الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2019

صحيفة طعن بالتمييز – قبول الطعن شكلاً – إن تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها مما تحتمل عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها أو تشويها لحقيقة معناها، كل ذلك مرجعه لمحكمة الموضوع. وأنه متى كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة ظاهرة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير إذ لا عبرة بالدلالة مقابل صريح النص – إن النزول عن الحق كما يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة، قد يكون ضمناً يستخلص من ظروف الدعوى، فإذا كان ضمنياً تعين أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، إذ التنازل عن الحق لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن أو الاحتمال، ولا يُستفاد من مُجرد التراخي في التمسك به – لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالبه به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي لتقدير التعويض الذي قضت به، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض (النهائي) الذي قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به – إذا كان طلب التحقيق سواء بسماع الشهود أو بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وأنه إذا كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. حيث إن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بالإحالة للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور – أنه وإن كانت الفرصة أمراً محتملاً إلا أن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من فائدة وراء تحقق هذه الفرصة متى كان هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها وفقا للمجرى العادي للأمور، ترجيح فائدة فوتها عليه العمل الضار المشروع ... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل لحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدهما الأولى والثاني عما أصابهما جراء وفاة ابنتهما على سند ما خلص إليه من فقد الأمل بوفاتها في أن تراعهما في الكبر وتفويت الفرصة في رعايتهما أمر محقق فإنه يكون قد طبق صحيح القانون – إن التعسف في استعمال الحق يدخل في نطاق المسئولية التقصيرية حتى ولو كان تعسفاً متصلاً بالتعاقد

صحيفة طعن بالتمييز – قبول الطعن شكلاً – إن تفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها مما تحتمل عباراتها ولا خروج فيه على المعنى ...