الشريعة الإسلامية لا تتطلب الكتابة ولا الإشهاد على الوقف
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي أول تشريع يتطلب الكتابة والإشهاد لإثبات
الوقف
قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة
1946 يتطلب الإشهاد على الوقف – عدا وقف المسجد فيمكن إثباته ولو لم يكن ثابتاً
بالكتابة ولا بالإشهاد
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض إنه:
"متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مُقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى
مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل
المثبت لدعواه، وخصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على
الوقف لإثباته وكان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه
كتاباً ولا إشهاداً".
(نقض مدني في الطعن رقم 147 لسنة 15 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر –
5ع – صـ 316 – فقرة 1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق