الجمعة، 8 مايو 2009

بحث في الشرط الجزائي - الجزء الرابع

مبحث رابع

تطبيقات قضائية

في مصر و الكويت

الفرع الأول

تطبيقات قضائية في مصر

من أهم أحكام محكمة النقض المصرية في:

1- التعويض الاتفاقي

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المشترى المدين ما لم ينص على غير ذلك [م218 مدني] . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة " المشترية" لم تعذر المطعون عليهم [ البائع والضامنين له ] بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن و كان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار و هو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه ، فإن الطاعنة لا تكون على حق المطالبة بهذا التعويض. نقض مدني في الطعن رقم 422 لسنة 26 قضائية – جلسة 3/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 583 – فقرة 2.

إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين " البائع " قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها و تخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع 0 نقض مدني في الطعن رقم 339 لسنة 27 قضائية – جلسة 27/12/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 1238 – فقرة 1.

متى انتهى الحكم بأن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذي نشأ في مبنى الأخير بسبب عملية دك الأساسات - ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق تعتبر إقراراً منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد اعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية و المسئولية العقدية . نقض مدني في الطعن رقم 311 لسنة 32 قضائية – جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 704 – فقرة 2.

اتفاق الطرفين مقدماً - في عقد العمل - على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي . نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 37 قضائية – جلسة 21/4/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 649 – فقرة 5.

مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره ... كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً في التسبيب . نقض مدني في الطعن رقم 26 لسنة 38 قضائية – جلسة 18/12/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 1274 – فقرة 3.

إن ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة - الصادر من الطاعنة للمحامى - من أنه " لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقي لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي " هو اتفاق صحيح في القانون و لا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر و هو صريح في أنه شرط جزائي حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقاً لما تقضى به المادة 223 من القانون المدني . تقضى المادة 224 من القانون المدني بأنه " لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ، و يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه . و يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ، و إذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله في حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ الـ 5000 ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر ، وإذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه. نقض مدني في الطعن رقم 540 لسنة 42 قضائية – جلسة 31/12/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1757 – الفقرتين 6 و 7 .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء كمبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ في تطبيق القانون. نقض مدني في الطعن رقم 6278 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/11/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1235 – فقرة 5.

التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين. نقض مدني في الطعن رقم 3141 لسنة 61 قضائية – جلسة 7/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1479 – فقرة 3.

من أهم أحكام محكمة النقض المصرية في:

2- الشرط الجزائي

وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه . نقض مدني في الطعن رقم 563 لسنة 34 قضائية – جلسة 5/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1490 – فقرة 4.

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد . نقض مدني في الطعن رقم 500 لسنة 39 قضائية – جلسة 12/12/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1427 – فقرة 2.

لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به ، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا التقدير متى كان سائغاً . لما كان ذلك و كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته . نقض مدني في الطعن رقم 380 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1820 – فقرة 2.

إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه . نقض مدني في الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2327 – فقرة 2.

إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي . نقض مدني في الطعن رقم 1581 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 774 – فقرة 1.

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافي هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه التزام لا يشمله التعويض الاتفاقي ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به على إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه و كان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبره التزاما مستقلاً لا يشمله التعويض الاتفاقي و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون . نقض مدني في الطعن رقم 928 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 669 – فقرة 2.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . نقض مدني في الطعن رقم 1806 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 407 – فقرة 2.

مؤدى النص المادة2/213من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه هو السبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرا لتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له في تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. نقض مدني في الطعن رقم 411 لسنة 59 قضائية – جلسة 29/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 572 – فقرة 1.

من أهم أحكام محكمة النقض المصرية في:

3- طبيعة الشرط الجزائي

الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به و إعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعي لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعي لدى من ادعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل في حين أنه التزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في ذلك العقد قولاً بأن العقد في حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ . نقض مدني في الطعن رقم 87 لسنة 18 قضائية – جلسة 12/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 180 – فقرة 1.

إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدني القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره في هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن . و لا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 من القانون المدني القديم، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا . نقض مدني في الطعن رقم 195 لسنة 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 686 – فقرة 3.

لما كان اشتراط الدائن في العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع في كافة مراحل التقاضي أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره في تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه في العقد لا يكون قد خالف القانون . نقض مدني في الطعن رقم 361 لسنة 21 – جلسة 14/4/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 946 – فقرة 3.

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في التزامه . نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 23 قضائية – جلسة 19/12/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 921 – فقرة 2.

لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقا على فوائد عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . نقض مدني في الطعن رقم 161 لسنة 41 قضائية – جلسة 21/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 821 – فقرة 2.

الشرط الجزائي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . نقض مدني في الطعن رقم 663 لسنة 44 قضائية – جلسة 18/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1020 – فقرة 1.

من أهم أحكام محكمة النقض المصرية في:

4- أثر فسخ العقد

لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التي ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد . نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 708 – فقرة 4.

إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقا للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له - في حالة استحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها " كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله " - ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه . نقض مدني في الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/8/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1500 – فقرة 1.

مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه . نقض مدني في الطعن رقم 131 لسنة 34 قضائية – جلسة 27/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 381 – فقرة 4.

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و 224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ و انتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ . نقض مدني في الطعن رقم 131 لسنة 34 قضائية – جلسة 27/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 381 – فقرة 5.

ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء ونفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه و إذ كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبي لا يعفى البائع من رد الثمن الذي قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو يفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه و من ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه . نقض مدني في الطعن رقم 182 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1565 – فقرة 5.

قررت المادة 212 من قانون المرافعات في شطرها الأخير استثناء من القاعدة التي نصت عليها من جواز الطعن مباشرة في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و شرط أعمال هذا الاستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . و لما كان الحكم الابتدائي - الذي قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه - غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالاستئناف على استقلال لا يكون جائزاً . نقض مدني في الطعن رقم 46 لسنة 44 قضائية – جلسة 8/11/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1626 – فقرة 3.

إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الالتزامات بما ينطوي على قضاء ضمني بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . نقض مدني في الطعن رقم 335 لسنة 49 قضائية – جلسة 3/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 394 – فقرة 1.

النص في المادة 160 من القانون المدني يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد - و أن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن . نقض مدني في الطعن رقم 1458 لسنة 49 قضائية – جلسة 8/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 652 – فقرة 1.

مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم استرداد الطرف الذي نفذ التزامه ما سدده للآخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدني تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . نقض مدني في الطعن رقم 2092 لسنة 57 قضائية – جلسة 6/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 735 – فقرة 6.

للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه . نقض مدني في الطعن رقم 1643 لسنة 55 قضائية – جلسة 5/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 849 – فقرة 1।

التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق و مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من ارتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر। نقض مدني في الطعن رقم 2551 لسنة 55 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1119 – فقرة 1.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق