الخميس، 20 مارس 2025

نموذج تظلم من قرار صادر عن مجلس التأديب بهيئة أسواق المال

الكويت في: 20/3/2025
السيد/ رئيــس مجلـــس مفوضـــي هيئـــــة أســـــواق المـــــال المحتــــــرم
تحية طيبة، وبعد: 
مقدمه لكم مكتب/ ---------- محامون ومستشارون، ويمثله المحامي/ ---  والكائن مقره في: ----------- – بصفته وكيلاً عن السادة/ -------------. 

الموضـوع: تظلم من القرار رقم 72 لسنة 2024 مجلس تأديب
79 /2024 هيئة – الصادر بتاريخ 6/3/2025
بتاريخ 6/3/2025 أصدرت هيئة أسواق المال – مجلس التأديب القرار رقم 72 /2024 مجلس تأديب في المخالفة رقم 79 /2024 هيئة أسواق المال، والمقيدة ضد المتظلمة/ شركة ------- الآتي نصه: 
"أولاً: توقيع جزاء مالي على شركة/ ---------- بمبلغ مقداره _/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً: إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذوي الشأن بهذا القرار".
وحيث إن هذا القرار قد جاء مجحفاً بحقوق الشركة المتظلمة لكونه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومشوباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه لسيادتكم، وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: عن قبول التظلم شكلاً لإقامته في الميعاد القانوني : 
استناداً إلى نص المادة (147) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمادة (5/17) من الكتاب الثالث –إنفاذ القانون– من اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته، أنه: 
"يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابةً لدى هيئة أسواق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً له".
لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 6/3/2025، وتم الإخطار به في ذات يوم صدوره، ومن ثم فإن ميعاد التظلم منه إنما يبدأ من اليوم التالي لصدوره (وهو 7/3/2025)، وينتهي هذا الميعاد بانتهاء مدة الــ 15 يوماً (بنهاية دوام يوم 21/3/2025)، ولما كان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة رسمية بكافة الأجهزة الحكومية بالدولة (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد (الموافق 23/3/2025) طبقاً لنص الفقرة الأخير من المادة (17) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 
وحيث إن التظلم الماثل قد قدم من المتظلمة خلال الميعاد القانوني، الأمر الذي يكون معه هذا التظلم مقبول شكلاً. 

أسباب التظلم من القرار:
حيث إن المادة (4-1-1 فقرة 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تنص على أنه: "يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي: 1) ... 2) إبرام أو إنهاء عقد مؤثر. ويجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية ...". 
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال قد عرفت (الإفصاح) بأنه: "الكشف عن المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة المرتبطة بالشركة المدرجة بالشكل الذي يضمن إتاحة اطلاع الجميع على تلك المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة بنفس الدرجة وبنفس الوقت". 
كما عرفت ذات اللائحة (الأثر الجوهري) طبقاً لنص قرار (57) لسنه 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022 بأنه: "أثر ناتج من صفقة، أو تصرف، أو ترتيب، أو عقد قد يؤثر على مستخدم البيانات المالية في الشركة". 
وكذلك عرفت (المعلومات الجوهرية) بأنها: "أي معلومات متوافرة لدى الجهة المصدرة بشأن: أنشطتها، وهويتها، ومركزها المالي، أو إدارتها، وغير متاحة للجمهور، أو للمتداولين، وقد تؤدي المعلومة إلى تغيير في أسعار وحجم تداول الأوراق المالية لتلك الجهة، أو جذب أو الإحجام من قِبل المتداولين على تلك الأوراق المالية، أو التي قد تؤثر على قدرة الجهة المصدرة في الوفاء بالتزاماتها". 
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالتحقيقات وبجلسات مجلس التأديب أن الشركة المتظلمة لم تكن على علم بإبرام العقد (محل المخالفة) إلا في تاريخ 30/1/2024، وذلك وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني (الإيميل) الواردة من/ مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات (آنذاك) يفيد بأنه يوجد نموذج طلب مع شركة SAP قد تم التوقيع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق السيد/ --------------، ويطلب مساعدة الإدارة القانونية مع شركة SAP (وقد قدمت الشركة المتظلمة نسخة من هذا البريد الإلكتروني لمجلس التأديب بجلسة 3/3/2025).
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الرئيس التنفيذي السابق لقيامه بالتوقيع على نموذج الطلب (محل المخالفة) منفرداً.
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تمسكت -تجاه شركة SAP- بأن نموذج الطلب الموقع معها من قِبل الرئيس التنفيذي السابق (بغير صفة)، غير ملزم للشركة بأي شكل من الأشكال، لتوقيعه من غير ذي صفة. وأنه كان ينبغي على شركةSAP وهي شركة معروفة ولديها تعاملات مع كيانات كبيرة في جميع دول العالم ودول الخليج على الأخص وكان ينبغي عليها التأكد من صفة الشخص الموقع، خاصة وأن شركة/ --------- شركة مدرجة بالبورصة وأن جميع البيانات المتعلقة بالشركة متوفرة للكافة على موقع البورصة الإلكتروني. كما أنه حتى يومنا هذا لم يتم استخدام الخدمات السحابية لشركة SAP بسبب عدم وجود أي عقود بين الشركة المتظلمة وأي مستخدم نهائي للخدمات السحابية.
ونخلص مما سلف إلى ما يلي:
أولًا- عدم وجود ما يستدعي الإفصاح في هذه المرحلة: 
حيث إنه لم يتم اتخاذ أي موقف قانوني من قِبل شركة SAP تجاه الشركة المتظلمة (بعد إخطارها بعدم التزامها بالطلب الموقع عليه من الرئيس التنفيذي السابق). 
كما إن الشركة المتظلمة تشكك في صحة "نموذج طلب" الموقع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وعليه فقد استشارت مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأنه لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". 
وبناءً عليه، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب" وجاري التباحث والمفاوضات مع شركة SAP لإلغاء نموذج الطلب. 
ونشير –ختاماً– إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الشركة المتظلمة إنما هي بشأن (نموذج طلب) وليست (عقداً قانونياً) مكتمل الأركان، وبالتالي لا ينطبق عليها الالتزام القانوني بالإفصاح عن (إبرام أو إنهاء عقد مؤثر).
لا سيما إنه بالرجوع الى الآثار الجوهرية الواجب الإفصاح عنها -في القرار رقم (57) لسنه 2022 من اللائحة التنفيذية- فأننا لا نجد من بينها ما يوجب أو يلزم الإفصاح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب). 
وهو الأمر الذي يقطع بمخالفة القرار الصادر عن مجلس التأديب لأحكام القانون، وما قرره قضاء التمييز من أن: "القاضي يرجع إلى نص القانون ويطبقه على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها ولا يجوز استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل". 
(الطعن بالتمييز رقم 159 لسنة 2016 طلبات رجال القضاء /1 - جلسة 25/4/2017)
وذلك حينما طالب القرار من الشركة المتظلمة بأن تلتزم بما هي غير ملزمة به قانوناً، حينما أستند بمخالفته التي اوقعها على الشركة المتظلمة لأحكام المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وللقرار رقم (57) لسنة 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022. 

ثانياً- الإفصاحات الصادرة عن الشركة: 
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره وتمسك الشركة المتظلمة بأنه في هذه المرحلة لا يوجد ما يستدعي الإفصاح عن مجرد (نموذج طلب)، إلا أن الشركة قامت بالإفصاح عن الموضوع محل المخالفة في عدة مناسبات، وذلك على النحو التالي:
1. بتاريخ 14 مايو 2024 – إفصاح مكمل بنتائج البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.
2. بتاريخ 12 أغسطس 2024 – إفصاح مكمل بنتائج اجتماع مجلس الإدارة.
3. بتاريخ 14 أغسطس 2024 – إفصاح تعقيب على أخبار.
4. بتاريخ 14 نوفمبر 2024 – إفصاح مكمل عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، والذي تبع اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ذات اليوم. 
وقد تضمنت كل من هذه الإفصاحات البيان التالي:
"إن إدارة الشركة الأم تشكك في صحة "نموذج طلب" موقع من قِبل مسؤول تنفيذي سابق بالشركة الأم مع أحد مزودي الخدمات للحصول على الخدمات السحابية. إن مدة "نموذج الطلب" تصل إلى خمس سنوات تبدأ من 31 مارس 2023 بإجمالي مبلغ 9,086,558.13 دولار أمريكي (ما يعادل 2,786,847 دينار كويتي). وعلى الرغم من الحاجة لإعادة بيع الخدمات السحابية للمستخدمين النهائيين، إلا أن الشركة الأم لم تبرم أي عقود مع أي مستخدم نهائي ولا يوجد لديها أي عقود قيد التنفيذ تحقق إيرادات من هذه الخدمات السحابية. استشارت الشركة الأم مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأن الشركة الأم لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، تعتزم إدارة الشركة الأم الدفاع بقوة عن موقفها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، فإنه لم يتم تكوين أي مخصص لأي تأثير محتمل قد ينجم عن هذا الأمر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حتى تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة."
وعليه فأن الشركة المتظلمة قد قامت بالإفصاح عن موضوع "نموذج الطلب" موضوع المخالفة، وقيمته، والإجراءات التي تم اتخاذها، على الرغم من عدم التزامها بذلك قانوناً (على نحو ما سلف بيانه)، مما يفيد بالتزامها بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفصاح. 
هذا، وتؤكد الشركة المتظلمة على موقفها بأن هذه المعاملة باطلة ولاغية، وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي تقديم إفصاح جديد وفقًا للائحة التنفيذية.
كما تؤكد الشركة المتظلمة على التزامها الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتحرص دائمًا على الامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية المعمول بها وفقًا لقواعد هيئة أسواق المال، بما يحقق العدالة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

السبب الثاني من أسباب التظلم: 
ثبوت أن عدم إفصاح الشركة المتظلمة (على فرض حدوثه) عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) يعود لعدم توافر المعلومة الكافية عن الأثر المتوقع للتوقيع على (نموذج طلب) محل المخالفة، بما يقطع ببطلان القرار المتظلم منه لكونه طالب الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب) دون الأخذ بأي ضوابط أو معايير تؤكد صحة المعلومة أو الأثر المفصح عنه. 
حيث نصت المادة (4-1) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على أنه: "... وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها". 
كما نص الإعلان التوعوي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2014 بشأن متطلبات وشروط إعلان الإفصاح على أنه: "سعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق اهم أهدافها المتمثل في تطبيق سياسية الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ... فإنها تسترعي انتباه المصدرين إلى ضرورة التقيد بأحكام تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بصورة عامة، وتلك الخاصة بمتطلبات وشروط الإفصاح عن المعلومة الجوهرية على وجه الخصوص، كما تسترعي انتباه المصدر أيضاً إلى ضرورة مراعاة تلك الشروط التي تضمنتها تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والتي تطلبت أن يكون الإعلان واقعياً وواضحاً وعادلاً، وأن يحتوي على قدر واف من المعلومات والبيانات اللازمة بما يسمح للمهتمين بالوقوف على أثر المعلومة الجوهرية المفصح عنها، وأن يتجنب حذف الحقائق غير المفيدة أو تجاهلها، وأن لا يعرض أوضاعاً إيجابية محتملة على أنها مؤكدة، أو أن يقدم توقعات أو تقديرات لا تستند إلى أسس واقعية بدرجة وافية، وأن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات الترويجية والتقنيـة وأن يعبر عنـه بلـغـة مفهومة للشخص العادي، ويفضل إعداده من قبل موظفين محددين يمتلكون الاطلاع والدراية الكافية بموضوع الإفصاح وكذلك بمتطلبات القانون والتشريعات المطبقة".
وهو الأمر الذي يقطع بان القرار الصادر عن مجلس التأديب جاء مخالفاً لتلك الحقائق، لكونه فيما قضى به قد جاء مطالباً الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) بأي شكل من الأشكال، وبأي طريقه كانت، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي ضوابط، أو أي شروط من الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية التي تلزم الشركة بأن يكون الإفصاح معبراً عن الحقيقة وبأن لا يعرض أوضاعاً ايجابية محتملة على أنها مؤكدة، وبأن لا يقدم توقعات وتقديرات لا تسند على أسس واقعية بدرجة وافية لكون الإفصاح مقصود منه إظهار المعلومة الجوهرية لجميع الأطراف في الشركة حال ما يكون من الممكن قياسها وتقديرها -فالإفصاح ليس بحد ذاته غايه بل هو وسيله لإظهار الحقيقة المتكملة على الوجه الصحيح- فإذا كان أثر توقيع (نموذج طلب) –والذي لم يفعَّل- ولم يعرف مداه، فعلي أي أساس يتم الإفصاح عنه؟؟!! 
وهو الأمر الذي يقطع بأن المعلومة المتعلقة بالأثر المالي لتوقيع (نموذج الطلب) لم تكن متوافره سواء حال توقيعه أو حال علم الشركة المتظلمة به، ولم يكن من الممكن –والحال كذلك– قياسه لكي يتم الإفصاح عنه. 

السبب الثالث من أسباب التظلم: 
مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون لثبوت عدم وجود أي ضرر لأي من المستثمرين أو وأصحاب العلاقة والمصالح نتيجة عدم الإفصاح الفوري عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب)، كما ذُكِرَ بالإخطار للمخالفة. 
حيث إن الثابت من مراجعة سعر أسهم الشركة المتظلمة، وحجم التداولات قبل وبعد الإفصاح عن توقيع (نموذج طلب)، نجد أنه لم يشهد سهم الشركة أي طفرة سعرية، أو حركة غير اعتيادية في حجم التداولات خلال أسبوع بعد الإفصاح أو حتى بعد ذلك، مما يؤكد أنه لم يكن هناك أي تعمد لإخفاء أي معلومة، كما أنه لم يحدث أي ضرر لأياً من المستثمرين أو أصحاب المصالح أو أصحاب العلاقة. 
مما نلتمس معه من هيئتكم الموقرة إعادة النظر في توقيع العقوبة المقضي بها على الشركة المتظلمة، لعدم وجود شبهة تعمد أو تقصد أو سوء نية أو ضرر لأي طرف. 
( بنـــاء عليــــه )
تلتمس المتظلمة من الهيئة الموقرة: 
أولاً : قبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني. 
ثانياً: في موضوع التظلم:
إلغاء القرار المتظلم منه رقم (72) لسنة 2024 الصادر عن مجلس التأديب في المخالفة رقم (79) لسنة 2024 هيئة، فيما قرره من تغريم الشركة المتظلمة بمبلغ خمسة آلاف دينار، والقضاء مجدداً: بحفظ المخالفة المنسوبة بغير حق للشركة المتظلمة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكلاء المتظلمة
المحامــون
--------- 

الخميس، 13 مارس 2025

نموذج مذكرة دفاع عن متهم في جناية تعاطي و إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي - طبقاً للقوانين الكويتية

 


المحكمــــة الكلية 

الدائرة: الجنـايــات /3 


( مذكـــرة بدفـــــاع )


مقدمة من: 

-------------- المتهم الأول /المعارض 


ضـــــــــــــــــــــــــــــــد


السادة/ النيابة العامة سلطة الاتهام 



في الجناية رقم: 272 لسنة 2019 جنايات /3 

والمقيدة برقم: 270 لسنة 2019 مباحث المخدرات 

والمحدد لنظرها جلسة 27 /1/2025 للمرافعـــــــــــة 

الرقم الآلــي: ( 610 460 190 ) 


( الاتهـــــام )

حيث أسندت النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين (الأول والثانية) بوصف أنهما في تاريخ 13/2/2019، بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 

المتهم الأول: 

- حاز مادتين مؤثرتين عقلياً (الامفيتامين، الميثامفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.

المتهمة الثانية: 

- ... 

وتبعاً لذلك أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمواد 1، 2، 33/1، 45/2ـ-3، من القانون رقم 74 /1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 /1995، 12 /2007 والبند 41 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3، 2/1-3، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون 48 /1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 1، 5، من الجدول (2) المحلق بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/3، 3/1-أولاً-1، 38، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 /1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52/ 2001، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. 

(الوقائـــــــع)

تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلصت إليه سائر الأوراق فيما قرره وشهد به بالتحقيقات/ ------- – الرقيب بالأمن العام من أنه يوم 13/2/2019 حال قيامه بجولة أمنية بمنطقة الشويخ الصناعية أبصر مركبة تسير بسرعة عالية، ثم اصطدمت بجسم صلب بالطريق، فتوجه إليها، بوصوله تقابل مع المتهم الأول وكان بحالة غير طبيعية ولا يحمل إثبات، وقرر له أنه والمتهمة الثانية متعاطيين، وأن الأخيرة هي من تقود المركبة، وتبين أن المتهمة الثانية داخل المركبة وفي حالة إغماء فقام بإبلاغ الإسعاف، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس صغير الحجم بداخلة مادة بيضاء اللون يشتبه بها، وأرشد عن حقيبة تخصه بداخل المركبة أسفل مقعد الراكب بجانب قائد المركبة فعثر بداخلها على عدد 2 لمبة يشتبه بأنها أدوات تعاطي ... وأضاف بأنه قام بمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات فأقر له بأنها تخصه بقصد التعاطي. 

وباستجواب المتهم الأول بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام وقرر بأنه حال ركوبه في المركبة قيادة المتهمة الثانية، أبصرت الأخيرة إحدى دوريات الشرطة فقامت بزيادة السرعة بشكل مفاجئ وعللت ذلك بأنها مطلوبة مدنياً، فلاحقتهم الدورية وطلبت من المتهمة الثانية التوقف فرفضت حتى وصلت إلى دوار بمنطقة الرحاب وتوقفت فجأة قبل دخول الدوار فاصطدمت بهم دورية الشرطة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية رقم 219م/2019 أن من ضمن المضبوطات كيس من النايلون الشفاف بداخله حبيبات لمادة الميثامفيتامين المؤثرة عقلياً. 

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية رقم 607س/2019 أنه عثر في عينة بول المتهم الأول على مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المؤثرتين عقلياً. 

تلك هي واقعة الدعوى وما حوته أوراقها من أدلة ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم الأول، وهي أدلة واهنة شابها البطلان ولا تنهض دليل إسناد يصلح للإدانة، ذلك أنه من المقرر أنه لا يدان إنسان بدليل باطل، لأن الإدانة لا تتم إلا من خلال الإجراءات التي يراعى فيها الضمانات التي كفلها المشرع، ومهما كانت الأدلة صارخة وكان مبناها البطلان؛ فلا يعول عليها بمجلس القضاء، ويتعين طرحها لانتفاء الشرعية الإجرائية للضبط والتفتيش.

هذا وبنظر الدعوى أمام عدالة محكمة الدرجة الأولى قضت غيابياً على المتهم الأول (المعارض) بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة مائة دينار كويتي لإيقاف النفاذ مؤقتاً لحين صيرورة الحكم نهائياً، وبتغريمه ألفي دينار كويتي عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. 

ولما كان المتهم الأول لم يرتض هذا الحكم، ومن ثم قرر بالمعارضة الماثلة فيه؛ عملاً بنص المادة (187) –وما بعدها– من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فهو مقبول شكلاً لتوافر شرائطه القانونية. 

لـــذا، فإن الدفاع يلتمس القضاء بالآتي: 

أولاً: قبول المعارضة شكلاً. 

ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. 

ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط: تطبيق نص المادة 81 من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم. 

وذلك تأسيساً على الدفاع الآتي: 

وقبل سرد دفاع المتهم وعرضه، فقد تلاحظ للدفاع بعد مطالعة الأوراق حقائق ثابتة وهي: 

أن حالة المتهم غير الطبيعية أو عدم الاتزان على فرض صحتها -ونحن لا نسلم بها- ليس من حالات التلبس التي تبيح لرجل الضبط القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المركبة التي يستقلها. 

وعلى ذلك فإن هذه الوقائع الثابتة بالأوراق على هذا النحو تؤكد بأن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الإثبات وحجبها عن المحكمة لإسباغ الشرعية الواهية على ما قام به من إجراءات ضبط وتفتيش باطلين. 

(الدفـــــــــاع)

أولاً: الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وما ترتب عليه، وعدم التعويل على أقوال شاهد الإثبات وقصور الحكم المعارض فيه في التسبيب: 

لما كان الحكم المعارض فيه قد دان المتهم الأول عما أسند إليه من اتهام من حيازة مادتين مؤثرتين عقلياً بقصد التعاطي، بينما تقرير الأدلة الجنائية (رقم 219م/2019) أثبت أن ما بداخل الكيس النايلون الشفاف مادة واحدة فقط (هي حبيبات لمادة الميثامفيتامين المؤثرة عقلياً)، ولم يرد أي ذكر في ذلك التقرير لأي مادة أخرى، كل ما في الأمر أن تقرير الأدلة الجنائية الثاني (رقم 607س/2019) أورد أنه عثر في عينة بول المتهم الأول على مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين، فإنه يكون قد أصابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. 

 فضلاً عما استند إليه الحكم المعارض فيه -فيما قضى به- إلى الاطمئنان لشهادة رجال الشرطة بأنه حال قيامه بجولة أمنية شاهد مركبة تسير بسرعة عاليه، وإذا كانت قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الطريق، هي مخالفة مرورية، وكان من المستقر عليه – طبقاً لنص المادة 44 رابعاً وخامساً من المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور- أنه إذا كانت المادة 44 تبيح القبض في حالات معينة عددتها متعلقة بالاتهام في جنحة المرور، فإنه لا يجوز قانوناً التفتيش إلا لضبط أشياء متعلقة بتلك الجريمة –على فرض صحتها قانوناً– وليس للبحث عن أدلةٍ لجريمةٍ أخرى.

وكان الثابت بالأوراق أن القائم بالقبض قد تجاوز في تفتيش المتهم الأول وتفتيش السيارة، وهو ضرب من ضروب البحث عن جريمة أخرى غير متعلقة بمخالفة المرور، كما أن إحالة المتهمين إلى الأدلة الجنائية هو ضرب من تفتيش بحثاً عن مخدر وليس عن دليل يتعلق بجريمة مرورية، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه كلما جاز القبض جاز التفتيش؛ إذ إن شرط ذلك أن يكون الهدف من التفتيش البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها، ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة؛ وإذ خالف الحكم المعارض فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم المعارض فيه مما يتعين إلغاؤه والفصل في الدعوى مجدداً على هذا النحو. 

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (57) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن السكر بمجرده لا يسوغ إجراء القبض والتفتيش؛ وإنما يشترط فيه أن يكون بيناً، وأن يكون الشخص غير قادر على العناية بنفسه أو أن يكون خطراً على غيره، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".

(الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1998 جزائي ــــ جلسة 5/10/1998)

كما أن المقرر في قضاء التمييز أنه: "لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس، والقبض عليهم بدون وجه حق؛ كما أنه من المقرر أيضاً أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مؤدى الواقعة التي أثبتها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المطعون ضده شُوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة (56) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ إن مجرد رؤية أفراد الشرطة للمطعون ضده في حالة ارتباك عند إيقافهما للسيارة التي يستقلها مع المتهم الأول وتفتيش الأخير والعثور معه على مخدر ثم تفتيش المطعون ضده لم يعثر معه على شيء، فإن هذه الواقعة ليس منها ما يدل على أن المطعون ضده شوهد في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه بأخذ عينة من دمه وبوله وبالتالي عدم الاعتداد بالنتيجة المترتبة على هذا الإجراء الباطل، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون".

(الطعن بالتمييز تمييز رقم 119 لسنة 1998 جزائي ـــ جلسة 20/10/1998)

وكان من المقرر أيضاً أن: "مؤدى ما تنص عليه المادة (43)، والمواد من (53 إلى 57) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً، لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة، أو بإذن من النيابة العامة، أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر والتي ليس من بينها مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو في حالة غير طبيعية على نحو ما جاء بأقوال ضابط الواقعة".

(الطعن بالتمييز تمييز رقم 251 لسنة 1999 جزائي ــــ جلسة 29/2/2000)

وكان من المقرر أيضاً أنه: "يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق ألا يكون قيام هذه الحالة قد أنبنى على إجراء غير مشروع، وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه، وكان ما أورده الحكم؛ نقلاً عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه؛ لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة، وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير إذن من سلطة التحقيق فإن ما قام به رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراءً غير مشروع". 

(الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1996 جزائي – جلسة 7/4/1997)

(الطعن بالتمييز رقم 251 لسنة 1999 جزائي – جلسة 29/2/2000)

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بأقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات من أنه حال قيامه بجولة أمنية بمنطقة الشويخ الصناعية أبصر مركبة تسير بسرعة عالية، فإن هذه الصورة المار بيانها والتي قال بها شاهد الإثبات لا تشكل حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها أيضاً مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية أو يتلعثم بالكلام، كما أن ارتكاب المتهم لمخالفة مرورية في حد ذاتها لا تبيح القبض والتفتيش على نحو ما قرره شاهد الإثبات بالتحقيقات؛ إذ إنه لا يجوز تفتيش الشخص أو متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته، بغير إذن من السلطة المختصة بالتحقيق إلا في حالة التلبس والحالات الأخرى التي أوردتها المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على سبيل الحصر. والمقرر أيضاً أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها. 

لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه إذ خلص -على الرغم من ذلك- إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه وعول في قضائه بإدانة المتهم على شهادة ضابط الواقعة استناداً إلى صحة ما قام به من ضبط وتفتيش، فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مجدداً في الدعوى على هذا النحو. 

حيث إنه من المقرر أن: "وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وأنه يتعين أن يكون الدليل الذي يُـعوَّل عليه الحكم في الإدانة مشروعاً، وأن بطلان القبض يرتب بطلان ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل".

(الطعن تمييز رقم 189 لسنة 1997 جزائي ـــ جلسة 19/1/1998)

وكان من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه؛ ومنها استبعاد الدليل الذي أسفر عنه التحليل لعينة بول المتهم الأول وعدم التعويل على أقوال شاهد الإثبات باعتبارها شهادة على إجراءات قبضٍ وتفتيشٍ باطلين لم يكن الهدف منها سوى إسباغ الشرعية الواهية على ما قام به تجاه المتهم الأول. 


ثانياً: بطلان الحكم المعارض فيه:

لما كان الحكم المعارض فيه إذ دان المتهم الأول (المعارض) بجريمة إحراز مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي دون أن يـُـثبت أنه مرخص له بذلك، فإنه يكون قد أصابه عوار البطلان. 

وأية ذلك، أنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام ما دام لم يفصح عن أخذه بها كما لا يعصمه أن يكون الحكم الابتدائي قد بين مواد القانون التي عاقب الطاعن بمقتضاها طالما لم يحل إليه في هذا الخصوص".

(الطعن بالتمييز رقم 222 /1999 جزائي ـــ جلسة 28/3/2000)

(الطعن بالتمييز رقم 212 /1999 جزائي ـــ جلسة 16/5/2000)

(الطعن بالتمييز رقم 90 /2001 جزائي ـــ جلسة 26/6/2001)

لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المعارض فيه، والقاضي بإدانة المتهم الأول (المعارض) قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم الأول (المعارض)، ولم يُشر في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة مؤاخذة المتهم الأول بمقتضاها، ولم يفصح -كذلك- عن أخذه بها، فلم يُشر إلى نصوص مواد الاتهام، ولم يُفصح عنها؛ وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المعارض فيه يكون باطلاً، ويتعين إلغاؤه على هذا النحو. 


ثالثاً: عدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق:

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق".

(الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1998 جزائي ـــ جلسة 22/12/1998)

(الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2000 جزائي ـــ جلسة 1/5/2001)

لما كان ذلك، وكان ما أورده شاهد الإثبات تصويراً لواقعة الدعوى بالتحقيقات يؤكد استحالة حدوثها بتلك الصورة، ويؤدي باللزوم العقلي إلى عدم صحتها؛ وذلك للآتي:

إن ما قرره شاهد الإثبات في التحقيقات من أن المتهم الأول -والذي لم يكن يحمل هوية إثبات شخصيته- قد قرر لضابط الواقعة طواعية وتبرعاً منه أنه هو والمتهمة الثانية "متعاطين" ؟؟؟!!! 

وأنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس صغير الحجم بداخله مادة بيضاء يشتبه بها، وأرشده عن حقيبة تخصه بداخل المركبة أسفل مقعد الراكب بجانب قائد المركبة، فعثر بداخلها على عدد 2 لمبة يشتبه بأنها أدوات تعاطي ؟؟؟!!! أي إن ضابط الواقعة لم يكن يرى ما بأسفل المقعد الذي كان يجلس عليه المتهم الأول، فقام المتهم الأول بإرشاد طواعية وتبرعاً منه عن الحقيبة التي كانت أسفل مقعدة، ولم يكتفِ بذلك، وإنما قرره (طواعيةً وتبرعاً منه) أن تلك الحقيبة تخصه هو؟؟؟!!! 

وكل ما تقدم لا يتصور أن يتقدم بها بتلك الصورة الواردة بالأوراق؛ مما يؤكد عدم صدق رواية شاهد الإثبات من تصوير لواقعة الضبط، تلك الرواية التي تصور المتهم الأول وكأنه يدعوه لضبطه ويقدم دليل إدانته بنفسه؛ وهو ما لا يقبله العقل والمنطق والمجرى العادي لطبائع الأمور؛ وهو ما لا يسعى إليه المتهم الأول أيضاً على فرض صحة تصوير الواقعة بهذه الصورة؛ إذ كان في إمكانه التخلص منها من نافذة السيارة أو إلقاؤها قبل وصول الضابط إليه؛ وذلك للإفلات من جريمته، والتخلص منها قبل مشاهدة الضابط لها وضبطها كما قرر بالتحقيقات؛ الأمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها شاهد الإثبات وحجبها عن التحقيقات إسباغاً للشرعية الإجرائية لما قام به من قبضٍ وتفتيشٍ باطلين لا يعول عليهما ولا أثر لهما لقضاء الحكم.

لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء التمييز أن: "لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها وأن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق". 

(الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 1988 جزائي – جلسة 5/6/1989)

متى كان ذلك، وكانت الأوراق تؤكد عدم صحة تلك الواقعة على هذا النحو، وانتفاء التهمة المسندة إلى المتهم الأول بكافة أركانها وعناصرها القانونية، وانحسارها عن الأوراق، وانحسرت معها –من ثمَّ– واقعة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن أوراق تلك الدعوى، وكانت للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الإثبات بالتحقيقات.

لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء التمييز أنه: "يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي على النتيجة التي انتهت إليها".

(الطعن تمييز رقم 140 لسنة 1994 جزائي – جلسة 14/11/1994)

( بنـــاءً عليـــه )

يلتمـــس الدفـــاع:

أولاً: قبول المعارضة شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً: 

القضاء ببراءة المتهم الأول مما أُسند إليه من اتهام.

ثالثاً: تطبيق نص المادة 81 جزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، وهو من إطلاقات المحكمة الموقرة بلا معقب عليها في ذلك. 


ولتكن كلمتكم كلمة الحق، والعدل، واليقين، وأنتم أهل لها ،،، 


وكيل المتهم الأول /المعارض

المحامي

-------