الأحد، 17 نوفمبر 2019

وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب // المادة 22 من قانون الإثبات أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات // للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها // الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة // يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية // يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد - بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول - عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. // قاضي الموضوع غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في المادة 28 من قانون الإثبات، وإنما يحق له الا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية.




وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب // المادة 22 من قانون الإثبات أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات // للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها // الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة // يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية // يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد - بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول - عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر. // قاضي الموضوع غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في المادة 28 من قانون الإثبات، وإنما يحق له الا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية.

= الـــدفــــــــاع =
في مستهل دفاعنا نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات دفاعنا المقدمة منا فيها، والمؤيدة بالمستندات المقدمة منا فيها، سواء لعدالة المحكمة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على إيضاح الحقائق التالية.
أولاً- بيان طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي مسألة قانونية بحتة، لا يجوز تركها
للخبرة الفنية:
حيث إنه من المُقرر قانوناً، وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض، أن: "مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية - جلسة 23/12/1975م
مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52 قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986م ]]
        لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً أن: "وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].
وهدياً بما تقدم، فإنه يتعين الالتفات عما أوردته تقارير الخبرة الحسابية بشأن زعمها بعدم وجود علاقة قانونية تربط المدعية بالمدعى عليه، حيث إن وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة، فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها/ ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها.
فضلاً عن عقود التوريد هي عقود رضائية وليست عقود شكلية، فهي تنعقد بمجرد التراضي بإيجاب وقبول صحيحين، ولم يستلزم القانون تحريرها كتابياً أو إفراغها في شكل معين. طالما انعقدت العلاقة بالتراضي بين الطرفين، ويلتزم كل طرف منهما بتنفيذ التزاماته التي تراضى عليها.
لا سيما وأن المادة 410/1 من القانون المدني تنص على أنه: "يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الالتزام بالمديونية ينقضي بإحدى طرق انقضاء الالتزام، ومنها الوفاء، وبحيث إذا لم يقم المدين به، جاز للدائن مُقاضاته لإلزامه على القيام به عيناً، ما دامت طبيعة الالتزام تسمح بذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 1989 تجاري – جلسة 25/12/1989م ]].

ثانياً- إلزام المدعى عليها بتقديم أصول طلبات الشراء المرسلة منها للمدعية:
لما كانت طلبات الشراء المرسلة من الشركة المدعى عليها قد تمت بموجب رسائل بريد إلكتروني، وأن أصول المراسلات إنما هي في حوزة المدعى عليها، ومن ثم، يحق للشركة المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات (أصول طلبات الشراء المشار إليها) استناداً نص المادة (22) من قانون الإثبات والتي تقضي بأنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده:
 أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
ب - إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مُثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
جـ - إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلاً، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها".
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه: "إذا أثبت الطالب طلبه، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب، وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو إنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وإنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.
وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها".
هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، إن: "المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن حالات الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده. وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 165 ، 166 لسنة 1998 عمالي/1 – جلسة 24/2/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن المدعية تتمسك بطلبها إلزام المدعى عليها بتقديم أصول طلبات الشراء (المرسلة لها بالإيميل)، حيث إن تلك الأصول لم يتم إرسالها مطلقاً للمدعية، وإنما تم إرسال "ايميلات" بمضمونها فقط، بينما أصولها في حوزة المدعى عليها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: فإنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (33) من قانون التجارة، أنه: "للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها".
وكانت المادة (18) من قانون الإثبات تقضي بأنه: "تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة".
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "مؤدى نص المادة 18 من قانون الإثبات أنه وإن كان يجوز الاحتجاج بدفاتر التاجر ضد خصمه إلا أنها أجازت إسقاط هذه الحجية بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 91 ، 694 لسنة 2001 تجاري – جلسة 16/6/2003م ]]
ومن ناحية ثالثة: فإن "الرسالة الإلكترونية" لها حجيتها في الإثبات (على عكس ما ذهبت إليه الخبرة المحاسبية)، حيث تنص المادة (3) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه: "يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقا لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة (5) من ذات القانون على أنه: "يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك أي تعديل أو رجوع في الإيجاب أو القبول عن طريق المعاملات الإلكترونية، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر".
وأخيراً وليس آخراً؛ فإن طلب المدعى عليها إلزام المدعية بتقديم أصل طلبات الشراء المشار إليها (والمرسلة منه للمدعية بالإيميل)، وجحده للصور الضوئية المقدمة من المدعية لصور تلك الطلبات المرسلة له بالإيميل، ينم عن لدد في الخصومة بغير مسوغ قانوني مشروع.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية مُلزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن لقاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات، في حالة إنكار التوقيع – ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار الإنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم".
[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن: "المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ... ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]
حيث تواتر قضاء التمييز على أن: "أن - المقرر في هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع - وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات - غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية، ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعاً جوهرياً أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك، ومن ثم فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي التفتت بالكية عن ذلك الجحد والإنكار لا سيما وإن المدعى عليها لم تثبت – بل حتى لم تدع – إن تلك الصور تخالف الأصل الموجود في حوزتها هي، على نحو ما سلف بيانه.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـــــــاءً عليـــــــه =
تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة الحكم لها :
 بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى،،،
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعية، أياً ما كانت،،،


الخميس، 14 نوفمبر 2019

إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الإرش المقدر وفقاً لجدول الديات، فإن المباشر لا يُسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس، وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها




إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الإرش المقدر وفقاً لجدول الديات، فإن المباشر لا يُسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس، وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها

إن الثابت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمستأنف ضده أن إصابته هي: كسر متفتت بأسفل عظمة الفخذ الأيسر، وكسر بعظمة الترقوة، وكسور الأضلاع الصدرية، ولما كانت تلك الإصابات لا يُستحق عنها "دية" لكونها غير واردة في جدول الديات، كما إنها – وبإقرار الحكم المستأنف نفسه في مدوناته وحيثياته – ليس فيها "إرش" مقدر، وإنما تجب فيها "حكومة عدل"، وحيث إن الحكم المستأنف قدر التعويض الجابر للضرر عن تلك الإصابات والعجز الناجم عنها بمبلغ ـ/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي)، ألزم بها شركة التأمين (المدعى عليها/المستأنفة).
فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لكون تلك الإصابات (الغير مندرجة في جدول الديات، والغير مستحق عنها إرش مقدر، وإنما يستحق عنها حكومة عدل)، تخرج عن الضمان المنصوص عليه في المادة 255 من القانون المدني، ولا يُسأل عنها "المباشر"، إذ أن المباشر لا يُسأل عن تلك الإصابات إلا إذا كان يستحق عنها دية أو جزء منها (وفقاً لجدول الديات)، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، وإذ ألزم الحكم المستأنف شركة التأمين المدعى عليها بالتعويض على أساس إن قائد السيارة المؤمن عليها لديها مباشراً للضرر فإنه يكون معيباً يستوجب إلغاؤه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس، ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي، وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 من ذات القانون، وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقول المذكرة الإيضاحية: الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يضمن المصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه، ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة (458) من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251)"؛ مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الإرش المقدر وفقاً لجدول الديات، فإن المباشر لا يُسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس، وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها. وأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة" هي التي تهشم العظم أو تكسر دون أن تنقله من موضعه، وهي عند جمهور الفقهاء من "الشجاج" أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه، أما الجروح التي في باقي الجسم – ولو كانت كسراً للعظم – فلا تدخل في الشجاج وتسمى "جراحة" وليس فيها تقدير للإرش وإنما تجب فيها "حكومة عدل" وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوة" ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يُستحق عنها دية أو جزء منها، فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة، ولا يُسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضي ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده)، وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر، ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو إرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، وإذ قضي ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر، رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب تمييزه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 / 2004 تجاري/3 - جلسة 4/6/2005م ]]

الخميس، 7 نوفمبر 2019

نموذج صحيفة دعوى شهر إفلاس



نموذج صحيفة دعوى شهر إفلاس


إنـه في يوم          الموافق    /     /2019م، الساعة:  

بناءً على طلب السادة/ شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م.)، ومقرها بالكويت، ومحلها المختار مكتب وكيلها المحامي/ .................................... ؛ الكائن مقره في: ............

أنـــا/                 مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر:

1) السادة/ شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (شركة توصية بسيطة).
وتُعلن فـي: مقر الشركة الرئيسي الكائن في: .......................
مُخاطباً مع/

2) السيد/ ............................ – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (....................) عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن والمدير لشركة/ xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ش.ت.ب.).
ويُعلن فـي: مقر عمله بشركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات، الكائن في: ................................................
مُخاطباً مع/

3) السيد/ ............................ – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (....................) عن نفسه وبصفته شريك في شركة/ xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ش.ت.ب.).
ويُعلن فـي: مقر شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات، الكائن في: ............................................................
مُخاطباً مع/
وأعلنتهم بالآتي
= المــوضـــوع =
حيث صدر لصالح الشركة الطالبة/المدعية، ضد المعلن إليها الأولى/المدعى عليها الأولى، الحكم رقم 7758 لسنة 2009 تجاري كلي/17، بجلسة 28/1/2010م، قاضياً في منطوقه:
أولاً- إلزام المدعى عليها (المعلن إليها الأولى)، بأن تؤدي للمدعية (الطالبة)، مبلغاً مقداره ـ/3,900 د.ك (ثلاثة آلاف وتسعمائة دينار كويتي) مقابل التعويض عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ثانياً- بإلزام المدعى عليها (المعلن إليها الأولى)، بأن تؤدي للمدعية (الطالبة)، مبلغاً مقداره ـ/1,300 د.ك (ألف وثلاثمائة دينار كويتي) مقابل متأخر الأخرة عن شهر مايو 2009، والمصروفات، ومبلغ ـ/150 د.ك (مائة وخمسون دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".
وإذ تأيد ذلك الحكم، بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي: 950 ، 956 لسنة 2010 تجاري، الصادر بجلسة 28/9/2011م، والقاضي في منطوقه:
"بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع: برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين كلٌ بمصاريف استئنافه، ومبلغ ـ/20 د.ك (عشرون دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة".
وإذ لم يتم الطعن على ذلك الحكم الاستئنافي بطريق التمييز، فقد أصبح الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي نهائياً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الأمر المقضي به، وواجب النفاذ، قد وقع التزام قانوني وقضائي على الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) في أداء المبلغ المقضي به إلى الشركة الطالبة (المدعية). وقد استنفذت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) كافة سبل عرقلة ووقف تنفيذ ذلك الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي سالف الذكر.
ومن ثم، فقد أصبح الدين المترصد في ذمة الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) من تاريخ استحقاقه، واجباً الأداء والوفاء والسداد (بجميع تلك الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ).
وإذ لم تقم الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) بالوفاء اختياراً بالدين المترصد في ذمتها (من تاريخ استحقاقه) وحتى الآن، رغم المطالبات الودية المتكررة، ورغم كل تلك الأحكام المتقدم ذكرها، ومن ثم فقد اضطرت الشركة الطالبة (المدعية) إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى)، بموجب ملف التنفيذ رقم: (09258968) "تنفيذ قصر العدل – قسم تنفيذ الأفراد".
وإذ تبين للشركة الطالبة عند اتخاذها لإجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى)، بأنه لا يوجد لديها أرصدة في البنوك يمكن التنفيذ عليها، وليس لديها أية عقارات يمكن توقيع الحجز عليها، وأن الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) معسرة ومفلسة، ولن تستطيع بأي حال من الأحوال تنفيذ الحكم الاستئنافي (المؤيد للحكم الابتدائي) النهائي واجب النفاذ بالدين المقضي به وقدره ـ/5,200 د.ك (خمسة آلاف ومائتان دينار كويتي).
 لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) قد توقفت عن سداد دين الشركة الطالبة (المدعية) وغيره من الديون الأخرى المستحقة للأفراد والشركات.
ولما كانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) تمرُّ بضائقةٍ مالية مُستحكمة، ومركز مالي مضطرب، مما يتزعزع معه ائتمانها مما يعرض حقوق دائنيها –ومن بينهم الشركة المدعية– للخطر، ومن ثمَّ فإنه يحق للشركة الطالبة (المدعية) أن تُـقيم الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى؛ وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية:
[ أسبــاب شهــر الإفــلاس ]
أولاً- توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى:
حيث تنص المادة (555) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه".
وتنص المادة (556) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "لا تنشأ حالة الإفلاس الا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك".
كما تنص المادة (557) من القانون ذاته على أن: "يُشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (558) من القانون ذاته على أنه: "لكل دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ما لم يثبت غير ذلك".
هذا، وقد نصَّـت الفقرة الأولى من المادة (563) من ذات القانون على أن: "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطنٌ تجاري، كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها".
وتنص المادة (566) من ذات القانون على أن: "1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره".
وتنص المادة (567) من ذات القانون على أن: "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد الـتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تـاريخ اعتزال التجارة".
وتنص المادة (569) من ذات القانون على أن: "1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين اخر لجماعة الدائنين".
ويضاف إلى ذلك أن المادة (670) من قانون التجارة قد نصت على أن: "تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية: ...".
النص في الفقرة الأولى من المادة (671) من قانون التجارة على أنه: "1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية ...".
وكان من المقرر قانوناً، وفقاً للمواد 555 ، 556 ، 557 ، 558/1 ، 566/1 ، 567/1 ، 569 من قانون التجارة، أن: كل تاجر اضطربت أعماله، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ويشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه، ولكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك، ويكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضياً للتفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين، وتحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم الإفلاس هو التاريخ المؤقت، ويشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قدي الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه، أياً كان عددها، متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقف عن الدفع الذي يُبرر إشهار الإفلاس".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 334 ، 741 / 2002 تجاري – جلسة 4/10/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقـم 117 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 26/6/2004م ]]
كما إنـه من المقرر فـي قضاء محكمة التمييز أنه: "لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفـع التي تبرر شهـر الإفـلاس ونفـي ذلك مما يقـدم إليها من الأدلة والقرائـن دون معقب عليها طالمـا ركنت فـي قضائهـا إلى أسباب سائغـة لهـا أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجـة التي انتهت إليها".
[[ الطعن رقـم 207 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 18/10/2003م ]]
وكان من المقرر أن: "الإفلاس نظام خاص بالتجار، ويقصد به تصفية أموال المفلس تصفية جماعية وتوزيع المبالغ الناتجة عن هذه التصفية بين الدائنين قسمة غرماء، ويؤدي الإفلاس إلى غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وينوب عنه في ذلك مدير التفليسة (ويعرف بالسنديك)، ولا يتقرر الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر إفلاس المدين التاجر، ويشترط لصدور هذا الحكم ثبوت صفة التاجر للمدين، وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، ولا يُشترط لقيام حالة الوقوف عن الدفع أن يستحيل على التاجر الوفاء بجميع ديونه، بل يكفي عجزه عن الوفاء ولو بدين واحد، والوقوف عن الدفع واقعة موضوعية يجوز إثباتها بكافة الطرق، والمهم في إثبات هذه الواقعة أن تتضافر كل الدلائل التي تفيد انهيار المركز المالي للمدين التاجر وفقدان الثقة فيه وزعزعة ائتمانه، أي تفيد في بيان حالته المالية العامة المنهارة التي يعتبر معها لا محالة في حالة إفلاس، ويكفي في إثبات ذلك الاستناد إلى أمارات مجتمعة كأن تتعدد الأحكام والحجوز الصادرة ضد التاجر، ومتى ثبت للمحكمة واقعة التوقف عن الدفع، فإنها تفقد سلطتها التقديرية ويتحتم عليها الحكم بشهر إفلاس المدين التاجر المدعى عليه".
[[ لطفاً، المرجع: "القانون التجاري الكويتي" – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الثانية – صـ 84
ومرجع: "الإفلاس" – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الأولى – صـ 63 وما بعدها ]]
كما أن: المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل الشركات (عدا شركة المحاصة) سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات (وهي شركة التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركات المساهمة، ...الخ)؛ وذلك عند توقفها عن أداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أعمالها المالية.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى، وكان الثابت بالأوراق توافر صفة التاجر في المدعى عليها باعتبارها شركة (عملاً بالفقرة السادسة من المادة "5"، والفقرة الثانية من المادة "13" من قانون التجارة)، وكان الثابت أن المدعى عليها الأولى قد توقفت عن سداد دينها للمدعية.
وإذ تعذر على الشركة المدعية تحصيل دينها بطريق التنفيذ الجبري، إذ تبين عدم ملكية الشركة المدعى عليها الأولى لأية عقارات يمكن الحجز عليها، ولعدم وجود أرصدة بنكية يمكن التنفيذ عليها، وكان المشرع قد نص صراحة (في المادة 558 من قانون التجارة) على اعتبار مجرد الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، وإذ لم تقدم المدعى عليها الأولى -مقابل ذلك- ثمة دليل مناهض، الأمر الذي نخلص معه إلى أن توقف المدعى عليها الأولى عن دفع دينها التجاري للمدعية ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها مما يعرض حقوق دائنيها –ومن بينهم الشركة المدعية– للخطر، مما يستوجب معه –والحال كذلك– إجابة الشركة المدعية إلى طلبها والقضاء بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى واعتبار تاريخ فتح ملف التنفيذ الجبري (رقم 09258968 قصر العدل – تنفيذ أفراد)، لاقتضاء الدين الصادر به حكم قضائي نهائي وبات وواجب التنفيذ، في تاريخ 1/5/2012م، تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، وعلى سبيل الاحتياط الكلي، فإن الشركة المدعية تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس (طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 568 من قانون التجارة)، حيث إن الشركة الطالبة (المدعية) عانت الأمرين خلال مدة تجاوز السبع سنوات كاملة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) بدون جدوى وبلا طائل.

ثانياً- توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركاء المتضامنين:
تنص المادة (679) من قانون التجارة على أنه: "إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طُلِبَ شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري".
وتنص المادة (680) من قانون التجارة على أنه: "1- تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة".
هذا، ومن المقرر في قضاء النقض أن: "أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم، وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "فيما عدا شركات المحاصة، تعد في حالة إفلاس، كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 700 من ذات القانون على أن "3- ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين ..."، وفي المادة 703 من ذات القانون على أن "1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ... 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر ..."؛ مفاده أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطا لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - في الغالب الأعم - لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات، وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد، ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد التوقف عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم، وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته، دون أن يشمل شهر إفلاس الشركة والشريكة المتضامنة (المطعون ضدها الثانية) - وفق ما جاء بملخص عقد الشركة المرفق بالأوراق - وذلك بحكم واحد، باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب".
[[ نقض مدني، في الطعن رقـم 13076 لسنة 77 قضائية ــ جلسـة 22/4/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) شركة توصية بسيطة، وكان الشريك المتضامن فيها ومدير الشركة المسئول عن إدارتها هو المعلن إليه الثاني (المدعى عليه الثاني)، لذا يجوز للشركة الطالبة (المدعية) المطالبة بشهر إفلاسه (مع شهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى)، ويكون هذا الطلب قد جاء على سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول وإجابة الشركة المدعية إليه. 

ثالثاً- توافر شروط إسقاط الحقوق المدنية والسياسية عن باقي الشركاء (غير المتضامنين):
حيث نصت المادة (8) من قانون التجارة على أن: "الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية".
كما نصت المادة (9) من قانون التجارة على أن: "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية".
وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أنه: "1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ من هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجراً. 2- وكذلك، يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية".
ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء التمييز، أنه: "وفقاً للمادتين 13 و 558 من قانون التجارة، فإن كل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريـة واتخذها حرفـة لـه يكون تاجـراً، وأن لكل دائـن بديـن تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينـه التاجـر إذا اضطربت أعمال هـذا التاجـر، فوقف عن دفـع دينـه على نحـو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقـة مستحكمـة يتزعزع معها ائتمان التاجر، مما يُعـرض حقوق دائنيـه للخطر، وكان استخلاص ما إذا كان الشخص تاجـراً أم غير تاجر، واستخلاص الوقائـع المكونـة لحالـة التوقف عن الدفـع والتي تؤدي إلى إشهار إفلاس التاجر هـو من المسائل التي تستقـل بها محكمة الموضوع متى أوردت لذلك أسبابـاً سائغـة".
[[ الطعن بالتمييز رقـم 159 لسنة 1995 تجاري/1 ــ جلسـة 30/6/1996م ]]
هذا، وتنص المادة (575) من القانون ذاته على أنه: "تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية او المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة، وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون".
وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (683) من القانون ذاته على أنه: "ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع".
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان باقي الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى (المعلن إليهم من الثالث حتى الأخير) قــد احترفوا التجارة ومزاولة الأعمال التجاريـة عن طريق الشركة المدعى عليها الأولى والتي يشارك فيها المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير بنصيب مقدر بعقد تأسيسها.
فضلاً عن أن المعلن إليه الثاني يكتسب صفـة التاجر أيضاً – بخلاف ما تقدم – من خلال تعيينـه "مديراً" للشركة (طبقاً لشهادة وزارة التجارة والصناعة).
ولما كان ما تقـدم، وكانت الشركة المدعى عليها الأولى والشركاء فيها (المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير) ومدير الشركة المدعى عليها الأولى (وهو المعلن إليه الثاني)، قـد توقفوا عن سداد الديـن المستحق عليهم للشركة الطالبة (المدعية) والثابت بموجب حكـم قضائي نهائي واجب النفاذ (وبعد استنفاذ كل سبل وقف تنفيذه)، وعدم وجود أموال أو منقولات أو عقارات أو أرصدة بنكية للتنفيذ الجبري عليها بذلك الدين، بما يُعـد توقفـاً منهم عن سداد الديـن ناتج عن مركز مالي مضطرب وعجـز مستحكـم طـال أمـده (منذ عام 2011 وحتى اليوم)، ولا يبشـر بزوال قريب، فإنـه بات من حـق الشركة الطالبة (المدعية) إقامـة هـذه الدعـوى بطلب شهـر إفلاس المعلن إليهم جميعاً، فضلاً عن المطالبة بالحكم بسقوط كافة الحقوق المدنية والسياسية لمدير الشركة والشركاء فيها (وفقاً للمادة 683/2 من قانون التجارة). 

رابعاً- توافر شروط إلزام مجلس الإدارة والمديرين بديون الشركة المفلسة:
حيث تنص المادة (684) من القانون ذاته على أنه: "إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة".
ولما كانت الوضع المالي للشركة المدعى عليها الأولى في حكم المنعدم، بسبب سوء إدارة المدير (المعلن إليه الثاني) لها (وهو الشريك المتضامن فيها) وكذلك بتدخل باقي الشركاء الموصين في الإدارة بدون وجه حق، بما يتعين معه – والحال كذلك – الحكم بإلزام جميع الشركاء والشريك المتضامن ومدير الشركة، بالتضامن، بدفع دين الشركة المدعى عليها الأولى، لصالح الشركة المدعية، ولو من أموالهم الخاصة (طبقاً لنص المادة 684 من قانون التجارة).
لكل ما تقدم، ولما ستبديه الشركة الطالبة من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

= بنــــاءً عليــه =

       أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة، وسلمت كلَّ واحد منهم صورة منها، وكلفتهم بضرورة الحضور أمام المحكمة الكلية، والكائن مقرها في قصر العدل، أمام الدائرة: إفلاس/      ، التي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم         الموافق .........../............/2019م، ليسمعـــوا الحكم ضدهم بما يلي:
أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفــة مستعجلــة:
وقبل الفصل في الموضوع: بوضع الأختام على محال تجارة المعلن إليها الأولى أينما وجدت، والتحفظ على دفاترها وأموالها المنقول منها والعقار لدى باقي المعلن إليهم، مع منع مديرها (المعلن إليه الثاني) من السفر، وكل ذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة بحكمٍ قضائي نهائي.
ثالثاً- وفـي الـموضــوع:
القضاء بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى وباقي المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير، وتحديد تاريخ 1/5/2012م تاريخاً للتوقف عن الدفع (أو إرجاع ذلك التاريخ لسنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس)، مع تعيين الأستاذ الـمستشار رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين مديرٍ للتفليسة، ووكيلاً مؤقتاً للدائنين، لاستلام أموال التفليسة لإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، وإجراء النشر، والأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدعى عليها الأولى وبناياتها وفروعها ومقرها الرئيسي، وليقوم مدير التفليسة بشهر حكم الإفلاس في السجل التجاري مع نشره ملخصه في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وقيد ذلك الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، مع إضافة الـمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية على عاتق التفليسة.
رابعاً- بإسقاط كافة الحقوق المدنية والسياسية للمعلن إليهم الثاني وحتى الأخير (وفقاً 575 ، 683 من قانون التجارة).
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة الطالبة، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم