التدخلات تعتبر طلبات جديدة تبدى لأول مرة أمام محكمة الطعن (الاستئناف):

تنص المادة 235/1 من قانون المرافعات على أنه: "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها".

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد"؛ يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد (الموروث) مستقل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذي طلبه المضرور أمام محكمة أول درجة". (نقض مدني في الطعن رقم 1995 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – فقرة 7. وفي الطعنين رقمي 990 و 997 لسنة 57 قضائية – جلسة 28/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1722 – فقرة 3).

حيث تواتر قضاء النقض على أنه: "لئن كان النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التي أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التي طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها". (نقض مدني في الطعن رقم 4798 لسنة 61 قضائية – جلسة 28/7/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 887).

وهدياً بما تقدم، ولما كان الطعن الماثل يعد بمثابة استئناف لقرار اللجنة القضائية للأحكار، والحكم الذي ستصدره عدالة المحكمة الموقرة بشأنه سيكون – طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1982 سالف الذكر – حكماً نهائياً لا يقبل الطعن عليه بأي من طرق الطعن العادية أو الغير عادية، ومن ثم في يجوز قبول تدخل الخصوم المتدخلين هجومياً – لأول مرة – في الطعن الماثل، من دون أن يكونوا مختصمين في المنازعة التي كانت منظورة أمام اللجنة القضائية للأحكار. فضلاً عن أن طلباتهم في الطعن الماثل تعد بمثابة طلبات جديدة في الاستئناف لا يجوز قبولها. وعليه يتعين القضاء بعدم قبول تدخلهما هجومياً في الطعن الماثل لهذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام والذي تقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.

سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقارير الخبراء المودعة بملف الطعن الماثل:

لما كان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي أستند إليها فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 40 قضائية - 25/2/1976 س 27 صـ 494).

ومن المقرر في قضاء النقض أن: "لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى كانت الأدلة والقرائن التي أستند إليها لها أصلها بالأوراق. تقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً. لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها". (نقض مدني في الطعن رقم 566 لسنة 48 قضائية - جلسة 4/1/1983).

وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: "تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمـــة النقض متى أسست قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت في قضاءها على تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث والأسس التي بنى عليها تقريره". (نقض مدني في الطعن 413 لسنة 48 قضائية - جلسة 12/6/1983).

وقد استقر قضاء النقض على أن: "عمل الخبير وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها بما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما أنتهي إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه". (نقض مدني في الطعون أرقام 563 و 582 و 676 لسنة 52 قضائية - جلسة 26/12/1985).

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بتقارير الخبراء المودعة بملف الدعوى الماثلة أن أرض التداعي هي عبارة عن أرض حكر لوقف السلطان المؤيد الخيري وأن المباني فقط دون الأرض هي ملك المرحوم/ المناديلي وهو المحتكر لها والمباني مكلفة باسمه حتى الآن. وأنه قد صدر بشأن أرض التداعي التابعة لجهة وقف السلطان المؤيد الخيري قراراً من لجنة شئون الأحكار بهيئة الأوقاف المصرية بإنهاء حق الحكر عليها بتاريخ 30/9/1954 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم 127 في تاريخ 5/6/1969 وأخيراً صدر بشأن عقار التداعي قراراً من اللجنة القضائية للأحكار بهيئة الأوقاف المصرية لطرحه بالبيع بالمزاد العلني أرضاً وبناءً وتوزيع ثمنه بين هيئة الأوقاف المصرية مالكة الرقبة وبين من تثبت ملكيته للمباني بالنسب التي حددها القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. وعاد التقرير وأوضح مرة أخرى وثالثة بأن ورثة المرحوم/ المناديلي هم ملاك للمباني فقط والمقامة على أرض عقار التداعي وأن هذه الأرض عليها حق حكر لوقف السلطان المؤيد الخيري. ومن ثم فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي اعتمدت تقارير الخبراء وقضت في الطعون الماثلة برفضها استناداً إلى تلك التقارير.

تأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه:

وحيث إنه عن موضوع الطعن الماثل، فإنه من المُقرر أنه لا يعيب حكم محكمة ثان درجة أن يعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة وأن يحيل إليه دون إضافة متى كان فيه ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.

حيث تواتر قضا النقض على أنه: "لا يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة". (نقض مدني في الطعن رقم 366 لسنة 58 قضائية – جلسة 30/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 346).

وقد استقر قضاء النقض على أنه: "لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة". (نقض مدني في الطعن رقم 1662 لسنة 52 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 478).

كما قضت محكمة النقض بأنه: "لا يعيب الحكم الاستئنافي ـ وعلى ما جرى به بقضاء هذه المحكمة ـ أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة". (نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/2/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – صـ 234).

وإذ كان ذلك وكان قرار اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 30/6/2003 قد أسس قراره على سند من صحيح القانون فإنه لا تثريب على محكمة الطعن إن هي اعتنقت أسباب ذلك القرار والإحالة إليه دون إضافة.

الجمعة، 8 مايو 2009

بحث في الشرط الجزائي - الجزء الخامس والأخير

الفرع الثاني

تطبيقات قضائية في الكويت

من أهم أحكام محكمة التمييز الكويتية في:

1- اثر بطلان العقد

موجز القاعدة :بطلان العقد। أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد استحالة ذلك. مؤداه: للقاضي الإلزام بأداء معادل. علة ذلك. عدم الإثراء بلا سبب.

تفصيل القاعدة :المادة 184 من القانون المدني نصت على أن "العقد الباطل لا ينتج أي أثر" بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما " يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد أن كان ذلك متيسراً। فان استحال على أحد المتعاقدين أن يرد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق ، بعد أن تقرر بطلان العقد ، فان استحال الرد العيني التزم كل من أفاد من طرفي العقد نتيجة تنفيذه، أن يرد مقابل ما أفاد به ، باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفاها. وما يلتزم به طرف العقد في هذا الخصوص هو ما أجازت به الفقرة الثانية من المادة 187 مدني الحكم به في الحالة المتقدمة بوصفه أداء معادلاً أعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. وإذ كان انتفاع الطاعن بأعيان النزاع مدة المطالبة تمثل إثراء في جانبه وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 1 قاعدة 7 صـ 430

من أهم أحكام محكمة التمييز الكويتية في:

2- التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي

موجز القاعدة :وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله। إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر . لا يستحق التعويض. إثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغا فيه. جواز تخفيضه ليتناسب مع الضرر الحقيقي الذي يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع.

تفصيل القاعدة :المقرر أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 40 صـ 173

موجز القاعدة :غرامه التأخير। تعريفها. شرط جزائي اتفاقي مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع استحقاقا وتقديرا.

- انتفاء مسئوليه المقاول. شرطها.

تفصيل القاعدة :من المقرر أن الاتفاق على غرامات التأخير في مثل العلاقة القائمة بين الطرفين يعتبر من قبيل الشرط الجزائي الذي يتضمن تحديد التعويض المستحق مقدماً فإنه يكون للمحكمة سلطة الهيمنة على هذه الغرامات استحقاقاً وتقديرا ذلك أن مسئولية المقاول في إنجاز العلم المنوط به خلال المدة المتفق عليها لا يكون لها محل متى ثبت أن هذا التأخير مرده أسباب ترجع إلى رب العمل أو أن هذا الأخير قد ساهم بخطئه في هذا التأخير। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 41 صـ 173

موجز القاعدة :اتفاق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض المستحق للدائن عند إخلال المدين بالتزامه। سواء في العقد أو اتفاق لاحق. جواز الاتفاق على تقدير التعويض عن مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع.

تفصيل القاعدة :للدائن والمدين في التزام ما قد يريان ألا يتركا تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل، بل يعمدان الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه فيكون تعويضاً عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض إذا ما تأخر المدين في تنفيذ التزامه فيكون تعويضاَ عن التأخير ويسمى هذا الاتفاق بالشرط الجزائي، ويوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، وإن كان لا يوجد ما يمنع من وضعه في اتفاق لاحق، مادام أن هذا الاتفاق قبل تحقق الإخلال بالالتزام، بل لا يمنع أن يكون هذا الشرط اتفاقاً على تقدير التعويض عن مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع، وإذا حدد المتعاقدان أن مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط بل يكون في المسئولية التقصيرية। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 42 صـ 174

موجز القاعدة :جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض وهو الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي। أثره. افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان. إعفاء الدائن من إثبات الضرر. من يدعي أن الضرر الفعلي يقل أو يزيد عما هو متفق عليه يقع عليه عبء إثبات ذلك.

- للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا اثبت المدين أن تقدير هذا التعويض مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.

- عدم إعمال الحكم الشرط الجزائي بشروطه وانتهائه إلى السقوط لسقوط الالتزام بفسخ العقد رغم انه قائم واستعمل سلطته في تقدير التعويض. خطأ في القانون.

تفصيل القاعدة :مفاد المادتين 302 ، 303 من القانون المدني وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية। جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، يظهر أثره على تقدير التعويض، يظهر أثره على تقدير التعويض فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات إذ يترتب عليه افتراض حصول ضرر مساوي لما قدره المتعاقدان فلا يكلف الدائن بإثبات وجود ضرر، وأن من يدعي من الطرفين أن الضرر الواقع فعلاً يقل أو يزيد عما هو متفق عليه فعليه إثبات ذلك فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا تحكم المحكمة بأي تعويض، أما إذا لم يثبت المدين ذلك ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه فيجوز للمحكمة أن تخفض التعويض في حالتين الحالة الأولى: إذا ما أثبت المدين أن التقدير الاتفاقي للتعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فلا يكفي أن يثبت أن الضرر الواقع فعلاً أقل من المتفق عليه، والحالة الثانية: أن يثبت المدين أن الالتزام قد نفذ في جزء منه إذ المفروض أن التقدير الاتفاقي كان لعدم التنفيذ الكلي، وكلا الحكمين وهما عدم الحكم بأي تعويض إذا أثبت عدم حصول ضرر والحكم بتخفيض التعويض، يتعلق بالنظام العام فكل اتفاق على خلافه باطل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ولم يعمل الشرط الجزائي بشروطه سالفة البيان وإنما انتهى إلى إسقاطه لسقوط الالتزام بفسخ العقد مع أنه قائم ويجب إعماله بالضوابط المشار إليها، واستعمال الحكم سلطته في تقدير التعويض كأصل عام دون اعتبار للشرط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب تمييزه. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 43 صـ 174

موجز القاعدة :عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. مناطه.

تفصيل القاعدة : المناط في عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد طبقاً لنص المادة 304 من القانون المدني أن يكون المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته أو جزء منها قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 44 صـ 174

موجز القاعدة :التعويض الاتفاقي। القصد منه. الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر. يستثنى من ذلك حالة الضرر أو الخطأ الجسيم. م 304 من القانون المدني. شرط ذلك.

- عبء إثبات الضرر أو الخطأ الجسيم يقع على الدائن.

تفصيل القاعدة :النص في المادة 304 من القانون المدني على أنه "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً"। مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً يتضمن اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحاً ويعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم، مما يقع على الدائن عبء إثباته. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 45 صـ 175

موجز القاعدة :التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض. ووجوب سداده التعويض خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم. لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي. الهدف من حق المؤمن على سداد قيمة التعويض في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي.

- تحديد التعويض بناء على اتفاق بين المؤمن المضرور بشرط ألا يجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له.

تفصيل القاعدة :النص في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض، والنص في المادة 80 منها على أنه يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم دون أدنى تأخير لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي حتى يلتزم المؤمن بسداده وحتى يستطيع الرجوع بما دفعه على المؤمن له وإنما يعنى مجرد حث المؤمن على سداد قيمة التعويض للمضرور في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي، وبذلك فليس ثم ما يمنع من تحديد التعويض بناء على اتفاق بين المؤمن والمضرور إلا أنه يجب أن يراعي في تقديره إلا يجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له طبقاُ لما تقضي به المادتان 221 ، 230 من القانون المدني، ويتعين على المحكمة التي تنظر دعوى الرجوع على المؤمن له أو الغير المسئول عن الحادث إذا ما أثير أمامها نزاع حول ملاءمة تقدير التعويض المتفق عليه أن تراقب هذه الملاءمة وأن هذا التعويض لا ينطوي على مغالاة أو تواطؤ على حساب المؤمن له. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجل 2 قاعدة 46 صـ 175

موجز القاعدة :الجزاء المالي الاتفاقي بضمان التنفيذ. غايته. جبر الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام. مؤداه. افتراض حصول ضرر مساو لما قدره العاقدان من تعويض. أثره. المدين مكلف بإثبات أن ضررا لم يلحق الدائن فلا يحكم بالتعويض أو إثباته مبالغة التقدير الاتفاق له أو تنفيذ الالتزام جزئيا فيحكم بتخفيضه.

تفصيل القاعدة :النص في المادة 202 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 من ذات القانون على أن لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن الجزاء المالي الذي يفرضه العاقدان في روابط القانون الخاص لضمان تنفيذ اتفاقهما إنما يستهدف جبر الضرر الذي يصيب المتعاقد الذي جرى الإخلال بالالتزام في حقه فإذا اتفق المتعاقدان مقدماً على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند إخلال المدين بالتزامه فإنه يفترض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان فلا يكلف الدائن بإثبات أن ضرراً لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن ضرراَ لم يلحقه الدائن أصلاً فلا يحكم بالتعويض في هذه الحالة أو إثبات أن التقدير الاتفاقي للتعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه فيحكم بتخفيض التعويض إلى الحد المناسب। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 47 صـ 175

موجز القاعدة :قرينة افتراض حصول ضرر مساو لما قدره العاقدان مقدماً من تعويض عن تحقق الشرط الجزائي جواز نفي المدين لها بإثبات انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته. أثر ذلك. سلطة محكمة الموضوع في ألا تحكم به. مثال بشأن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات.

تفصيل القاعدة :لئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الاتفاقي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأن ترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فانه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن اثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض لما كان ذلك وكانت غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي للمحكمة سلطة الهيمنة عليه استحقاقاً وتقديراً. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 48 صـ 176

موجز القاعدة :التعويض الاتفاقي. متى لا يستحق ومتى ينقصه القاضي : إثبات المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.

تفصيل القاعدة :مؤدى النص في المادة 33 من القانون المدني على أنه لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمة أن تنقص التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 49 صـ 176

موجز القاعدة :الشرط الجزائي. ماهيته : اتفاق على التعويض المستحق عن تحقق المخالفة. تحققه. قرينه قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر متى يتدخل القاضي في إعماله ويقضى بتخفيضه.

تفصيل القاعدة :الشرط الجزائي بحسبانه اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق عند تحقيق المخالفة الأصل فيه الأخذ بحكمة باعتباره ارتباطا قانونيا له قوته الملزمة وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فتحققه بجعل الضرر واقعاً مناسباً مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه ولا ينزع القاضي إلى التدخل في إعمال هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه أو أن مقدار الشرط جائر بان كان المبلغ المحدد فيه مبالغا فيه إلى درجة كبيرة على نحو يخرجه عن حقيقته بما يعدوا متناسباً مع الضرر الحاصل وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب للضرر. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 50 صـ 176

موجز القاعدة :وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله। إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. لا يستحق التعويض. إثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه. جواز تخفيضه ليتناسب مع الضرر الحقيقي الذي يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع.

تفصيل القاعدة :المقرر أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا اثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجه كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – مجلد 3 – قاعدة 1 – صـ 22

موجز القاعدة :عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. مناطه.

تفصيل القاعدة :المناط في عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد طبقاً لنص المادة 304 من القانون المدني أن يكون المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته أو جزء منها قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – مجلد 3 – قاعدة 2 – صـ 22

موجز القاعدة :الشرط الجزائي. ماهيته: اتفاق على التعويض المستحق عند تحقق المخالفة. تحققه: قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر. متى يتدخل القاضي في إعماله ويقضى بتخفيضه.

تفصيل القاعدة :الشرط الجزائي بحسبانه اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق عند تحقيق المخالفة الأصل فيه الأخذ بحكمه باعتباره ارتباطا قانونيا له قوته الملزمة وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فتحققه بجعل الضرر واقعا مناسبا مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه ولا يمنع القاضي إلى التدخل في إعمال هذا الشرط إلا إذا اثبت المدين انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا اثبت المدين أن الالتزام الأصل قد نفذ في جزء منه أو أن مقدار الشرط جائر بأن كان المبلغ المحدد فيه مبالغا فيه إلى درجة كبيرة على نحو يخرجه عن حقيقته بما يعدوا متناسباً مع الضرر الحاصل وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب للضرر. مجموعة القواعد القانونية – قسم 3 – قاعدة 3 – صـ 22

محكمة التمييز

برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين طلعت أمين صادق، محمد جمال الدين شلقاني، عبد الحميد إبراهيم الشافعي، السيد خلف محمد.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

وحيث أن الوقائع سبق سردها تفصيلا بالحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1995/12/24 فإليها تحيل وتوجز في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1993/1842 تجاري كلي ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 8196.767 دينار وذلك على سند من انه بموجب عقدي مقاولة مؤرخين 1987/11/7 و 1987/11/25 قام المطعون ضده بتنفيذ أعمال أصلية وإضافية بالفيلا المبينة بالأوراق والمملوكة للطاعن إلا انه امتنع عن الوفاء له بباقي مستحقاته بعد تسليمها له رغم أحقيته فيه اقتضاء هذا المبلغ وفق ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع دعوى إثبات الحالة رقم 1992/1826 فأقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 1994/11/20 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 6126.767 دينار.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1994/118 تجاري فحكمت بتاريخ 1995/2/1 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل فحكمت المحكمة بتاريخ 1995/12/24 بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لبيان ما إذا كان المطعون ضده قد تأخر في إنجاز الأعمال المنوطة به بموجب عقدي المقاولة محل النزاع ومدة هذا التأخير وسببه ومدى مسئولية المطعون ضده عنه ومقدار ما أصابه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة ذلك عند تصفية الحساب بينهما، وحيث أن الخبير المندوب باشر المأمورية المنوطة به وقدم عنها تقريراً خلص فيه إلى أن المستأنف ضده تأخر في تنفيذ أعمال المقاولة لمدة 347 يوماً وأن هذا التأخير يرجع إليه وان المستأنف قرر أن قيمة ما لحقه من ضرر من جراء هذا التأخير يبلغ مقداره 2400 دينار كما بلغت جملة غرامات التأخير الاتفاقية 5205 دينار وأسفر تصفية الحساب بينهما بعد اكتساب قيمتها عن انشغال ذمت المستأنف للمستأنف ضده بمبلغ 767.921 دينار.

وحيث أن المحكمة قامت بنظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قدم الحاضر عن المستأنف مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أحقيته في اقتضاء تعويض مقداره 2400 دينار مقابل استئجاره مسكن طوال مدة التأخير في تنفيذ أعمال المقاولة وبرفض الدعوى كما قدم الحاضر عن المستأنف ضده مذكرة انتهى فيها إلى طلب رفض الاستئناف وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه لما كان مؤدى النص في المادة 33 من القانون المدني على انه لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمة أن تنقص التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك أن الشرط الجزائي بحسبانه اتفاق بين الطرفين على التعويض المستحق عند تحقيق المخالفة الأصل فيه الأخذ بحكمة باعتباره ارتباطا قانونيا له قوته الملزمة وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فتحققه بجعل الضرر واقعا مناسبا مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه ولا ينزع القاضي إلى التدخل في أعمال هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين انتفاء الضرر أعمالا للشرط الجزائي فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا أصلا أو إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه أو أن مقدار الشرط جائر بأن كان المبلغ المحدد فيه مبالغا فيه إلى درجة كبيره على نحو يخرجه عن حقيقته بما يعدوا متناسبا مع الضرر الحاصل وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد المناسب للضرر.

وحيث انه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن المستأنف تأخر في تسليم الأعمال المنوطة به لمدة 347 يوماً وأن هذا التأخير كان بسبب يرجع إليه وأن جملة غرامات التأخير المستحقة عن هذه المدة يبلغ 5205 دينار كما بلغت قيمة ما أصاب المستأنف من أضرار من جراء ذلك وفق ما اقر به أمامه مبلغ 2400 دينار تتمثل في قيمة الأجرة المستحقة عن المسكن الذي استأجره طوال المدة المشار إليها وذلك لسلامة الأسس الذي بنى عليها تقريره فان المحكمة ترى هديا بما سلف أن قيمة التعويض الوارد بالشرط الجزائي مبالغ فيه بدرجة كبيرة ويتعين لذلك النزول به إلى مبلغ 2400 دينار بحسبانه الحد المناسب لجبر الضرر الواقع عليه أخذاً بما قرره أمام الخبير وما أقر به بمذكرته المقدمة لهذه المحكمة مع استنزال هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به عند تصفية الحساب بينهما وذلك على النحو التالي 6126.767 دينار - 2400 دينار = 3726.767 دينار ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف ضده المبلغ المشار إليه.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة تلزم المحكمة المستأنف بها عملا بالمواد 119، 120، 143 من قانون المرافعات.

مجلة القضاء والقانون – الطعن رقم 74 لسنة 1995 تجاري - جلسة 23/6/1996 - السنة 24 - العدد 2 - صـ 92

حكم آخر لمحكمة التمييز

برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ، مغاوري شاهين د. سعيد عبد الماجد ، محمد فؤاد بدر ، د. عبد المنعم بركة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1985/5733 تجارى كلى بطلب الحكم بندب لجنة من الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومعاينة عقاره المبين بالصحيفة وتحديد الأعمال التي تتم منه وتلك المعين فيما أنجز منه وما يلزم من النفقات لإتمامه ، والتعويض الذي يستحق نظير ما لحقه من خسارة وما خانه من كسب نتيجة عدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها الأولى لالتزامها في المواعيد المتفق عليها بينهما على أساس ما تضمنه العقد من احتساب غرامة تأخير بواقع خمسين دينارا عن كل يوم ، وذلك تمهيداً للحكم له بالتعويضات التي قدرها اللجنة ، وقال بيانا لذلك ، أنه اتفق مع المطعون ضدها الأولى بعقد مؤرخ 1992/5/26 على تنفيذ أعمال البناء في عقاره المبين بالصحيفة في مدة لا تجاوز سنة وإلا استحق عليها غرامة عن كل يوم تأخير مبلغ خمسون دينارا ، وإذ وفى بالتزاماته قبل الشركة بينما تقاعست هي في التنفيذ وتكشفت عيوب فيما أقامه من بناء فقد لاحقها وكذا المطعون ضدها الثانية بتوجيه تنبيهات إليها لاستكمال البناء وإصلاح العيوب ، وإذ ناهز التأخير قرابة عام سعت المطعون ضدها الأولى لدى الطاعن ليتنازل عما استحق عليها من غرامة تهديدية على أن تقوم بعمل المطلوب منها في مدة وجيزة فحرر اتفاقا بتاريخ 1984/4/26 تعهدت فيه بإنجاز تلك الأعمال في مدة لا تجاوز خمسة وأربعون يوما من ذلك التاريخ وإلا كان له أن يتمسك بكافة حقوقه قبلها وأخصها مطالبتها بغرامة التأخير ولما لم تنفذ تعهداتها رغم ذلك فقد أقام عليها الدعوى رقم 1984/1561 مستعجل لإثبات حالة البناء وبيان الناقص منه وتحديد نفقات لإصلاحه واستكماله ، وفيها ندبت المحكمة خبيرا قام بهذه المهمة وقدم الطاعن اعتراضا على هذا التقرير تركت المحكمة المستعجلة الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحكمت بانتهاء الدعوى. وإذ لحق الطاعن نتيجة عدم وفاء المطعون ضدها الأولى بالتزامها بتنفيذ الأعمال في المواعد المحدد الموافق 1983/5/26 أضرارا تمثلت في قيمة استكمال الأعمال الناقصة وإصلاح التالف فيما نفذته والتزام الطاعن بالوفاء بقيمة القرض الذي حصل عليه لإنجاز الأعمال وفوائده وتفويت فرصة الانتفاع بالعقار قرابة الثلاثة سنوات فقد أقام الدعوى بتاريخ 1986/1/21 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم ، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن أصليا ندب لجنة من الخبراء لتنفيذ المهمة واحتياطيا بإلزام المطعون ضده الأولى بأن يدفع به غرامة تأخير مبلغ 26886.840 دينار بالإضافة إلى مبلغ 1206.340 دينارا عن الأعمال المعيبة في مواجهة المطعون ضدها الثانية ، فحكمت المحكمة بتاريخ 1987/5/12 بندب خبير لإدارة المأمورية لبحث اعتراضات الطرفين على تقرير الخبير السابق وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 1988/4/26 بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن يؤدى للطاعن مبلغ 3557.892 دينارا قيمة الأعمال الناقصة والمعيبة ومبلغ 9600 دينارا كتعويض نهائي عما أصابه من الأضرار استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1988/723 تجارى كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1988/744 تجارى وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد ، وبجلسة 1988/12/17 دفع النائب عن الطاعن باعتبار الاستئناف رقم 1988/744 كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال تسعين يوما ورفعت المطعون ضدها الأولى استئنافا فرعيا في الحكم الصادر عليها بمذكرة قدمتها بجلسة 1989/1/29 فقضت المحكمة بتاريخ 1990/2/20 أولاً : باعتبار الاستئناف رقم 1988/744 تجارى كأن لم يكن. ثانياً : وفى موضوع الاستئناف رقم 1988/723 تجارى برفضه وفى موضوع الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فما قضى به من تعويض ، وبتعديله فيما قضى به من نفقات الأعمال الناقصة وإصلاح الأعمال المعيبة إلى إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 2736.840 دينارا ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعا بالنسبة للمطعون ضدها الثانية طلبات وإنما اختصمها ليصدر الحكم في مواجهتها وقد وقفت هي من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليها بشيء ولتتعلق بها أسباب الطعن فإنه لا يقبل اختصامها فيه ، ويتعين عدم قبوله بالنسبة لها.

وحيث أن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من الأول فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1989/11/21 لإصدار الحكم ، ثم مدت ذلك الأجل لجلسة ، 1990/1/30 وبعدها لجلسة 1990/2/20 على خلاف ما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من عدم جواز التأجيل لإصدار الحكم أكثر من مرتين بعد الجلسة التي تحددها لذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون المرافعات على انه "متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة فيها ، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين ، قد استهدف به المشروع على ما بينت المذكرة الإيضاحية للقانون تجنيب الخصوم مشقة التردد على إدارة الكتاب لمتابعة مال الدعوى ، خصوصا بعد أن أضحى بدء ميعاد الطعن في الحكم منوطاً كأصل عام ، بالنطق به ، ومن ثم فلا يعدو ما تقرر بالنعي أن يكون حكما تنظيميا للحث على سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال به التأثير في الحكم ولا يلحق البطلان الحكم الذي من أجل النطق به لأكثر مما ذكره في النص ، ويكون النعي من ثم على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول أنه قدر تعويضا نهائيا عن الضرر مبلغ 9600 دينارا على أساس أن غرامة التأخير تحتسب على أساس نسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد طبقاً للعرف السائد حال أن ثم اتفاق بين الطرفين على حسابها بواقع خمسين ديناراً على كل يوم كان يتعين تنفيذه لما توجبه المادة 197 من القانون المدني من تنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل ، وفضلاً عن ذلك فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقد 107700 ديناراً وليس 9600 دينارا، ثم قدر الحكم لإنجاز الأعمال الناقصة والمعيبة مبلغ 2736.840 ديناراً طبقا لما جاء بتقرير الخبير المؤرخ 1987/12/31 بمبلغ 3557.892 د.ك ولم يحص منازعة الطاعن في أساس حسابها ، وعدل على التقرير الأول في اعتبار ما تم إنجازه من عمال المتفق عليها حتى 1984/6/9 بلغت نسبة 99% وأن ما تبقى لا يمثل شيئاً بالنسبة لما تنفذ ولم يكن استكماله ليعطل الانتفاع بالبناء ورتبت على ذلك انتفاء الضرر والمستوجب للتعويض عن التأخير وذلك رغم ثبوته بدلالة ما بذل الطاعن من مساع لدى المطعون ضده الأول لاستكمال الأعمال قبل المهلة المتفق عليها بما يفيد تعذر الانتفاع بالبناء على تلك الحال وإذ كان ذلك وكان على المحكمة أن تضمن الحكم بياناً كافيا للوقائع وتحمل قضائها فيما خالفت فيه الخبير من أمور فنية على أسانيد من نوعها فإن الحكم يكون لذلك كله معيب بما يستوجب تمييزه.

وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن ، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 1984/1561 مستعجل قدر الأعمال الناقصة ومقابل إصلاح الأعمال المعيبة على أساس الأسعار السائدة وقت المعاينة وتلك المتفق عليها في العقد بمبلغ 2736.840 دينارا وأن المحكمة تأخذ بهاذ التقرير لأن لا محل للزيادة التي أضافها الخبير في تقريره المؤرخ 1987/11/31 تأسيسا على أن الأسعار وقت إبرام العقد 1982 كانت تزيد عنها وقت إنجاز تلك الأعمال كما أنه لا محل للنسبة التي أضافها الخبير الأخير لمواجهة ما قد ظهر من عيوب في المستقبل بما يفيد عدم توافر الدليل على أحقية الطاعن في التعويض عنها يضاف إلى ذلك أن الاتفاق المؤرخ 1984/4/26 تضمن أن يتولى الطاعن القيام بها على نفقة المطعون ضده الأول في المدة المحددة بما يوجب الاعتداد بتقدير مقابلها طبقاً للأسعار السائدة حين تنفيذها ، وأضاف الحكم أن الطاعن لا يستحق التعويض عن التأخير في التنفيذ لما ثبت من تقرير الخبير المؤرخ 1987/12/31 من أن المطعون ضده الأول أنجز حتى 1984/6/9 نسبة 99% من الأعمال طبقا للثابت من تقريري المهندس المشرف المؤرخين 1984/5/26 ، 1984/5/27 والمقايسة المرفقة بتقرير المهندس المنتدب بالدعوى المستعجلة وأن حجم الأعمال الناقصة والمعيبة ونوعها لا يمثل شيئاً بالنسبة للعمل الذي تم إنجازه ، وأن نوع هذه الأعمال وأماكن وجودها لم تكن لتمنع المدعى الطاعن من استعمال المبنى أثناء تنفيذها بمعنى أن المدعى كان يستطيع لو أراد أن يستعمل المبنى بعد انتهاء المدة المحددة في اتفاقية 1984/4/26 والتي انتهت في يوم 1984/6/9 مباشرة واستخلص الحكم من ذلك انتفاء الضرر الموجب للتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال وكان مؤدى ذلك أن الحكم وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى وأخذ بما اطمأن إليه منها في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه بما يتفق وحكم القانون الصحيح ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يعدو جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ، ويكون النعي من ثم على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مجلة القضاء والقانون – الطعن رقم 124 لسنة 1990 تجاري – جلسة 20/1/1992 – السنة 20 – العدد 1 – صـ 65

حكم ثالث لمحكمة التمييز

برئاسة السيد المستشار محمد يوسف الرفاعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد يونس ثابت ، عبد المنصف هاشم ، د. عبد المنعم بركة ، محمد جمال الدين شلقاني

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

حيث أن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 320 لسنة 1985 تجاري كلي انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أداء مبلغ 131315.458 دينارا وصحة تثبيت الحجز التحفظي رقم 1985/576 في 1985/4/10 وقالت بيانا للدعوى انه تم الاتفاق بينها والمطعون ضدها بموجب عقد مؤرخ 1979/5/10 وملحقة في 1980/3/6 على إنشاء مطعم يكون تمويله على عاتق المطعون ضدها وتقوم الطاعنة بتقديم خبرتها التجارية الفنية والإدارية بالإضافة إلى الشهرة التجارية والاسم التجاري مطعم ... واتفق على انه في حالة فسخ العقد أو إلغائه أو انتهائه لسبب ما من أحد طرفيه فان الاسم التجاري المذكور يعود للطاعنة وتلتزم الطاعنة بعدم استعمال أو استخدام أو إطلاق هذا الاسم منفردا أو مقترنا بلفظ آخر أو مشتقاته في أي مشروع أو عنوان تجاري أو علامة تجارية وقامت الطاعنة بتسجيل العلامة التجارية والاسم التجاري في وزارة التجارة والصناعة وأصبحت العلامة ملكا له وانه بعد افتتاح المطعم الأول في مجمع الصالحية وتلاه بعد سنة ونصف افتتاح مطعم ... في عمارة الحمراء بالسالمية في 1984/6/11 فسخت المطعون ضدها العقد وملحقه وإذ كان يترتب على الفسخ إعمالا لشروط العقد تغيير الإرمات (الشعارات) المعلقة على المطعم بالاسم التجاري وطمس ومحو العلامة التجارية على الأبواب والتوقف عن استخدام منتجات الطاعنة وعدم استعمال المفروشات والأدوات وغيرها وإتلاف المطبوعات وكل ما يحمل العلامة ، وإذ لم تقم المطعون ضدها بذلك فقد أنذرتها ووقعت عليها حجزا تحفظيا بتاريخ 195/4/10 قيد برقم 1985/756 وإذ لحقها أضرار نتيجة فسخ العقد واستعمال المطعون ضدها الاسم التجاري من تاريخ فسخ العقد فقد أقامت قبلها الدعوى بطلب تثبيت الحجز التحفظي وندب إدارة الخبراء لبيان التعويض المستحق لها.

قضت المحكمة في 1985/9/25 بدب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق وبعد أن أعيدت الدعوى لإدارة الخبراء لفحص اعتراضات الطرفين قدم الخير تقريرا انتهي فيه إلى أن الطاعنة تسلمت كامل حقوقها من نسبة المبيعات المقررة بالعقد وحتى تاريخ فسخه من جانب المطعون ضدها وأنها تستحق مبلغ 131315.458 دينارا عن فترة استعمالها الاسم التجاري في الفترة من تاريخ فسخ العقد في 1984/6/11 حتى 1989/1/19 إعمالا لفقرة (أ) من البند الخامس عشر علي الاتفاق الحاصل في 1980/3/6 فعدلت الطاعنة طلباتها إلى الحكم بالمبلغ المذكور بالإضافة إلى طلب تثبيت الحجز التحفظي وبتاريخ 1993/1/13 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا بالاستئناف رقم 13093 تجاري وفيه قضت المحكمة بتاريخ 1993/5/10 في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المحكوم به 35 ألف دينار وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز طالبه تمييز الحكم المطعون فيه وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف قدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبين رفض الطعن وإذ نظر الطعن صمم الطرفان علي طالباتهما والتزمت النيابة العامة الرأي الذي أبدته في مذكرتها بتمييز الحكم المطعون فيه.

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول أنها عقدت في 1979/5/10 مع المطعون ضدها عقد إدارة وتقديم خبرات مع حق استخدام الاسم التجاري والشهرة التجارية تضمن إدارة المطعم من جانب الطاعنة مع حق المطعون ضدها الانتفاع بالاسم التجاري والعلامة والشهرة التجارية مطعم ... وتضمن البند الخامس عشر مستحقات الطاعنة لقاء تقديم الاسم الشهرة المذكورين بان تتقاضى نسبة مئوية من المدخول السنوي العام للمشروع بموجب الشرائح المنصوص عليها ، وكذلك نسبة مئوية من الأرباح الصافية بالشرائح المبينة بالبند المذكور لقاء إدارة المشروع ، ثم انه باتفاق لاحق في 1980/63/6 اتفق على حق الطاعنة عند فسخ العقد المؤرخ 1979/5/10 برفع وإزالة وسحب الشعارات (الإرمات) واللوحات والإعلانات وغير ذلك مما يجعل الاسم التجاري وسحب الأدوات والمعدات الخاصة بالمطعم السابق لها تقديمها وانه يحق لها التعويض من الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها نتيجة لذلك وفقا للشريحة المنصوص عليها في البند الخامس من ذلك العقد.

وإذ قامت المطعون ضدها في 1984/6/11 بفسخ العقد فكان يتعين عليها الامتناع عن استعمال العلامة التجارية وان تردد إليها المفروشات والأدوات وغيرها مما سبق أن قدمتها إليها إلا أنها استمرت في استغلال تلك الأشياء حتى تاريخ توقيع حجز تحفظ عليها في 1989/1/19 فكان يتعين إلزامها بالشرط الجزائي المتفق عليها بالاتفاق اللاحق الحاصل في 1979/5/10 وحسبما انتهي إليه الخبير المندوب في تقريره وقدره بالمبلغ الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا الشرط قولا بأنه تابع للالتزام الأصلي بكونه إخلال بهذا الالتزام الأصلي بفسخ العقد ويسقط الشرط الجزائي ، واعمل سلطته التقديرية في التعويض المستحق لها دون اعتبار لما هو متفق عليه بين الطرفين بالشرط الجزائي ، في حين أن تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع علي المدعيين عبء إثبات عدم وقوع الضرر أو أن التعويض الذي تضمنه الشرط الجزائي مبالغ فيه ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فيكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.

وحيث أن النعي سديد في أساسه ذلك أن للدائن والمدين في التزام ما قد يريان إلا يتركا تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل بل يعمد إلي أن الاتفاق مقدما علي تقدير التعويض فيتفقان علي مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه فيكون تعويضا عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض إذا ما تأخر المدين في تنفيذ التزامه فيكون التعويض عن التأخير ويسمي هذا الاتفاق بالشرط الجزائي ، ويوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض علي أساسه ، وان كان لا يوجد ما يمنع من وضعه في اتفاق لاحق ما دام أن هذا الاتفاق قبل تحقق الإخلال بالالتزام بل لا يمنع أن يكون هذا الشرط اتفاقا علي تقدير التعويض عن مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع ، وإذ حدد المتعاقد أن مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حددها المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها ، فالشرط الجزائي ليس قاصرا علي المسئولية العقدية فقط بل يكون في المسئولية التقصيرية.

لما كان ذلك وكان واقع الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه والثابت من الأوراق أن الطاعنة تعاقدت بالعقد المؤرخ 1979/5/10 مع المطعون ضدها تضمن أن تلتزم بإدارة مطعم ... بعلاقته وشهرته التجارية المملوكة لها بدولة لبنان وذلك باستغلال مطعمين أحدهما بمجمع الصالحية والآخر بعمارة الحمراء بالسالمية وانه يحق لها تقاض نسبة مئوية من المدخول السنوي العام للمشروع لقاء تقديم العلامة والشهرة المذكورة كما يحق لها تقاضي نسبة مئوية من الأرباح السنوية حسب ما بينه البند الخامس من العقد ثم انه في تاريخ 1980/3/6 عقدت اتفاقا لاحقا اشترطت فيه على المطعون ضدها عند فسخ أو إلغاء أو إنهاء العقد الحاصل في 1979/5/10 فأنها تلتزم برفع وإزالة وسحب الشعارات واللوحات والإعلانات وغير ذلك مما يحمل الاسم التجاري المذكور وان تمتنع عن استعمالها وان ترد إلى الطاعنة المعدات والأدوات والأوراق والبضائع وغيرها من التجهيزات التي سبق أن قدمتها إليها مع حقها في طلب التعويض عن الأضرار نتيجة لذلك وفقا للشريحة المنصوص عليها في البند الخامس عشر سالف البيان.

لما كان ذلك وكان مفاد المادتين 302 ، 303 من القانون المدني وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي يظهر أثره على تقدير التعويض فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات إذ يترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثبات وجود ضرر ، وان من يدعي من الطرفين أن الضرر الواقع فلا يقل أو يزيد عما هو متفق عليه فعليه إثبات ذلك فإذا اثبت المدين أو الدائن لم يحلقه أي ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلق بالتالي لا تحكم المحكمة بأي تعويض ، أما إذا لم يثبت المدين ذلك ولكنه اثبت أن الضرر الحادث اقل من التعويض المتفق عليه فيجوز للمحكمة أن تخفض التعويض في حالتين الحالة الأولى إذا ما اثبت المدين أن التقدير الاتفاقي للتعويض كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة فلا يكفي أن يثبت أن الضرر الواقع فعلا اقل من المتفق عليه والحالة الثانية أن يثبت المدين أن الالتزام قد نفذ في جزء منه إذا المفروض أن القدير الاتفاقي كان لعدم التنفيذ الكلي ، وكلا الحكمين وهما عدم الحكم بأي تعويض إذا اثبت عدم حصول ضرر والحكم بتخفيض التعويض بتعلق بالنظام العام فكل اتفاق على خلافه باطل ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ولم يعمل الشرط الجزائي بشروطه سالفة البيان وإنما انتهى إلى إسقاطه لسقوط الالتزام بفسخ العقد مع انه قائم ويجب إعماله بالضوابط المشار إليها واستعمال الحكم سلطته في تقدير التعويض كأصل عام دون اعتبار للشرط فانه يكون فيها بمخالفة القانون مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث معيبا باقي اوجه الطعن.

حيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 1993/130 تجاري فانه لما كانت المستأنف ضدها تتمسك بإعمال الشرط الجزائي وكانت المستأنفة تقيم دفاعها علي أن الضرر الحادث اقل من التعويض المتفق عليه في هذا الشرط إلا أنها قامت بتنفيذ الالتزام في جزء منه بان امتنعت عن استعمال كثير من المطبوعات والعلامة التجارية والأدوات والمواد المملوكة للطاعنة بعد فسخ المستأنفة العقد وذلك في 1984/6/11 بدلالة استلام المستأنف ضدها جزء من هذه المطبوعات والأدوات بتوقيعها الحجز التحفظي كما أن التقدير الاتفاقي للتعويض كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة من جانب الأخيرة التي أوقعتها في غش وتحايل بإيهامهما أن الاسم التجاري مطعم ... وشركة ... له الشهرة العالمية في حين أن نشاطها التجاري قاصر على دولة لبنان ، ولما كان يحق للمستأنفة إثبات ما تدعيه وذلك فيما جاوز مبلغ 25 ألف دينار إذ أن الحكم المطعون فيه نهائي في هذا الخصوص قبلها واصبح باتا بالنسبة إليها لعدم طعنها عليه بالتمييز ، ولان من القواعد الأصولية في المحاكمات ألا يضار الطاعن بطعنه فلا يصح الادعاء من جانب المستأنفة أن المستأنف ضدها الدائنة لم يحلقها أي ضرر حتى لا تضار الطاعنة بطعنها بالتمييز ومن ثم تقضي المحكمة بإعادة المأمورية لإدارة الخبراء لأدائها على الوجه المبين بالمنطوق مع إبقاء الفصل في المصروفات.مجلة القضاء والقانون – الطعن رقم 119 لسنة 1993 تجاري – جلسة 14/12/1993 – السنة 21 – العدد 2 – صـ 217

تم بحمد الله تعالى

والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض