الأربعاء، 2 فبراير 2022

الحكم بإيقاع الطلاق بسبب الإساءة من الزوجة وبسقوط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ، يسقط حقها في المهر إن لم تكن قد قبضته ، ويلزمها رده إن كانت قد قبضته

 

 

المهر – مؤخر الصداق – الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق

 

من المقرر في قضاء محكمة التمييز (بالكويت) أن:

        "النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ"، مفاده –على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية– أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسين أولهما: أن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما: أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص، وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ، وبذلك يكون قد سلك طريقاً وسطاً بين أقوال الفقهاء".

( الطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 17/10/2004م )

وأن:

"الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان".

(الطعن السابق)

 

هذا، وتنص المادة (130) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) على أنه:

"إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

أ‌)         فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق، اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.

وان كان الزوج طالباً للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.

ب‌)    وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

ج) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحــا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة.

د) وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.

هـ) التفريق للضرر يقع طلقة بائنة".

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

        "مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية أنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق".

( الطعن بالتمييز رقم 196 لسنة 2002 أحوال شخصية – جلسة 14/12/2003م )

 

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (بمصر) أن:

"المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن "البدل" المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما ينصرف إلى حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانصراف معنى الحقوق الشرعية الواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره إلى تلك المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج فإنه يكون قد مس ذاتية الحكم المفسر وكيانه ونال من حجيته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت عبارة "الحقوق الشرعية" التي قضى الحكم المطلوب تفسيره بإسقاطها جاءت مطلقة من كل قيد مما لا يسوغ معه قصر الإسقاط على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق دون تلك المترتبة على الزواج وبالتالي يتعين إزالة الغموض الثابت بمنطوق الحكم المفسر بإثبات أن المقصود بالحقوق الشرعية هي تلك المترتبة على الزواج والطلاق".

( نقض مدني، في الطعن رقم 273 لسنة 71 قضائية "أحوال شخصية" – جلسة 8/3/2003م )

 

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،