الأحد، 19 يوليو 2009

صحيفة دعوى بطلان إعلام وراثة

"وأعلنتهم بالآتي"

تمتلك جهة وقف راتب باشا – فيما تمتلك – مساحة 626 فدان تقريباً بناحية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى أملاك وعقارات أخرى، بموجب عدة حجج وقف صادرة في أعوام 1901 و 1910 و 1916 و 1924 و 1931 حيث أصبح ذلك الوقف جميعه خيري بموجب حجة الإيقاف الأخيرة الصادر في عام 1931.

ولما كان الثابت بملف الوقف المذكور – المحفوظ بوزارة الأوقاف، والمُقيد بها تحت رقم 7904/1 – أن الواقف توفي في مارس من عام 1920 كما علم من كتاب محافظة مصر الوارد تعلم النظار في 9 مارس من ذلك العام.

وثابت كذلك وجود خطاب رسمي موجه من وزارة الأوقاف إلى صاحب العزة حسن بك رفعت وكيل حرم الواقف (السيدة/ كليري هانم) للاستعلام منها عن أسماء مستحقي وقف المشير/ محمد راتب باشا السردار الأسبق.

وقد ورد خطاب من الوكيل المذكور ما جاء فيه ما يلي حرفياً: "الذي أعلمه هو أن دولة المشير المغفور له محمد راتب باشا السردار الأسبق توفي عن الست خديجة كليري هانم حرمه وعن أخيه اللواء علي رضا باشا وليس له ذرية وعلى ذلك يكون الورثة هما المذكوران فقط وذلك كالإعلام الشرعي الصادر من محكمة مصر الشرعية الكبرى – أما استحقاق الوقف فينحصر في الست حرمه ما دامت على قيد الحياة ومن بعدها يكون لمن نص عليه الواقف في كتاب وقفه". وتاريخ هذه الإفادة في 24/3/1921 – خاتم حسين رفعت.

وثابت كذلك وجود كتاب رسمي – بملف الوقف المذكور – صادر من محكمة مصر الشرعية إلى وكيل وزارة الأوقاف مؤرخ في 29/10/1921 يفيد أنه تبين من حجة الواقف المذكور أنه يشترط النظر على ذلك الوقف – من بعد وفاة الواقف – لحرمه الست كليري هانم، وقد أفادت المحكمة باكتفائها بتلك الشروط دون الحاجة لإصدار قرار نظر اكتفاء بشرط حجة الوقف.

وبالرجوع إلى دار الوثائق القومية للبحث عن إعلام وفاة ووراثة المرحوم/ محمد راتب باشا (الواقف) فقد ثبت من إعلام الوراثة المستخرج من دار الوثائق تحت رقم 91 من سجل 369 من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 1920 المستخرج بتاريخ 17/4/2007 أن الواقف (محمد راتب باشا) قد توفي عن زوجته كليري هانم وشقيقه علي باشا رضا فقط من غير شريك، أي أن الواقف لم يترك أولاداً ولا بناتاً أي مات عقيماً.

إلا أنه في غضون عام 1998 ظهر أشخاص، قد يكون هناك تشابه بين أسمائهم وبين اسم الواقف المذكور، وسولت لهم أنفسهم محاولة الاستيلاء على أموال ذلك الوقف الخيري، وذلك باستخراج عدة إعلامات وراثة متضاربة ومخالفة للإعلام الأصلي الصادر في عام 1920.

لما كان ما تقدم، وكانت المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه: "على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة به".

كما تنص المادة 25 من ذات القانون: "يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقاً لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه".

ومفاد نص المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن يكون الإشهاد الذي يصدر عن قاضي محكمة الأسرة أو عن المحكمة بكامل هيئتها حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، وإن كانت هذه الحجية حجية مؤقتة حيث يجوز إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه أمام ذات محكمة الأسرة السابق لها إصدار الإشهاد المطلوب الحكم ببطلانه. (المرجع: "المشكلات العملية في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004" – للمستشار/ أشرف مصطفى كمال "رئيس محكمة استئناف شئون الأسرة" – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 8 – صـ 113).

وغني عن البيان أن إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة أو الوصية الواجبة لا تثبت له إلا حجية نسبية قاصرة على الورثة المتصادقين عليه ولا تتعدى حجيته إلى غيرهم ممن لم يكونوا طرفاً فيه.

وترتيباً على ذلك يجوز لمن يدعي حقاً في الإرث أو الوصية الواجبة أن يُقيم دعوى مبتدأه لإثبات حقه، كما يجوز له أن يدفع بذلك في دعوى متداولة حيث يكون للمحكمة المرفوع إليها الدعوى أو المدفوع أمامها بالحق في الإرث الفصل في الأمر دون إلزام عليها بالتقيد بسابق ما ورد بالإعلام الشرعي السابق صدوره في هذا الخصوص، وذلك باعتبار أن ما يثبت بتحقيق الوفاة والوراثة إنما يقوم في جوهره على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة. (المرجع السابق – صـ 163).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذ كان الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ... وكانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 8 لسنة 44 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 21/1/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 271 – فقرة 3).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض استقلالاً، ولا عبرة بالتحدي بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقرها. وإذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة ولا ينشئها ومن ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير". (نقض مدني في الطعن رقم 6 لسنة 35 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 7/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 214 – فقرة 3).

وقد تواتر قضاء النقض على أن: "حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي، يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى، وأن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي، ولا يُعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا للقضاء، وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأه". (نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 60 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 27/4/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 248 – فقرة 7. ونقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 55 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 26/1/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 168 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 4 لسنة 51 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 16/3/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 306 – فقرة 5).

وقد جرى قضاء النقض على أن: "تُدفع حجية الإعلام الشرعي بحكم من المحكمة المختصة. وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أُبدِىَ في الدعوى التي يُراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي متى كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه. وقضاؤها هذا لا يُعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة، بل هو قضاء من محكمة مختصة يُخالف ما ورد في الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة. وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الإعلام الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة". (نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 29 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 9/5/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 619 – فقرة 1).

وكذلك فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "بنك ناصر الاجتماعي تتوافر له صفة تحقق المصلحة له في الطعن على إشهادات الوارثة بطلب بطلانها لانطوائها على طلب توريث من لا حق له، سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة - إذا كانت شاغرة - إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 562 لسنة 69 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 13/12/2003).

وهدياً بجميع ما تقدم، يتضح جلياً أن إعلام الوراثة رقم ..... لسنة ...... وراثات ...... الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة ........ موضوع النزاع الماثل قد ورد على خلاف الحقيقة، سعياً للاستحواذ على أعيان وعقارات وأموال الوقف المذكور بدون وجه حق، وبالمخالفة لإعلام الوراثة الأصلي الصادر من محكمة مصر الشرعية في عام 1920 والذي يثبت أن الواقف (محمد راتب باشا) قد توفي عن زوجته كليري هانم وشقيقه علي باشا رضا فقط من غير شريك، أي أن الواقف لم يترك أولاداً ولا بناتاً أي مات عقيماً.

وعليه يحق للطالب بصفته إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به. مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

ashraf.rashwan@gmail.com

هناك تعليق واحد:

  1. اشتريت عقار سنة ١٩٩٧ بعقد ابتدائي وفى سنة ٢٠٠٠ بدأت فى دعوة صحة ونفاذ والان فوجئت ببعض من يدعون انهم استخرجوا اعلام وراثة سنة ٢٠١٤ يطلبون النزاع على العقار وان صاحب العقار الاصلى توفى سنه ٢٠٠٠ ماذا افعل ؟؟

    ردحذف