الاثنين، 9 نوفمبر 2009

كود - قانون العاملين المدنيين بالدولة


قانون العاملين المدنيين بالدولة
القانون رقم 47 لسنة 1978
الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة
والمعدل بالقانون رقم504 لسنة2000
القانون رقم 47 لسنة1978
بنظام العاملين المدنيين بالدولة
العدد 29 ب تابع في 20 يوليو سنة 1978
معدلاً بالقوانين أرقام 136 لسنة80، 108 لسنة 81 ، 117 لسنة 83 ، 31 لسنة 83 ، 115 لسنة 83 ، 219 لسنة 1991م.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة الثانية:
يلغى القانون رقم58 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1878م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 13 من شعبان 1398هـ- 18 من يوليو سنة1978م.

أنور السادات

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
في الأحكام العامة
مادة 1:
يعمل في المسائل المتعلقة بنظامك العامليين المدنيين بالدولة لأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذه القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده.
مادة 2 :
في تطبيق أحكام هذه القانون ... ويقصد:
1- بالوحدة:
(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي (بالإدارة المحلية حالياً).
(جـ) الهيئة العامة.
2- السلطة المختصة
(أ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي.
(جـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
مادة 3 :
تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية: (معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، (انظر اللائحة آخر الكتاب).
وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
وضع التعليمات التى تكمل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القنون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة في شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها، وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات في نشرة ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4 :
تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت ويرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة ناقذاً أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى الوظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضة عليها من موضوعات ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983:
مادة 5 :
تعلن القرارات التى تصدر في شئون العاملين في نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة.
مادة 6 :
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلقه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة، وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 7 :
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
الباب الثاني
في العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الأول
في الوظائف
مادة 8 :
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية.
معدلة بالقانون رقم117 لسنة1982:
مادة 8 مكرر :
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
مضافة بالقانون رقم117 لسنة1982:
ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
وتضع  كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 9 :
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة 10 :
يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العالم دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة 11 :
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في حال التعيين والترقية والنقل والندب.
مادة 12 :
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة 13 :
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي الحالة التى تسرى على العامل المعين أحكاما لوظيفة الدائمة.
مادة 14 :
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
صدرت 4 قرارات بهذا الصدد مرفقة بالكتاب:
الفصل الثانى
في التعيين في الوظائف
مادة 15 :
يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة.
معدل بالقانون رقم115 لسنة1983:-
ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء في داخل الوحدة أو خارجها في حدود10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد.
ونستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
مادة 16 :
يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة 17 :
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.
مادة 18 :
يكون التعيين في الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدام تخرجاً فإن تساوياً تقدم الأكبر سناً.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منهان وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساويب في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدام تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة.
مادة 19 :
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم إحدى أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة 20 :
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد  إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العامليين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدروه أربع سنوات على الأقل.
أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
أن يختار الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
مادة 21 :
المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علمياً إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياً.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
مادة 22 :
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديد.
ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة التدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخرجيين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون العاملين بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
(معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983).
مادة 23 :
استثناء من حكم المادة17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
مادة 24 :
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيما إذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقاً لما ورد في المادة18 من هذا القانون.
إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الترقية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة 25 :
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجل المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر لوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن يكون مدة خدمته متصلة.
ويسرى هذا القانون على العاملين السابقيين بالوحدات الاقتصادية والعاملين المعينين بنظم خاصة الذى يعاد تعيينهم في الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
مادة 25 مكرر :
مع مراعاة حكم البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاص لجددول التوصيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ولعاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط دردة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة 26 :
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
مادة 26 مكرر :
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام على إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضها في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأيا مزايا مالية أخرى.
(مضافة بالقانون رقم108 لسنة1981م).
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقرراً لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر ما كان يتقاضها بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضها من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها، فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضها مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلاً.
مادة 27 :
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عنا لمدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983: كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
في قياس كفاية الأداء
مادة 28 :
تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية، وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذى يؤخذ أساسً لقياس كفاية الأداء ويكون  تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والنظام منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم في شأنها.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدماتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
مادة 29 :
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول.
مادة 30 :
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون  العاملين بحسب الأحوال.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاث من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر بيان تقديم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة 31 :
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحة متخصصة لذلك.
مادة 32 :
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير بانهائي عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة 33 :
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة 34 :
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة 35 :
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويات متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذان تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفة قررت نقله أولها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حفه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983:
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده إعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى نقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس محكمة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في اقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 35 مكرراً :
تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبة الأساسى بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وهذا الأجر لباقي المدة ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأى علم لحسابه الخاص أو لدى الغير ، كما يجوز له أن طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.
وللعامل الذى منح أجازه طلب إحالته ما لم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وتسرى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التى منح عليها ال<ازة مضافاً إليهما المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة 35 مكررا "1" :
يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعد د الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداؤه لأعمال أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائياً.
وفي جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
الفصل الرابع
في الترقية
مادة 36 :
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان  نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
مادة 37 :
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية وبالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدماتهم من عناصر الامتياز.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاخيتار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة متاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد على الأقل على ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفصيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار ويحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 38 :
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اصدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يحل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة 39 :
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتباراً للعاملين من مجموعة وظيفية فى وحديتن أو أكثر من الوحدات التى يسرى عليها أحطكام هذا الاقنون وحدة واحدة في مجال الترقي.
الفصل الخامس
في الأجور والعلاوات
مادة 40 :
تحدد بداية ونهاية أجور  الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.
مادة 41 :
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية ي أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
(تعدل موعد استحقاق العلاوة إلى أول يونيو بالقانون 114/ 1981).
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
مادة 41 مكرراً :
إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها بمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة، وذلك من أول يونيو التالي لمضى المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).

الفصل السادس

البدلات والمزايا العينية والتعويضات
مادة 42 :
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها، وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحات لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلية:
بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصص بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف لعامل طبقاً تقدم100% من الأجر الأساسي.
مادة 42 :
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون، وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى نزول الأسباب التى تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً للمادة 656 من هذا القانون.
مادة 44 :
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمية المدنية.
مادة 45 :
يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة 46 :
يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضها العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
مادة 47 :
يسترد العامل النفقات التى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفية، وذلك في الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات.
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
الفصل السابع
في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 49 :
للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة لعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة، وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر لوظيفة.
مادة 50 :
تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقرير الدورية المقدمة عنه.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة 51 :
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات متازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءاة الأداء أو توفير في النفقات.
مادة 52 :
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتىولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقاً للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى.
أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الآخرين، وأن يكون قد بذلك جهداً خاصاً أو حقق اقتصاد في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء.
ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ألا يزيد عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فغذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
(صدر القرار 898 لسنة1982)
مادة 53 :
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الصحية والاجتاعية والثقافية والرياضية للعاملين بها، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة1975 بإصدار قانن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له والقانون رقم 35 لسنة1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقاً للأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية.

الفصل الثامن

في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
مادة 54 –
مع مراعاة النسبة المئوية في المادة15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة، والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية لو كان بناء على طلبه.
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة 55 :
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة على أخرى في الحالتين الآتيتين:
إذا لم يكن مستوفياً للاشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خيالية في الوحدة التى يعمل بها.
إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التى يعمل بها، وفي هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
مادة 55 مكرراً :
استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى يتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتنظيم اللائحة التنفيذية والإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة من يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالهم في ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويمنح العامل المنقول وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
مادة 56 :
يجوز بقراء من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التى يعمل بها أو وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
مادة 57 :
في حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته، فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة أو من الجردة الأدنى مباشرة.
مادة 58 :
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر الإعارة مدتها، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك فإنه لا يجوز في غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليها يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعادة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفترة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين ماثل العدد الذى كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيما أقل.
فقرة رابعة أضيفت بالقانون رقم108 لسنة1981 ثم إلى القانون رقم115 لسنة 1973 بالمادة58 كاملة معدلة.
مادة 59 :
عند إعارة أحد العامليين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كان مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.
وفي جميع الأحوال يحتفظ له بأية ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة.
مادة 60 :
يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح الدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتدخل المدة في الحالات المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والأجازات الدراسية من العاملين والمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة عن أن تخلى عند عودتهم.
مادة 61 :
ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتيح السلطة المختصة يوتلوى دون غيره في إطار السياسة العامة للدولة أو الخطة القومية وضع خطط تدريب العاملين بها، وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويباشر المركز اختصاصاته وفقاً للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها في وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

الفصل التاسع

في الأجازات
مادة 62 :
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا الإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة 63 :
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو يمنح أياماص عوضاً عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
مادة 64 :
يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معها لحصول على أية أجازة أخرى.
مادة 65 :
يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالية:
15- يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة.
30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجوز سنين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات التى كان يتقاضها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
فقرة مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983 ثم عدلت بالقانون رقم 219 لسنة1991.
مادة 66 :
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في الأجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على أجازة مرضية بأجر منخفض كما يجوز لها أن تقرر منحة تلك الأجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التاعب لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مادة 66 مكرراً :
استثناء من أحكام الأجازات المرضية لمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أن تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة على العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخير يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة المعاش.
(انظر المادة الخامسة من القانون رقم115 لسنة1983 المرفق)
(مضافاً بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة 67 :
تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفية.
وإذا رغب العامل المريض في إنهاء أجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلباً كتابياً وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
مادة 68 :
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الأجازة أو تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال.
مادة 69 :
تكون حالات الترخيص بأجازات بدون مرتب على الوجه التالي:
يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجاوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقاً للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل أحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويحوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة 70 :
تستحق العامله أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المره الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كان تستحقه في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
مادة 70 مكرراً :
لا يجوز إعارة العامل أو منحه الأجازات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختيار.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة 71 :
يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية:
لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
للعاملة الحق في أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مة حياتها الوظيفية.
العامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب عن مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه، أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
مادة 72 :
يجوز للسلطة المختصة وفقاً للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها.
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على اساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور.
مادة 73 :
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
مادة 74 :
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مده غيابه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز السلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة 75 :
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين.

الفصل العاشر

في واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة 76 :
الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحده في حالة التغييب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلا شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
أن ينفذ ما يصدر غليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظمك المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
مادة 77 :
يحظر على العامل:
مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مخالفة لأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامةأو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل أجابه الغرض منها المماطلة والتسويف.
عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر غلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
إن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كان سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لفحظة ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصياً.
أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال با؛كام القانون رقم124 لسنة1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غر أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أ, المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابعة لها بذلك.
أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة.
قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترط  في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته.
(هـ) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة في أعمال أو مقاولات ا, مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن تشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب في البورصات.
الفصل الحادي عشر
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة 78 :
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل ن الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كانت تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة على المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 79 :
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب  أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مادة 79 مكرراً :
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور أخطارها بذلك أحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلى النيابة الإدارة أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالف إليها أو اتصال عملها بها.
مادة 80 :
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هي:
الإنذار.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
الخصم ن الأجرة لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز والخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
خفض الأجرة في حدود علاوة.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
التنبيه.
اللوم.
الفصل من الخدمة.
الإحالة إلى المعاش.
مادة 85 :
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.
مادة 82 :
يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلى:
لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغيت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من1- 6 من الفقرة الأولى من المادة 80 ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين 1- 2 من الفقرة التالية من المادة المشار إليها.
كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة 80 وذلك في المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات.
تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
مادة 83 :
لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل من عمله وقف صرف أجراه ابتداء من تاريخ الوقف.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
مادة 84 :
كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السطلة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
مادة 85 :
لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفقرات الآتية:
ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً على 15 يوماً.
تسعة أشهر في حالة الخصم ن الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماص توقيع جزاء خفض الأجر.
سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماص أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتب علة جزاء سابق.
مادة 86 :
عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالغضافة إلى المدة التى قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في توقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
مادة 87 :
لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدراية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.
مادة 88 :
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويجوز في المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهاما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدراي على أمواله.
مادة 89 :
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع في هذه الجهات.
مادة 90 :
تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.
مادة 91 :
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 92 :
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتية:
ستة أشهر في حالة التنبية واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره "كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
مادة 93 :
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على لاعاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضة للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها السطلة المختصة.
الفصل الثانى عشر
في انتهاء الخدمة
مادة 94 :
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
عدم اللياقة للخدمة صحياً.
الاستقالة.
الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أو بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
إلغاء الوظيفة المؤقتة.
الوفاة.
مادة 95 :
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام  القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون الـتأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
مادة 95 مكرراً :
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على إلا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من السنة.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقاً لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه  السن القانونية أو مدة سنتين أيها أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العالمين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش من التقاعد إلى بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 95 مكررا "أ" :
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقاص للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويصرف للعامل من هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
مادة 96 :
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز  فصل العالم لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون إنتظار أنتهاء أجازاته.
مادة 97 :
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار بقبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العاملبذلبك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة على مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل او الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
مادة 98 :
يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
إذا انقطع عن عله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان يعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
إذا انقطع عن عمله بغير إذن جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الثانية.
إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقبلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية.
مادة 99 :
يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80، 94 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال لغاية استنفاذ أجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
مادة 100 :
إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
مادة 101 :
إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو للرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
الباب الثالث
في الأحكام الانتقالية
مادة 102 :
ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له على الدرجات المالية الجديدة  المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 2 المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها.
ملحوظة: الجدول رقم 2 أصبح غير ذى موضوع لكونه وقتياً.
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى في شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العاملة للدولة وفقاً للتأشير الوارد بشأن فئاتهم ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبح يشغلونها.
ويكون ترتب الأقدمية بين المنقولين على درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة 103 :
يمنح العاملون بداية ربط الأجرة المقررة للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليهما أيهما أكبر.
الفئة الثالثة- ثلاث سنوات.
الفئة الرابعة- ثلاث سنوات.
الفئة الخامسة- ثلاث سنوات.
الفئة السادسة- ثلاث سنوات.
الفئة السابعة- أربع سنوات.
الفئة الثامنة- خمس سنوات.
الفئة التاسعة- خمس سنوات.
الفئة العاشرة- ست سنوات.
مادة 104 :
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقرر لهم ميزة مالية أو أقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على لنحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافاً إليها الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التى يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضافاً إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها أيهما أكبر.
مادة 105 :
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسند إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك على أن تحدد وظائفهم.
ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها.
مادة 106 :
يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.
تم بحمد الله وعونه،،،

كود - قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة


قانون رقم 47 لسنة 1973

بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
صادر بالجريدة الرسمية العدد 27 فى 5/7/1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :
مادة 1 :
تسرى أحكام القانون المرافق على مديري واعضاء الادارات اقانونية بالمؤسسة العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
مادة 2 :
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق ، الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماه .
مادة 3 :
استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات  العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز ادراتها لرئيس مجلس الادارة .
مادة 4 :
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 5 :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمالدى الآخرة سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 )
الفصل الأول
الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
مادة 1 :
الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء العمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
( أولا ) : المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ومتابعة تنفيذ الحكام .
( ثانيا ) فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات التى تحال اليها من السلطات المختصة .
( ثالثا ) اعداد مشروعات العقود و إبداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها منرئيس مجلس الإدارة او من يفوضه من المديرين .
( رابعا ) اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزائات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .
( خامسا ) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
( سادسا ) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .
مادة 2 :
تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما يأتى :
أولا : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .
ثانيا : ابداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها احدى الادرارات القانوية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف ادارة أخرى .
ثالثا : مباشارى جميع اختصاصات الادارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .
مادة 3 :
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف ادارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لملجس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح ادراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو احدة الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .
مادة 4 :
يجب على افدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية اخطار الادارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الأراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الادارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الأراء القانونية واللوائح والقراات التنظيمية والعقود التى اعدتها .
مادة 5 :
يجوز دعوة مدير افدارة اقانونية لحضور جلسات الإدارة لابدا الرأى القانونى أو لتقديم الأيضاحات اقانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات .
مادة 6 :
تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز لها التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم افنية الا لرؤسائهم وفقا لاحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشأة فيها الادارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار لسير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا اقانون .
مادة 7 :
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل
أحد نواب رئيس محكمة النقض يندبه رئيسها
 أحد نواب رئيس مجلس الدولة  يندبه رئيسه
 أحد وكلاء ادارة قضايا الحكومة يندبه رئيس الادارة
 اثنان من رؤساء مجالس ادرات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى واعضاء الادارات اقانونية يختارهم وزير العدل لكل سنتين على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة انقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل فيها قرارا من وزير العدل .
مادة 8 :
تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى :
( أولا ) : اقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة التعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات اقانونية وأوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد اتظلم من هذه التقارير .
( ثانيا ) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والمراقبة والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها وذلك فيما  لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل .
مادة 9 :
تشكل ادارة التفتيش الفنى على أعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 10 :
يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية كاف مديري وأعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة " مدير عام ادارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين .
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الاتية " ممتاز – جيد - متوسط – دون المتوسط – ضعيف .
ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات .

الفصل الثانى

مديرو وأعضاء الادارات القانونية
مادة 11 :
تكون الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :
* مدير عام ادارة قانونية                   * مدير ادارة قانونية
* محام ممتاز                               * محام أول
محام ثالث
* محام ثالث                        محام رابع
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة 12 :
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف  الفنية بالادارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة  المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
مادة 13 :
يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثانى : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام اول: القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام ممتاز :القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات او انقضاء ادى عشر سنة على الاشتغال بالمحامة مع القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية :القيد امام محاكم النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام ادارة قانونية :القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بامحاماة مع القيد امام محكمة النقض .
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
مادة 14:
مع مراعاة ما هو منصوص علية فى المادة التالية يكون التعين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثلث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
مادة 15 :
يجوز ان يعين راسا فى الةظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون من غير الخاضعين لاحكامة فى حدود ربع الوظائف الخالية وتحسب هذة النسبة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فة هذة النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الادارت القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لاول مرة .
مادة 16 :
تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادرات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارت القانونية فى الوحدات التابعة لها – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة – وحدة واحدة – فى التعيين والترقية.
مادة 17:
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى ضتعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 18:
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة. إلى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوئ أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً.
مادة 19:
لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.
على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين، جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها. فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة 20:
يكون نقل أو ندب شاغلى اوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، اذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى، وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لاحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة.
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.
مادة 21:
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها.
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى.
مادة 22:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى:
1- الانذار          2- اللوم                       3-العزل
أما شاغلو الوظائف الاخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1-       الانذار.
2-   الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة. بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام.
3-       تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.
4-       الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.
5-       الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
6-       العزل من الوظيفة.
مادة 23 :
لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارةقانونية. الا بحكم تأديبى.
وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب ، لا جوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى الا بحكم تأديبى.
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الادارات القانونية، كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم.
ويبلغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائياً.

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية
مادة 24:
يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدوة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال. وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
مادة 25:
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون. القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الادارات القانونية.
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات، لجنة أو اكثر على النحو التالى:
1- مستشار من إحدى الهيئات القضائية.          رئيساً يندبه وزير العدل.
2- أحد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلهما . ويندبه وزير العدل عضوين.
3- أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها. يندبه الوزير المختص.
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة، واعداد قوائم باسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها إلى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها.
مادة 26:
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ستة شهور من تاريخ بهذا القانون (1). بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون بنقل من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات الى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى باجهاز الادارى للدولة أو بالقطاع العام.
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
وذلك كه مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء.
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين.
مادة 27:
يعتبر شاغلوا الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لأحكم هذا القانون الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق اتى تعادل فئاتها الوظيفية وبذات مرتباتهم.
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتباً يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى ان تستهلك مما يحصل عليه مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات الدورية.
مادة 28:
تستمر الادارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها فى مباشرة اعمال وظائفهم طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتاً فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون محل اعضائها من مديرى وأعضاء الادارات القانونية. خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم اثنان من ممثلى القطاع العام والهيئات العامة. وذلك كله حتى تصدر القرارات امنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون.
مادة 29:
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (1) .
الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون ، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف امحددة فى هذه الجداول طبقاً للقواعد والاجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.
درجات الوظائف
الأجر السنوى
نسبة الترقية بالاختيار
العلاوة السنوية
درجات الوظائف العليا
ممتازة
عالية
مدير عام

الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
جنيه
26.3
1680-2493
1500-2364

1140-2148
840-1968
576-1668
456-1272
432-984
420-804

-
-
100%

100%
50%
25%
20%
10%
-
جنيه
-
75
72

60
48 ثم 60 ابتداء من 876
36 ثم 48 ابتداء من 660
24
18
18
الجدول معدل بالقوانين 136 – 114.80 – 31.81 – 1983 و 53-1984
يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة اعلاوة المقرة الفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الأعلى يشرتط الا يجاوز نهاية المستوى.
يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ، ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتباراً من الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
لا يجوز الجمع بين بدل التفرع المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.

قانون رقم 1 لسنة 1986

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
الجريدة الرسمية العدد 5 فى 30 يناير سنة 1986.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه – وقد اصدرناه:
المادة الاولى:
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.
المادة الثانية:
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الأولى كما تعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول.
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جامدى الأولى سنة 1406 (22 يناير سنة 1986)

حسنى مبارك

جدول توزيع المعاش للمستحقين
رقم الحالة

المستحقون

الأنصبة المستحقة فى المعاش
الأرمل
الأولاد
الولدان
الأخوة
1
2

3
4

5

6
ارملة أو ارامل أو اكثر من ولد
أرملة أو ارامل وولد واحد وولدان

ارملة أو ارامل وولد واحد
ارملة أو ارامل وأكثر من ولد ووالدان
مستحقان
ارملة أو ارامل وولدان مع عدم وجود أولاد

ارمة أو ارامل مع عدم وجود أولاد ولا والدين
نصف
نصف

نصف
ثلث

نصف

ثلاثة ارباع

نصف
ثلث

ثلث
نصف


-
-
-
سدس للواحد أو الاثنين
-
سدس للواحد أو الاثنين
سدس لكل
منهما
-
-
-

-



-
-
7
8
9

10
11

12

13

ولد واحد مع عدم وجود ارامل ولا ولدين
أكثر من ولد مع عدم وجود ارامل ولا والدين
أكثر من ولد وولدان مع عدم وجود أرملة

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود ارملة
والدان مع عدم وجود ارملة ولا أولاد

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود ارملة ولا أولاد ولا والدين
-
-
-

-
-

-


-

ثلاثة ارباع
كامل المعاش
ثلاثة ارباع

نصف
-

-


-
-
-
سدس للواحد أو الاثنين
سدس لكل منهما
ثلث للوحد
أو الاثنين
-
-
-
-
-


-
-

سدس

ثلث بالتساوى