الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

مذكرة دفاع – حجية الصور الضوئية – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات – المحررات واجبة الشهر – صحف دعاوى الفسخ والرجوع والإبطال يجب شهرها – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – شروط وحالات إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده – حجية المحرر الرسمي – إنكار المحرر الرسمي لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير.



مذكرة دفاع – حجية الصور الضوئية – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات – المحررات واجبة الشهر – صحف دعاوى الفسخ والرجوع والإبطال يجب شهرها – الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة – شروط وحالات إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده – حجية المحرر الرسمي – إنكار المحرر الرسمي لا يكون إلا بالطعن عليه بالتزوير.


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مذكـرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                           (المدعى عليها الثالثة)

ضــــــد

السيد/ صفوت **********                              (مدعي)


في الدعوى رقم 1352 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة يوم ***** الموافق ***/***/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/4/2011م، طلب في ختامها الحكم له: "ببطلان عقد الاستبدال المؤرخ 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة، والمحرر بين المدعى عليهما الأول والثاني وبين المدعى عليه الثالث بصفته، بخصوص العقار رقم *** بشارع الفواطية، قسم الموسكي، بالقاهرة. مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يمتلك عين التداعي (وهي العقار رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالقاهرة، والبالغ جملة مساحته 73م2 "ثلاثة وسبعون متراً مربعاً" تحت العجز والزيادة)، وذلك عن طريق الميراث الشرعي عن مورثه والذي آلت إليه الملكية بموجب الحجة الشرعية المؤرخة 1207هـ والمشهرة برقم 101 لسنة 1977 شهر عقاري جنوب القاهرة.
وإذ زعم المدعي بأن هيئة الأوقاف المصرية قامت ببيع عقار التداعي إلى المدعى عليهما الأول والثاني بموجب عقد البيع المؤرخ في 13/2/2011 والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري جنوب القاهرة، وإذ زعم المدعي إن هذا البيع قد صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق، ومدعياً لملكيته لعقار التداعي، ونافياً ملكية جهة وقف/ صفي الدين لاوندي لهذا العقار، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
        وقد المدعي تأييداً لدعواه حافظة مستندات – عند قيد صحيفة الدعوى الماثلة – طويت على مجرد صور ضوئية لعقد الاستبدال محل الدعوى الماثلة وصورة ضوئية لما يزعم إنه حجة وقف لم يقدم أصلها أو صورة رسمية طبق الأصل منها، وهيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة. هذا، وقد أجلت عدالة المحكمة الموقرة نظر الدعوى أكثر من مرة ليقدم المدعي أصول المستندات المجحودة ولتقديم كشف من الضرائب العقارية تفيد بمقدار ربط الضريبة العقارية "العوايد" على عقار التداعي إلا أن المدعي نكث عن تقديم أي من تلك المستندات التي طلبتها منه عدالة المحكمة الموقرة.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/6/2011 وجه المدعي، بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة، طلباً عارضاً: "بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم سند ملكيتها للعقار رقم *** بشارع الفواطية، بقسم الجمالية، بالقاهرة"، على سند من الزعم بعدم ملكية هيئة الأوقاف لعقار التداعي.

ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك الصور الضوئية وعدم التعويل عليها في الإثبات في الدعوى الماثلة. 

2- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمُدعى عليه الرابع بصفته:
        حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".
كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الرابع بصفته) أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء أو في صلاتها بالغير، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة رئاسة المدعى عليه الرابع بصفته ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط. وعليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثالثة) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الرابع) قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.
علماً بأنه من المقرر في قضاء النقض أن:
"المادة 115/1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984.
مشار إليه في: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدين الدناصوري - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 115 مرافعات - صـ 650).
حيث إنه من المقرر قانوناً:
ن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).

3- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات:
حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن:
"ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ...".
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أن:
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أو تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم".
كما تنص المادة 11 من ذات القانون على إنه:
"عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
كما تنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى".
ومن المقرر فقهاً أن:
"المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التوفيق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون لجان التوفيق، ومن ثم فلجوء صاحب الشأن إلى المحكمة مباشرة دون عرض النزاع على لجان التوفيق ودون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المقرر فقهاً كذلك أن:
"صياغة نص المادة الحادية عشر سالفة البيان جاءت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للمنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قد أصبح وجوبياً حيث رتبت هذه المادة جزاء على مخالفة ذلك وهو عدم قبول الدعوى.
ولا يقتصر الوجوب على مجرد تقديم الطلب، بل يجب الانتظار إلى حين فوات ميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة خلالها في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الشأن اللجوء إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة في منازعة خاضعة لأحكام هذا القانون دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المذكورة يترتب عليه عدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
        فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها يعتبر دائماً مطروح على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الأصلية والطلب العارض ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وقد خلت أوراق الدعوى الماثلة مما يؤشر على سلوك المدعي هذا الطريق الإجرائي، ومن ثم يكون قد تنكب الدرب السديد مما يجعل اتصال المحكمة بهذه الدعوى قد وقع على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة قد صادف صحيح القانون لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر.

4- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها:
حيث تنص المادة 934/1 مدني على أنه:
"في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المُتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المُبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري".
كما تنص المادة 65/3 من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها".
كما تنص المادة 103/3 من قانون المُرافعات على أنه:
"إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابةً أو شفاههً - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق".
كما تنص المادة 126 مُكرر من قانون المُرافعات على أنه:
"لا يُقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه".
كما تنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات ، الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ...".
كما تنص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري على أن:
"جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ...".
كما تنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه:
"يجب التأشير في هامش سجل المُحررات واجبة الشهر بما يقام ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المُحرر الأصلي لم يُشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المُشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص المادتين 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانوني الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 935 لسنة 44 قضائية جلسة 10/6/1980 مجموعة المكتب الفني السنة 31 صـ 1707 فقرة 2).
ومن المسلم به قانوناً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، ألا أنه دفع متعلق بالنظام العام لأن الباعث إلى تقريره - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، بل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعرُض له وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الصحيفة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع ومن ثم لا يجوز لها أن تأمر بضمه إلى الموضوع.
ومن المقرر قانوناً – وعلى ما جرت به شروح الفقهاء – أنه:
"متى تم تسجيل المُحررات المُثبتة للتصرفات سالفة الذكر، فإن الدعاوى المُتعلقة بالطعن في هذه التصرفات سواء بالصحة أو النفاذ أو بالبطلان أو بالفسخ أو بالإلغاء أو بالرجوع، تكون واجبة الشهر، فتقدم صحيفتها للتأشير بها في هامش تسجيل هذه المُحررات، فإن كان المُحرر لم يسجل سجلت صحيفة الدعوى نفسها..
ومن ثم، تخضع دعاوى الطعن في التصرف للتسجيل أو الشهر وهي دعاوى البطلان والإبطال والصورية والفسخ والإنفساخ والرجوع في الهبة والدعوى البولصية وعدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ تصرف المريض مرض الموت في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة وحل الشركة وانحلالها ونقض القسمة الاتفاقية للغبن ودعاوى صحة ونفاذ التصرفات ودعاوى صحة الإقرار، وبتسجيل صحيفة تلك الدعاوى تغل يد البائع عن التصرف، وبالتأشير على هامشها بالحكم الصادر فيها تنتقل الملكية إلى المُشتري".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للمُستشار/ أنور طلبه – الجزء الخامس – طبعة 2001 – صـ 303 ).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
"... قد رفع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري اللبس في هذه الحالة بأن نص صراحة بالمادة 16 منه على التأشير بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع وذلك في ذيل التأشير بالدعوى إذا كان المُحرر قد أشهر أو بهامش تسجيلها إذا كان لم يُشهر على النحو المُبين بالمادة 15 من ذات القانون فأكد المُشرع بذلك الشرط الذي يلازم الاستثناء المُشار إليه للإفادة منه وهو التأشير بالحكم النهائي وحده".
(نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 35 قضائية – جلسة 4/3/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 375.
مشار إليه في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة 3125 – صـ 1186 و 1187).
لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المدعي في الدعوى الماثلة إنه يهدف إلى استصدار حكم ببطلان تصرف ناقل للملكية مشهر بالشهر العقاري طبقاً لصحيح القانون، إي إنها تتضمن منازعة بشأن حق من الحقوق العينية العقارية ورغم ذلك لم تُشهر صحيفة الدعوى الماثلة، مما يحق معه - والحال كذلك - لـهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم شهر صحيفتها، مما مفاده أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون فيكون جديراً بالقبول والقضاء بمقتضاه، لاسيما وأنه دفع متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به عدالة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.

5- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الطلب العارض بإلزام الهيئة بتقديم مستند تحت يدها لعدم توافر شروط التمسك بذلك الطلب:
        حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده..
أ‌.         إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌.     إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌.     إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".
ولما كانت المادة 21 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"يجب أن يبين في هذا الطلب:
1-   أوصاف المحرر الذي يعنيه.
2-   فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.  
3-   الواقعة التي يستدل به عليها.
4-   الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
5-   وجه إلزام الخصم بتقديمه".
ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"... بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – فقرة 3).
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه:
"وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – فقرة 4).
وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – فقرة 1).
وأخيراً استقر قضاء النقض على أنه:
"لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد  تقديمه".
(نقض مدني في الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – فقرة 1).
لما كان ما تقدم، وكان الطلب العارض من المدعي بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم مستند تحت يدها، لأنه - حتى في حالة وجود مثل هذا المستند بالفعل - لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن هذا المستند المطلوب ليس مشتركاً بين الهيئة المدعية والخصم المدعى عليه أصلياً. فضلاً عن أنه لا يجوز  إجبار خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد  تقديمه على النحو ما سلف بيانه، ومن ثم يكون الطلب العارض المبدى من المدعي أصلياً قد جاء على غير سند من القانون جديراً بعدم قبوله، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

6- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الأصلية لثبوت ملكية عقار التداعي لها، بموجب مشهرات متعددة في تواريخ مختلفة، وعدم ثبوت ملكية المدعي بأي عقد رسمي مشهر:
        وعلى الرغم من عدم صحة الطلب العارض المبدى من المدعي بإلزام الهيئة بتقديم سند ملكيتها لعقار التداعي، فإن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 25/6/2011 حافظة مستندات طويت على صور رسمية طبق الأصل من مستندات رسمية لقرار نظر وزارة الأوقاف على وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري الصادر بتاريخ 28/4/1901م، وعقد الاستبدال المشهر برقم 521 لسنة 1966 والصادر عن وزارة الأوقاف بصفته ناظراً على وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري، واستكشاف رسمي صادر عن غرفة الحفظ بمحافظة القاهرة مأمورية العوايد ثابت فيها أن عقار التداعي مكلف حتى عام 2009 باسم وقف/ صفي الدين لاوندي الخيري، وعقد استبدال عين التداعي للمدعى عليهما الأول والثاني والمشهر برقم 275 لسنة 2011 شهر عقاري الموسكي بعد أن استكمال جميع إجراءات الشهر العقاري التي تثبت وتتأكد من أن عقار التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ولا ملكية للمدعي على تلك العين، وجميع تلك المستندات مستندات رسمية لها حجيتها لدى الكافة ولا يجوز جحدها إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت مستندات رسمية مثبتة لملكيتها لعقار التداعي، بينما المدعي لم يقدم ما ثبت مزاعمه بملكيته لذلك العقار، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى غير صحيح القانون خليقة بالرفض.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض بما يلي:
1-   بصفة أصلية:
أ‌.  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع بصفته.
ب‌. وبالنسبة للمدعى عليه الثالث بصفته، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات.
2-   وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة.
3-   وعلى سبيل الاحتياطي الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
أ‌.      بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى.
ب‌. برفض الدعوى الأصلية والطلب العارض.
4-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،


مواعيد الطعن في الأحكام وقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي – الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد (سقوط الحق في الطعن) – عدم جواز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الطعن (الاستئناف) – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – حجية الصور الضوئية – حجية المحررات الرسمية – عدم جواز إنكار أو جحد المحرر الرسمي إلا بالطعن عليه بالتزوير.



مواعيد الطعن في الأحكام وقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي – الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد (سقوط الحق في الطعن) – عدم جواز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الطعن (الاستئناف) – الصفة في الدعوى – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – حجية الصور الضوئية – حجية المحررات الرسمية – عدم جواز إنكار أو جحد المحرر الرسمي إلا بالطعن عليه بالتزوير.


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مذكـرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                     (خصم متدخل)

ضـــــــد

السيد/ نبيل *****                                                      (مدعي)


في الدعوى رقم 3235 لسنة 2010 مدني كلي جنوب القاهرة،
والمحدد لنظرها جلسة يوم ***** الموافق ***/***/2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/7/2010، (لم يختصم فيها هيئة الأوقاف المصرية)، طلب في ختامها الحكم له:
"أولاً- بإلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 27/6/2010 والقاضي بإحالة ملف حكر دكان التداعي (رقم *** بحارة الصالحية، قسم الجمالية، بالقاهرة – والتابع لجهة وقف/ الصالح أيوب – والمحتكر/ زينب الخاسكية)، والبالغ جملة مساحته 3.90م2 (والعبرة بما يرد بكشف التحديد المساحي).. إحالته إلى هيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيه، وطرحه للبيع بالمزاد العلني (أرضاً وبناءً) وتوزيع ثمنه بحق 75% من قيمة ثمن الأرض إضافة إلى كامل قيمة ثمن المباني، وإيداعه بخزانة هيئة الأوقاف المصرية، بحيث تصرف لمن يتقدم بالمستندات المثبتة لملكيته لحق المنفعة والمباني، على أن تخصم من هذه النسبة المصاريف الإدارية.
ثانياً- بتثبيت ملكية الطاعن لمحل التداعي. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد أقام الطاعن، طعنه الماثل، طعناً على قرار اللجنة القضائية للأحكار (المُشكلة بالقرار رقم 16 لسنة 2010 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة)، والصادر بجلسة 27/6/2010، والقاضي في منطوقه:
"أولاً- إحالة ملف حكر الدكان رقم *** بحارة الصالحية، قسم الجمالية، بالقاهرة، وقف/ الصالح أيوب، وباسم المحتكر/ زينب الخاسكية، ومساحته 3.90م2 والعبرة بما يرد بكشف التحديد المساحي، إلى هيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها وطرحه للبيع بالمزاد العلني أرضاً وبناءً، وتوزيع الثمن بحق 75% من ثمن الأرض إضافة إلى ثمن المباني تودع خزانة الهيئة ويصرف لمن يتقدم بمستندات الملكية للمنفعة والمباني إلى هيئة الأوقاف على أن يخصم من هذه النسبة المصاريف الإدارية القانونية.
ثانياً- تقدير ثمن المتر المربع الواحد من الأرض بمبلغ ــ/25.000جم (خمسة وعشرون ألف جنيه)، وثمن المتر الواحد من المباني بمبلغ ــ/50جم (خمسون جنيه) وذلك كأساس للإشهار للبيع بالمزاد العلني.
ثالثاً- على سكرتارية اللجنة إخطار أطراف المادة بصورة طبق الأصل من القرار للعمل بموجبه طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1982".
وإذ لم يرتض الطاعن بقرار اللجنة القضائية للأحكار المتقدم ذكره، لذا فقد أقام طعنه الماثل، حيث ينعى الطاعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وفي معرض بيان الطاعن لأوجه طعنه، أورد في صحيفة طعنه الماثل، إنه أحد ورثة المرحوم/ أحمد ******، وورث عنه محل التداعي وظل يديره ويقبض أجرته، إلى أن فوجئ بقيام هيئة الأوقاف المصرية تنازعه في ملكية محل التداعي لكونه مملوك لجهة وقف/ الصالح أيوب ومحكر للسيدة/ زينب الخاسكية وتوجد "مادة" منظورة أمام اللجنة القضائية للأحكار المشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، بهدف إنهاء حق الحكر على محل التداعي المملوك لجهة الوقف الخيري. فتوجه الطاعن إلى تلك اللجنة وحضر أمامها بالجلسات وأبدى دفوعه ودفاعه أمامها حيث تداول نظر تلك المادة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/6/2010 أصدرت اللجنة القضائية للأحكار حكمها سالف الذكر، وإذ لم يرتض الطاعن بذلك القضاء، ومن ثم فقد أقام طعنه الماثل (أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها عقار التداعي، طبقاً لقانون إنهاء الأحكار رقم 43 لسنة 1982) طالباً إلغاء قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.  
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 30/10/2010 قررت عدالة المحكمة الموقرة وقف الطعن الماثل جزائياً لمدة أسبوعين لعدم تنفيذ الطاعن لقراراتها السابقة بضرورة إعلان أصل صحيفة الطعن الماثل لكل المطعون ضدهم، وقام الطاعن بتعجيل طعنه الماثل من الوقف الجزائي لجلسة 11/12/2010 ومع ذلك لم ينفذ ما أمرت به عدالة المحكمة الموقرة ولم يعجل ويعلن صحيفة التعجيل وتنفيذ ما أمرت به عدالة المحكمة الموقرة (إعلان أصل صحيفة الطعن لكافة المطعون ضدهم) في المواعيد القانونية،  فقررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/12/2010 وقد قام الطاعن بإعلان المطعون ضده الأخير (مدير إدارة الأحكار بصفته) – بصحيفة التعجيل من الوقف الجزائي – في مقر منطقة أوقاف القاهرة في تاريخ 19/12/2010 ولم يرفق بها أصل صحيفة الطعن الماثل إنما أرفق بها أصل صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي؟!!
 وفضلاً عن عدم قيام الطاعن بإعلان المطعون ضده الرابع (مدير إدارة الأحكار بصفته) بأصل صحيفة الطعن الماثل، فإن المطعون ضده الرابع بصفته ليس هو الممثل القانوني لهيئة الأوقاف المصرية سواء في صلاتها بالغير أو بتمثيلها أمام القضاء إذ إن صاحب الصفة الوحيد في ذلك – طبقاً لصحيح وصريح نصوص القانون – هو السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة دون غيره، مما حدا برئيس مجلس إدارة الهيئة بالتدخل في الطعن الماثل للقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة تدخله، والمودعة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/1/2011، وأعلنت قانوناً لكافة الخصوم في الطعن الماثل، لجلسة 22/1/2011.
وتداول الطعن بالجلسات، وبجلسة 16/7/2011 وجه الطاعن طلباً عارضاً في الطعن الماثل؟!! وبعد فوات مواعيد الطعن، طالباً فيه: "إيقاف الإجراءات اللاحقة على بيع محل التداعي بالمزاد العلني، وبطلان إجراءات بيعه بالمزاد العلني لوجود منازعة جدية من قِبل الطاعن بشأن ملكية محل التداعي". وقد أودعت صحيفة إعلان الطلب العارض بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2011، وأعلنت للخصوم المذكورين بتلك الصحيفة – وليس من بينهم الممثل القانوني لهيئة الأوقاف المصرية السابق تدخله في الطعن الماثل؟!! – لجلسة 15/11/2011. ثم قام الطاعن بإعلان الممثل القانوني لهيئة الأوقاف المصرية بإعلان آخر لجلسة 19/11/2011 ولكن دون أن يقيد طلبه العارض الموجه لهيئة الأوقاف المصرية بقلم كتاب تلك المحكمة حيث خلت صحيفة إعلان الطلب العارض الموجة لهيئة الأوقاف المصرية من أي تأشيرة لجدول المحكمة تفيد قيدها بقلم كتاب المحكمة، فضلاً عن إن الطاعن لم يوجه ذلك الإعلان إلى المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية الذي به مقر رئيس مجلس إدارة الهيئة بالدقي بالجيزة، وإنما قام بتوجيهه إلى منطقة أوقاف القاهرة بالعتبة بالقاهرة؟!!

ثانياً- الدفاع
1-   تدفع هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الطعن الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد:
حيث تنص المادة 215 من قانون المرافعات على إنه:
"يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها".
كما تنص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي تنص على أنه:
"لذوي الشأن ولرئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الطعن في قرارات اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن".
هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 888 لسنة 57 قضائية – جلسة 21/2/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 662).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق إن قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون عليه قد صدر بجلسة 27/6/2010، وأن الخصم الحقيقي الوحيد ذو الصفة وصاحب المصلحة في موضوع النزاع هو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون غيره، وطالما لم يختصم الطاعن هيئة الأوقاف المصرية في الطعن الماثل في أي وقت وأن هيئة الأوقاف المصرية قد تدخلت في الطعن الماثل بجلسة 22/1/2011، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

2- هيئة الأوقاف المصرية تدفع باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن لعدم تعجيله من الوقف الجزائي وتنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال المواعيد القانونية:
حيث تنص المادة 99/3 من قانون المرافعات على أنه:
"إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة. حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
كما نصت المادة 5 من قانون المرافعات على أنه:
"إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله".
ومن المقرر في الفقه أنه:
"وفقاً لتعديل الفقرة الثالثة للمادة 99 مرافعات بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 فانه متى تمسك المدعى عليه بإيقاع الجزاء وجب على المحكمة توقيعه، إن رأت توافر شروط توقيعه دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في هذه الحالة، وهو الذي يتفق مع المستقر عليه في شأن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عند عدم تجديدها من الشطب في الميعاد أو عدم تعجيلها من الانقطاع وهو ما يعبر عنه بأن توقيع الجزاء يقع بقوة القانون إذ أنه يتعلق بالنظام العام".
(لطفاً، المرجع: "تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه" - لمحمد كمال عبد العزيز - الجزء الأول – صـ 506).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد الستين يوماً الذي أوجبته المادة 82 من قانون المرافعات طلب السير في الدعوى قبل انقضائه لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان صحيفة التعجيل خلاله".
(نقض مدني في الطعن رقم 2361 لسنة 52 قضائية - جلسة 31/1/1989).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه يتعين ويجب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي وإعلان التعجيل من الوقف وتنفيذ ما أمرت به المحكمة خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، وإلا ترتب الجزاء المنصوص عليه في القانون إذا طلبه المدعى عليه، بل وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عدالة المحكمة الموقرة قد قررت وقف الطعن الماثل وقفاً جزائياً لمدة أسبوعين بجلسة 30/10/2010 تنتهي في 13/11/2011 وتبدأ مدة الـ 15 (التالية لمدة الوقف) من 14/11/2011 وحتى 28/11/2011 يجب خلالها تعجيل الدعوى وإعلان صحيفة التعجيل وتنفيذ ما أمرت به المحكمة أصلاً وهو إعلان أصل صحيفة الطعن إلى كافة المطعون ضدهم. وهو ما لم يقم الطاعن مطلقاً، حيث إن قيد صحيفة التعجيل من الوقف تم بعد فوات المواعيد القانونية (الـ 15 التالية لمدة الوقف) ولم يتم إعلان صحيفة التعجيل من الوقف خلال المواعيد القانونية كذلك، ولم يقم الطاعن بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من إعلان أصل صحيفة الدعوى إلى كافة المطعون ضدهم. مع ملاحظة أن الطاعن لم يعلن مطلقاً هيئة الأوقاف المصرية بصحيفة التعجيل حتى تاريخه، مما يتعين معه توقيع الجزاء المنصوص عليه في القانون باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن.

3- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم جواز توجيه طلبات إضافية جديدة لأول مرة أمام محكمة الطعن:
حيث تنص المادة 235/1 من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..."؛ يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله".
(نقض مدني في الطعن رقم 1995 لسنة 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – فقرة 7).
        لما كان ذلك، وكانت الخصومة في النزاع الماثل هي خصومة طعن، طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار بطلب إلغائه، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتقدم الطاعن بطلبات جديدة في خصومة الطعن، سواء كانت واردة في صحيفة طعنه (كطلب تثبيت ملكيته على محل التداعي)، أو كانت واردة في طلبه العارض (بوقف الإجراءات التالية لبيع محل التداعي بالمزاد العلني وبطلان ذلك البيع)، لأن كل منهما يعد طلباً جديداً يطرح لأول مرة أمام محكمة الطعن ولم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة (اللجنة القضائية للأحكار) وبالتالي فإنه يتعين القضاء بناء على طلب المدعى عليه – بل والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها – بعدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن.

4-   هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من الطاعن:
حيث قدم الطاعن صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المقدمة في الطعن الماثل، وهيئة الأوقاف المصرية (الخصم المتدخل) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئي المُقدمة من الطاعن.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الطاعن في الطعن الماثل قد جاءت مُستندات طعنه الماثل خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الخصم المتدخل) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما يتعين معه الالتفات بالكلية عن تلك الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل عليها عند الفصل في النزاع الماثل.

5- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الطعن الماثل لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضد الرابع (مدير إدارة الأحكار بصفته):
حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".
وتنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير إدارة الأحكار بمنطقة أوقاف القاهرة بصفته أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء أو في صلاتها بالغير، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة بجميع إداراتها ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط. وعليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير إدارة الأحكار بمنطقة أوقاف القاهرة بصفته (المطعون ضده الرابع) قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.
علماً بأنه من المقرر في قضاء النقض أن:
"المادة 115/1 مرافعات تنص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، والمقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعي فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول - أي الدفع بعدم القبول الإجرائي - لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق عليه".
(نقض مدني في الطعن رقم 1863 لسنة 50 قضائية - جلسة 15/5/1984.
مشار إليه في: للمستشار/ عز الدين الدناصوري "التعليق على قانون المرافعات" - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 115 مرافعات – صـ 650).
كما إنه من المقرر في الفقه أن:
"الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه".
(لطفاً، المصدر: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 – صـ 559 وما بعدها).

6- هيئة الأوقاف المصرية تطلب: رفض الطعن الماثل وتأييد قرار اللجنة القضائية للأحكار:
حيث قامت هيئة الأوقاف المصرية بتقديم حافظة مستندات لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 22/1/2011 طويت على صور رسمية طبق الأصل من مستندات رسميها تفيد إحداها بصدور قرار نظر وزارة الأوقاف على جهة وقف/ السلطان الصالح أيوب التابع له محل التداعي، وكذلك استكشاف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية تفيد بأن محل التداعي ملك وفي تكليف وقف/ الصالح أيوب، وأيضاً قرار اللجنة القضائية للأحكار التي بحثت وفصلت في ملكية جهة وقف/ السلطان الصالح أيوب لمحل التداعي وبينما لم يثبت حق المنفعة (حق الحكر) لأي شخص مما حدا بها إلى إصدار قرارها بإحالة ملف مادة الحكر لهيئة الأوقاف المصرية لإجراء شئونها فيها وطرحه للبيع بالمزاد العلني وإيداع حصة صاحب حق المنفعة بخزينة الهيئة لحين تقديم صاحب الصفة والملكية حق المنفعة ما يفيد ذلك.
علماً بأن جميع المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية هي مستندات رسمية لها حجيتها لدى الكافة ولا يجوز جحدها إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أنه:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7.
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وهدياً بما تقدم، ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت مستندات رسمية مثبتة لملكيتها لعقار التداعي، بينما الطاعن لم يقدم ما ثبت مزاعمه بملكيته لذلك العقار، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد جاء على خلاف حقيقة الواقع وعلى غير صحيح القانون خليقة برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.  

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية، الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي:
في الطلبات الأصلية، وطلب التدخل المبدى من هيئة الأوقاف المصرية:
        بصفة أصلية: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
        وبصفة احتياطية: باعتبار الطعن كأن لم يكن، طبقاً لنص المادة 99 مرافعات.   
        وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي
أ‌.  بعدم جواز إبداء طلب تثبيت الملكية (باعتباره طلباً جديداً) لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ب‌. بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع (مدير إدارة الأحكار بصفته).
ت‌.  برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة القضائية للأحكار المطعون فيه.
        وفي جميع الأحوال: بإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

في الطلب العارض المبدى من الطاعن:
        بصفة أصلية واحتياطية: بعدم جواز إبداء الطلب العارض (بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني) باعتباره طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الطعن. مع إلزام الطاعن بمصروفات طلبه العارض شاملاً لمقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،