الاثنين، 1 أكتوبر 2018

هل يصح الحجز على علاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد وعلاوة الأولاد المعاقين؟




هل يصح الحجز على علاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد وعلاوة الأولاد المعاقين؟ 




تنص المادة (216/ز) من قانون المرافعات على أنه: "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: ... ز) الأجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الاخر لما عداها من ديون ...".
فالأصل العام أنه يجوز الحجز على مقدار يعادل نصف الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه المدين.
إلا أن علاوة غلاء المعيشة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومُستحقي المساعدات العامة (بواقع ـ/120 دينار شهرياً) – وغير الكويتيين من موظفي الأجهزة الحكومية (بواقع ـ/50 دينار شهرياً) – المُقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (230) المُتخذ في اجتماعه رقم (8/2008) المُنعقد بتاريخ 21/2/2008م؛ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008.
فطبقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2008 بشأن قواعد تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي علاوة غلاء المعيشة.
فإن تلك العلاوة لا تدخل ضمن "الراتب"، ولا تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فلا يخصم عنها أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواءً من الموظف أو من جهة العمل، كما يتم صرفها بعد التقاعد كاملة دون ارتباط بمدة الخدمة.
وطبقاً لذات التعميم المذكور، فإن كون تلك العلاوة "تتبع المرتب"، إنما يعني أنها تصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له، ولا يعني أنها تعتبر إضافة للراتب الأساسي أو تعديلاً له أو جزءاً منه، وإنما تتبع المرتب بمعنى أن كل ما يخصم من المرتب الأساسي (من جهة العمل بسبب متعلق بالعمل) يخصم من علاوة غلاء المعيشة بنفس النسبة، وإذا لم يكن الراتب الأساسي مُستحقاً (لأي سبب من الأسباب) فلا تستحق هذه العلاوة.
وعليه، وطبقاً لمسايرة روح التشريع، ولتعميم ديوان الخدمة المدنية، بعدم دخول تلك العلاوة ضمن راتب الموظف، وعلى حد تعبير تعميم ديوان الخدمة المدنية فهي: (لا تعتبر إضافة للراتب الأساسي أو تعديلاً أو جزءاً منه)، ومن ثم فيتم الحجز على نسبة من راتب الموظف الأساسي، ولكن لا يصح الحجز على علاوة غلاء المعيشة (الـ ـ/120 دينار شهرياً).
وكذلك الوضع بالنسبة إلى: علاوة الأولاد (بواقع ـ/50 دينار شهرياً) عن كل ولد حتى الولد الخامس، المقررة بموجب نص المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ونفس الحكم بالنسبة إلى: العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المعاقين المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
وعليه، وإتباعاً لروح التشريع، فلا نرى صحة الحجز على: (علاوة غلاء المعيشة – علاوة الأولاد – علاوة الأولاد المعاقين)، وإنما يتم الحجز على الراتب الأساسي وأية بدلات أخرى "تدخل ضمن الراتب" وتأخذ حكمه. 

خطاب الضمان - لا يجوز الحجز عليه – ولا يجوز إلزام المستفيد بطلب صرف قيمته من البنك - لأن ذلك يخضع لتقديره وحده.




خطاب الضمان - لا يجوز الحجز عليه – ولا يجوز إلزام المستفيد بطلب صرف قيمته من البنك - لأن ذلك يخضع لتقديره وحده.

من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"مفاد نص المادة 382 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشرا بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة فيه، وهو التزام يقوم على استقلال عن كل من العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته، لأن البنك لم يتعهد بأدائها له، وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصيا في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب".
( الطعن بالتمييز رقم 1418 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 21/2/2008م )