الاثنين، 18 أغسطس 2025

التعاقد باسم مستعار و الصورية النسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار و أحكام محكمة التمييز في الاسم المستعار والاسم المسخر

 

التعاقد باسم مستعار، والصورية النسبية (بطريق التسخير أو الاسم المستعار)

تعرف الصورية النسبية بطريق التسخير بأنها صورية تتناول شخص أحد المتعاقدين ويتم التصرف بها لحساب شخص آخر غير من ذكر في العقد، تحايلاً على حكم القانون عند وجود مانع قانوني يحول دون إتمام الصفقة لشخص معين، فعند وجود مانع يحول دون إبرام العقد بين شخصين، توسط بينهما شخص ثالث ليبرم العقد مع أحدهما ولينقل ملكية ما تلقاه إلى الشخص الذي قام المانع بجانبه بعقد آخر، وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن التعاقد باسم مستعار ما هو إلا تطبيقاً من تطبيقات الصورية النسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار.

وهناك من يرى أن التعاقد باسم مستعار والصورية النسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار هما فكرتان مختلفتان من حيث التكوين ومن حيث الأحكام الخاصة بكل منهما. وان كل ما بين الفكرتين من تشابه هو أن كلتيهما تنصب على الصفة في التعاقد، أي أن كلا من التعاقد باسم مستعار والصورية بطريق التسخير يرد على شخص احد المتعاقدين ويكون في كل منهما لمصلحة شخص آخر غير من ذكر في العقد.

 

1)   فمن حيث التكوين:

نجد انه في حالة التعاقد باسم مستعار يبرم الاسم المستعار (الوكيل) ثلاث تصرفات كلها جدية لا وجود للصورية في أيا منها:

-      الأول: "عقد وكالة" يكون الاسم المستعار فيه وكيلاً عن شخص آخر (المستعير للاسم) في تصرف معين ومحدد في عقد الوكالة.

-      والثاني يعقده الاسم المستعار مع الغير يبرم هذا التصرف المعين لحساب الموكل (المستعير للاسم) ولكن باسمه هو (أي الاسم المستعار) فينصرف إليه أثر التصرف.

-      والثالث يعقده الاسم المستعار مع الموكل (المستعير للاسم) مرة أخرى ينقل له فيه أثر هذا التصرف الذي سبق وأن عقده لحسابه مع الغير.

أما الصورية النسبية بطريق التسخير، فإن المسخر يبرم عقدين بالإضافة إلى ورقة الضد فتنتقل إليه بأحدهما ملكية الشيء لينقلها بالعقد الآخر إلى الممنوع من التعاقد.

وأكثر ما تكون الصورية النسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار هو للتحايل على حالات عدم الأهلية الخاصة التي ينص عليها في العلاقة بين شخصين محددين. حيث يتفق طرفا التصرف على أن يتعاقد أحدهما مع الآخر باسم شخص من الغير وذلك من أجل إخفاء أمرهما من أنهما يتعاقدان معاً مباشرة.

ويستخلص من ذلك أن إرادة المستعير للاسم في الصورية النسبية هي التي تساهم في تكوين العقد وليس إرادة الاسم المستعار، وإن كانت تبدو في الظاهر أنها تساهم في عملية تكوين العقد، فدور الاسم المستعار هنا يكون بمثابة همزة وصل بين المستعير للاسم والغير (العاقدان الحقيقيان) إذ يقتصر دوره على مجرد التوقيع على العقد دون أن يساهم في أسسه أو في شروطه.

أما في التعاقد باسم مستعار، فإن الاسم المستعار يساهم بإرادته مساهمة فعلية في تكوين العقد ولا دخل لإرادة مستعير الاسم في ذلك، وحتى في الفرض الذي يتصرف فيه الاسم المستعار وفقاً لتعليمات معينة من موكله (مستعير الاسم) كما لو حدد هذا الأخير حداً أقصى للشراء فإرادة صاحب الاسم يكون لها الدور الفعال والإيجابي في تكوين العقد مع الغير. وبهذا لا يمكن اعتبار التعاقد بطريق الاسم المستعار أحد تطبيقات الصورية النسبية بطريق الاسم المستعار.

إضافة إلى ما تقدم ذكره فان جوهر فكرة الصورية التعارض بين العقدين الظاهر والخفي بحيث يستحيل تنفيذ هذين العقدين معاً وفي نفس الوقت.

ولا وجود لهذا التعارض في التعاقد باسم مستعار، بل بالعكس يوجد تكامل بين عقد الاسم المستعار، والعقد الذي يبرمه هذا الأخير مع الغير. ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد اتفاق بين مستعير الاسم (الموكل) والمتعاقد مع الاسم المستعار في التعاقد باسم مستعار ينصب على استعارة الاسم للتعاقد به ولا يمكن القول بوجود صورية نسبية ترد على الاسم، حتى في الفرض الثاني الذي يتعاقد فيه الغير مع الاسم المستعار رغم علمه حقيقة أو حكماً باتفاق التسخير.

فالعلم في حد ذاته باتفاق التسخير لا يكفي للقول بهذا النوع من الصورية، بل يجب التفرقة بين فرضين لكي نكون إزاء تعاقد باسم مستعار أو صورية نسبية بطريق التسخير:

الأول: أن يكون الاسم المستعار قد ساهم بإرادته الفعلية مع الغير في تكوين العقد. فهنا نكون بصدد تعاقد باسم مستعار وبغض النظر عما إذا كان الغير المتعاقد مع هذا الاسم يعلم –حقيقة أو حكماً– باتفاق الاسم المستعار أو لا يعلم.

الثاني: ألا تكون لإرادة الاسم المستعار أي دور في تكوين العقد المبرم مع الغير، بل كان الدور الأساسي لإرادة مستعير الاسم، وفي هذا الفرض نكون بصدد صورية نسبية بطريق التسخير أو الاسم المستعار. وعلى ذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها حيث جاء فيه: "إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى على أساس من ثبوت استعارة المطعون ضده الأول لاسم زوجته الطاعنة في إبرام عقد البيع فكانت وكالتها عنه مستترة في الشراء وهذا الذي قال به الحكم هو بعينه ما كان محلاً لادعاء المطعون ضده الأول مما تعتبر معه الصورية التي عناها الحكم هي الصورية في شخص المشتري وهي الوكالة المستترة وهذه الصورية النسبية بطريق التسخير". فيه خلط بين الصورية النسبية بطريق التسخير والتعاقد باسم مستعار. (نقض مدني، جلسة 24/4/1980، مجموعة أحكام النقض – السنة 31 – قاعدة رقم 231. ونقض مدني، في الطعن رقم 1650 لسنة 55 قضائية – جلسة 2/11/1986، مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 866).

 

2)   من حيث الأحكام:

فقد وضعت للصورية بصفة عامة أحكاماً بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام لهما تختلف عن أحكامها بالنسبة للغير أي الدائنين والخلف الخاص، فالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام، فإن العقد النافذ فيما بينهم هو العقد الحقيقي، ويترتب على ذلك أن العقد الظاهر فيما بين المتعاقدين والخلف العام لا وجود له فلا يعمل به. وهذا ما يقتضيه مبدأ سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين أنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه (المادة 245 مدني مصري).

أما بالنسبة للغير، فله أن يتمسك بالعقد الصوري متى توافر شرط حسن النية كما أن له أن يتمسك بالعقد الحقيقي وفقاً لمصلحته.

وفي حالة تعدد ذوي الشأن وتمسك البعض منهم بالعقد الظاهر وتمسك البعض الآخر بالعقد الحقيقي فأن الأفضلية تكون للأوليين وذلك بشرط حسن النية حماية لاستقرار المعاملات ووفقاً لقواعد العدالة (المادة 244 مدني مصري).

وأساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو كما قدمنا اطمئنانه إلى هذا العقد أي إنه يجب لتمسكه به أن يكون حسن النية، أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، بل أنه أعتقد بأن هذا العقد هو عقد جدي وأطمأن إليه وبنى عليه تعامله. ويكفي أن يجهل صورية العقد وقت تعامله، حتى لو علم بها بعد ذلك. حيث تنص النص في المادة (244) مدني مصري على أنه "إذا أبرم عقد صوري ..." يدل على أن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هو بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذي انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وانبنى عليه تعامله، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذي لازم التصرف، الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات. (وجيز السنهوري – صـ 9ـ85).

والمفروض في الغير حسن النية، أي لا علم له بالعقد المستتر، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه. ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية، فإنه يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البنية والقرائن.

أما بالنسبة إلى عقد الاسم المستعار، فقد أشرنا من قبل إلى أن هذا العقد يكيف على أنه عقد وكالة، ولكنها وكالة مستترة، وغير نيابية، وهو ما يؤدي إلى سريان أحكام الأخير (عقد الوكالة) على عقد الاسم المستعار. وهذه الأحكام (أحكام عقد الوكالة) تقرر قيام الرابطة العقدية بقوة القانون بين مستعير الاسم (الموكل) والغير المتعاقد مع الاسم المستعار متى ما كان هذا الغير يعلم حقيقة أو حكماً بصفة من يتعاقد معه، أي يعلم أنه يتعامل مع مجرد وكيل مستتر (وكيل مسخر) أو كان يستوي عنده (أي الغير) في حالة انتفاء العلم أن يتعامل مع الوكيل المستتر أو مع الموكل (مستعير الاسم) وهذا ما نصت عليه المادة (106) من القانون المدني المصري.

لذا، فإن فكرة الصورية النسبية بطريق التسخير تختلف تماماً عن فكرة التعاقد باسم مستعار بالرغم من أن كلتيهما تنصب على شخصية أحد العاقدين، بقصد إخفائها تحت ستار شخص آخر، وذلك لما يقوم من فوارق واضحة بين الفكرتين من حيث التكوين ومن حيث الأحكام والتي لا تدع مجالا للشك باختلاف الفكرتين عن بعضهما.

إضافة إلى ذلك فإن جوهر فكرة التعاقد باسم مستعار هو بقاء اسم الموكل (المستعير للاسم) مستتراً عن الغير، وهذا التزام على الوكيل يجب الوفاء به بموجب عقد الوكالة المستتر المبرم بينه وبين الموكل فكيف يكون إذن أحد تطبيقات الصورية النسبية بطريق التسخير والفكرة الأخيرة تفترض اتفاق طرفي التصرف على أن يتوسطهما شخص ثالث يقوم بإبرام العقد مع أحدهما وذلك من أجل إخفاء أمرهما من أنهما يتعاقدان معا مباشرة؟

كذلك دور الاسم المستعار الايجابي والفعال في إبرام العقد مع الغير في التعاقد باسم مستعار والذي لا نلمسه في الصورية النسبية بطريق التسخير إذ يكون الدور الأساس لمستعير الاسم، كل ذلك يجعل من التعاقد باسم مستعار فكرة مختلفة تماما عن فكرة الصورية النسبية بطريق التسخير ولها أحكامها الخاصة بها.

 

(( منقـــــــــــــــــول ))

المصدر:

https://mail.almerja.com/reading.php?PageSpeed=noscript&idm=74340&utm_source=chatgpt.com

 

==================

 

من قضاء التمييز (بالكويت) في الصورية بـ: "الاسم المسخر" أو "الاسم المستعار":

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"مؤدى نص المادتين (58)، (59) من القانون المدني أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن آثار العقد تنصرف إلى الوكيل في علاقته بالغير إلا إذا أثبت الوكيل أن هذا الغير كان يعلم -ولو عن طريقه- أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بوجود النيابة أو أنه يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل".

(الطعن بالتمييز رقم 1316 لسنة 2006 تجاري /3 – جلسة 5/2/2008)

 

ومن المقرر في قضاء التمييز كذلك أن:

-      "الوكالة بالتسخير. ماهيتها. للمتعاقد فيها الخيار بالرجوع إلى الوكيل أو الأصيل. متى يجب الرجوع إلى الأصيل.

-      "للمتعاقد مع الوكيل التمسك بالعقد الظاهر. شرط ذلك".

-      "عدم افصاح الموكل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير. لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل".

(الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 1985 تجاري – جلسة 6/11/1985)

(منشور في: مجموعة المكتب الفني – القسم الأول – المجلد الثاني – صـ 800، 801) (ومشار إليه في: "المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً – في الفترة من 1/10/1972 حتى 31/12/2011" – المجلد الحادي عشر في المواد المدنية "باقي التزام – العقود المسماة – الملكية" – تحت عنوان: "آثار الوكالة" - القواعد أرقام 7، 8، 9 صـ 702)

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أنه:

       "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أن يعمل الوكيل باسم الموكل فتكون (الوكالة نيابية) ينصرف أثر التعاقد فيها مباشرة إلى الأصيل، فقد يرى الموكل من مصلحته أن يخفى اسمه في التصرف الذي فوض فيه وكيله لسبب أو لآخر وتسمى الوكالة في هذه الحالة (بعقد التسخير) أو (عقد الاسم المستعار)، وفي هذه الحالة التي لم يصرح فيها عند التعاقد باسم موكله يكون المتعاقد معه بالخيار في الرجوع عليه أو على الأصيل وفقا لما تقضيه مصلحته، وهو لا يجبر على الرجوع على الأصيل إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (58) من القانون المدني والتي لا يكون للمتعاقد فيها مصلحة سائغة ومقبولة في تجاهل الأصيل، أما في غير تلك الحالات فله اعتبار العقد حاصلاً مع الأصيل متى كانت له مصلحة سائغة في ذلك".

(الطعن بالتمييز رقم 153 لسنة 1998 تجاري /1 – جلسة 15/5/2000)

 

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

       "من المقرر أن من يعير اسمه إلى من وكله ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه هو حكم الوكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكَّلَ في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، وهذا يقتضي أن تعتبر الصفة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق ولا يكون له أن يتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه، ومن ثم فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين البائع والغير، ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها تكون صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قِبله وجود الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما، ويترتب على ذلك أن الأصيل يعتبر في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير، ولما كانت (الوكالة بطريق التستر أو التسخير) ليست إلا تطبيقاً لقواعد (الصورية) فإن العلاقة بين الموكل (والوكيل المسخر) يحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما، ولئن كان لا يجوز إثباتها بينهما إلا بالكتابة إلا أنه يجوز إثباتها بغير الكتابة بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن إذ ما وجد مبدأ ثبوت بالكتابة".

(الطعن بالتمييز رقم 438 لسنة 2007 مدني /3 – جلسة 31/3/2010)


 






هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

 

 

الاثنين، 11 أغسطس 2025

عقد اتفاق واقرار بصورية تسجيل عقد شركة ( بالاسم المسخر )

 [ عقد اتفاق، وإقرار بصورية تسجيل عقد شركة ]

إنه فـي يوم ".................."، الموافق: ....../ ....../2025

تم الاتفاق بين كلٍّ من:

[1]     السيد/ .................................................. - ......................... الجنسية – بطاقة مدنية رقم: .............................................. – ومقيم في: ...............................................................................................

ويشار إليه فـي هـذا العقـد بـ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الطرف الأول)

[2]     السيد/ .................................................. - ......................... الجنسية – بطاقة مدنية رقم: .............................................. – ومقيم في: ...............................................................................................

ويشار إليه فـي هـذا العقـد بـ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الطرف الثاني)

[ تمهيـــــــد ]

حيث إن الطرف الثاني يرغب في تكوين وتأسيس شركة تجارية تتخذ شكل (شركة الشخص الواحد)، باسم/ شركة ............................................. (ش.ش.و.)، وذلك برأسمال قدره: _/000,000 د.ك (فقط: ............................................. دينار كويتي)، لغرض مزاولة (التجارة العامة والمقاولات)، ومقرها في الكويت.

وحيث إنه توجد لدى الطرف الثاني أسباب قوية تحول بينه وبين تسجيل تلك الشركة التجارية باسمه الشخصي.

وإذ وافق الطرف الأول على (تسخير) اسمه الشخصي، وتسجيل الشركة المملوكة بالكامل للطرف الثاني تسجيلاً صورياً باسم الطرف الأول (صاحب الاسم المسخر).

لذا فقد تراضا الطرفان، وهما بكامل اردتهما الحرة والخالية مما يشوبها من أية عيوب مبطلة للرضا، واتفقا فيما بينهما على ما يلي:

[ البند الأول ]

       يقر الطرف الثاني بأنه المالك الوحيد لشركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.)، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن سداد رأس مال تلك الشركة من ماله الخاص، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن سداد أية تكاليف تخص تأسيس وإدارة وتشغيل تلك الشركة، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن كافة العقود التي تبرمها تلك الشركة مع الغير، وأنه هو (دون الطرف الأول) المتحمل لنتائج ممارسة تلك الشركة لأعمالها (من أرباح أو خسائر).

[ البند الثاني ]

       يقر الطرف الأول بأن تسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي، هو في حقيقته تسجيل صوري، وأن تلك الشركة مملوكة بالكامل للطرف الثاني، وأنه ليس شريكاً في تلك الشركة، ولا مالكاً لأي حصة فيها، ولا حق له في مطالبة الطرف الثاني أو الرجوع عليه حالاً ومستقبلاً بأية حقوق شخصية له في تلك الشركة أو في أموالها أو في أرباحها.

[ البند الثالث ]

       يلتزم الطرف الأول ويتعهد باتخاذ إجراءات تأسيس وتسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي (كاسم مسخر).

ويلتزم ويتعهد الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني مديراً لتلك الشركة ومفوضاً بالتوقيع عنها، في عقد التأسيس، مع منحه كافة السلطات في إدارة الشركة المذكورة.

كما يلتزم ويتعهد الطرف الأول بعمل توكيل رسمي لصالح الطرف الثاني (أو من يرشحه ويختاره الطرف الثاني) يبيح له بموجبه أوسع السلطات في إدارة أموال الشركة المذكورة والتصرف في أموالها.

[ البند الرابع ]

       يقـر الطرف الأول بالتزامـه التام في حال صرف أي مبالغ لـه، أو قبضه لأية أموال تخص شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.)، بأن يرد هـذه المبالغ فور استلامهـا مباشرة الى الطرف الثاني سواء كان هذا الصرف نقـدي، أو بشيكات، أو بتحويلات بنكيـة، أو بأي طريق آخـر.

[ البند الخامس ]

       يقـر الطرف الأول بأن إقـراره بصوريـة تسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي (كاسم مسخر)، يُعـد أمـراً سريـاً فيما بينه وبين الطرف الثاني، ولا يجــوز للطرف الأول الإفصاح عن تلك الصورية لأي طرف آخـر، وإذا ترتب عن الإفصاح عنـها للغيـر (بالمخالفة لهذا الحظر) أي ضرر بالطرف الثاني، فإنـه يلتزم بتعويض الطرف الثاني عن كافة هـذه الأضرار.

[ البند السادس ]

        يقـر الطرف الثاني بأن الطرف الأول يستحق مقابلاً لتسخير اسمه الشخصي، بتسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسم الطرف الأول، تسجيلاً صورياً، ونتيجة لاستخدام اسم الطرف الأول (كاسم مسخر) في ذلك التسجيل الصوري، مقابلاً (شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي) مقداره: _/000,000 د.ك (فقط: ............................................. دينار كويتي).

        أو/ النص على أن: هذا التسخير لاسم الطرف الأول تم تطوعاً وبلا مقابل.

[ البنــــد السابــع ]

فـي حالة طلب الطرف الثاني من الطرف الأول تحويل ملكية الشركة المذكورة لنفسه أو للغير، فيلتزم الطرف الأول بتحويل تلك الملكية فوراً، على أن يتحمل الطرف الثاني كافة مصاريف وتكاليف ذلك التحويل.

[ البنــــد الثامن ]

       أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفـيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده، تختص بفضه والفصل فيه المحاكم الكويتية، وتطبق كافة القوانين الكويتية السارية.

[ البنـــد التاسع ]

حُـرر هذا العقـد من نسخة واحدة، اتفق الطرفان على أن توضع هذه النسخة لدى الطرف الثاني.

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

 

الطـــــــرف الأول

الاسم/ ................................................................

التوقيع/ ............................................................

 ب. م : ...............................................................

 

الطــــــــرف الثاني

 الاسم/ ................................................................

التوقيع/ ............................................................

 ب. م : ...............................................................

 

 

الأحد، 4 مايو 2025

اتفاقية عدم إفصاح عن معلومات

 [اتفاقية عدم إفصاح عن معلومات]

إنـه فـي يــوم ............ الموافق ...../...../2025م

بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:

(1) السادة/ شركة ---------  [بيان شكلها القانوني]. رقم السجل التجاري: (.....................) بالكويت. 

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ --------- – ................... الجنسية - بطاقة مدنية رقم: (..............................................................) بصفته: المدير العام للشركة [مع بيان ما إذا كان شريكاً فيها]. 

ومقر الشركة الرئيسي في: ................................................................................................................................ . 

هاتف رقم: (...................................................).

ويُشار إليه في هذا العقد بـ... (الطرف الأول – المُفصح عن المعلومات)


(2) السادة/ شركة ---------- القابضة. رقم السجل التجاري: (.....................) بالسعودية.

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ --------- – ............................. الجنسية - بطاقة مدنية رقم: (.........................................................) بصفته: نائب رئيس الشركة [مع بيان ما إذا كان شريكاً فيها]. 

ومقر الشركة الرئيسي في: .............................................................................................................................. . 

هاتف رقم: (.............................................................).

ويُشار إليه في هذا العقد بـ........(الطرف الثاني – المُتلقي للمعلومات)

وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المُبطلة للتصرفات، واتفقا فيما بينهما على ما يلي: 

 التمهيــــد 

     حيث إن الشركة الطرف الأول متخصصة في مجال ................................... 

   وحيث إنها ترغب في فتح فرع لها في دولة ................ بمعاونة الطرف الثاني. 

    ورغبة من الطرفين في حفظ وصيانة الأسرار التجارية المتعلقة بنشاطهما، فقد حررا هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية:

 البنـــد الأول 

    يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت. 

 البنــــد الثاني 

    لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "المعلومات السرية": 

- أية معلومات خاصة بالطرف الأول ونشاطاته وتعاقُداته وتعاملاته الاقتصادية والتجارية والمالية (وتشمل، على سبيل المثال: أية تحليلات، أو مصنفات، أو دراسات، أو غيرها من السجلات التي تتضمن تلك المعلومات أو تشير إليها أو تكون قد انتجت كلياً أو جزئياً من تلك المعلومات، أو خطط العمل والاستراتيجيات، والبيانات المالية، وقوائم العملاء وأسمائهم وبياناتهم، أو مصادر التمويل والاستراتيجيات ...إلخ). 

- وأية معلومات يكون الطرف الأول قد توصل إليها واستخدمها. 

- وأية معلومات ذات قيمة تجارية (فعلية أو محتملة)، نظراً لكونها سرية. 

- وأية معلومات غير معروفة عادة وليس من السهل الحصول عليها من قِبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى بهذه المعلومات. 

- وأية معلومات يبذل الطرف الأول جهوداً معقولة للحافظ على سريتها، واستمرار سريتها، وعدم تسربها أو انتشارها خارج نطاق محدود في شركته. 

- وتشمل المعلومات السرية أي معلومات أياً كان نوعها والمتعلقة بالطرف الأول أو بشركاته التابعة له أو فروعها أو أي شخص اعتباري أو طبيعي آخر قد يكون لديه علاقة بالطرف الأول مثل مدراءه، أو موظفيه، أو وكلائه، أو ممثليه، أو مستشاريه ...الخ. 

 البنــــد الثالــث 

    يوافق الطرافان على أن المعلومات السرية لا تشمل المعلومات التي تقع تحت أي من الفئات التالية:

1- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أنها جزء من الملكية العامة، وفي تاريخ سابق على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. 

    وفي هذا الإطار، من غير الكافي أن يكون استخدام بعض محتوياتها معلوماً للتدليل على أنها بأكملها جزء من الملكية العامة.

2- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أنها كانت معلومة من قبل للطرف الثاني في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

3- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) إن الطرف الثاني قد توصل إليها بنفسه في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

4- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد استخدامها في تطبيق تجاري، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية.

5- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد استلمها من طرف ثالث لديه حق الكشف عن تلك المعلومات ولا يتعامل معها على أنها معلومات سرية أو سر التجارة، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

6- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد طورها بشكل مستقل، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الــرابـــع 

يتعهد الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) ويلتزم بالتقيد ببنود وشروط هذه الاتفاقية والتي على أساسها سيقوم الطرف الأول بالإفصاح للطرف الثاني عن معلومات تجارية وسرية ومملوكة ملكية خاصة للطرف الأول، في سبيل تسيير وإدارة المشروع المنوه عنه في البند التمهيدي، بناءً على وعود وتعهدات الطرف الثاني بالمحافظة على السرية (في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات المستقبلية التي ستبرم بينهما). 

يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية جميع المعلومات السرية التي يتلقها من الطرف الأول، بسرية بالغة، ويؤتمن عليها لمصلحة الطرف الأول وحده. 

        ولا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال: 

- استخدام المعلومات المُفصح له عنها لمصلحته الخاصة ولغير تعزيز الأعمال المنجزة لمصلحة الطرف الأول. 

- الكشف عن المعلومات السرية إلى طرف أو أطراف ثالثة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة وحصراً في هذه الاتفاقية.

 البنــــد الخــامـــس 

        يبدأ سريان ونفاذ هذه الاتفاقية من التاريخ الأقرب من: 

- تاريخ التنفيذ من قبل الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات). 

- التاريخ الذي يكشف فيه الطرف الأول (المُفصح عن المعلومات) عن المعلومات السرية إلى الطرف الثاني. 

 البنــــد الســــادس 

       تستمر التزامات وتعهدات الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) - بموجب هذه الاتفاقية – بالمُحافظة على سرية المعلومات، طالما بقيت وظلت تلك المعلومات متصفة بالسرية، مهما طالت المدة، ولا ينتهي أو ينقضي هذا الالتزام إلا بزوال صفة السرية عن تلك المعلومات، كما في الأحوال التالية: 

1- الحالة التي تفقد فيها المعلومات صفة "السرية"، بموجب شروط هذه الاتفاقية. 

2- الحالة التي تفقد فيها المعلومات صفة "السرية"، لسبب لا يمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة إلى الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات). 

 البنــــد السـابــع 

    يكشف الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) عن المعلومات السرية فقط إلى الموظفين المعنيين، الذين يجب أن يحصلوا عليها بهدف المشاركة في أداء الطرف الثاني (مُتلقي  المعلومات) لالتزاماته، وبالقدر الذي يحتاجونه لتحقيق الغرض من هذه الاتفاقية. 

        ويتعهد ويلتزم الطرف الثاني بالتأكد من عدم إفشاء أي من موظفيه، الذين تلقوا أو قد يتلقوا أو ممن يتاح لهم الاطلاع على المعلومات التي تتصف بالسرية، لهذه المعلومات أو نشرها. ويحيط كل هؤلاء الموظفين علماً -في جميع الأوقات– بهذه الاتفاقية، وبضرورة الالتزام بالامتناع عن هذا الإفشاء أو النشر، وذلك بإعطائهم إشعاراً كتابياً يوقعوا عليه بالعلم وبموافقتهم على الوفاء بهذا الالتزام وببنود هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الثـامــن 

        لا يجوز للأشخاص من غير النوايا الحسنة، والموظفين بدوام كامل لدى الطرف الثاني النفاذ إلى المعلومات السرية أو الاطلاع عليها بدون موافقة الطرف الأول الخطية المُسبقة. 

 البنــــد التاســـع 

        يمكن للطرف الثاني الكشف عن المعلومات السرية في حالات الضرورة القصوى التي توجب عليه ذلك الإفصاح، وهي على سبيل الحصر: 

1- رداً على أمر محكمة ذات اختصاص قضائي. 

2- رداً على استفسار أو أمر صادر عن جهة حكومية رسمية لها صفة الضبطية القضائية أو ذات اختصاص قضائي. 

        ولا يجوز القيام بأي إفصاح مماثل بدون توجيه إشعار خطي مُسبق إلى الطرف الأول، وفي توقيت مناسب يكفي للسماح للطرف الأول بالاعتراض على الإفصاح المذكور و/أو السعي إلى تنفيذ إجراءات وقائية تحفظ سرية المعلومات المعنية. 

        وفي حال تقديم استدعاء أو أي مستند أخر إلى الطرف الثاني، يتطلب الإفصاح عن المعلومات السرية، يرسل الطرف الثاني على الفور نسخة منه بالبريد الالكتروني تحت عنوان: "بالغ الأهمية" إلى الطرف الأول أو ممثله على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ......................................................................... . 

        وفي أي حالة يتم فيها استخدام غير مصرح به أو نسخ أو إفشاء أو نشر لأي من المعلومات السرية موضوع هذه الاتفاقية، يتعهد الطرف الثاني بأن يُعلِمَ الطرف الأول بذلك فوراً، وأن يقدم الطرف الثاني كل المساعدة اللازمة للطرف الأول لإنهاء أي استخدام غير مصرح أو مسموح به للمعلومات السرية. 

 البنــــد العاشـــر 

        يُقرّ الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) بأن المعلومات السرية التي سيتم الإفصاح عنها له من الطرف الأول (المُفصح عن المعلومات) بموجب هذه الاتفاقية، هي معلومات ذات طابع فريد وقيم، وبأن النشر غير المسموح به للمعلومات السرية سوف يدمر أو ينتقص من قيمة تلك المعلومات، وسوف يستحيل احتساب الأضرار اللاحقة بالطرف الأول نتيجة للنشر أو الإفشاء غير المسموح به للمعلومات السرية، لذلك يوافق الطرف الثاني (المُتلقي للمعلومات) على أنه يحق للطرف الأول إصدار أية أوامر – بأي وسيلة كانت - (لتأكيد) التقيد بتنفيذ هذه الاتفاقية وبمنع نشر أي معلومات سرية بما يخالف شروط هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الحادي عشـــر 

      التزامات الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) -بموجب هذه الاتفاقية- مُلزمة له ولخلفائه من بعده ولكافة المكلفين بالتعامل مع تلك المعلومات السرية. 

        ويؤول الالتزام المذكور لمصلحة الطرف الأول وخلفائه والمكلفين من قِبله. وتكمّل حقوق الطرف الأول بموجب هذ الاتفاقية -ولا تحدّ من حقوقه- بموجب اللوائح والاتفاقات والمعاهدات والقوانين المحلية أو الدولية. كما يحق للطرف الأول تنفيذ أو المطالبة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكافة الطرق المتاحة بحسب تقديرها الخاص. 

 البنــــد الثاني عشـــر 

       يجري الإفصاح عن المعلومات السرية من قبل الطرف الأول إلى الطرف الثاني، اعتماداً على وعد الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات المُفصح عنها. 

       ويكون الإفصاح عن المعلومات من الطرف الأول للطرف الثاني بأي وسيلة، سواء شفاههً أو كتابةً أو من خلال أي وسيلة من وسائل الإفصاح. 

 البنــــد الثالث عشـــر 

        تحتوي هذه الاتفاقية على الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع سرية المعلومات. 

        وكافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة، ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات: مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التعامل.

        ويجوز تعديل، أو تغيير، أو تبديل، أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين. 

        وفي حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً –بموجب حكم قضائي نهائي– أن أي بند من هذه الاتفاقية هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، وتصح باقي الاتفاقية ويستمر العمل بباقي بنودها ويلتزم الطرفان بأحكامها التي لم يتم إبطالها. 

 البنــــد الـرابــع عشـــر 

        يُمكن ترجمة هذه الاتفاقية إلى لغة أجنبية، على أن يكون النص العربي هو المعتد به واللغة العربية هي المعتمدة عند التعارض أو الاختلاف بينها وبين الترجمة الأجنبية. 

 البنــــد الخـامــس عشـــر 

        أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لكافة آثارها قانوناً بلا أي معارضة من الطرف الثاني. 

 البنــــد السـادس عشـــر 

        كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد ــ أو أي بند من بنوده ــ أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، تختص بنظره المحاكم الكويتية (بكافة أنواعها وعلى مختلف درجاتها) وتقوم بالفصل فيه طبقاً للقوانين الكويتية السارية. 

 البنــــد السـابــع عشـــر 

        حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. 

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

        الطـــــــرف الأول

الاسم/ ............................ 

التوقيع/ ................................

        الطــــــــرف الثاني

 الاسم/ ............................ 

التوقيع/ ................................

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

سريان قانون المرافعات من حيث الزمان بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام

 سريان قانون المرافعات من حيث الزمان

بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام


تنص المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه: "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 

أ‌) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. 

ب‌) النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

ج‌) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 

وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها".

ومن المقرر في الفقه القانوني أن: "الاستثناء الثالث [في الفقرة "ج" من النص المتقدم ذكره] من الأثر الفوري لقانون المرافعات الجديد خاص بـ: "القوانين المنظمة لطرق الطعن" بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألغت طريق طعن قائم أو أنشأت طريقاً جديداً للطعن فيه. 

فطبقاً للقانون القديم، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن حسبما هو وارد في القانون الملغي، ولو ألغى القانون الجديد طريق الطعن أو عدله، ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد. إذ أن الشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد. 

ولذلك إذا أنشأ القانون طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي، فإن الحكم الصادر قبل العمل بالقانون الجديد يخضع لأحكام القانون القديم من حيث عدم جواز الطعن فيه، حتى ولو كانت مواعيد الطعن المنصوص عليها في القانون الجديد ما زالت قائمة. 

ويلاحظ أنه يجب لمعرفة القانون الواجب التطبيق على طرق الطعن أن ينظر إلى تاريخ صدور الحكم لا إلى وقت إعلانه أو وقت رفع الطعن. (نقض مدني، جلسة 24/3/1961 – مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 251). 

والعبرة في جواز الطعن وعدمه بالقانون السابق، هو وقت صدور "الحكم الموضوعي" في الدعوى، ولو كان قد صدر فيها قبل ذلك التاريخ "حكماً تمهيدياً". 

وحكم الفقرة الثالثة من النص قاصر على "تنظيم الحق في الطعن" إن كان قد نشأ قبل صدور القانون، أما إجراءات الطعن –إن كانت قد تعدلت– فتخضع للقانون الذي تتخذ في ظله، وكذلك آثاره. 

فإذا كان قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد حكم من المحكمة الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية –التي كان يجوز الطعن فيها بالنقض إذا كانت صادرة في مسألة اختصاص متعلقة بالولاية– ولم يجز القانون الجديد الطعن فيها بالنقض، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن بالنقض. 

ولكن إذا رفع الطعن في ظل القانون الجديد فإن إجراءاته تخضع للقانون الجديد، كما أن إجراءات نظر الطعن وآثاره تخضع للقانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عزالدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1994 – صـ 19 وما بعدها)

كما أجمع الفقه القانوني على أنه: "... أما حيث يتصل الأمر بحكم صدر قبل نفاذ القانون الجديد، فإن الطعن فيه يحكمه القانون الذي نشأ في ظله الحق في الطعن، وهو القانون القديم، وليس القانون الجديد، لأننا نكون أمام مركز قانوني تام التكوين في ظل القانون القديم، ومن ثم لا يسري عليه القانون الجديد –حيث لا رجعية للقوانين– حتى ولو تم مباشرة الحق في الطعن بعد نفاذ القانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "قانون القضاء المدني" – للدكتور/ محمود محمد هاشم – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1990 /1991 – صـ 36)

هذا ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/3/2019- تنص على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما"؛ 

وكان النص في المادة 1 من القانون ذاته على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ... ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها"؛ 

والنص في المادة 178 من الدستور على "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون"؛ 

والنص في المادة 17/3 من القانون سالف الذكر على أن "وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك". 

ولما كان القانون رقم 12 لسنة 2019 المعدل للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتعلق بميعاد الطعن أمام محكمة التمييز لم ينص على تاريخ العمل به، ومن ثم ووفقاً لمفهوم نص المادة 178 من الدستور يكون العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، وكان القانون المذكور قد نشر بتاريخ 3/3/2019 ومن ثم يعمل به بعد مضي شهر من هذا التاريخ أي من تاريخ 4/4/2019".

(الطعنين بالتمييز رقمي 3318، 3368 لسنة 2019 تجاري /4 – جلسة 5/11/2020)

كما جرى قضاء التمييز على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

(الطعن بالتمييز رقم 1814 لسنة 2017 تجاري /1 – جلسة 9/2/2022)

لما كان ما تقدم، وكان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد عدل النص المادة (152 - فقرة أولى) بنصه على أن: "للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية ...". 

ولما كان هذا المرسوم بقانون قد صدر بتاريخ 16/2/2025، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 16/3/2025، طبقاً لنص المادة 178 من الدستور. 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإذا صدر حكم استئنافي في تاريخ 15/3/2025 مؤيداً للحكم الابتدائي الذي ألزم المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بمبلغ _/5,001 دينار، وذلك قبل نفاذ وسريان تعديل قانون المرافعات الأخير (في 16/3/2025) والذي حدد نصاب الطعن بالتمييز بمبلغ _/30,000 دينار، فإن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي سالف الذكر، يجوز الطعن عليه بالتمييز، حتى ولو تم قيد الطعن بعد نفاذ وسريان قانون المرافعات المذكور. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،