الأحد، 6 مارس 2016

أسانيد شكاوى التشهير



أسانيد شكاوى التشهير

أسانيد شكاوى: التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف

أولاً-
تنص المادة (21) من القانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن موافقة دولة الكويت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1137 – السنة التاسعة والخمسون – بتاريخ 25/6/2013م)، على أنه: 
1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.
2-  من حق كل شخص أن يحميه قانون من مثل هذا التدخل أو المساس".

ثانياً-
تنص المادة (أولى مكرر) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 2007 (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 826 – السنة الثالثة والخمسون – بتاريخ 8/7/2007م)، على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها ... ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة".

ثالثاً-
تنص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1184 – السنة الستون – بتاريخ 18/5/2014م)، على أنه:
أ‌.     كل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌.   كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرًا مختلقًا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج‌.  كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورًا منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د‌.    كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ. إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار.
و. كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها".
كما تنص المادة (81) من ذات القانون الأخير على أنه:
"لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد".

رابعاً-
تنص المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 762 – السنة الثانية والخمسون – بتاريخ 2/4/2006م)، على أنه:
"يحظر نشر كل ما من شأنه:
1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
2- إهانة أو تحقير رجال القضاء، أو أعضاء النيابة العامة، أو ما يُعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.
3- خدش الآداب العامة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة.
4- الإنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
5- التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد، أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
6- كشف ما يدور في أي اجتماع، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
7- المساس بكرامة الأشخاص، أو حياتهم، أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم، أو بثروتهم، أو باسمهم التجاري.
8- المساس بالحياة الخاصة للموظف، أو المكلف بخدمة عامة، أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، أو الإساءة إليه.
9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة، إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.
10-  خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها".

خامساً-
تنص المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم (1244) – السنة الحادية والستون – بتاريخ 12/7/2015م)، على أن: 
"يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد ( 19 ، 20 ، 21 ) من القانون المشار إليه".
كما تنص المادة (17) من ذات القانون الأخير على أن:
"تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

سادساً-
تنص المادة (209) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 278 – السنة السادسة – بتاريخ 11/6/1960م)، على أنه:
"كل من اسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

سابعاً-
الركن المادي في تلك الجرائم:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة أو المساس بالكرامة أو الحياة الخاصة، هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 100 لسنة 2008 جزائي – جلسة 27/1/2009م ]]

ثامناً-
الركن المعنوي في تلك الجرائم:
       من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
       "من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف بطريق النشر، يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار، فيكون علمه عندئذ مُفترضاً. كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه، من وقائع الدعوى وظروفها، من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه أو عن الضرر الذي أصاب المجني عليه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محلاً للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف".
[[ الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2006 جزائي – جلسة 21/11/2006م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 جزائي – جلسة 20/8/2007م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب بطريق النشر، فلا محل للخوض في مسألة حُسن النية، إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام، وفي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت اعتقاده بصحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة فلا عقاب عليه برغم من ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2006 جزائي – جلسة 6/3/2007م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
       "القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص، المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً، تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي، فيكون علم الناشر عندئذ مُفترضاً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة. ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا ما تجاوز هذا الحد، وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 جزائي – جلسة 20/8/2007م ]]


إجراءات خاصة برفع الدعاوى الجزائية:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "الأصل أن النيابة العامة، أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح، هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، عملاً بأحكام المواد 9 و 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، وكان توقف رفع الدعوى الجزائية على تقديم شكوى من المجني عليه وفق ما تنص عليه المادة 109 من القانون الأول، وهو استثناء من هذا الأصل، بحسبانه قيداً على سلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الأصيل، فلا يجوز من ثم التوسع فيه أو القياس عليه، ليشمل جرائم مشابهة لتلك الواردة في النص ذاك على سبيل الحصر، إذ لو شاء المشرع أن يشملها حكمه لما أعوزه أن ينص على ذلك صراحة، وكانت الجريمة التي نسبت للمطعون ضدها ليست من ضمن الجرائم التي حددتها المادة 109 المشار إليها، التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه، وهي تختلف عن جريمتي القذف والسب الواردتين بها، من حيث الأفعال المؤثمة فيهما، وقد خلا القانون رقم 3 لسنة 1961 سالف الذكر من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في تلك الجريمة طالما قدمت في الميعاد الذي حدده القانون المذكور".
[[ الطعن بالتمييز رقم 271 لسنة 2006 جزائي – 6/2/2007م ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "البين من نص المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن كل ما تطلبه المشرع لرفع الدعوى في إحدى الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر، ومن بينها جريمة القذف محل التهمة الثانية، هو تقديم شكوى من المجنى عليه فيها، فإذا كان قاصراً، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه، ولم يتطلب المشرع إذا ما تقدم بالشكوى وكيل عن المجني عليه أن يكون موكلاً في ذلك توكيلاً خاصاً، إذ لو شاء المشرع لما أعوزه أن ينص على ذلك صراحة. ذلك أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف  عنها عن طريق التفسير أو التأويل، إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشاكي "....." وزير التجارة والصناعة هو الذي تقدم بالشكوى عن الواقعة في الدعوى الراهنة بحسبانه مجنياً عليه فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واطرحه تأسيساً على أن الصفة كانت قائمة للشاكي عند تقديمه لشكواه، كوزير للتجارة والصناعة، وأن زوال الصفة عند نظر الدعوى أمام المحكمة لا ينفي توافر شروط قبول الدعوى عند تقديم الشكوى، وهو ما يتفق وأحكام القانون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2006 جزائي – جلسة 24/4/2007م ]]

مع ملاحظة أن:
المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر (سالف الذكر)، تنص على أن:
"تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عليها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها".

كما تنص المادة (18) من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المتقدم ذكره)، على أن: 
"تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ولا تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها".


=========================


من أحكام محكمة التمييز في خصوص جريمة التشهير:


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26/5/2013م
برئاسة السيد المستشار/ صالح خليفة المريشد المريشد     وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين المستشارين/ محمود دسوقي دياب وكيل المحكمة
وعبد الرحمن هيكل و عادل الحناوي و حسين الصعيدي
وحضور الأستاذ/ رامي شومان           رئيس النيابة
وحضور السيد/ صفوت المفتي            أمين سر الجلسة
"صدر الحكم الآتي"
في الطعن بالتمييز المرفوع من:
1 ......
2 ......
3 ......
"ضــــد"
النيابة العامة.
والمقيد بالجدول برقم 465 لسنة2012 جزائي.
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1- ........................ - الطاعن الأول -
2 ........................ - الطاعن الثاني -
3- ........................ - الطاعن الثالث -
بأنهم في يوم 9/6/2011- بدائرة دولة الكويت:
المتهمان الأول والثاني - الطاعنان الاول والثاني:
نشرا في العدد رقم 11665 من جريدة الرأي الكويتية الصادر بتاريخ 9/6/2011 تصريحاً صحفياً تحت عنوان (المدى اللوجستية 5 شكاوى ضد المجلس السابق إلى النيابة) حرره المتهم الثاني وضمنه على خلاف الحقيقة على لسان المتهم الأول وقائع وعبارات من شانها المساس بكرامة المجني عليهم كل من يوسف صقر الفهد وعبدالوهاب عبدالرحمن المطوع وأسامة على المطوع والإضرار بسمعتهم والإساءة إليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث - الطاعن الثالث -
بصفته رئيساً لتحرير الجريدة السالفة أجاز نشر الخبر موضوع التهمة الأولى دون أن يتحرى الدقة والحقيقة في شأن ما نشر فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم بالمواد 2/3 و 4 و 9 و 17/1 و 21/7 و 23 و 24/1 و 27 فقرة 1 بند 3 والفقرة الثانية من القانون رقم 3 لسنه 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وأدعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين - الطاعنين - بمبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للمتهم الأول - الطاعن الأول - وغيابياً للمتهمين الثاني والثالث - الطاعنين الثاني والثالث - بتاريخ الحادي والعشرين من فبراير سنه 2012:
أولا- ببراءة المتهمين – الطاعنين - مما نسب إليهم .
ثانياً- برفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت, كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية الأول يوسف صقر الفهد.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2012:
بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع:
أولا: في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الدعوى الجزائية - بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين - الطاعنين - بتغريم كل منهم مبلغ ثلاثة الاف دينار كويتي عن الاتهام المسند اليهم.
ثانيا: في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة, وبعد المداولة.
أولا:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول فلاح حجرف الحجرف:
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بالتمييز في المواد الجزائية حق شخص لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما من المحكوم عليه شخصياً أو من الوالي الطبيعي عليه إذ كان قاصراً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً يخول لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق نيابة عنه.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الاوراق أن المحكوم عليه الأول فلاح حجرف الحجرف لم يباشر حقه في الطعن بنفسه وإنما قرر بالطعن عنه المحامي يعقوب الصانع ولم يفصح في تقرير الطعن عن رقم التوكيل الذي يخوله هذا الحق, كما خلت الأوراق من ثمة توكيل يخول الأخير حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه الأول, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير صفة , ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول طعن الطاعن الاول شكلاً ومصادرة الكفالة, ولا يغير من ذلك كون المحكوم عليه الأول محامياً وما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 42 لسنه 1964 في شأن تنظيم مهنه المحاماة أمام المحاكم المعدل من أنه " للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخرً تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك" إذ البين من صريح النص المذكور وواضح دلالته أنه خول هذا الحق للمحامي الموكل في دعوى – استثناءً من الأصل من وجوب أن تكون نيابة شخص عن آخر في مباشرة إجراءات التقاضي بموجب توكيل رسمي - فأجاز له أن ينيب عنه محامياً أخرً في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي دون توكيل خاص حرصاً من الشارع في التيسير على المحامين في ممارسة المهنة وبشرط أن يكون التوكيل الصادر للمحامي الأصيل قد خلا من نص يمنع ذلك, ومن ثم فلا يصح التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه إذ قصر النص هذا الاستثناء على المحامي الذي وُكل في دعوى بعينها وهو مالم يتوفر في حق المحكوم عليه الأول الذي هو خصم أصلي في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

ثانياً: عن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الثاني محمد هاجم الجاموس والثالث يوسف أحمد الجلاهمة:
من حيث إن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان اولهما بجريمة نشر تصريح صحفي من شأنه المساس بكرامة المجني عليهم وسمعتهم, ودان ثانيها بجريمة إجازة نشر ذلك التصريح دون تحرى الدقة والحقيقة في شأن ما نشر فيه حال كونه رئيساً لتحرير جريدة الرأي الكويتية, قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دانهما برغم خلو الاوراق من دليل قطعي على ان المجني عليهم هم المقصودون بالتصريح المنشور إذ لم يذكر اسمهم, وان ما ورد بالتصريح سالف الذكر لا يخرج عن حدود حرية الرأي والتعبير اللتين كفلهما الدستور والقانون وممارسة الطاعنين الثاني والثالث لمهنتهما كصحفيين, ويعد من قبيل النقد المباح إذ أنه جاء نقلاً لواقعة حدثت بالفعل وهو ما أقر به الطاعن الاول بأقواله بالتحقيقات, ولم يقصدا به الإساءة إلى المجني عليهم او المساس بكرامتهم, بل تحقيق الصالح العام بتسليط الضوء على تصرفات الأخيرين بصفتهم أعضاءً لشركة المدى اللوجستية التي ترتبت عليها تدور الأوضاع المالية لتلك الشركة, وقام دفاعهما كذلك على ان التصريح يدخل في نطاق الإباحة التي قررتها المواد 26 و 27 و 213 و 214 و 215 و 216 من قانون الجزاء, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين الأول والثاني نشرا خبارً في جريدة الرأي والتي يرأس تحريرها المتهم الثالث الذي اجاز النشر تصريحاً بان مجلس الإدارة السابق لشركة المدى اللوجستية تتهمه باختلاس "5 ملايين دينار" وأن هناك ثمة شكاوى ضد المجلس السابق إلى النيابة العامة بما كد مساساً بكرامة المجني عليهم والإضرار بسمعتهم والإساءة إليهم - وذلك من شهادة الشاهد بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهمين الاول والثاني نشراً تصريحاً بجريدة الرأي والتي يرأس تحريرها المتهم الثالث والذي أجاز النشر تصريحاً بالصدد متضمناً تتهمه باختلاس 5 ملايين دينار: المدى اللوجستية 5 شكاوي ضد المجلس السابق الي النيابة العامة وقد تضمن التصريح أن المتهم الأول أنه بالإضافة الي اختلاس المبالغ المشار إليها حصل تأكل في بعض أصول الشركة وقد تم بيع سيارة مرسيدس ثمنها (16 ألف دينار) بمبلغ 480 دينار - ولفت أنه جاري حصر المخالفات لتقديم تقريره ومما أثبته الاطلاع أيضاً على التصريح المنشور بجريدة الرأي والتي يرأس تحريرها المتهم الثالث بالعدد رقم 191665 يونيو/2011 ومضمونه كتب المتهم الثاني محمد الجاموس، التالي: "قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المدى اللوجستية فلاح الحجرف أن الشركة تقدمت بخمس شكاوى إلى النيابة العامة والتحقيقات ضد مجلس الادارة السابق تتعلق باختلاسات (9 ملايين دينار) وأضاف الحجرف في تصريح خاص للرأي - انه بالإضافة الي اختلاس المبلغ المشار اليه حصل تأكل في بعض أصول الشركة كما تم بيع بعض الأصول بأسعار زهيدة مثل بيع باص مرسيدس قيمته 16 ألف دينار تم بيعه بمبلغ 480 دينار مشيراً إلى أن رئيس مجلس الإدارة السابق امتنع عن التوقيع على تدقيق الحسابات - ولفت أنه جاري حصر المخالفات لتقديم تقرير بها إلى وزارة التجارة والصناعة ومن بينها مخالفة سحب مبلغ 14 مليون دينار نقداً حساب الشركة".
وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين الثاني والثالث - على هذه الصورة - دليلين استقاهما مما جاء بأقوال وكيل المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة, ومما ثبت من مطالعة التصريح الصحفي موضوع الاتهام, وهما دليلان سائغان من شانهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما.
لما كان ذلك, وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع تتبين حقيقة الواقعة من جماع الادلة المطروحة عليها, وهى ليست مطالبة بأن تأخذ بالأدلة المباشرة, بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة, متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي, فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات لمنشورة, فإن لمحكمة الموضوع ان تتعرف على شخص من وجهت اليه من واقع العبارات ذاتها, وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها, ولما كانت محكمة الموضوع - في الدعوى المطروحة - قد استخلصت في استدلال سائغ ان المجني عليهم هم المقصودون بعبارات التصريح, فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.
لما كان ذلك , وكان الدستور الكويتي بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة 30منه, حرص على النص على حرية الرأي والتعبير في المادة 36, وعلى حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 37, وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التي بينها القانون, وهو ما أكده المشرع في المادة الاولى من القانون رقم 3 لسنه 2006 في شان المطبوعات والنشر فيما نصت عليه من أن حرية الصحافة والطباعة والنشر, مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون, كما بين القانون في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناء من الأصل الدستوري ذاك - وهو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد - وذلك حرصاً من المشرع على صيانه وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والآداب العامة والنظام العام وغير ذلك مما تضمنته المواد 19 و 20 و 21 من القانون المذكور, كما حرص فيما أورده في الفقرة السابقة من المادة 21 المشار إليها على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم ... إلخ كجزء من حرياتهم الشخصية, وذلك دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير, ما دام لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات, وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره النص أنف البيان هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى, وتقديره لمرامي العبارات وتبينه لمناحيها, فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس الكرامة أو الحياه الشخصية أو المعتقدات الدينية أو تتضمن إفشاء لأسرارهم مما يضر بسمعتهم, حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى, ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ التطبيق القانوني على الواقعة, وكان القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص المؤثمة بنص الفقرة السابقة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنه 2006 سالف الذكر يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً, تتضمن ما يخدش الشرف أو يمس بالسمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي, فيكون علم الناشر عندئذ محققاً, ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً, بل يكتفي بتوافر القصد العام, واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب, ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة, ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للاحتجاج بالنقد المباح, الذى هو مجرد إبداء الراي في أمر او عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة المساس بالكرامة.
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اورد الواقعة - على النحو المار بيانه - أقام قضاءه بإدانة الطاعنين الثاني والثالث تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى أن العبارات الواردة في التصريح الصحفي الاتهام لا تعدو أن تكون هجوماً شخصياً من كاتبه وممن أجاز نشره - على المجني عليهم إذ خلا من قضية عامه يعالجها بحيدة ونزاهة وإنما قصد به التشهير علناً بالمجني عليهم من خلال توجيه عبارات وكلمات جارحة تنطوي على مساسا بأشخاص المجني عليهم وكرامتهم, وأنها تخرج عن حدود النقد المباح وحرية الصحافة في توجيه النقد البناء الذى يسعى لتحقيق الصالح العامة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما تقدم - يوافق النظر الصحيح في القانون, ويكفي ويسوغ التدليل على الجريمة التي دان كل من الطاعنين الثاني والثالث بها وتوافر كافة أركانها في حقهما - كما هى معرفة به في القانون - وفي الرد المجزئ في هذا الشأن , ومن ثم فإن ما يثيرانه من نعى على الحكم بخصوص عدم توافر أركان هاتين الجريمتين اللتين دانهما الحكم بهما وبأن ما تضمنه التصريح يعد من قبيل النقد المباح ابتغاء المصلحة العامة وكان عن حسن نية, وما ساقاه من قرائن على ذلك يكون فضلاً عن عدم سداده, محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز مصادرة عقيدتها بشأنه ولا تقبل إثارته والتحدي به أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الثاني والثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الأول فلاح حجرف الحجرف شكلاً ومصادرة الكفالة.
ثانياً: بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين الثاني محمد هاجم الجاموس والثالث يوسف احمد الجلاهمة شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .
أمين سر الجلسة
وكيل المحكمة




بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 25 جمادي الأخرة 1434هـ الموافق 5/ 5/ 2013م
برئاسة السيد المستشار/ صالح خليفه المريشد         وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود دسوقي دياب   وكيل المحكمة
وعبد الرحمن هيكل و حسين الصعيدي و خالد مقلد
وحضور الأستاذ/ عبدالهادي محمود             رئيس النيابة
وحضور الأستاذ/ صفوت المفتي                أمين سر الجلسة
"صدر الحكم الآتي"
في الطعن بالتمييز المرفوع من: ................. بصفته الممثل القانوني لشركة .................. "مدعي بالحق المدني".
"ضــــد"
1 ......
2 .......
والمقيد برقم 339 لسنة 2012 جزائي/1.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من:
1 ......
2.......
لأنهما في 16/1/2011 بدائرة مخفر شرطة دولة الكويت:
المتهم الأول:
نشر إعلاناً في العدد رقم ....... من جريدة ...... الصادر بتاريخ 16/1/2011 تحت عنوان ( .............................) تضمنه على خلاف الحقيقة وقائع وعبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه/ .............. والإضرار بسمعته وبثروته وباسمه التجاري والإساءة إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني:
بصفته رئيساً لتحرير الجريدة سالفة البيان أجاز نشر الإعلان موضوع التهمة الأولى دون أن يتحرى الدقة والحقيقة بشأن ما نشر فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما بنص المواد 2/3 ، 4 ، 8 ، 17/7 ، 8 ، 23 ، 24/1 ، 27/1 بند أ ، 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
وادعى المجني عليه مدينا قبل المتهمين بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2011 حضورياً:
أولاً: ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.
ثانياً: برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي مصروفاتها ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت. كما استأنفه المدعي بالحق المدني بطلب القضاء بالتعويض المدني المؤقت.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19 من إبريل سنة 2012:
أولاً: بقبول استئناف النيابة العامة والمدعي بالحق المدني شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق التمييز.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن - المدعي بالحق المدني - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قِبلهما، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهما في حين أن الإعلان الصحفي موضوع الاتهام الذي قام بنشره المطعون ضده الأول وأجازه المطعون ضده الثاني بصفته رئيساً للتحرير قد تضمن ألفاظاً وعبارات تمس بكرامة المدعي بالحق المدني بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الشاكية وبسمعة الشركة وقيمتها الاقتصادية والتجارية في سوق المال بما نسب إليها من تجاوزات ومخالفات قانونية ومالية رغم خضوعها للإشراف من جهات رقابية ونشر بياناتها المالية وإقرارها من المساهمين بصورة منتظمة بالإضافة إلى عدم تحري الدقة والحقيقة فيما تم نشره وعدم تقديم ما يؤيد صحة المعلومات والوقائع التي تم نشرها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما مما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وبإحالتها إلى المحكمة المختصة - مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى في قوله: "تتحصل فيما أبلغ به وقرره بالتحقيقات المحامي/ .............. من أنه بتاريخ 16/1/2011 نُشر إعلان في جريدة ....... في عددها ......... تحت عنوان (................................) تضمن عبارات على خلاف الحقيقة بالحاقة الخسارة للمساهمين بالشركة نتيجة تجاوزات ومخالفات قانونية ومالية لمجلس إدارتها واختيار أحد مكاتب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية ودعوى باقي المساهمين الكويتيين والخليجين للانضمام لتلك الرابطة لحفظ حقوقهم وتحذير مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات جديدة تمس حقوق المساهمين وذكر أسفل الإعلان رقم هاتف نقال دون ذكر صاحبه وهو (..............)، وأضاف أن الإعلان مس كرامة موكله رئيس مجلس الإدارة/ .............. والأضرار بسمعته وبثروته وباسمه التجاري مع الشركة وهبوط أسهمها بالبورصة، وأضاف بأن الشركة في الواقع جيدة وتخضع للرقابة المالية من قبل البنوك المحلية، وانتهى إلى أنه ينسب ذلك الإعلان لصاحب الرقم سالف البيان ولرئيس تحرير الجريدة (المتهم الثاني) لعدم تحريه الدقة والحقيقة وإجازته نشر الإعلان بالرغم مما تضمنه".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى كما رودها وكيل الطاعن بالتحقيقات وحصل مضمون الإعلان محل الاتهام ، وأدلة الإثبات التي ركنت إليها سلطة الاتهام وما قدم من مستندات وأبدى فيها من دفاع ودفوع، أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله "وكانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بعبارات الإعلان المنشور محل الاتهام، فإنها تخلص إلى عدم صحة إسناد الاتهام مار البيان إلى المتهمين لتخلف عناصره وأركانه، وذلك أن مفردات وعبارات الإعلان السالف والمنشور بجريدة ........ العدد رقم ............... بتاريخ 16/1/2011 قد خلا من ثمة إساءة أو مساس بكرامة المجني عليه أو الإضرار بسمعته وبثروته وباسمه التجاري، وكان ما احتواه من ألفاظ وعبارات لا تعدو سوى دعوة من المتهم الأول كونه أحد المساهمين في شركة ............... لبعض المساهمين المتضررين من الشركة للانضمام إلى رابطة المساهمين المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة سيما وأن من حق المساهمين متابعة أداء الشركة والرقابة عليها، وهو ما تم إعمالاً لحرية النشر فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل على انصراف إرادة المتهمين إلى المساس بسمعة وكرامة الشاكي والإضرار بسمعته وبثروته وباسمه التجاري والإساءة إليه، الأمر الذي تنتفي معه مسئوليتهما عما نسب إليهما، ويتعين القضاء ببراءتهما عملاً بالمادة 172 إجراءات". وانتهى الحكم - من ذلك - إلى عدم توافر أي من أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما أو عناصر الدعوى المدنية المقامة قبلهما من المدعي بالحق المدني، ومن ثم قضى ببراءتهما ورفض تلك الدعوى.
لما كان ذلك، وكان الدستور الكويتي بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه، حرص على حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر في المادتين 36 ، 37 كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على أن حرية الصحافة والنشر مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان من المقرر إنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم الناشر عنها وتبين مناحيها، فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير، فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين الغرضين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر، كما أنه من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة أو المساس بالكرامة هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وما يستخلصه من دلالة تلك الألفاظ وتقدير مراميها ومناحيها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة. وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في الإعلان الذي حرره المطعون ضده الأول، وأجاز نشره المطعون ضده الثاني لا يقصد منها المساس بكرامة الطاعن أو سمعة الشركة التي يرأسها وأن تلك العبارات من قبيل النقد المباح ولم يثبت أن ضرراً لحق بالطعن أو بشركته جراء نشرها، وجاء تدليل الحكم عما خلصت إليه المحكمة من ذلك كافياً وسائغاً وينبئ عن أن المحكمة محصت الواقعة التمحيص الكافي وتفطنت إلى مرامي العبارات والألفاظ التي ضمنها المطعون ضده الأول في الإعلان المنشور محل الاتهام، وأجاز نشره المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقعة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا ما انتهت المحكمة إلى براءة متهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها في حقه، فإن ذلك يستلزم رفض طلب التعويض، لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وإذ كانت المحكمة قد خلصت إلى براءة المطعون ضدهما من التهمة المنسوبة إليهما بعدم ثبوتها في حقهما، وقضى الحكم ترتيباً على ذلك برفض الدعوى المدنية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: برفضه، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
أمين سر الجلسة
وكيل المحكمة



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 5 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 15/4/2013م
برئاسة السيد المستشار/ عبدالله جاسم العبد الله وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح يوسف ، سيد الدليل و لاشين إبراهيم و خالد مقلد
وحضور الأستاذ/ رامي شومان           رئيس النيابة
وحضور السيد/ جاسم العنزي             أمين سر الجلسة
"صدر الحكم الآتي"
في الطعن بالتمييز المرفوع من: .......................
"ضـــــد"
النيابة العامة.
والمقيد بالجدول برقم: 252 لسنة 2011 جزائي/2.
" الوقائع"
اتهمت النيابة العامة كل من:
1 ....
2 .....  الطاعن.
لأنهما في يوم 2/3/2010 بدائرة دولة الكويت:
المتهمة الأولى:
نشرت مقالاً في جريدة ..................... بعددها الصادر بتاريخ 2/3/2010 تضمن ألفاظاً وعبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليها ................. "الشهيرة بـ ......." والتجريح والإساءة إليها والإضرار باسمها التجاري على النحو المبين بالتحقيقات الطاعن.
المتهم الثاني:
بصفته رئيس تحرير جريدة ................. أجاز نشر المقال موضوع التهمة الأولى دون أن يتحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره من أخبار ومعلومات.
وطلبت عقابهما بالمواد 2/3، 4، 9 ، 17/1، 21/7، 23، 24، 27/1 بند 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وأدعت المدعية بالحقوق المدنية قبل المتهمين بمبلغ 5001 د. ك على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 15/12/2010 غيابياً للمتهمة الأولى وحضورياً للطاعن بتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي عما أسند إليهما من اتهام.
وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف الطاعن هذا الحكم.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/3/2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجازة نشر مقال يتضمن المساس بكرامة المجني عليها وسمعتها - بصفته رئيساً لتحرير جريدة الراي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إنه قضى بإدانته رغم عدم توافر الأركان القانونية للجريمة التي دين بها إذ أن المقال الذي أجاز نشره لم يقصد به الإساءة للمجني عليها أو الحط من قدرها أو التشهير بها وأن ما تضمنه اقتصر على الجوانب الفنية لعملها لا يخرج عن حدود حرية الرأي التي كفلها الدستور ويعد من قبيل النقد المباح حالة كونها من الشخصيات العامة باعتبارها فنانة يجيز القانون توجيه النقد لها وفقاً لما تنص عليه المادتان 213 ، 214 من قانون الجزاء، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أن المتهمة الأولى نشرت مقالاً بجريدة .......... في عددها رقم ......... الصادر بتاريخ 2/3/2010 مقالاً تحت عنوان ".........." وافق الطاعن بصفته رئيساً لتحرير جريدة ......... على نشره بالجريدة والذي كان يجب عليه أن يتحرى الدقة والحقيقة قبل نشره تضمن عبارات من شأنها التشهير والإساءة إلى المجني عليها".
وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن - على هذه الصورة - أدلة استقاها من أقوال وكيل المجني عليها ومما ثبت من مطالعة المقال موضوع الاتهام وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان الدستور الكويتي بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه حرص على النص على حرية الرأي والتعبير في المادة 37 وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، وهو ما أكده المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر فيما نصت عليه من حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما بين القانون الأخير في الفصل السادس منه المسائل المحظور نشرها استثناء من الأصل الدستوري ذاك - وهو حرية الفكر وإبداء الرأي بما في ذلك حق النقد - وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والآداب العامة والنظام العام، وغير ذلك مما تضمنته المواد 19 ، 20 ، 21 من القانون المذكور، كما حرص فيما أورده في الفقرة السابعة من المادة 21 المشار إليها على حماية كرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم، كجزء من حرياتهم الشخصية، وذلك دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير مادام لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات، وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره النص آنف البيان هو ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لمرامي العبارات وتبينه لمناحيها، فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس الكرامة والحياة الشخصية بما يضر سمعتهم حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص المؤثمة بنص الفقرة السابقة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 سالف الذكر يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها في القانون تتضمن ما يخدش الشرف ويمس الكرامة أو الاعتبار فيكون علم الناشر عندئذ محققاً، ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت - في نطاق سلطتها التقديرية - في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن العبارات التي تضمنها المقال مثار الاتهام - والذي أجازة الطاعن بصفته رئيساً لتحرير الجريدة - من شأنها المساس بكرامة المجني عليها والحط من قدرها وأنها تخرج عن حدود النقد المباح، وهو ما يتوافر به في حق الطاعن الجريمة التي دين بها بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة به في القانون ويتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الخصوص، ولا محل لما يتذرع به الطاعن من أن فعله مباح وفقاً لحكم المادتين 213 ، 214 من قانون الجزاء ذلك أن البين من استقرار ما نصت عليه هاتان المادتان أن ما ورد بهما من أسباب الإباحة إنما ينصرف إلى جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المواد 209 ، 210 ، 211 ، 212 من القانون ذاته وهى تختلف عن الجريمة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن ما سلف يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: برفضه، مع مصادرة الكفالة.
أمين سر الجلسة
وكيل المحكمة



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 1 من ربيع الأخر 1434هـ الموافق11/2/2013م
برئاسة السيد المستشار / عبد الله جاسم العبدالله وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / وممدوح سيف و سيد الدليل و لاشين إبراهيم و خالد مقلد
وحضور الأستاذ/ عبد الهادي محمود            رئيس النيابة
وحضور السيد / جاسم العنزي                   أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الطعن بالتمييز المرفوع من:
1 ....
2 .....
"ضــــــد"
النيابة العامة .
والمقيد بالجدول برقم : 145 /2011 جزائي/2.
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنين:
1 .....
2 .......
لأنهما في يوم 6/12/2009 بدائرة دولة الكويت:
الطاعن الاول:
بصفته كاتب صحفي بجريدة ....... نشر في العدد رقم 12183/6629 الصادر بتاريخ 6/12/2009 خبراً صحفياً تحت عنوان "يهذري المهذري" نسب فيه للشاكي ....... أفعالاً غير صحيحة وضمته عبارات من شأنها التجريح والإساءة والمساس بسمعة وكرامة الشاكي حال كونه مكلف بخدمة عامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الطاعن الثاني:
بصفته رئيس تحرير جريدة ....... أجاز نشر الخبر موضوع التهمة الأولى دون تحري الدقة والحقيقة في شأن ما نشر فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهما بالمواد 2/3 ، 4 ، 8 و 17/1 و 21/7 ، 8 و 23 و 24/1 و 27/1 بند 3 ، فقرة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ومحكمة الجنايات حكمت حضورياً بتاريخ 3/11/2010:
أولاً: بتغريم كل من المتهمين ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليهما من اتهام.
ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
استأنف الطاعنان ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/2/2011:
بقبول استئناف كل من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون:
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بصفته كاتب صحفي بجريمة نشر خبر صحفي يتضمن مساساً بكرامة المجني عليه حال كونه مكلف بخدمة عامة، كما دان الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة ..... بإجازة نشر الخبر موضوع التهمة الأولى دون تحري الدقة والحقيقة في شأن ما نشر فيه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يورد الأسباب التي عول عليها في إدانته فلم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي، ولم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة تحمل قضاءه، وأن ما تضمنه المقال موضوع النشر يعد من قبيل النقد المباح لشخصية عامة مكلفة بخدمة عامة، في حدود حرية الرأي والتعبير اللذين كفلهما الدستور والقانون وأن المقال لم يتضمن ما يسيء إلى المجني عليه أو المساس بسمعته أو كرامته، وأنه جاء رداً على المجني عليه الذي شن هجوماً أثناء ندوة له على كاتب المقال وزملائه بالجريدة ووصفهم بالأذناب وأن الهدف من المقال هو الصالح العام، مما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة إلى كل من الطاعنين، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره بالتحقيقات المحامي جابر خالد الضبيعي من أن المتهم الأول بوصفه كاتب صحفي بجريدة ...... نشر بالعدد رقم 12183/6629 السنة 48 بتاريخ 6/12/2009 مقالاً صحفياً تحت عنوان "يهذري المهذري" ضمنه ألفاظاً وعبارات ماسة بسمعه وكرامة موكله الشاكي ...... عضو مجلس الأمة ونسب إليه أفعالاً غير صحيحة بصفته مكلف بخدمة عامة حيث ورد بالمقال العبارات التالية: "... هاجمنا وهاجم زملاء لنا في ندوة نبيها علنية ... نحن يشرفنا أن نكون عوذاً من خدمة هؤلاء الشرفاء الذين قضوا ... حتى وإن كان مضجعه خراباً أصلاً ونقول للمسلم أننا نقول عنك أنك بعزة معلقة بمؤخرة قطيع من العقارب ولن نقول أنك مصاب بعقد نفسية نتيجة أسباب فسيولوجية جعلت التأزم تعويضاً للنقص، ولن نقول أنك من أصحاب فكر الأعراب الذين لا يحق لهم أن يقولوا آمنا، فأقصى ما يحق لهم أن يقولوا أسلمنا ولن نقول أن شهادتك العلمية مضروبة رغم الأقاويل ولن نقول أن زيارتك المتكررة للمدينة المنورة رياء لا يدل على إيمان لأن قلة إيمانك والدليل على أنك مجرد مسلم وليس مؤمناً وفرته أنت لنا عندما عاندت كلام الله سبحانه وتعالى حيث يأمر "ولا تنابذوا بالألقاب" الأمر الثاني خوفنا عليك من دورة الأيام فمثلما كنت تسب وتلعن جريدة ..... في ندواتك، واليوم تأتيها مطأطئ الرأس لتظهر على شاشتها وتشوه صفحتها الأولى فسوف يأتي اليوم الذي نراك فيه تلعن الجرائد الخضراء وإعلامها الفاسد وتلحس أقلامنا وتفرش لحيتك سجادة لنا ولا تستغرب من هذا يا ..... فمن يقرأ سيرتك الذائبة يستطيع أن يتنبأ بانقلاب مبادئك حسب الظروف الاقتصادية أو غيرها أما قولك أن هؤلاء مجتمعون بركبهم وبنزلهم صاحب الدرهم والدينار وصاحب الهدايا والسيارات فهو قول الجبان الذي لا يواجه وقول المصاب بانفصام الشخصية فهذا أنت تقف في ندوة عنوانها "نبيها علنية" وتجبن فلا تجرؤ على إعلان من تعني بصاحب الدرهم والدينار والهدايا وتخالف دعواتك للعلنية والشفافية فهل "تنعتك الآن بالجبان".
وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين دليلين استاقهما من أقوال وكيل المجني عليه ومما ثبت من الاطلاع على المقال المنشور موضوع الاتهام وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف أن تتخذها أسبابا لحكمها ويكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي وأشار إلى اعتناق أسبابه – على خلاف ما يزعم الطاعنان - والذي ينن الواقعة والأدلة التي تساند إليها في إدانتهما ومضمونها ووجه استدلاله بها على ذلك، فإن تعي الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الدستور الكويتي بعد أن كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه حرص على النص على حرية الرأي والتعبير في المادة 37 وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، وهو ما أكده المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر فيما نصت عليه من حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما بين القانون الأخير في الفصل الثالث منه المسائل المحظور نشرها استثناء الأصل الدستوري ذاك وهو حرية الفكر وإبداء الرأي في ذلك حق النقد - وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والآداب العامة والنظام العام وغير ذلك مما تضمنته المواد 19 ، 20 ، 21 من القانون المذكور، كما حرص فيما أورده في الفقرة السابعة من المادة (21) المشار إليها على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم ... كجزء من حرياتهم الشخصية، وذلك دون مصادرة الحق في إبداء الرأي والتعبير ما دام لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات، وكان تقدير ما إذا كان النشر ينطوي على شيء مما حظره النص آنف البيان هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لمرامي العبارات وتبينه لمناحيها، فله وحده أن يتعرف على حقيقة الألفاظ التي تمس الكرامة أو الحياة الشخصية أو المعتقدات الدينية أو تتضمن إفشاء لأسرارهم مما يضر بسمعتهم حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ التطبيق القانوني على الواقعة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص المؤثمة بنص الفقرة السابعة من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 سالف الذكر، يتوافر إذا كانت المادة المنشورة في الصحف أو غيرها من وسائل التعبير المنصوص عليها قانوناً، تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي، فيكون علم الناشر عندئذ متحققاً ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة المساس بالكرامة.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت - في نطاق - سلطتها التقديرية - في فهم الواقع في الدعوى، في منطق سائغ وتدليل مقبول يتفق وصحيح القانون على النحو السالف بيانه - إلى أن العبارات التي تضمنها المقال مثار الاتهام الذي نشره الطاعن الأول وأجازه الطاعن الثاني بصفته رئيساً لتحرير الجريدة قد انصرفت إلى شخص المجني عليه صراحة - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - وأن من شانها المساس بكرامته والحط من قدره وأنها تخرج عن حدود النقد المباح، وهو ما يتوافر به في حق كل من الطاعنين الجريمة المسندة إليه بركنيها المادي والمعنوي، كما هي معرفة به في القانون، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم توافر ركني الجريمة المسندة إلى كل منهما وبأن ما تضمنه المقال بعد من قبيل النقد المباح وأن المقصود منه الصالح العام لأن المجني عليه مكلف بخدمة عامة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن به لمحكمة التمييز.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع: برفضه، ومصادرة الكفالة.
وكيل المحكمة
أمين سر الجلسة

=============================


هذا، والله أعلى وأعلم،،،


أسانيد دعوى إفلاس تاجر



أسانيد دعوى إفلاس تاجر

حيث صدر لصالح الطالب  ضد الشركة المعلن إليها حكم في الدعوى رقم ....... لسنة ....... تجاري كلي/.... بجلسة ....... قاضياً في منطوقه: "حكمت المحكمة - بمادة تجارية: بإلزام المدعى عليها (المعلن إليها) بأن تؤدي للمدعي (الطالب) مبلغ .......... وألزمت المدعى عليها (المعلن إليها) بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة".  
وثابت من حيثيات هذا الحكم، أنه صادر في مادة تجارية، ومشمول بالنفاذ المعجل عملاً بالمادة 193/د من قانون المرافعات، بشرط الكفالة.
وقد تأيد هذا الحكم الابتدائي، بالحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنة ........ استئناف تجاري/....... بجلسة .......... قاضياً في منطوقه: "بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع: برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة". 
ولما كان بصدور الحكم الاستئنافي النهائي وواجب النفاذ، قد وقع التزام قانوني وقضائي على الشركة المعلن إليها بأداء المبلغ المقضي به إلى الطالب.
لا سيما مع صيرورة ذلك الحكم "باتاً"، بصدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ....... لسنة ......... تمييز تجاري/.... بجلسة .............. قاضياً في منطوقه: "قررت المحكمة في غرفة المشورة: عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة".
وقد استنفذت الشركة المعلن إليها كافة سبل عرقلة ووقف تنفيذ ذلك الحكم النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي.
إذ قُضيِ في الإشكال المقام من المعلن إليها برقم ........ لسنة ...... مستعجل/.... بجلسة ........ برفض الإشكال.
ومن ثم، فقد أصبح الدين المترصد في ذمة الشركة المعلن إليها (من تاريخ استحقاقه في ...........) واجب الأداء والوفاء والسداد (بجميع تلك الأحكام القضائية النهائية والباتة واجبة النفاذ والحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي).
وإذ لم تقم الشركة المعلن إليها بالوفاء اختياراً بأصل الدين المترصد في ذمتها (من تاريخ استحقاقه) وحتى الآن، رغم المطالبات الودية المتكررة، ورغم كل تلك الأحكام المتقدم ذكرها، ومن ثم فقد شرع الطالب في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها، بموجب ملف التنفيذ رقم .................. .
وإذ تبين للطالب عند اتخاذه لإجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها، بأنه لا يوجد لديها سيارات للحجز عليها، وأنه لا يوجد لديها رصيد بالبنوك، وليس لديها عقارات للحجز عليها، أي إن الشركة المعلن إليها مُعسرة ومفلسة، ولن تستطيع بأي حال من الأحوال تنفيذ الحكم النهائي والبات واجب النفاذ بالدين المقضي به وقدره ...................
        لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المعلن إليها قد توقفت عن سداد دين الطالب وغيره من الديون الأخرى المستحقة للأفراد والشركات، ولما كانت الشركة المعلن إليها تمرُّ بضائقةٍ ماليةٍ مُستحكمة، ومركز مالي مضطرب، ومن ثمَّ فإنه يحق للطالب أن يُـقيم الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس الشركة المعلن إليها؛ وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية:
[ أسبــاب شهــر الإفــلاس ]
توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركة المعلن إليها الأولى:
حيث تنص المادة 555 من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه".
كما تنص المادة 557 من القانون ذاته على أن: "يُشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 558 من القانون ذاته على أنه: "لكل دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ما لم يثبت غير ذلك".
هذا، وقد نصَّـت الفقرة الأولى من المادة 563 من ذات القانون على أن: "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطنٌ تجاري، كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها".
ويضاف إلى ذلك أن المادة 670 من قانون التجارة قد نصت على أن: "تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية: ...".
النص في الفقرة الأولى من المادة 671 من قانون التجارة على أنه: "1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية ...".
        من جماع ما تقدم، نخلُص إلى أن المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل الشركات ـ عدا شركة المحاصة ـ سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، وهي شركة التضامن ـ والتوصية البسيطة ـ والتوصية بالأسهم ـ وشركات المساهمة ـ والشركة ذات المسئولية المحدودة؛ وذلك عند توقفها عن أداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أعمالها المالية.
وبناءً عليه، ومن خلال النصوص المشار إليها، نخلـُص إلى أن الشروط الواجب توافرها لشهر الإفلاس هي:
1 ـ  أن يكون المدين المطلوب شهر إفلاسه "تاجراً"، وتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
2 ـ  أن يكون توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، على إثر اضطراب أعماله المالية.
3 ـ  أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس.
   وهذه الشروط المشار إليها لشهر الإفلاس تعدُّ متوافرة بشأن الشركة  المعلن إليها؛ فهي تاجرٌ، كما أنها توقفت عن دفع ديونها التجارية، حيث إن المبالغ المطالب بها ناتجة عن ديون تجارية، إذ إنها مبالغٌ وديونٌ ناشئة عن ممارسة الشركة المعلن إليها لأعمالها التجارية.
حيث نصت المادة 8 من قانون التجارة على أن: "الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية".
كما نصت المادة 9 من قانون التجارة على أن: "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية".
وتنص المادة 13 من القانون ذاته على أنه: "1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ من هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجراً.  2- وكذلك، يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية".
ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء التمييز، أنه: "وفقاً للمادتين 13 و 558 من قانون التجارة، فإن كل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريـة واتخذها حرفـة لـه يكون تاجـراً، وأن لكل دائـن بديـن تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينـه التاجـر إذا اضطربت أعمال هـذا التاجـر، فوقف عن دفـع دينـه على نحـو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقـة مستحكمـة يتزعزع معها ائتمان التاجر، مما يُعـرض حقوق دائنيـه للخطر، وكان استخلاص ما إذا كان الشخص تاجـراً أم غير تاجر، واستخلاص الوقائـع المكونـة لحالـة التوقف عن الدفـع والتي تؤدي إلى إشهار إفلاس التاجر هـو من المسائل التي تستقـل بها محكمة الموضوع متى أوردت لذلك أسبابـاً سائغـة".
[[ الطعن بالتمييز رقـم 159 لسنة 1995 تجاري/1 ــ جلسـة 30/6/1996م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الديون التي توقفت الشركة المعلن إليها عن دفعها، هي ديونٌ تجارية مستحقة الدفع منذ .................. وكانت الشركة المعلن إليها تمر بضائقة مالية مستحكمة، ومركز مالي مضطرب، بدليل وقوفها عن سداد ديونها التجارية، ومن ثمَّ فإن شروط  شهر الإفلاس تكون متوافرة في حقها.
        من جماع ما تقدم، نخلـُص إلى أن الشركة المعلن إليها قد توقفت منذ ............... عن سداد ديونها التجارية الحالة الأداء والمعينة المقدار إثر اضطراب أعمالها المالية، والدليل على ذلك، عدم قدرتها على سداد أية ديون لأيِّ دائنٍ من الدائنين. حيث أكدت المادة 558 من قانون التجارة على أنه: "... ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ...".
        وبناءً عليه، فإن شروط شهر إفلاس الشركة المعلن إليها تعد متوافرة؛ مما يستوجب القضاء بشهر إفلاسها.
        حيث إن الشركة المعلن إليها قـد توقفت عن سداد الديـن المستحق عليها للطالب والثابت بموجب حكـم قضائي نهائي وبات وواجب النفاذ (وبعد استنفاذ كل سبل وقف تنفيذه)، وعدم وجود أموال أو منقولات أو عقارات للتنفيذ الجبري ضدها بذلك الدين، بما يُعـد توقفـاً منها عن سداد الديـن ناتج عن مركز مالي مضطرب وعجـز مستحكـم طـال أمـده (منذ عام ........ وحتى اليوم)، ولا يبشـر بزوال قريب، فإنـه بات من حـق الطالب إقامـة هـذه الدعـوى بطلب شهـر إفلاس الشركة المعلن إليها.
        لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

بنــــاءً عليــه

        أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليها، وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة، وسلمتها صورة منها، وكلفتها بضرورة الحضور أمام المحكمة الكلية، والكائن مقرها في قصر العدل، أمام الدائرة: إفلاس/ .......... ، التي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم ............................. الموافق .........../............/..........م، لتسمع الحكم ضدها بالآتي:
أولاً-  بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفــة مستعجلــة:
وقبل الفصل في الموضوع: بوضع الأختام على محال تجارة المعلن إليها أينما وجدت، والتحفظ على دفاترها وأموالها المنقول منها والعقار، مع منع مديرها من السفر، وكل ذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة بحكمٍ قضائي نهائي.
ثالثاً- وفـي الـموضــوع:
القضاء بشهر إفلاس الشركة المعلن إليها، وتحديد تاريخ ................. تاريخاً للتوقف عن الدفع، وتعيين الأستاذ الـمستشار رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين مُديرٍ للتفليسة، ووضع الأختام على محالها وبناياتها وفروعها ومقرها الرئيسي، مع نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وشهره فـي السجل التجاري، مع إضافة الـمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى الطالب، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم


إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.




إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

"من الأصول المقررة أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا يجوز إعادة النظر فى الحساب تطبيقاً لقاعدة احترام الاتفاق على هذه التسوية، طالما جاء الاتفاق مستوفياً أسباب صحته ومنها: عدم مخالفته النظام العام أو الآداب محلاً وسبباً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ثمة تسوية قد تمت بين طرفي التداعي بتاريخ 27/3/1980 توصلا فيها إلى تسوية المديونية الناشئة للمصرف الطاعن فى ذمة المطعون ضده نتيجة حسابات الأخير لديه، وتصالحا على مبلغ 36,500,000 درهماً واتفقا على طريقة سداد هذه المديونية، وقد حُسِمَت كافة أوجه مًنازعة المطعون ضده فى صحة هذه التسوية بالحكمين الصادرين من هذه المحكمة فى 25/2/1990 ، 20/4/1993 فيما عدا ما قال به الأخير من أن المبلغ المتصالح عليه أشتمل على فوائد مركبة وهو ما عُهِدَ إلى الخبير ببحثه على أساس احتساب الفوائد البسيطة وخصم الإيداعات منها أولاً بأول ثم من أصل الدين، وإذ ثبت من تقرير الخبير المقدم إلى هذه المحكمة أن الرصيد المدين للحسابات التى تمت بشأنها تلك التسوية بعد احتساب الفوائد بسيطة تجاوز بكثير المبلغ المتصالح عليه، فان هذه التسوية - وقد خلت من مقالة احتواء المصالحة على فوائد مركبة - تكون قد استوفت شرائط صحتها وتصبح مُلزمة لطرفيها، وبات من المتعين على المطعون ضده الوفاء بما التزم به فيها".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في الطعن رقم 168 لسنة 13 قضائية – جلسة 27/12/1994 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1634 – فقرة 1 ).

كما تواتر قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، على أن:
"الحساب الجاري الذي لا يجوز إعادة النظر فيه بالمنازعة فى الحساب كله أو إعادة النظر فيه لمراجعة كل مفرداته، هو الحساب الذى أقفل وتمت تصفيته بتحديد رصيده النهائي وأقر الطرفان نتيجة تلك التصفية صراحة أو ضمنيا بإرادة مستنيرة تكشف عن إن المقر بالحساب كان على علم تام بكل الحقائق عن مفردات ذلك الحساب".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في الطعن رقم 128 لسنة 15 قضائية – جلسة 21/12/1993 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1562 – فقرة 3 ).

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، بأن:
"لما كان الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفع بأسباب حاصلها "أن حظر مراجعة الحساب الجاري بعد إقراره رضاءً أو قضاءً مقصود به: إعادة النظر فى الحساب بأكمله وإعادة تحرير حساب جديد بعناصر جديدة مغايرة لتلك التى قام عليها الحساب القديم، أما طلب تصحيح بعض المفردات الواردة فى الحساب فهو أمر جائز ومقبول خاصة إذا لم يثبت فى الأوراق انه كان تحت يد العميل عناصر التقدير التى تمكنه من التحقق من صدق البيانات المدونة فى الجانبين الدائن والمدين من حسابه كالحال فى النزاع المطروح"، وهى أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتتفق وصحيح القانون".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقم 259 لسنة 18 قضائية – جلسة 14/6/1998 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 668 – فقرة 2 ).

ولما كانت التسوية التي تتم مع البنك تُعد بمثابة تصالح أو عقد صلح، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية:
"إن الصلح كما عرفته المادة 722 من قانون المعاملات المدنية بأنه "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي" ومن شأنه أن يسقط حق المطعون ضده الثاني فى الرجوع على الطاعنة وتابعها نتيجة الحادث الذى تم التصالح بشأنه فى تاريخه وهو 8/4/1990 وتكون حوالته للمطعون ضدها الأولى فى 17/10/1990 فاقدة المحل، لان فاقد الشيء لا يعطيه، باعتبار إن المحيل عملا بالمادة 1125 من قانون الإجراءات المدنية ملزم أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من وسائل لتمكينه من حقه".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقم 248 لسنة 18 قضائية – جلسة 26/5/1998 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 559 – فقرة 2 ).

الخلاصة:
        أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا يجوز إعادة النظر فى الحساب (من جديد بدعوى مبتدئة) تطبيقاً لقاعدة احترام الاتفاق على هذه التسوية (حيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديل إلا باتفاق الطرفين أو في الحالات التي ينص عليها القانون)، طالما جاء الاتفاق مستوفياً أسباب صحته ومنها: عدم مخالفته النظام العام أو الآداب محلاً وسبباً.
        وعليه، فإن الحالة الوحيدة لنقض هذه التسوية أن تكون تلك التسوية قد جاءت مخالفة للنظام العامة أو الآداب في محلها أو سببها، ومن أشهر تلك الحالات أن تحتوي التسوية على فوائد مركبة أو تجاوز هذه الفوائد في قيمتها قيمة أصل الدين.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،