الأحد، 14 مايو 2023

قرار نقل الموظف الإداري الذي ينطوي على ترقية - الطعن فيه - شروط وضوابط الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار - الاختصاص - الصفة - المصلحة - الإثبات - عبء إساءة استعمال السلطة - عيب مخالفة القانون - تكييف الدعوى

 

 

المحكمة الكلية

الدائرة: إداري /6

 

 

مذكرة دفاع

مقدمة من:

السيد/ ........................................

(المدعي)

 

ضــــــــــــد

 

السيد/ وكيل وزارة ........................ بصفته، وآخر

(المدعى عليهما)

 

 

 

في الدعوى رقم 3168 لسنة 2022 إداري /6

المحجوزة للحكم لجلسة 6/12/2022

مع التصريح بمذكرات

 

 

(الوقائــــع)

       نحيل بشأن وقائع النزاع الماثل إلى ما ورد تفصيلاً بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وذلك منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.

(الدفـــــاع)

أولاً- في الدعوى الأصلية

       في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، وما ورد منها في مذكرات دفاعنا المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة، والمؤيدة بحوافظ المستندات المقدمة منا فيها، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة فقط على التأكيد (بإيجاز شديد) على النِقاط التالية:

 

في الاختصاص:

من المقرر في قضاء التمييز أنه:

       "من المقرر في هذا الصدد -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة الإدارية هي بالنظر إلى حقيقة القرار محل النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يسفر عنه التكييف الصحيح له وصولاً إلى تحديد ما إذا كان يدخل في اختصاصها من عدمه، دون الوقوف عند الحد الذي خلعته جهة الإدارة التي أصدرته من تسميات عليه".

(الطعن بالتمييز رقم 245 لسنة 2007 إداري – جلسة 17/3/2009)

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

"اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون في قرارات النقل إذا انطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة تستشف من الظروف التي صدر فيها قرار النقل، كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها في السلم الإداري من حيث سعة الاختصاص والمزايا أو كان قرار النقل قد صدر دون استيفاء الإجراءات التي أستوجبها القانون، أو صدر مخالفاً لقواعد التزمت بها الجهة الإدارية في إجراء النقل بين موظفيها".

(الطعن رقم 832 لسنة 2001 إداري – جلسة 22/12/2003)

لما كان ما تقدم، وهدياً به، ولما كانت قرارات نقل الموظفين إنما يقصد بها أن تستبدل بالوظيفة المسندة للموظف، وظيفة أخرى خالية من نفس النوع والدرجة في إدارة أخرى. وتلك القرارات – بحسب الأصل – تخرج عن ولاية اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

أما إذا كانت الوظيفة المنقول إليها الموظف أقل من الوظيفة التي كان يشغلها انطوى قرار النقل على جزءا تأديبي مقنع.

أو إذا كانت الوظيفة التي نقل إليها الموظف أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها انطوى قرار النقل على ترقية مقنعة للموظف (للتحايل على الإجراءات ولتجاهل المتطلبات التي اشترطها المشرع – بل والتي اشترطتها الجهة الإدارية ذاتها)، فوجدت في تسمية قرار الترقية بأنه قرار (نقل) المخرج من الالتزام بتلك الإجراءات والمتطلبات المشترطة للترقية.

فكلا الصنفين من القرارات الأخيرة – المتقدم ذكرها، وهي انطواء قرار النقل على جزاء تأديبي مقنع، أو انطوائه على ترقية مقنعة – كليهما يخضعان لاختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ويدخلان في نطاق ولايتها.

لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه (محل الدعوى الماثلة) قرار نقل ينطوي على ترقية مقنعة (لمن لا يستحق) ومتجاوزاً المدعي الأقدم والأجدر والأقدر على مهام تلك الوظيفة التي ترقى إليها من هو أحدث منه في الأقدمية، فتم الطعن على ذلك القرار بالدعوى الماثلة (بعد التظلم منه)، فتكون عدالة الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هي المختصة بنظره والفصل فيه، طبقاً لصحيح القانون، ووفقاً لأحكام محكمتنا العليا في هذا الشأن.

 

في المصلحة:

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء وباعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف صحة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبادئ المشروعية، لا تقف عن حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة إلى دعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية، فيتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية، وتحري المصلحة من سلطة محكمة الموضوع طالما أقام قضاءها على أسباب سائغة".

(الطعن رقم 569 لسنة 2012 إداري/2 – جلسة 17/2/2015)

ومن المقرر في قضاء التمييز أنه:

       "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وتحري شرط المصلحة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن شرط المصلحة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء - باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية - لا يقف عند وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويساهم في تحقيق مبدأ المشروعية، فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له، حالية أو محتملة، مادية كانت أم أدبية".

(الطعون أرقام 180، 181، 214، 217 لسنة 2011 إداري/1 – جلسة 26/6/2013)

(الطعن رقم 245 لسنة 2006 إداري/1 – جلسة 11/3/2008)

(الطعنين رقمي 274، 282 لسنة 2007 إداري – جلسة 6/5/2008)

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الدعوى الماثلة دعوى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وكانت دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف صحة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبادئ المشروعية، لا تقف عن حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة إلى دعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية، وإنما تتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبادئ المشروعية، ومن ثم يتسع شرط المصلحة في كل دعوى إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية، وكان قرار النقل المطعون فيه والمنطوي على ترقية الموظف المنقول (المرقى) إلى درجة وظيفية أعلى كان يستحقها المدعي، ومن ثم فيكون المدعي في مركز قانوني وحالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية للمدعي، فيكون إذاً صاحب مصلحة في إقامة الدعوى الماثلة للحفاظ على حقوقه التي أهدرها القرار المطعون فيه.

 

في الصفة:

من المقرر في قضاء التمييز:

       "إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به ومسئوليته عنه، وتحرى توافر الصفة أو عدم توافرها هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليه مادام قد استند في قضائه إلى أسباب تبرره".

(الطعن بالتمييز رقم 208 لسنة 1999 تجاري – جلسة 3/4/2000)

ومن المقرر في قضاء التمييز أنه:

       "من المقرر، أنه ولئن كانت المصلحة الشخصية المباشرة، كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء، لا يقف عند حد وجود حق، يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به، باعتبار أنها دعوى ذات طابع عيني، تستهدف مخاصمة القرار في ذاته، تحقيقاً لمبدأ المشروعية، وليست من الدعاوى الحقوقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة، جرى على أنه يلزم أن يكون رافع الدعوى، في مركز قانوني أو حالة قانونية خاصة، بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا في مصلحة جدية له، سواء كانت مادية أو أدبية".

(الطعن رقم 437 لسنة 2004 إداري – جلسة 13/12/2005)

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان قرار النقل المطعون فيه والمنطوي على ترقية الموظف المنقول (المرقى) إلى درجة وظيفية أعلى كان يستحقها المدعي، ومن ثم فيكون المدعي في مركز قانوني وحالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية للمدعي، فيكون المدعي ذا صفة في إقامة الدعوى الماثلة للحفاظ على حقوقه التي أهدرها القرار المطعون فيه.

 

في الإثبات:

من المقرر في قضاء التمييز:

"أنه وإن كان الأصل - وفقاً للقواعد العامة في الإثبات - أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أنه من المقرر أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن جهة الإدارة (الخصم في هذه المنازعات) تحتفظ في غالب الأحوال بالوثائق والمستندات المتعلقة بتلك المنازعات واللازمة للفصل فيها، لذلك فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك وكانت تلك المستندات في حوزتها، فإن امتنعت عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة تستخلص منها المحكمة صحة البيانات المقدمة من خصمها".

(الطعنين رقمي 916، 930 /2004 إداري – جلسة 11/11/2008)

(الطعنين رقمي 1147، 1154 /2005 إداري – جلسة 17/6/2008)

(الطعن رقم 4499 لسنة 2014 إداري/4 – جلسة 25/10/2015)

وبتطبيق تلك القواعد والأسس القانونية على وقائع النزاع الماثل يتضح جلياً أن الجهة الإدارية (المدعى عليه الأول بصفته) هي الملزمة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً، لكون تلك المستندات في حوزتها، فإن هي امتنعت عن تقديمها – بدون أي مسوغ مشروع – على الرغم من أن عدالة المحكمة الموقرة قد طلبت منها تقديمها (وبالأخص: بطاقة التوصيف الوظيفي لكل من الموظف المنقول [المرقى] والمدعي)، فإن ذلك يقيم قرينة تستخلص منها المحكمة صحة البيانات المقدمة من المدعي وبأنه أقدم وأجدر وأقدر وأكفأ من الموظف المنقول (المرقى) في شغل الوظيفة المنقول (المرقى) إليها.

 

في الموضوع:

عيب إساءة استعمال السلطة:

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به، إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وأن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري، وأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه، وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً".

(الطعن رقم 403 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 26/6/2000)

(الطعن رقم 16 لسنة 2008 إداري – جلسة 22/12/2009)

(الطعن رقم 84 لسنة 2015 إداري/1 – جلسة 14/6/2017)

لما كان ما تقدم، وكانت الجهة الإدارية قد تنكبت الطريق القويم في شغل الوظيفة العامة، فلم تتغيا المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري، وإنما أصدرت القرار المطعون فيه بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، حيث التفتت والتفت حول الطريق المشروع للترقية، ولجأ إلى هذا الأسلوب الملتوي، بزعمها إن قرارها قرار نقل عادي وليس ترقية، للتتجنب الإجراءات ولتتغلب على شروط الترقية (لعدم توافرها في حق الموظف المرقى "المنقول") فاتخذت من قرار النقل وسيلة غير قانونية وغير مشروعة لترقية (من ترضى عنه الإدارة العليا) وليس من تتوافر فيه شروط الترقية، بما يصم مسلك الإدارة بإساءة استعمال السلطة.

 

عيب مخالفة القانون:

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وإذ ثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قراراً متضمناً ترقية بعض العاملين وتمت الترقية إلى درجة مالية دون مراعاة لبطاقات التوصيف تكون الترقيات قد قامت على أسس غير سليمة ومخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار الصادر بها مجرداً لتعمد الجهة الإدارية إجراء الترقيات على نحو ما لم توجبه أحكام القانون".

(الطعن رقم 526 /1999 تجاري إداري/1 – جلسة 26/6/2000)

لما كان ذلك، وكانت إجراءات ترقية (نقل) الموظف (المرقى /المنقول) لم تراعِ الإجراءات القانونية، ولم تراعِ الاشتراطات الواجب توافرها، ولم تراعِ ما اشترطته الجهة الإدارية ذاتها عند الترشح لشغل تلك الوظائف، ولم تراعِ بطاقات التوصيف الوظيفي (لذا فقد حجمت واحتجبت وامتنعت عن تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة رغم طلبها منها صراحة)، بما يصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، متعيناً – والحال كذلك – إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

تكييف الدعوى:

من المقرر في قضاء التمييز:

       "لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من تصرفات وتعطيها وصفها القانوني الحق وفقاً لما هو ثابت لديها بالأوراق دون التقيد بما يطلقه عليها الخصوم من أوصاف ومسميات لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى التصرف ومرماه، لا بصيغته ومبناه".

(الطعن رقم 601 لسنة 2004 إداري – جلسة 3/5/2004)

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

       "الوقوف على حقيقة القرار، وفهم فحواه، وإعطائه الوصف الحق وتكييفه القانوني السليم هو مما تستقل به محكمة الموضوع في ضوء ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته".

(الطعنين رقمي 850 و 853 /2003 إداري/1 – جلسة 20/12/2004)

 

تكييف: "النقل" المتضمن "ترقية":

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وإذ ثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قراراً متضمناً ترقية بعض العاملين وتمت الترقية إلى درجة مالية دون مراعاة لبطاقات التوصيف تكون الترقيات قد قامت على أسس غير سليمة ومخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار الصادر بها مجرداً لتعمد الجهة الإدارية إجراء الترقيات على نحو ما لم توجبه أحكام القانون".

(الطعن رقم 526 /1999 تجاري إداري/1 – جلسة 26/6/2000)

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

       "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بها بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، مما لازمه أن يكون القرار مستنداً إلى ما يبرره واقعاً وقانوناً بأن توجد حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لإحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح بالوقائع المطروحة عليها لأن العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه، وأنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هو ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري، ويتحقق ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص، وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي، وهو ما يعرف بالترقية المعنوية التي تحقق للموظف ميزة أدبية في مجال وظيفته".

(الطعن رقم 511 لسنة 2000 إداري – جلسة 27/6/2002)

(الطعن رقم 936 لسنة 2003 إداري – جلسة 10/1/2005)

(الطعن رقم 697 /1999 تجاري إداري/1 – جلسة 26/6/2000)

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

       "ولئن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته، إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هو ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلك الوظيفي والإداري، ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنوية".

(الطعن رقم 430 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 26/6/2000)

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "ولئن كانت قرارات الترقية التي أجاز القانون الطعن عليها تنصرف أساساً إلى ما يتعلق منها بتعيين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يسع في مدلولها وبمعناها الأعم الأوسع كل قرار من شأنه أن يحقق للموظف أي تقدم أو تمييز على غيره في مدارج السلك الوظيفي والإداري بما يتسع ذلك ليشمل قرار إسناد وظيفة للموظف تعلو وظيفته في نفس الاختصاص، وإن لم يصاحب هذا الإسناد نفع مادي وهو ما يطلق عليه الترقية الأدبية".

(الطعن رقم 688 لسنة 2002 إداري/1 – جلسة 21/4/2003)

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار ومعناه لا بصيغته ومبناه، ولما كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري.

ولما كانت الوظيفة التي نقل إليها الموظف أعلى من الوظيفة التي كان يشغلها انطوى قرار النقل على ترقية مقنعة للموظف (للتحايل على الإجراءات ولتجاهل المتطلبات التي اشترطها المشرع – بل والتي اشترطتها الجهة الإدارية ذاتها)، فوجدت في تسمية قرار الترقية بأنه قرار (نقل) المخرج من الالتزام بتلك الإجراءات والمتطلبات المشترطة للترقية. بما يتعين معه رد الجهة الإدارية إلى ناصية الحق، بإلغاء قرار الترقية (المقنع بقناع النقل) واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

شروط وضوابط الترقية:

من المقرر في قضاء التمييز أنه:

"من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية مشروطة بأمرين:

-       أحدهما ما ينص عليه القانون من قيود،

-       والآخر هو ما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة،

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها أيضا تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري، كما يتحقق ذلك بتعيين الموظف في وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي".

(الطعن رقم 201 لسنة 2002 إداري/1 – جلسة 10/3/2003)



ضوابط الترقية بالاختيار:

من المقرر في قضاء التمييز:

       "إن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أنه يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكف أما عند التساوي في درجة الكفاية فيجب أن يكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه".

(الطعن رقم 511 لسنة 2000 إداري – جلسة 17/6/2002)

من المقرر في قضاء التمييز أن:

       "لما كان النص في المادة (22) من مرسوم نظام الخدمة المدنية على أنه "تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين ..."، وفي المادة (24) على أنه "يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين وذلك بالشروط التالية ..."، وفي المادة (27) على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين ... وتختص هذه اللجنة بالآتي: 1-... 2-... 3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار ... 4-... 5-... وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائياً"؛ مؤداه أن المشرع لم يجعل سلطة الإدارة طليقة عند إجرائها الترقية بالاختيار، بل قيدها بعده قيود تمثلت في اشتراط أن يكون منبع هذا النوع من الترقية هو اقتراحها من جهة محددة، هي لجنة شئون الموظفين والتي راعي في تشكليها عناصر خاصة، وألزمها أن ترفع اقتراحاتها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها، وأسبغ النهائية على قراراتها، وبما لازمه أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً من هذه اللجنة، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) المشار إليها، فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي أتخذ على أساسه".

(الطعن رقم 201 لسنة 2002 إداري/1 – جلسة 10/3/2003)

من المقرر في قضاء التمييز:

       "أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل أن جهة الإدارة تترخص في إجراء ترقية موظفيها في الوقت الذي تقدره - حسبما تسمح به ظروف الحال ومقتضيات المصلحة العامة، إلا أنها إذا مارست سلطتها هذه بإصدار قرار إغفال ترقية الموظف وشمل آخرين ممن هم أحدث في الأقدمية، فإنه يحق له مخاصمة هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في هذه الترقية إذ أن استخدام سلطتها، لا يحول دون حق الموظف في أن يزاحم زملائه في التطلع إلى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ولو كانت الترقية بالاختيار".

(الطعن رقم 239 لسنة 2008 إداري – جلسة 5/1/2010)

       لما كان ما تقدم، وكانت للترقية شروطاً ومتطلبات إجرائية وقانونية، بعضها نظمها القانون واللوائح التنفيذية، وبعضها اشترطتها الجهة الإدارية ذاتها، ومن ثم كان يتعين على الإدارة عن تصعيد وترقية (من ترضى عنه) إلى المنصب المرقى إليه، أن تحترم هذه القوانين وتلك اللوائح وأن تطبق الاشتراطات التي وضعتها هي بنفسها واستوجبتها للترقية (حتى ولو كانت الترقية بالاختيار)، لا أن تضرب وتعصف بكل ذلك وتحتال على القانون بإسباغ قرارها بصبغة (النقل) للتتهرب من الوفاء بالتزاماتها القانونية التي تستوجب احترامها للقوانين واللوائح والاشتراطات التي وضعتها هي بنفسها.

 

ثانياً- في طلب التدخل:

جحد الصور الضوئية:

من المقرر في قضاء التمييز أن:

"لقاضي الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن القضائية، وفي تقدير ما يقدم إليه من البيانات والدلائل والمستندات، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذ أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل سواء أكان إقرارا صريحاً أو ضمنياً، ولا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".

(الطعن رقم 526 لسنة 2000 تجاري – جلسة 21/5/2001)

لما كان ما تقدم، وكان الخصم المتدخل انضمامياً لجهة الإدارة (لكونه الموظف المستفيد من قرار الترقية المخالف للقانون)، قد قدم لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 15/11/2022 حافظة مستندات طويت على صور ضوئية، بزعم إنها مستندات لها حجية في مواجهة المدعي، بينما المدعي يجحد وينكر كافة الصور الضوئية المقدمة من الخصم المتدخل. ومن ثم، فإنه يتعين الالتفات عنها بالكلية، طالما لم يتم تقديم أصلها للمضاهاة.

 

استبعاد طلب التدخل، لعدم سداد الرسم المقرر عنه:

حيث تنص المادة (22) من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية، على أنه:

"لا يجوز مُباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المُستحق عنه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون".

وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن:

"النص في المادة 22 من القانون رقم 17/1973 في شأن الرسوم القضائية على أن "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المُستحق عنه مقدماً وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دُفِعَ الرسم المُستحق وفقا لأحكام هذا القانون"، يدل على أنه يجب على المحكمة أن تستبعد الدعوى أو الطلب إذا لم يدفع الرسم المُستحق".

(الطعن رقم 443 /2000 تجاري/2 - جلسة 8/4/2001م)

(الطعن رقم 397 /2000 تجاري إداري/1 - جلسة 29/1/2001م)

(الطعن رقم 1117 /2006 تجاري/2 - جلسة 28/10/2007م)

واستبعاد المحكمة للدعوى أو للطلب من الرول لعدم سداد الرسم المستحق، لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة فيما تصدره بمقتضى سلطاتها القضائية، وضمن ما تصدره من قرارات لا تحمل صفة "الحكم"، فلا يعتبر حكماً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

       لما كان ذلك، وكان الخصم المتدخل قد مثل أمام عدالة المحكمة الموقرة وطلب قبول تدخله في الدعوى الماثلة وقدم مذكرة بطلباته وحافظة مستندات، إلا إنه لم يقدم ما يفيد سداده للرسم المقرر قانوناً على طلب التدخل، ولم يطلب إمهاله لسداده، بما يتعين معه – والحال كذلك – استبعاد طلب التدخل لعدم سداد الرسم المقرر عنه قانوناً.

 

الرد على مزاعم المتدخل انضمامياً:

       فيما يتعلق بمزاعم المتدخل انضمامياً للجهة الإدارية، بشأن الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة ولائياً بنظر الدعوى الماثلة (بزعم إن قرار النقل لا ينطوي على ترقية، وإنه يستهدف الصالح العام)، والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها، وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فكل هذه الدفوع سبق تناولها والرد عليها بصدر هذه المذكرة بما يغني عن إعادة ترديدها مرة ثانية.

       وننوَّه فقط إلى محاولة المتدخل انضمامياً لجهة الإدارة، والذي طلب الحكم (لصالح جهة الإدارة) برفض الدعوى الماثلة، في حين أن جهة الإدارة ذاتها لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع طيلة جلسات المرافعة، وحتى قفل باب المرافعة وحجزها للحكم.

       كما ننوَّه إلى محاولة الخصم المتدخل إدخال اللبس والإبهام على موضوع النزاع المطروح على عدالة المحكمة الموقرة بما يزعمه من وجود شرط للترقية للمنصب الذي رقي إليه الخصم المتدخل، وهو شرط أن يكون المترقي من ذات القطاع وليس من قطاع آخر، وهو شرط لا وجود له لا في القانون ولا في اللوائح ولم تشترطه الجهة الإدارية ذاتها، ويكذب ويدحض هذا الافتراء من جانب الخصم المتدخل أن الجهة الإدارية قبلت أوراق ترشح المدعي للمنصب المذكور، وسمحت له بدخول الاختبارات التي اجتازها المدعي بنجاح بينما لم يدخل الخصم المتدخل تلك الاختبارات أصلاً (لتيقنه من عدم قدرته على اجتيازها، ولكي لا يظهر فشله الذريع على الملأ).

       مع ملاحظة أن المدعي كان قد عين في ذات القطاع الذي يشغله حالياً الخصم المتدخل، وقبل أن يعين فيه هذا الأخير (بعدة سنوات تناهز الست سنوات)، ولكن لما كانت جهة الإدارة تبيت النية على استبعاد المدعي وتعيين الخصم المدخل قامت بإصدار قراراً بندب الخصم المدخل ليشغل المنصب المرقى إليه، وفي ذات التاريخ وذات اليوم أصدرت جهة الإدارة قراراً بنقل المدعي لقطاع آخر، حسبما يبين من سائر الأرواق المقدمة منا لعدالة المحكمة الموقرة. بما يثبت ويقطع بإساءة استعمال السلطة من جانب جهة الإدارة.

       أما ما أثاره الخصم المتدخل من الجزاء التأديبي الموقع على المدعي، فهذا كان عن واقعة حدث – في ظروف خاصة – قبل ما يناهز العشر سنوات، وبالتالي زال أثرها القانوني. في حين أن من اشترطات الترشح للوظيفة المرقى إليها أن يكون طالب الترشح حاصل على تقدير كفاءة بدرجة امتياز عن آخر عامين، وهذا الشرط متوفر (بامتياز) في حق المدعي، حيث إن تقارير كفاءته عن آخر خمس سنوات كلها بدرجة امتياز.

       وخلاصة القول إن جميع مزاعم الخصم المتدخل إلى محاولة يائسة منه لثني عدالة المحكمة الموقرة عن الفصل في موضوع النزاع الماثل لصالح المدعي، وننزه عدالة المحكمة الموقرة عن أن تنساق وراء تخرصات الخصم المتدخل (والتي ظهر فسادها في جميع الأحوال).

 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

 

( الطلبــــــات )

يلتمس المدعي الحكم له:

في الدعوى الأصلية:

بطلباته الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.

في طلب التدخل الانضمامي:

بصفة أصلية: باستبعاده من الرول لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً عنه.

وبصفة احتياطية: بعدم قبوله شكلاً.

وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضه موضوعاً.

وفي جميع الأحوال: بإلزام المتدخل بمصاريف تدخله، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت،،،

وكيل المدعي

المحامي

......................

 

صورة الحكم الابتدائي: 

 



















============================== 



صورة الحكم الاستئنافي: 











































هذا، والله أعلى وأعلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين