الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

دفع شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها لعدم إثبات المدعي علاقتها بالمتسبب في الحادث

1)      شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة:
حيث تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة".
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]
  وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها، وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666 لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 25/12/2004م ]]
لما كان ما تقدم، وبُناءً عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات عناصر دعواه.
ولم يقدم المدعي محضر التحقيقات في الجنحة رقم 680/2014 جنح مرور الصليبخات، على الرغم من طلب المدعى عليها الأولى ذلك منذ فجر الخصومة في مذكرة دفاعها المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 23/11/2017م، وعلى الرغم من طلب عدالة المحكمة الموقرة منه ذلك في صلب حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/3/2018م، إلا أن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحقيقات لإثبات اسم شركة التأمين المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى.
بل إن المدعي نفسه – عند اختصام الشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح دعواه الأصلية – لم يذكر أي شيء عن سبب اختصامه لها، وهل هي الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، أم المؤمن لديها على سيارة المدعى عليه الثاني (مرتكبا الحادث)، وإنما اكتفى فقط بإيراد عبارة عامة مجملة مفادها أن المدعى عليها الثالثة (مسئولة عن التعويض)، ولكن ما هو سبب وسند مسئولتيها تلك، لم يورد المدعي أي شيء ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات اتضح أن شركة/ الخليج للتأمين هي المؤمن لديها عن سيارة المدعى عليه الثاني، فقام المدعي بإدخالها كخصم جديد في الدعوى، وهي بدورها قد أقامت دعوى (رجوع) ضد المؤمن له (المدعى عليه الثاني) لمخالفته لشروط وثيقة التأمين.
أما سبب اختصام المدعي للشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح الدعوى، فلم يورد أي سبب لذلك، بل لم يدع حتى إنها الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، ولم يقدم أو يذكر رقم وثيقة التأمين المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من تاريخ سريانها (في تاريخ وقوع الحادث) وشروط تطبيقها وخلافه. والشركة المدعى عليها الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي الحالي (برقم لوحة سيارة المدعى عليها الأولى) فلم تعثر بتلك السجلات عما يفيد قيامها بالتأمين على تلك السيارة لديها. بما تنتفي معه صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم قبول الدعوى الأصلية الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، هو دفع قد صادف حقيقة والواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه. 

الدفع ببطلان إجراءات الخصومة ، لعدم أهلية المدعي (أهلية الاختصام)


   شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ: "أهلية الاختصام والتقاضي" – أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهه إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة "لعدم الأهلية" هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان".
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى - جلسة 6/3/2000م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وأن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية له سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا".
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري - جلسة 1/6/2002م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأنه: "يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي، يُشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، هذا ومناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعي في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007 تجاري/4 - جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 - جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007 مدني/2 - جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007 عمالي/2 - جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية المقدمة في النزاع الماثل – شهادة شقيق المجني عليه (السيد/ .......................) شهد وأقر فيها بأن: "أخيه المدهوس، يعاني من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على وقوع الحادث".
ولما كانت الإعاقة الذهنية الشديدة تعدم الأهلية القانونية للاختصام والتقاضي، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بشخصه، وليس عن طريق مساعد قضائي ولا قيم عليه بل ولا حتى وليه الطبيعي، فإن إجراءات الدعوى الماثلة ابتداء من صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إجراءات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: تلتمس المدعى عليها الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي شخصياً أمامها لمناقشته واتخاذ ما يلزم قانوناً للوقوف على مدى أهليته القانونية (لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وذلك تمهيداً للحكم ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة.

من حالات جواز رجوع شركات التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للغير إذا وقع الحادث (المتسبب فيه المؤمن له) نتيجة لتجاوز السرعة المحددة أو لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أو لقيادته للمركبة بدون رخصة قيادة

كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:
       "يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض".
كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:
       "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:
1-     إذا ثبت أن التأمين قد عُقِدَ بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2-     استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
3-     إذا ثبت أن قائد المركبة -سواء كان المؤمن له أو شخصاً آخر سمح له بقيادتها -ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4-     إذا كان قائد المركبة -سواء المؤمن له أو شخصاً آخر يقودها بموافقته -غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
5-     إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار".
كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه:
"للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".
وتنص المادة (394) مدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
1-            إذا كان الموفي مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
2-            إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3-            إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
4-            إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]]
وقد قضت محكمة التمييز بأن:
"النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري – جلسة 23/3/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/2/2003م ]]
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها - المطعون ضدها - بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 188-99 مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م ]]
وأنه: "نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض"، وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة - الطاعن والمطعون ضدها - من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – على فرض قيام المدعيين في الدعوى الأصلية بتقديم أصول المستندات المجحود صورها الضوئية – أن الجاني (المتهم/ سعود سالم والي عباس فرحان) قد أُدِينَ بحكم جزائي نهائي وبات بتهمة: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في تقاطع طرق مزود بإشارات ضوئية.
ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه: "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها، لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت إدانة المتهم بالتهمة سالفة الذكر، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم بما عسى أن يُقضى به ضدها من تعويض للمدعيين أصلياً (لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له، فما بالنا وقد نص عليها بلون مختلف في وثيقة التأمين المقدمة صورة ضوئية منها بجلسة اليوم لعدالة المحكمة الموقرة.
بما يحق معه لشركة التأمين – والحال كذلك – طلب التصريح من عدالة المحكمة الموقرة بإدخال: سعود سالم والي عباس فرحان كخصم جدد في الدعوى الماثلة، وذلك لتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده من قِبل شركة التأمين المدعية فرعياً. 

أساس دعوى الضمان الفرعية


ثانياً- الدفاع في دعوى الضمان الفرعية
       لما كان من المقرر قانوناً أن: من الطلبات العارضة الطلبات التي يقدمها المدعى عليه وتكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا، وأن تلك الطلبات العارضة تقدم إلى عدالة المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها (المادة 85 مرافعات).
       وأن للمدعى عليه أن يُدخل في الدعوى "ضامناً" متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء (المادة 86 مرافعات).
والمقرر في قضاء محكمة التمييز، أن: "مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو".
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 29/10/2005م ]]

طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم - شرطه أن تكون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجه عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي

(1)   الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالتمييز الجزائي:
حيث تنص المادة 90 من قانون المرافعات على أن: "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى".
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى"، يدل على أنه متى ثار نزاع بين الخصوم حول مسألة أولية يلزم الفصل فيها أولاً قبل الحكم في الدعوى وتخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، أمرت المحكمة من تلقاء ذاتها بوقف الدعوى لحين صدور الحكم في هذه المسألة".
[[ الطعنان رقما 1546 و 1556 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 183 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 24/6/2002م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم -عملاً بالمادة 90 مرافعات- والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكنا أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وأن وقف الدعوى أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 202 لسنة 2000 مدني/2 – جلسة 6/5/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وفي حال عدم اطمئنان عدالة المحكمة الموقرة للحكم بمقتضى الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها قبل الأوان، فإنه -وإحقاقاً للحق، والتزاماً بصريح النص القانوني- يتعين الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، والذي لم يتم تحديد جلسة لنظره حتى تاريخه. 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - مثال: رفع دعوى التعويض المدنية قبل الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات


(1)          الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:
لما كان حادث المرور سند الدعوى الماثلة قد وقع بتاريخ 25/9/2015م وتحرر عنه محضر المخفر رقم 3459 / 2015 الشويخ الصناعي.
وإذ قدم المتهم للمحاكمة الجزائية، أمام محكمة أول درجة، في القضية رقم 24463 / 2015 جنح مرور/3، وحيث صدر الحكم في تلك القضية بجلسة 24/5/2016م قاضياً في منطوقه: "ببراءة المتهم".
وإذ لم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء، لذا فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 10341 / 2016 جنح مستأنفة/4، وحيث صدر الحكم في هذا الاستئناف بجلسة 7/3/2017م، قاضياً في منطوقه: "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً: بتغريم المتهم خمسين ديناراً عن التهمتين للارتباط عما أسند إليه، والتأييد فيما عدا ذلك".
وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء، لذا فقد طعن عليه بطريق التمييز، بالطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، وثابت من البيان الصادر عن بوابة العدل الإلكترونية (المقدمة منا بجلسة اليوم) أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه.
لما كان ذلك، وكان من المقرر، وفقاً لنص المادة (54) من قانون الإثبات، أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ..."، يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تلتزم بمقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها، ومن شأن ذلك أن يكون للدعوى الجزائية أثر موقف على الدعوى المنظورة أمام القضاء المدني كلما كان الموضوع مشتركاً بين الدعويين تلافياً لصدور حكم مدني حاسم في الموضوع قد يترتب عليه الإخلال بما للحكم الجزائي الذي يصدر لاحقاً له من قوة الأمر المقضي، ويظل هذا الأثر الموقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجزائية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2001 عمالي – جلسة 17/6/2002م ]]

وتنص الفقرة الثانية من المادة (253) من القانون المدني: "على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وإعمالا لنص المادة 253 من القانون المدني أنه "إذا كان العمل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور يكون جريمة وكانت الدعوى الجزائية قد رفعت على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائيا أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر، وإذ رفعت الدعوى المدنية قبل ذلك كان رفعها عقيما لأن مصيرها الحتمي هو الوقف انتظاراً لانتهاء المحاكمة الجزائية بالحكم النهائي أو بسبب آخر وذلك إعمالا للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الطريق الجزائي بوقف الطريق المدني وتطبيقا بما تقضي به المادة 54 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1011 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 17/12/2005م ]]
       كما تواتر قضاء النقض على أنه: "نتيجة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية" .
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 9356 لسنة 64 قضائية ـ جلسة 10/12/1996م ]]
كما قضت بأن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2363 لسنة 58 قضائية ـ جلسة 16/5/1996م ]]
وهو ذات المبدأ الذي قررته وسارت عليه محكمة التمييز بقضائها بأن: "الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1402 لسنة 2006 تجاري/3 – جلسة 17/3/2009م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطعن بالتمييز رقم 383 لسنة 2017 تمييز الجنح المستأنفة، أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن بالتمييز حتى تاريخه. الأمر الذي تصبح معه الدعوى الماثلة -والحال كذلك- قد أقيمت قبل الأوان، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبولها لما تقدم، قد صادف صحيح الواقع والقانون حرياً بالقبول.