الثلاثاء، 7 يونيو 2016

سؤال عمالي: حالة قطع الموظف إجازته السنوية مدفوعة الأجر مقدماً، والعودة لمباشرة العمل، كيفية حساب أجره ورصيد إجازاته، طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي



السؤال:
"قام موظف بإجازته السنوية، وهي إجازة مدفوعة الأجر مُسبقاً، ولكن قبل نهاية مدة الإجازة قطعها الموظف وعاد واستلم العمل وباشره بالفعل.
فهل يستحق العامل راتب عن الأيام التي باشر فيها العمل بالفعل؟ علماً بأنها مدفوعة له سلفاً عند قيامه بإجازته السنوية.
وما هي كيفية احتساب تلك الأيام المدفوعة سلفاً كإجازة ولم يقم بها الموظف، وهل تدخل في رصيد إجازاته السنوية؟".

الإجابة:
لقد نظم قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في الفصل الثالث منه (المواد من 70 إلى 74)، قواعد وأحكام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر.
فنص في المادة 70 منه على أن:
"للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثون يوماً.
ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطلات الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة".
وعليه، فقد زادت المادة المذكورة من حق العامل في الإجازة السنوية (عما كانت عليه في قانون العمل السابق)، وذلك بجعلها ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
كما نصت المادة على ألا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها، بحيث يحصل العامل على ثلاثين "يوم عمل" كإجازة سنوية مدفوعة الأجر.
ويلاحظ أن مدة الإجازة التي قررها المشرع، تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز الانتقاص منه، إلا أنه يجوز لصاحب العمل أن يمنح عماله إجازات أطول من المدة المُقررة في القانون.

وتنص المادة 71 من ذات القانون على أن:
"يدفع للعامل أجره المُستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها".
وعليه، فإنه يدفع للعامل أجرة المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها لتدبير أموره بأجره عنها حسبما يراه.

وتنص المادة 72 من القانون المذكور على أنه:
"لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية، كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوماً الأولى منها.
وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، وله - بعد موافقة صاحب العمل - القيام بها دفعة واحدة، ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين".
وعليه، فقد أعطت المادة 72 لصاحب العمل حقه في تحديد موعد الإجازة السنوية أو تجزئتها برضاء العامل بعد تمتع الأخير بالأربعة عشرة يوماً الأولى منها – كما أجازت للعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد عن إجازة سنتين بعد موافقة صاحب العمل ثم القيام بها دفعة واحدة (إن كانت ظروف العمل تسمح بذلك، وإلا عوضه صاحب العمل عنها بأداء مقابلها النقدي له)، وأجازت أيضاً موافقة الطرفين على تجميع إجازات العامل لأكثر من سنتين استجابة للضرورات العملية.

وتنص المادة 73 من القانون المذكور على أنه:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده".
وعليه، فقد نصت المادة على أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتجمعة عن سنوات الخدمة الكاملة، وذلك عند انتهاء العقد لأي سبب، مع مراعاة أحكام المادتين 70 و 71 من هذا القانون.

وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية، بعوض أو بغير عوض، ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر".
وعليه، لم تجز المادة للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية، بعوض أو بغير عوض، للغايات السامية التي قصدها المُشرع من تقرير هذه الإجازة، وهي راحة العامل وتجميع قواه البدنية والعقلية وتجديد نشاطه، ولذلك أعطت هذه المادة لصاحب العمل الحق في استرداد ما أداه للعامل من أجر عن هذه الإجازات إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

ويراعى في شأن مسألة الإجازات ما يلي:
1-            حظر القانون (في المادة 45 من قانون العمل) على صاحب العمل استعمال حقه في إنهاء العقد أثناء قيام العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في القانون.
2-            إن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل، دونما اعتبار لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه. ومن ثم يخرج عن مدلول الأجر – عند احتساب ذلك المقابل – أية ميزة عينية أو غيرها مما يحصل عليه العامل من ملحقات الأجر الغير ثابتة مثل: العلاوات أو الحوافز أو المكافآت أو المنح أو الهبات أو حصص الأرباح أو أية ميزة نقدية أخرى.
مع مراعاة أن "العمولة" تعتبر من الملحقات غير الثابتة للأجر، إذ هي تدور مع علة استحقاقها وجوداً وعدماً، ومن ثم فإن العامل الذي تمثل العمولة أجره بالكامل، لا يستحق مقابل نقدي عن الإجازات السنوية.
3-            إن مدة الإجازة السنوية داخلة في مدة خدمة العامل الفعلية، وذلك عند احتساب مستحقاته العمالية، سواء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو غيرها من مستحقاته العمالية.
4-            إن عبء إثبات حصول العامل على إجازاته، أو تقاضيه مقابل ما لم يحصل عليه منها، يقع على عاتق صاحب العمل.

حالات قطع الإجازة السنوية وعودة العامل للعمل:
لا يخرج الأمر عن أحد الفروض التالية:
الفرض الأول:
        إذا كان قطع الإجازة السنوية للعامل والعودة لمباشرة العمل، قد تم بناء على طلب صاحب العمل (بسبب ظروف العمل)، مستعملاً في ذلك سلطته في تجزئة إجازة العامل، بشرط رضاء العامل، وبعد مرور أربعة عشر يوماً الأولى من تلك الإجازة وتمتع العامل بها، على أن يستأنف العامل باقي إجازته في وقت لاحق من ذات السنة (يحدده صاحب العمل بما له من سلطة في تحديد مواعيد الإجازات السنوية المجزئة بما لا يتعارض مع صالح وظروف العمل في المؤسسة).
وعلى أن يستأنف العامل باقي إجازته السنوية بذات المقابل النقدي الذي قبضه سلفاً عن كامل مدة إجازته السنوية.
الفرض الثاني:
إذا كان قطع الإجازة السنوية للعامل والعودة لمباشرة العمل، قد تم بناء على رغبة العامل، برضاء وموافقة صاحب العمل (الصريحة أو الضمنية)، في تجزئة الإجازة السنوية (لأسباب خاصة ترجع إلى العامل)، على أن يستكمل العامل باقي مدة إجازته في وقت لاحق من ذات العام (يحدده صاحب العمل).
وعلى أن يستأنف العامل باقي إجازته السنوية بذات المقابل النقدي الذي قبضه سلفاً عن كامل مدة إجازته السنوية.
الفرض الثالث:
إذا كان قطع الإجازة السنوية للعامل والعودة لمباشرة العمل، سواء تم بناء على رغبة صاحب العمل (بموافقة العامل بعد 14 يوماً من بدء الإجازة)، أو تم بناء على رغبة العامل (بموافقة صاحب العمل، الصريحة أو الضمنية)، ليس بهدف تجزئة الإجازة السنوية، وإنما بهدف الاكتفاء بمدة الإجازة التي قام بها العامل، فهذا الفرض فيه حالتين:
الحالة الأولى: رغبة العامل في الاحتفاظ بالمقابل النقدي الذي قبضه سلفاً عن كامل مدة إجازته السنوية (مدفوعة الأجر)، وفي هذه الحالة لا تدخل مدة الإجازة المقطوعة (الأيام التي لم يستكملها العامل) في رصيد إجازاته، لكونه قد قبض مقابلها بالفعل.
والحالة الثانية: أما إذا رغب العامل في إضافة مدة الإجازة المقطوعة (الأيام التي لم يستكملها) إلى رصيد إجازاته، فهو بالخيار بين أحد أمرين:
أولهما ــ إما أن يرد المقابل النقدي لتلك المدة (الأيام التي قطع فيها الإجازة ولم يستكملها) إلى صاحب العمل.
وذلك بقسمة قيمة الراتب "الثابت" الذي يتقاضاه العامل على 26 يوماً (عمل في الشهر) لتحديد المقابل النقدي لليوم الواحد، ثم ضرب ذلك الناتج في عدد الأيام التي لم يستكملها العامل.
مثال عملي:
عامل راتبه الثابت 600 د.ك، قطع إجازته السنوية بعد 25 يوم.
600 (دينار) ÷ 26 (يوم) = 23.076 (دينار لليوم الواحد)
23.076 (دينار لليوم) x 5 (أيام لم تستكمل) = 115.380 دينار
في هذا الحالة، يلتزم العامل برد 115.380 دينار لصاحب العمل، في سبيل إضافة 5 أيام إلى رصيد إجازاته.
ملاحظات:
·      مع ملاحظة استحقاق العامل للأجر عن عمله في تلك الأيام الخمسة التي عمل فيها، (وسيتم بيان طريقة حسابها لاحقاً).
·      إذا كان عقد العمل أو لوائح صاحب العمل تتضمن منح العامل مدة إجازة تزيد على ما احتسبه القانون له، فيتعين الاعتداد بما ورد بعقد العمل أو لوائح صاحب العمل باعتبارها ميزة أفضل للعامل، واحتساب مستحقات العامل على أساس تلك الميزة الأفضل.
وثانيهما- أن يتقدم العامل بطلب كتابي صريح (موقع عليه منه) إلى صاحب العمل، يطلب فيه إجراء المقاصة بين المقابل النقدي لعدد تلك الأيام التي لم يستكملها من إجازته السنوية (والتي قبضها كاملةً سلفاً)، وبين المستحق للعامل من راتب عن عمله في تلك الأيام.
وذلك بقسمة إجمالي الراتب الشامل الذي يتقاضاه العامل (ويدخل فيها كافة البدلات التي يحصل عليها العامل، مثل بدل سكن أو بدل مواصلات أو بدل موبايل أو خلافه) على 26 يوماً (عمل في الشهر) لتحديد الأجر اليومي عن اليوم الواحد، ثم ضرب ذلك الناتج في عدد الأيام التي يستكملها العامل من إجازته، ثم يطرح منه (بالمقاصة) ما سبق للعامل أن قبضه من مقابل نقدي عن إجازته السنوية.
مثال عملي:
ذات العامل في المثال السابق، ولكن راتبه الشامل (بعد إضافة جميع البدلات والعلاوات والعمولات والحوافز وخلافه) يبلغ 650 دينار، وقطع إجازته السنوية بعد 25 يوم.
650 (دينار) ÷ 26 (يوم) = 25 (دينار لليوم الواحد)
25 (دينار لليوم) x 5 (أيام لم تستكمل) = 125 (دينار)
125 (دينار للعامل) – 115.380 (دينار على العامل، طبقاً للحسبة السابقة) = 9.620 (دينار مستحقة للعامل، صافي المقاصة).
في هذا الحالة، يلتزم صاحب العامل بدفع 9.620 دينار للعامل (ناتج المقاصة)، مع إضافة 5 أيام إلى رصيد إجازات العامل.

استحقاق العامل للأجر عن الأيام التي عمل فيها:
علماً بأنه في جميع الحالات يستحق العامل أجراً عن الأيام التي عمل فيها لدى صاحب العمل، بعد قطع إجازته وعودته للعمل واستلامه ومباشرته فعلياً له، ويتم حساب مقابل تلك الأيام بذات الطريقة المنوة عنها في المثال السابق مباشرةً (الأجر الشامل / 26 يوم).

=========================================