(1)
الشركة المدعى عليها تطلب الحكم بـ: "انتهاء
الدعوى":
حيث أقام المدعيان الدعوى الماثلة بغية
الحكم لهما بـ "ندب خبير" لبيان الإصابات ونسبة العجز، وحيث استجابت
عدالة المحكمة الموقرة لطلبهما وندبت إدارة الطب الشرعي لمباشرة المأمورية التي
أناطها بها الحكم التمهيدي بالإحالة للخبراء، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير
المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره بملف الدعوى الماثلة، وإذ لم
يعدل المدعيان طلباتهما إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما الموضوعية الختامية المعدلة،
وإنما اقتصرا على إبداء اعتراضات على تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى، بما
يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بـ "انتهاء الدعوى".
حيث إنه من
المقرر في قضاء التمييز أن: "طلب ندب خبير لا يتسع للقول بأنه طلب للحكم فعلاً بما تسفر عنه
أعمال الخبير، إذ إن الوقوف عند حد طلب ندب خبير تمهيداً للحكم بما يسفر عنه
التقرير، لا يتسع لطلب الحكم بما أسفر عنه فعلاً، وتكون الدعوى قد بلغت غايتها بما
يتعين القضاء بانتهائها".
[[
الطعن بالتمييز رقم 331 لسنة 2002 مدني – جلسة 13/10/2003م ]]
[[
الطعن بالتمييز رقم 639 لسنة 2000 تجاري – جلسة 1/4/2001م ]]
كما أنه من
المقرر كذلك، أن: "دعوى إثبات الحالة القصد منها اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات
التحفظية الصرفة، الإجراء الصادر فيها لا يتعدى إلى مساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية
الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها، ويكون حكم إثبات الحالة وإجراءاته مجرد دليل مهيئ
لإثبات الدعوى قِبل الطرف الآخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قِبله".
[[
الطعن بالتمييز رقم 385 لسنة 2001 تجاري – جلسة 26/1/2004م ]]
ومن المقرر أن: "دعوى إثبات الحالة هي دعوى إجراءات
تحفظية على نفقة رافعها للمحافظة على حق صاحبها قِبل الغير أو صون دليلاً من أدلة
الحق تمهيداً لرفع دعوى الموضوع، وهي بهذه المثابة تخلو من معنى النزاع، إذ الأمر
فيها يقف عند حد إثبات حالة الدليل دون أن يتجاوز ذلك إلى مناقشته وتحقيق ثبوته أو
نفيه أو الحكم بأثر هذا الثبوت أو النفي فذلك مجاله الدعوى الموضوعية التي يتناضل
فيها الخصوم على أصل الحق".
[[
الطعن بالتمييز رقم 990 لسنة 2005 تجاري – جلسة 20/2/2007م ]]
[[
الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 1989 مدني – جلسة 8/3/1993م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان المدعيان قد أقاما دعواهما بطلب ندب خبير في الدعوى، وإذ ندبت
المحكمة خبيراً في الدعوى بطلب المدعيين، وأودع الخبير تقريره، وإذ حضر المدعيان
وقدما مذكرة ابديا فيها اعتراضاً على تقرير الخبرة، دون أن يحددا ثمة طلبات
موضوعية بناء على ما انتهى إليه الخبير في تقريره، مما تكون معه طلبات المدعيين في
الدعوى قد وقفت عند حد طلب ندب خبير ولم يبديا طلباً موضوعياً في هذا الخصوص يقرعان
به آذان المحكمة، فتكون دعواهما المطروحة بمثابة دعوى تهيئة دليل لخلوها من
المطالبة بحق أو بتعديل حق تقرر من قبل، وبالتالي فقد بلغت غايتها بندب الخبير
وإيداعه لتقريره، الأمر الذي يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بانتهاء الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق