الأحد، 30 يناير 2022

نموذج صحيفة استئناف - تقدير قيمة الدعوى المتضمنة طلبات ناشئة عن أسباب مختلفة ، تقدر بقيمة كل طلب على حدة ، باعتبار كل طلب دعوى مستقلة ، عدم تجاوز قيمة أي طلب لمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي ، اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر والفصل في ذلك النزاع ، لا عبرة بمجموع تلك الطلبات معاً ، قضاء المحكمة الكلية في تلك الطلبات باعتبار قيمتها الإجمالية ، فيه قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى ، مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ، قواعد الاختصاص القيمي متعلقة بالنظام العام ، يتعين على محكمة الطعن إن هي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للاختصاص القيمي ، إلغاء الحكم المطعون فيه وتحديد المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها (بأول درجة) للنظر والفصل في موضوعها - رفض دعوى رجوع شركة التأمين الشامل التكميلي على شركة التأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات (ضد الغير) – التأمين الإجباري – بما أدته للمضرور المؤمن له لديها تأمين تكميلي شامل ـ بيان وتفاصيل ذلك - عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، لعدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً ، لعدم تقديم ما يفيد إجراءات إعلان الحكم الجزائي الغيابي للمتهم ، لتخضع تلك الإجراءات لرقابة محكمة الموضوع ، لا يجوز الاكتفاء بما يرد في شهادة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، لأن ذلك فيه افتئات على سلطة القضاء ، بيان وتفاصيل ذلك - القضاء بما لم يطلبه الخصوم - خصم نسب الاستهلاك المنصوص عليها بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والمسطرة بجدول نسب الاستهلاك الموحدة

 

 

نموذج صحيفة استئناف - تقدير قيمة الدعوى المتضمنة طلبات ناشئة عن أسباب مختلفة ، تقدر بقيمة كل طلب على حدة ، باعتبار كل طلب دعوى مستقلة ، عدم تجاوز قيمة أي طلب لمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي ، اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر والفصل في ذلك النزاع ، لا عبرة بمجموع تلك الطلبات معاً ، قضاء المحكمة الكلية في تلك الطلبات باعتبار قيمتها الإجمالية ، فيه قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى ، مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ، قواعد الاختصاص القيمي متعلقة بالنظام العام ، يتعين على محكمة الطعن إن هي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للاختصاص القيمي ،  إلغاء الحكم المطعون فيه وتحديد المحكمة المختصة وإحالة الدعوى إليها (بأول درجة) للنظر والفصل في موضوعها - رفض دعوى رجوع شركة التأمين الشامل التكميلي على شركة التأمين ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات (ضد الغير) – التأمين الإجباري – بما  أدته للمضرور المؤمن له لديها تأمين تكميلي شامل ـ بيان وتفاصيل ذلك - عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، لعدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً ، لعدم تقديم ما يفيد إجراءات إعلان الحكم الجزائي الغيابي للمتهم ، لتخضع تلك الإجراءات لرقابة محكمة الموضوع ، لا يجوز الاكتفاء بما يرد في شهادة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، لأن ذلك فيه افتئات على سلطة القضاء ، بيان وتفاصيل ذلك - القضاء بما لم يطلبه الخصوم - خصم نسب الاستهلاك المنصوص عليها بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والمسطرة بجدول نسب الاستهلاك الموحدة

 

وأعلنتها بالآتي:

= المـوضـــــــوع =

­       بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، تطعن الطالبة بالاستئناف على الحكم الابتدائي رقم 6288 /2021 تجاري كلي /34، الصادر بجلسة 30/12/2021م، والقاضي في منطوقه: "حكمت المحكمة:

بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعية، مبلغاً وقدره 086/10,697 د.ك (عشرة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و 86 فلس)، وألزمتها بالمصروفات، ومبلغ ـ/30 د.ك (ثلاثون دينار) أتعاب محاماة فعلية".

ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.

= الوقائــــــــع =

تخلُص وقائع النزاع الماثل في أن المعلن إليها (المدعية /المستأنف ضدها) كانت قد عقدت الخصومة في الدعوى المبتدئة (المستأنف حكمها)، ضد الشركة الطالبة (المدعى عليها /المستأنفة)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 21/4/2021م، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 6288 /2021 تجاري كلي /34، بغية الحكم لها:

"بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعية، مبلغاً وقدره 086/10,697 د.ك (عشرة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و 86 فلس)،مع إلزامها بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية".

وأوردت المستأنف ضدها شرحاً لدعواها المبتدئة ولطلباتها فيها أنها: تداين الشركة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والذي يمثل قيمة إصلاحها للأضرار التي لحقت بعدة مركبات مؤمن عليها لديها تأميناً تكميلياً (شاملاً) – بموجب (وثائق) تأمين مختلفة لصالح مؤمن لهم متعددون – وكانت تلك الأضرار ناتجة عن عدة حوادث متفرقة (عددها 20 عشرون حادثاً مستقلاً، في تواريخ متعددة) لمركبات مختلفة مؤمن عليها جميعاً ضد المسئولية المدنية عن حوادث السيارات (تأمين إجباري – ضد الغير) لدى الشركة المستأنفة.

ومن ثم، أوردت الشركة المستأنف ضدها بياناً بتلك الحوادث المطالب بالتعويض عنها، وهي كالتالي (بحسب الترتيب الذي أوردته المستأنف ضدها في صحيفة افتتاح دعواها المستأنف حكمها):

-                    الحادث الأول: الواقع بتاريخ 25/5/2017م، قيمة الإصلاح ـ/1,150 د.ك (ألف ومائة وخمسون دينار كويتي).

-                    الحادث الثاني: الواقع بتاريخ 5/7/2015م، قيمة الإصلاح ـ/323 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي).

-                    الحادث الثالث: الواقع بتاريخ 11/5/2016م، قيمة الإصلاح 775/443 د.ك (أربعمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي و 775 فلس).

-                    الحادث الرابع: الواقع بتاريخ 2/7/2017م، قيمة الإصلاح 440/229 د.ك (مائتان وتسعة وعشرون دينار كويتي و 440 فلس).

-                    الحادث الخامس: الواقع بتاريخ 1/12/2016م، قيمة الإصلاح 776/258 د.ك (مائتان وثمانية وخمسون دينار كويتي و 776 فلس).

-                    الحادث السادس: الواقع بتاريخ 9/2/2017م، قيمة الإصلاح 360/87 د.ك (سبعة وثمانون دينار كويتي و 360 فلس).

-                    الحادث السابع: الواقع بتاريخ 30/4/2017م، قيمة الإصلاح 888/64 د.ك (أربعة وستون دينار كويتي و 888 فلس).

-                    الحادث الثامن: الواقع بتاريخ 3/4/2018م، قيمة الإصلاح ـ/110 د.ك (مائة وعشرة دنانير كويتية).

-                    الحادث التاسع: الواقع بتاريخ 9/4/2017م، قيمة الإصلاح ـ/3,125 د.ك (ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون دينار كويتي).

-                    الحادث العاشر: الواقع بتاريخ 30/10/2017م، قيمة الإصلاح 887/265 د.ك (مائتان وخمسة وستون دينار كويتي و 887 فلس).

-                    الحادث الحادي عشر: الواقع بتاريخ 1/5/2017م، قيمة الإصلاح ـ/453 د.ك (أربعمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي).

-                    الحادث الثاني عشر: الواقع بتاريخ 10/5/2016م، قيمة الإصلاح 830/354 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي و 830 فلس).

-                    الحادث الثالث عشر: الواقع بتاريخ 29/6/2017م، قيمة الإصلاح 940/232 د.ك (مائتان واثنان وثلاثون دينار كويتي و 940 فلس).

-                    الحادث الرابع عشر: الواقع بتاريخ 9/2/2017م، قيمة الإصلاح ـ/705 د.ك (سبعمائة وخمسة دنانير كويتية).

-                    الحادث الخامس عشر: الواقع بتاريخ 15/11/2017م، قيمة الإصلاح 500/341 د.ك (ثلاثمائة وواحد وأربعون دينار كويتي و 500 فلس).

-                    الحادث السادس عشر: الواقع بتاريخ 7/10/2015م، قيمة الإصلاح 300/136 د.ك (مائة وستة وثلاثون دينار كويتي و 300 فلس).

-                    الحادث السابع عشر: الواقع بتاريخ 2/11/2016م، قيمة الإصلاح ـ/815 د.ك (ثمانمائة وخمسة عشر دينار كويتي).

-                    الحادث الثامن عشر: الواقع بتاريخ 22/6/2017م، قيمة الإصلاح 750/502 د.ك (خمسمائة واثنان دينار كويتي و 750 فلس).

-                    الحادث التاسع عشر: الواقع بتاريخ 21/1/2017م، قيمة الإصلاح 500/247 د.ك (مائتان وسبعة وأربعون دينار كويتي و 500 فلس).

-                    الحادث العشرون: الواقع بتاريخ 15/1/2017م، قيمة الإصلاح 140/850 د.ك (ثمانمائة وخمسون دينار كويتي و 140 فلس).

وحيث إنه استناداً لوثائق التأمين الشامل على مركبات المجنى عليهم في حوادث المرور سالفة الذكر، قامت شركة التأمين المستأنف ضدها بتعويض ملاك السيارات المتضررة من تلك الحوادث. ومن ثم حصلت من كل واحدٍ منهم على إبراء ذمة وحوالة حق تخولها الرجوع على المتسبب في الحادث (وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها على السيارات المتسببة في الحادث) بقيمة من أدته المستأنف ضدها من تعويضات للمؤمن لهم. مما حدا بها إلى إقامة دعواها المبتدئة (المستأنف حكمها) بغية القضاء لها بطلباتها سالف الذكر، استناداً منها على سبب (الحلول القانوني) المنصوص عليه في المادة 394 من القانون المدني.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30/12/2021م قضت محكمة أول درجة بقضائها سالف الذكر.

ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل، لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:

= أسبــــــاب الاستئنــــــاف =

قبـــول الاستئناف شكـــــلاً

حيث تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك...".

وحددت المادة 141 من القانون ذاته ميعاد الطعن بالاستئناف بـ: "ثلاثين يوماً".

وحيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة 30/12/2021م، ومن ثم فإن آخر ميعاد لقيد الاستئناف هو 29/1/2022م (حيث إن شهر ديسمبر واحد وثلاثون يوماً).

وحيث إن ذلك اليوم يصادف يوم راحة أسبوعية (يوم السبت)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد الموافق 30/1/2022م، وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات.

وإذ قـُيِّد هذا الاستئناف في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة الاستئناف، ومستوفٍ لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

الأثــر الناقــل للاستئنــاف

تنص المادة 144 من قانون المرافعات على أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قُدِمَ من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى".

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى"؛ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أُبديَ فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قُدم إليها من أدلة ودفوع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 632 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 668 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 8/11/1998م ]]

= الأسبــــاب الموضوعــية للاستئنــــــاف =

مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه

والقصور المبطل في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

من عدة وجوه، نبينها على النحو التالي:

الوجه الأول:

خالف الحكم المستأنف القانون، وأخطأ في تطبيقه، فيما قضى به في موضوع الدعوى المستأنف حكمهما، بما يتضمن قضائه ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى، رغم كونه غير مختص قيمياً بنظرها:

حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار".

وتنص الفقرة (الأولى) من المادة (34) من قانون المرافعات، على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لما كان النص في المادة 29 من قانون المرافعات، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1987م والمعمول به اعتباراً من 16/9/1987م، على أن "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ..."، والنص في المادة 34 منه (والمعدل بذات القانون) على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..."، مفاده أن المشرع حدد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الكلية بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار".

[[ الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 1998 مدنى – جلسة 18/10/1999م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "لما كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار"، وتنص المادة 34/1 منه على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار"، وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة، وفي تقدير نصاب الاستئناف".

[[ الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2002 تجاري – جلسة 26/10/2002م ]]

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالاختصاص القيمي هي بآخر طلبات للخصوم فيها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 241 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 10/11/2003م ]]

لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص الفقرة (الأولي) من المادة (43) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه: "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقاً على هذه المادة ما نصه: "... فإذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن (سبب) واحد، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حدة (أي ينظر اليها كما لو كانت دعاوى متعددة مستقلة). ويقصد "بالسبب" الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به، سواء اكانت تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية (كالعقد، والفعل الضار، والفعل النافع ...الخ). ومن ثم إذا رفعت الدعوى –مثلاً– بطلبات متعددة أحدها ناشئ عن عقد والآخر عن فعل ضار، أو طلبات ناشئة عن عقود من أنواع مختلفة، أو طلبات ناشئة عن عقود متعددة من نوع واحد، فنحن في هذه الصور جميعاً أمام اسباب مختلفة".

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن: "النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار ..."، وفي الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أن "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار كل منها على حدة"، يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى مجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حدة، ولو كان السبب متماثلاً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 343 لسنة 2007 عمالي - جلسة 3/11/2008م ]]

فمن المستقر عليه والمتواتر في قضاء التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملةً، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة". يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حدة، وأن المقصود بالسبب القانوني للطلب –وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون– هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به، سواء كان تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية. وأن النص في المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح"، وفي الفقرة الأولى من المادة 72 من ذات القانون على أنه "لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها". مفاده أن الواقعة مصدر الحق بالنسبة لطلب مؤجل المهر هي الزواج، أما الواقعة مصدر الحق بالنسبة لطلبي المصوغات الذهبية والمنقولات الزوجية فهي الملكية. بما مؤداه أن طلب مؤجل المهر نشأ عن سبب قانوني مستقل، وقائم بذاته، ويتعين النظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة، تقدر قيمتها (أي الدعوى) بمقدار قيمته وحده. ولما كان مؤجل المهر الذي طالبت به المطعون ضدها وقضى لها به ومقداره ثلاثة آلاف دينار يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذا الطلب فإنه يكون قد برئ من مخالفة القانون".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 43، 278 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 19/2/2008م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 2009 أحوال شخصية/1 – جلسة 14/6/2010م ]]

كما تنص المادة (78) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.       وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار"، وفي الفقرة الأولى من المادة 78 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ... وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1145 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 22/5/2008م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر قانوناً –على نحو ما سلف بيانه– أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (عملاً بنص المادة 78/1 مرافعات). وكان من المقرر (طبقاً لنص المادة 29 مرافعات) أن المحكمة الجزئية تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير الطلبات في الدعوى هي بالطلبات الختامية.

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق وبصحيفة الدعوى المبتدئة، أن المدعية (المستأنف ضدها) تطالب بمبالغ متعددة عن وقائع متعددة، حيث إنها تطالب بمبلغ إجمالي قدره 086/10,697 د.ك (عشرة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي و 86 فلس).

وهذا المبلغ الإجمالي عبارة عن تعويضات مطالب بها عن عدد (20) حادث مروري لسيارات مختلفة، مؤمن عليها لدى الشركة المستأنف ضدها كل سيارة بوثيقة تأمين مستقلة، وكل حادث مستقل عن الآخر، وبقيمة تعويض مختلفة ومستقلة بكل حادث على حدة، على نحو ما أوردته المستأنف ضدها بصحيفة دعواها، مرتبة على النحو التالي:

-      الحادث الأول: الواقع بتاريخ 25/5/2017م، قيمة الإصلاح ـ/1,150 د.ك (ألف ومائة وخمسون دينار كويتي).

-      الحادث الثاني: الواقع بتاريخ 5/7/2015م، قيمة الإصلاح ـ/323 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينار كويتي).

-      الحادث الثالث: الواقع بتاريخ 11/5/2016م، قيمة الإصلاح 775/443 د.ك (أربعمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي و 775 فلس).

-      الحادث الرابع: الواقع بتاريخ 2/7/2017م، قيمة الإصلاح 440/229 د.ك (مائتان وتسعة وعشرون دينار كويتي و 440 فلس).

-      الحادث الخامس: الواقع بتاريخ 1/12/2016م، قيمة الإصلاح 776/258 د.ك (مائتان وثمانية وخمسون دينار كويتي و 776 فلس).

-      الحادث السادس: الواقع بتاريخ 9/2/2017م، قيمة الإصلاح 360/87 د.ك (سبعة وثمانون دينار كويتي و 360 فلس).

-      الحادث السابع: الواقع بتاريخ 30/4/2017م، قيمة الإصلاح 888/64 د.ك (أربعة وستون دينار كويتي و 888 فلس).

-      الحادث الثامن: الواقع بتاريخ 3/4/2018م، قيمة الإصلاح ـ/110 د.ك (مائة وعشرة دنانير كويتية).

-      الحادث التاسع: الواقع بتاريخ 9/4/2017م، قيمة الإصلاح ـ/3,125 د.ك (ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون دينار كويتي).

-      الحادث العاشر: الواقع بتاريخ 30/10/2017م، قيمة الإصلاح 887/265 د.ك (مائتان وخمسة وستون دينار كويتي و 887 فلس).

-      الحادث الحادي عشر: الواقع بتاريخ 1/5/2017م، قيمة الإصلاح ـ/453 د.ك (أربعمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي).

-      الحادث الثاني عشر: الواقع بتاريخ 10/5/2016م، قيمة الإصلاح 830/354 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينار كويتي و 830 فلس).

-      الحادث الثالث عشر: الواقع بتاريخ 29/6/2017م، قيمة الإصلاح 940/232 د.ك (مائتان واثنان وثلاثون دينار كويتي و 940 فلس).

-      الحادث الرابع عشر: الواقع بتاريخ 9/2/2017م، قيمة الإصلاح ـ/705 د.ك (سبعمائة وخمسة دنانير كويتية).

-      الحادث الخامس عشر: الواقع بتاريخ 15/11/2017م، قيمة الإصلاح 500/341 د.ك (ثلاثمائة وواحد وأربعون دينار كويتي و 500 فلس).

-      الحادث السادس عشر: الواقع بتاريخ 7/10/2015م، قيمة الإصلاح 300/136 د.ك (مائة وستة وثلاثون دينار كويتي و 300 فلس).

-      الحادث السابع عشر: الواقع بتاريخ 2/11/2016م، قيمة الإصلاح ـ/815 د.ك (ثمانمائة وخمسة عشر دينار كويتي).

-      الحادث الثامن عشر: الواقع بتاريخ 22/6/2017م، قيمة الإصلاح 750/502 د.ك (خمسمائة واثنان دينار كويتي و 750 فلس).

-      الحادث التاسع عشر: الواقع بتاريخ 21/1/2017م، قيمة الإصلاح 500/247 د.ك (مائتان وسبعة وأربعون دينار كويتي و 500 فلس).

-      الحادث العشرون: الواقع بتاريخ 15/1/2017م، قيمة الإصلاح 140/850 د.ك (ثمانمائة وخمسون دينار كويتي و 140 فلس).

مما يتعين معه – والحال كذلك – تقدير كل "مبلغ" باعتباره طلباً مستقلاً، ودعوى مستقلة، جمعتها صحيفة واحدة، حيث إن هذه المبالغ المتعددة قليلة القيمة (كل طلب منها لا يجاوز خمسة آلاف دينار كويتي – وهو نصاب المحكمة الجزئية)، وتلك الطلبات ناشئة عن عقود متعددة من نوع واحد، مما تُعد ناشئة عن أسباب مختلفة متعددة، فيتم تقديرها باعتبار قيمة كل طلب على حدة (أي ينظر اليها كما لو كانت دعاوى متعددة مستقلة).

ومن ثم، يتعين على الحكم المستأنف القضاء بعدم اختصاص الدائرة الكلية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجزئية المختصة، وهذا الدفع متعلق بالنظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طالما أن أوراق الدعوى تدل عليه ولو لم يتمسك به أحد الخصوم.

حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة، ويتعين عليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يدفع بها أمامها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 12/1/2009م ]]

وإذ فصل الحكم المستأنف في موضوع الدعوى، بما يتضمن قضاء ضمني منه باختصاصه قيمياً بنظر الدعوى، على الرغم من كون الاختصاص بنظرها منعقد للدائرة الجزئية.

فمن المقرر في قضاء التمييز أن: "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– وعلى مقتضى نص المادة (153) من قانون المرافعات أن "لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها وبشرط أن تكون هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم". وكان من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة (78) من قانون المرافعات، ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وأن فصلها في الموضوع ينطوي على قضاء ضمني في الاختصاص، وبالتالي فإن الطعن في القضاء الصادر في الموضوع يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة أي أنها تعتبر من الجزء المطعون عليه من الحكم. كما أنه من المقرر أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم لا تنتهي به الخصومة كلها والتي لاتزال مرددة بين طرفيها أمام المحكمة المحال إليها ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع النزاع حتى ولو كان الحكم الصادر بالإحالة قد أخطأ في تطبيق القانون. كما أنه وفقاً لنص المادة (156) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 2005 مدني/3 – جلسة 14/3/2007م ]]

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق قاعدة متعلقة بالنظام العام، مما يستوجب إلغاؤه مع  إحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة (بأول درجة) لنظرها والفصل فيها.

 

الوجه الثاني:

خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله فيما قضى به في موضوع النزاع، وذلك لعدم توافر شروط دعوى الحلول القانوني (سند المدعية في دعواها):

ولما كان من المقرر قانوناً أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم فيها، وعلى محكمة الموضوع الالتزام بتلك الطلبات وعدم الخروج عليها، وكذلك عليها الالتزام بالسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومن طلبات الشركة المستأنف ضدها بصحيفة دعواها المستأنف حكمها أنها ترجع بمبلغ المطالبة على الشركة المستأنفة، بزعم أنه قيمة ما سددته من تعويض لملاك السيارات المتضررة من الحوادث والمؤمن عليها تأميناً شاملاً لديها.

وكان الثابت كذلك أن سبب الدعوى الماثلة – وفقاً لما جاء بصحيفة افتتاحها – هو تمسك الشركة المدعية (المستأنف ضدها) بحلولها محل المضرورين من تلك الحوادث، استناداً إلى الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 394 من القانون المدني.

وكان من المستقر عليه قانوناً أن حلول الموفي بالدين حلولاً قانونياً محل الدائن –عملاً بنص المادة 394 من القانون المدني– يقتضي، بحسب صريح النص، أن يكون الوفاء قد تم من شخص غير مدين، فيوفي بدين مترتب في ذمة المدين، لا بدين مترتب في ذمته هو.

حيث تنص المادة (394) من القانون المدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه، في الأحوال الآتية:

أ‌)  إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين، أو ملزماً بوفائه عنه.

ب‌) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

ج‌) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.

د‌)     إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة ما نصه: "وأورد المشروع في المادة 394 الحكم في شأن حلول من (أوفى الدين محل الدائن) بحكم القانون وهو الحلول القانوني وحصر أحواله آخذاً –بصفة عامة– بما يقرره قانون التجارة القائم بالمادة 315 والتي سُنْتَ في الأصل على غرار المادة 326 من القانون المصري والقوانين العربية التي نقلت عنه. ويبين جلياً بذلك الحكم أن الموفي الذى يحل محل الدائن بأمر القانون يكون دائماً صاحب مصلحة في الوفاء بدين المدين وتبعاً لذلك يمكنه القانون من أن يفي بالدين رغم إرادة المدين والدائن على السواء، فيتم بذلك حلوله محل الدائن الذى وفاه، وتتحقق الحالة الاولى للحلول القانوني إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه كالمدين المتضامن والكفيل الشخصي أو العيني اذ قد يكون لأى من هؤلاء مصلحة في درء مطالبة الدائن له بدين المدين أمام القضاء، وتتحقق الحالة الثانية إذا كان الموفي دائناً عادياً أو له تأمين عيني وأوفى الدين الى دائن آخر له تأمين عيني مُقدم عليه ويقوم حق الحلول في هذه الصورة رعاية لمصلحة الموفي في منع الدائن المتقدم عليه في المرتبة من بيع المال المثقل بالتأمين في وقت غير مناسب، فقد يُقْدِمَ هذا الدائن على البيع ولو بالوكس طالما كان الثمن الذى لا يزاحمه فيـه غرماء يكفى للوفاء بدينه المتقدم في المرتبة، أما الحالة الثالثة من أحوال الحلول فقد لوحظ أن قانون التجارة القائم –متأثرا بالقوانين العربية التي نقل عنها– قد اختص بها مشترى العقار الذى يفي بثمنه الى الدائنين المخصص ذلك العقار لضمان دينهم في حين أن هذه الحالة ليست إلا تطبيقاً للحالة الأولى اعتباراً بأن المشترى في هذه الصورة يعتبر مسئولاً عن الدين وفى حدود ثمن ما اشتراه، وهو اعتبار يصدق سواء أكان المبيع عقاراً أو منقولاً ومن أجل ذلك فقد استبدل المشروع في نطاق تلك الحالة كلمة الشيء بكلمة العقار، وتتوفر الحالة الرابعة للحلول القانوني كلما وُجِدَ نص خاص عليها في القانون".

هذا، ومن المقرر في قضاء التمييز أنه: "لما كان المقرر أن مناط رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو للغير، هو أن يثبت وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين، وأن حلول الموفي بالدين حلولاً قانونياً محل الدائن عملاً بالمادة 394 من القانون المدني يقتضي وحسب صريح النص أن يكون الوفاء قد تم من شخص غير مدين، فيوفي بدين مترتب في ذمة المدين، لا دين مترتب في ذمته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 2008 مدني – جلسة 3/11/2008م – حكم غير منشور ]]

وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه، ولما كانت شركة التأمين المدعية (المستأنف ضدها)، قد أمنت تأمين تكميلي "شامل" على سيارات التداعي لصالح ملاكها (المضرورين من الحوادث)، وبعد وقوع الحوادث وتضرر سيارات التداعي، قامت شركة التأمين بالوفاء بالدين المترتب في ذمتها هي، وفقاً وطبقاً لوثيقة التأمين الشامل المبرمة بينها وبين ملاك السيارات المتضررة، ومن ثم فهي لم تفِ بدين مترتب في ذمة مدين آخر غيرها، وإنما قامت بالوفاء بدين مترتب في ذمتها هي –طبقاً لوثيقة التأمين التكميلي سند التداعي– فهو التزام أصلي وأصيل يقع على عاتقها هي ويترصد في ذمتها وهي الملزمة قانوناً بالوفاء به للمضرور.

ومفاد ما تقدم أن وفاء شركة التأمين المدعية (المستأنف ضدها) بالتعويضات للمضرورين المؤمن لهم لديها، لم يكن: وفاءً من شخص غير مدين، وفى بالدين عن المدين، لكونه ملزماً بالوفاء عنه أو معه عن ذلك الدين الذي وفى به، فيحق له بالتالي الرجوع على المدين (وهو شرط ومناط حلول الموفي محل الموفى له، طبقاً لصريح نص المادة 394 مدني).

وعليه، فلا يكون للمؤمن (تأميناً شاملاً على سيارة التداعي) الحق في الرجوع بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور، لأن ذلك يتعارض مع جوهر التأمين، إذ أن وفاء الشركة المدعية (المستأنف ضدها) للتعويض لملاك السيارات المتضررة إنما يرجع ويعود إلى مسئولياتها التعاقدية وفقاً لوثائق التأمين الشامل (التكميلي) المبرمة بينهم، وهو دين مشغولة به ذمتها، ولا يعد وفاءً من شخص غير المدين، وبالتالي ينتفي مناط إعمال نص المادة (394/1) مدني التي تنظم الحلول القانوني، وهي تحديداً سند المدعية في دعواها المستأنف حكمها، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وفي تأويله، بما يستوجب – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

الوجه الثالث:

مخالفة الحكم المستأنف للقانون، لقضائه في موضوع الدعوى قبل صيرورة الأحكام الجزائية الغيابية نهائية، حيث لم يعمل الحكم رقابته على إعلانات تلك الأحكام مكتفياً بشهادة الداخلية في هذا الشأن، وهو ما يعد افتئاتاً على القضاء:

حيث إنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (188) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (رقم 17 لسنة 1960)، أنه: "يعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سُلِمَ الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وُجِدَ عن تسلم الإعلان، نُشِرَ الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفى مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفى أي مكان آخر يُرَىَ نشره فيه".

ومن المقرر في الفقه القانوني أنه: "في الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم يتعين أن يتم إعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل على الحكم كاملاً بمنطوقه وأسبابه فلا يُغني عنه إعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه ولا علمه المُؤكد بصدور الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة كثبوت اطلاعه عليه أو علمه به أو تقديمه كمُستند في قضية كان مُختصماً فيها أو رفعه عنه طعناً خطئاً. فإذا م يعلن الخصم بالحكم إلا أنه ثبت اطلاعه عليه كما إذا كان قد أطلع عليه بقلم الكتاب ووقع على ملف الدعوى أو على ورقة أرفقت بها بذلك، فإن هذا لا يُغني عن ضرورة إعلانه به في الأحوال التي رتب القانون على الإعلان بدء سريان ميعاد الطعن".

[[ لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996م القاهرة – المادة 213 – صـ 88 و 90 ]]

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الأصل في الإعلان هو أن يصل إلى علم المكلف بالحضور علماً يقيناً بتسليم صورة الإعلان له شخصياً، إلا أن المشرع أراد أن يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان المكلف بالحضور في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر بتسليم الصورة للنيابة العامة أو الادعاء العام بحسب الأحوال لحكمه تسوغ الخروج على هذا الأصل. وكانت القواعد المتعلقة بإعلان الأمر بالحضور تسري على إعلان جميع الأوراق، ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما في النص بالمادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي نظمت إعلان الحكم الغيابي، بنصها في فقرتها الثانية على أنه "ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن تسلم الإعلان، نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وألصق في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي جهة أخرى يرى نشره فيه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 763 /2004 تجاري – جلسة 28/2/2005م ]]

كما تواتر قضاء التمييز على أن: "التظلم من أمر الأداء يكون خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان أمر الأداء إلى المدين، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المدين بأمر الأداء علماً يقينياً، ذلك أن المشرع إذا رسم طريقاً معيناً لانفتاح طريق التظلم من أمر الأداء فلا يتم إلا به، ولا ينفتح باب التظلم إلا بحصول الإعلان وفقا لما رسمه المشرع، ويتعين على المحكمة المرفوع إليها التظلم التحقق من أن إعلان المدين بأمر الأداء تم وفقاً لما رسمه القانون، فإن لم يتبع في الإعلان ما رسمه المشرع فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ويكون ميعاد التظلم من الأمر ما زال مفتوحا".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1180 / 2004 تجاري/3 – جلسة 12/11/2005م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم (لمن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاع)، وسريان هذا الميعاد إنما يبدأ من وقت إعلان الحكم لمن صدر ضده إعلاناً صحيحاً طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات، حتى يعلم المحكوم عليه بالحكم علماً كاملاً. ولا يقوم مقام الإعلان العلم المؤكد للمحكوم عليه بصدور الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، لما هو مقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عنه بإجراء آخر ولو كان قاطعاً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 96 /2001 أحوال شخصية/2 – جلسة 8/6/2002م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "الشهادة الصادرة عن إدارة تنفيذ أحكام المرور والثابت بها سداد المتهم الصادر ضده الحكم المذكور للغرامة وعدم معارضته أو استئنافه للحكم لا يعتبر دليلاً على نهائية الحكم الجزائي الصادر في حقه، لخلوها مما يدل على إعلان المتهم بالحكم الصادر ضده إعلاناً قانونياً طبقاً لما نصت عليه المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية".

[[ الطعن بالتمييز رقم 113 /2008 تجاري – جلسة 10/4/2010م ]]

كما جرى قضاء محكمة التمييز على أن: "الإدارة العامة للمرور – وإن أعطاها القانون رقم 22 لسنة 1960 حق إعلان الأوامر الجزائية والأحكام الغيابية بشأن بعض الجرائم – إلا أنها ليست جهة اختصاص بشأن تمام الإعلان وصحته وبدء المدة القانونية للطعن، ومن ثم فإن فواتها وصيرورة الحكم نهائياً، وما تقوم به من ذلك، فيه افتئات على سلطة المحكمة واختصاصها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 995 /2017 تجاري – جلسة 16/5/2019م ]]

وهدياً بما تقدم، وكان البين من المستندات المقدمة من الشركة المدعية (المستأنف ضدها) أمام محكمة أول درجة، من شهادات صادرة عن إدارة تنفيذ أحكام المرور، مدون فيها أن المتهمين أعلنوا بالأحكام الغيابية الصادرة ضدهم، دون أن يعارضوا أو يستأنفوا هذه الأحكام. وما دونته كذلك من أن المدة القانونية قد انقضت وبذلك يصبح الحكم نهائياً.

إلا أن تلك الشهادات، وباقي الأوراق جميعها جاءت خلواً من بيان الإجراءات التي اتبعت في إتمام ذلك الإعلان.

لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية (المستأنف ضدها) قد أقامت دعواها المستأنف حكمها بطلب إلزام الشركة المدعى عليها (المستأنفة) بأن تؤدي لها المبالغ محل المطالبة استناداً إلى حجية الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً، واستندت في إثبات نهائية الأحكام المذكورة وصيرورتها باتاً إلى الوصف الذي أطلقته عليه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وكان ذلك البيان لا يقوم مقام الإعلان ولا يفيد بذاته صيرورة الحكم الجزائي باتاً حتى يضحى ذا حجية ملزمة للقاضي المدني.

لا سيما وأن المدون بذات الشهادة لا يدل في ذاته على تمام الإعلان بالطريق الذي رسمه القانون سواء لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه أو نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ولصقه في أمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي أي مكان آخر يُرى نشرهُ فيه.

ولا ينال من ذلك حجية المستند الرسمي الصادر عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية باعتباره محرراً بمعرفة موظف عام مختص في حدد مهمته لكون أن حدود هذه الحجية قاصرة على إثبات (الواقعة المادية) للإعلان، ولا تمتد تلك الحجية إلى إضفاء (الشرعية القانونية) على هذا الواقعة، ما دام أن الموظف القائم بالإعلان لم يثبت الإجراءات التي اتخذها في هذا السياق حتى يتسنى للمحكمة مطابقتها مع صحيح القانون، سيما وأن التحقق من حصول إعلان المحكوم عليه غيابياً إعلاناً قانونياً صحيحاً هو واجب على محكمة الموضوع، فلا يصح التسليم بما دون بالشهادة المذكورة بشأن صحة الإعلان وصيرورة الحكم الجزائي الغيابي باتاً لفوات مواعيد الطعن عليه، لما في هذا التسليم من أفتأت على سلطة المحكمة واختصاصها.

ولا يقدح من مجمل ما تقدم مقالة أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت صحيحاً لما في هذا المقالة من مخالفة للثابت بالأوراق إذ أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قد دونت بالشهادة المرفقة بالأوراق ما يدل على إعلان الحكم الغيابي (بعبارة فضفاضة) دون أن تشير إلى (الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تمام الإعلان) حتى يتسنى للمحكمة مطابقتها مع الإجراءات التي تطلبها القانون في الإعلان ورتب البطلان على مخالفتها.

وعلى ضوء ما تقدم فقد ثبت خلو الأوراق مما يقطع بتمام إعلان الأحكام الجزائية الغيابية إعلاناً قانونياً صحيحاً وفوات مواعيد الطعن بالمعارضة أو الاستئناف.

بما مفاده أن باب المعارضة والاستئناف في هذه الأحكام الجزائية ما زال مفتوحاً أمام المتهمين، إلى أن تسقط الدعوى الجزائية بمضي المدة.

وعليه فالأحكام الجزائية المذكورة لم بصبح نهائياً وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به فيما يتعلق بثبوت الخطأ ونسبته إلى المتهمين.

لا سيما أن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء التمييز، فإن: "المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائيا إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو بفوات ميعاده، وبالتالي فإن الحكم الجزائي الذي لم يصبح نهائياً بعد لا يحوز حجية في ثبوت الخطأ أمام القاضي المدني، وأن المشرع قد رسم في المواد 16، 17، 18، 20 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق في المواد الجزائية، ومن ذلك النص في البند (ب) من المادة 18 منه المعدلة بالقانون رقم 7-1981 ... وأنه وإن كانت المادة 188 من ذات القانون قد نظمت إعلان الحكم الغيابي، إلا أنها لم تورد أحكاما خاصة للإعلان في حالة عدم الوقوف على موطن المراد إعلانه بالكويت ومن ثم تطبق القاعدة العامة الواردة في البند (ب) من المادة 18".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1938 /2013 تجاري/5 – جلسة 3/12/2013م ]]

وفضلاً عما تقدم، وطبقاً للتعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للطعن على الأحكام الصادرة بالغرامة. وقد خلت الأوراق أيضاً مما يفيد فوات مواعيد الطعن بالتمييز (على فرض فوات مواعيد المعارضة والاستئناف)، الأمر الذي يعد معه – والحال كذلك – عدم حجية الجزائي المذكور أمام عدالة القاضي المدني، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد رفعت قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

 

الوجه الـرابـع:

بطلان الحكم المستأنف لقضائه بما لم يطلبه منه الخصوم:

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما طلبوه على نحو صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل الخصم في مذكرته الختامية التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً بعض الطلبات التي سبق أن أبداها في صحيفة افتتاح الدعوى أو أمام محكمة الموضوع فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة بما لا يطلبه الخصوم وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها أنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم سببه قضاءها هذا فإن سبيل الطعن على الحكم المطعون فيه يكون التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 757 لسنة 2010 مدني/3 - جلسة 12/2/2014م ]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "يجب على المحكمة عدم الخروج على نطاق الدعوى بألا تتجاوز في حكمها حدود الطلب المعروض عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم والتقيد بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه. وأنه لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها. من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابغاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 999 ، 1029/ 2008 تجاري/3 - جلسة 30/3/2010م ]]

كما جرى قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا قضاء في خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها، حسبما يجري به نص المادة 45 من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليهـ فإذا خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة. والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة، كما أن العبرة بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى دون الطلبات السابقة عليها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1454 لسنة 2014 تجاري/5 - جلسة 20/5/2015م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت طلبات المدعية (المستأنف ضدها) في صحيفة افتتاح دعواها المستأنف حكمها، وفي مذكرات دفاعها المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى، هي الزام المدعى عليها بمقابل أتعاب المحاماة (فقط)، إلا أن الحكم المستأنف قضى لها في منطوقه بمقابل أتعاب المحاماة (الفعلية)، على الرغم من عدم طلبها منه، فضلاً عن إنها لم تقيم الدليل عليها (لكونها لم تطالب بها أصلاً)، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مقابل أتعاب محاماة "فعلية"، يكون باطلاً لقضائه بما لم يطلبه منه الخصوم. مستوجباً – والحال كذلك – إلغاؤه.

 

الوجه الخامس:

مخالفة الحكم المستأنف للقانون، والخطأ في تطبيقه، إذ قضى للمستأنف ضدها بمبلغ المطالبة رغم عدم خصم نسب استهلاك قطع الغيار الجديدة المستبدلة، عملاً بالقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة:

لما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية (المستأنف ضده) تقدمت بمقايسات إصلاح، بفواتير إصلاح، مسطر بها مبلغ الإصلاح شاملة قيم قطع الغيار الجديدة المستبدلة، إلا أنه لم يتم خصم نسب الاستهلاك المنصوص عليها بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والمسطرة بجدول نسب الاستهلاك الموحدة. وإذ خلت الأوراق مما يفيد تطبيق نسب الخصم المتقدم ذكرها، وعليه فلا يكون للشركة المدعية (المستأنف ضدها) أحقية في المطالبة بالمبالغ المطالب بها في صحيفة دعواها المستأنف حكمها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سوف تُبديها المستأنفة في مرافعتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( بنــــــــاءً عليـــــــــــه )

أنا مندوب الإعلان السالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمتها صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتها بالحضور أمام محكمة الاستئناف، الكائن مقرها في: ......................... ، وذلك أمام الدائرة: تجـاري/........... ، والتي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً – وما بعدها – من صباح يوم ...................... الموافق: ......../......../2022م لتسمع الحكم ضدها:

أولاً:     بقبول هذا الاستئناف شكلاً.

ثانياً:     وفي الموضــــــــوع: بإلغاء الحكم المستأنف – والقضاء مُجدداً:

أصليـــــــاً: بعدم اختصاص الدائرة الكلية بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها للدائرة الجزئية المختصة.

احتياطيـاً: برفض الدعوي.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي:

1-            برفض الدعوى بحالتها.

2-           بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

3-     بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الأحكام الجزائية الغيابية نهائية وباتة وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به (أمام القاضي المدني) وتقديم الدليل المعتبر على ذلك.

(أو بالأقل/ تكليف إدارة كتاب المحكمة بضم ملفات الجنح الصادر فيها الأوامر الجزائية الغيابية لمراقبة طرق إعلانها للمتهمين – والذي هو اختصاص أصيل للقضاء لا يجوز التخلي عنه أو تركه لإدارة التنفيذ بوزارة الداخلية).

4-    بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها، ولبيان مدى مناسبة أسعار وأثمان إصلاح سيارات التداعي للقيم المطالب بها من عدمه، مع إجراء خصم نسب الاستهلاك المنصوص عليها بقرار وزارة التجارة والصناعة المرفق به جدول نسب الاستهلاك الموحدة (بحسب تاريخ صناعة سيارة التداعي)، وبالجملة تصفية الحساب بين طرفي التداعي بشأن مطالبات المستأنف ضدها (العشرون).

وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستــأنفة، أياً ما كانت.

ولأجل العلم/