الصفحات

الأحد، 17 نوفمبر 2019

وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب // المادة 22 من قانون الإثبات أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات // للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها // الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة // يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية // يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد - بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول - عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. // قاضي الموضوع غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في المادة 28 من قانون الإثبات، وإنما يحق له الا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية.

وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها ...