الاثنين، 25 أكتوبر 2021

شرط توافر وتحقق الضرر لقيام المسئولية عن التعويض

 

 

المدعى عليها أصلياً تطلب رفض الدعوى الأصلية:

لما كان تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى الماثلة قد انتهى إلى عدم إصابة المدعي بأية أضرار من أي نوع بسبب ما زعمه ذلك التقرير من خطأ الطبيب في قراءة صورة الأشعة المقطعية الخاصة بالمدعي أصلياً.

لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"المقرر أن الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 15 ، 18 لسنة 2002 عمالي – جلسة 7/10/2002م ]]

وحيث تواتر قضاء التمييز على أن:

"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الضرر يُعد ركناً أساسياً لقيام المسئولية العقدية، ولا يجوز افتراض وقوعه لمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويقع على المضرور عبء إثبات هذا الضرر، ولمحكمة الموضوع استخلاص توافره أو عدم توافره إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 840 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 17/10/2006م ]]

فمن المقرر أن المسئولية عن التعويض لا تقوم إلا في حالة تحقق الضرر، فإذا كان من المتصور قيام تلك المسئولية بدون توافر الخطأ – كما في حالة الخطأ المفترض – إلا أنها لا يتصور أن تقوم بدون توافر وتحقق الضرر، لا سيما وأن تقدير التعويض إنما يتوقف على مقدار الضرر (بحيث يتناسب معه)، فإذا لم يكن هناك ضرر، فلا يستحق تعويضاً جابراً له.

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه:

"يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل، أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 601 لسنة 2004 مدني/1 – جلسة 23/5/2005م ]]

[[ الطعنان بالتمييز رقما 1116 ، 1145 /2007 تجاري/2 – جلسة 27/12/2009م ]]

وأنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً، بمعنى أن يكون قد وقع فعلا أو أنه سيقع حتماً، أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإثبات الضرر يقع على عاتق من يدعيه، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 564 /2003 ، 23 /2004 مدني – جلسة 11/10/2004م ]]

وأنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت الخطأ وإن كان شرطاً لازماً لقيام المسئولية الموجبة للتعويض إلا أنه لا يكفي وحده لترتيبها بل لابد من ثبوت ضرر نجم عن هذا الخطأ، ويقع على المضرور عبء إثباته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1339 لسنة 2005 تجاري/1 – جلسة 7/2/2012م ]]

وأن:

"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض، هي من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز".

[[ الطعن بالتمييز رقم 145 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 24/5/2003م ]]

كل ما تقدم، فضلاً عن:

أن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن حالة المدعية الطبية قد استقرت ولم يتخلف عنها أية عاهة دائمة ولا أية نسبة عجز لديه، ومن ثم فإن المطالبة المقدمة من المدعي في الدعوى الأصلية بطلب الحكم له بالتعويض "المؤقت" يكون لا أساس لها لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح القانون.

 

 

الأحد، 24 أكتوبر 2021

دعوى التزوير الأصلية – حالاتها وشروطها وموجباتها – متى تقام دعوى التزوير الأصلية ومتى تقام دعوى التزوير الفرعية – الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وأسانيد الدفع

 

 

دعوى التزوير الأصلية – حالاتها وشروطها وموجباتها – متى تقام دعوى التزوير الأصلية ومتى تقام دعوى التزوير الفرعية – الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وأسانيد الدفع

 

1) تدفع الشركة المدعى عليها بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية الماثلة:

حيث تنص المادة (38) من قانون الإثبات على أنه:

"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليه في المواد السابقة".

هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه صريح نص المادة 38 من قانون الإثبات، وما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز:

"أن دعوى التزوير الأصلية شرعت - وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الاثبات رقم 39 لسنة 1980 - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا أحتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الاثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك ان الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ان تنظره، ومفاد ذلك انه اذا اقيمت دعوى احتج فيها خصم على خصمه بمستند وتنكب الخصم الذي احتج عليه بذلك المستند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الاصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل".

[[ الطعن بالتمييز رقم 537 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 22/3/1999م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 720 لسنة 2007 مدني/1 – جلسة 12/1/2009م ]]

كما جرى قضاء التمييز على أنه:

"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".

[[ الطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2002 مدني/2 – جلسة 1/12/2003م ]]

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة منا بجلسة اليوم، أن المدعية (مدعية التزوير) قد احتج عليها بالمحرر الذي تزعم إنها تخشى الاحتجاج عليها به، وهو عقد الإيجار، في دعوى الإيجارات التي أعلنت بها قانوناً، وقدمت فيها طلباً لفتح باب المرافعة فيها، واستجابة محكمة أول درجة لطلبها واعادت الدعوى للمرافعة بناءً على طلبها هي، وبجلسة المرافعة حضرت بوكيل عنها (محام)، إلا إنها لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع إلى أن تم حجز الدعوى للحكم مرة أخرى.

       وبعد صدور الحكم الابتدائي طعنت المدعية عليه بالاستئناف، مرددة نفس مزاعمها في الدعوى الماثلة، إلا أنه قد قضي في ذلك الاستئناف بعدم قبوله.

       ومن ثم، فإن شروط وموجبات إعمال نص المادة (38) من قانون الإثبات الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة تكون غير متوافرة، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية الماثلة.

       وفضلاً عما تقدم، فإنه أيضاً من شروط وموجبات نص المادة (38) من قانون الإثبات، في دعوى التزوير الأصلية، أن يختصم (المدعي في دعوى التزوير الأصلية) ليس من بيده هذه الورقة فقط، وإنما يتعين عليه كذلك اختصام من يستفيد من تلك الورقة لكي يسمع الحكم بتزويرها.

فمن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أنه:

"يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر، ويخشى أن يحاج به، أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره في دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة".

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 3 ]]

وإذ تنكبت المدعية هذا الطريق، ولم تقم باختصام المفوض بالتوقيع الثاني معها عن الشركة المستأجرة، والموقع على ذات عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير، فإن دعواها بالتزوير الأصلية الماثلة تكون غير مقبولة قانوناً.

وفي جميع الأحوال، فإنه يتعين على مدعي التزوير أن يبين مواضع التزوير المدعى بها وأدلته على التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "يكون الطعن بالتزوير في أي حالة عليه الدعوى ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى بها وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على وجه المبين في المواد السابقة. ومؤدى ذلك أن المشرع استلزم أن يبين الطاعن بمذكرته التي يقدمها للمحكمة أو من خلال طلباته التي يبديها بمحضر جلسة المحكمة التي تنظر الدعوى مواضع التزوير المدعى بها وأدلته على التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 693 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 23/3/2010م ]]

وإذ تنكبت المدعية هذا الطريق أيضاً، فإن دعواها بالتزوير الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما تتمسك به الشركة المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين.

 

2) الشركة المدعى عليها تطلب رفض الدعوى الماثلة:

وما يقطع بكيدية دعوى التزوير الماثلة، وإنها ما أقيمت إلا تهرباً من المدعية من سداد مستحقات الشركة المدعى عليها التي أقرها وقضى بها حكم الإيجارات النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجب النفاذ، أن المدعية في الدعوى الماثلة قد تقدمت عن طريق وكيلها المحامي بكتاب رسمي للسيد المستشار/ رئيس إدارة تنفيذ محكمة حولي (في تاريخ 10/6/2021م) تقر فيه بأنها وآخر (أوردت أسمها واسم المستأجر الثاني معها لمقر الشركة التي يمثلانها وكليهما مفوض بالتوقيع عنها) يستأجران من الشركة طالبة التنفيذ (بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/3/2015م) المكتب رقم 2 بالدور الثامن للقاء أجرة شهرية قدرها ـ/2,000 د.ك (ألفان دينار كويتي شهرياً)، وتطلب في كتابها المذكور: اعتماد محضر إثبات الحالة الخاص بتسليم مفاتيح العين المؤجرة، واعتماد وقف استعمال القوة الجبرية على العين التي سبق إخلائها، مع طلبها إعادة حسبة ملف التنفيذ المذكور. ولم تشر المدعية في كتابها هذا لقاضي التنفيذ – لا من قريب ولا من بعيد – لما تزعمه في الدعوى الماثلة من مسألة تزوير عقد الإيجار عليها، بما يدحض وينفي كافة المزاعم التي أطلقتها المدعية في دعواها الماثلة والتي جاءت كلها عبارة عن أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها لا من حقيقة الواقع ولا من صحيح القانون، بما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الدعوى الماثلة.

       لا سيما وأن الطعن بالتزوير على المحرر، لا يفيد بذاته بطلان المحرر، كما إن الحكم برفض الطعن بالتزوير، لا يعني بذاته صحة التصرف الثابت بالمحرر.

فمن المقرر في قضاء التمييز أن:

       "النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه، وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر من نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1384 لسنة 2010 تجاري/4 – جلسة 30/1/2014م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأنه:

       "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى أو يسوق دفاعاً جديداً، وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. كما وأن القضاء برد وبطلان صلاحية مستند في الإثبات لتزويره ينصرف فقط إلى الورقة ذاتها ولا يحول ذلك دون إثبات حصول ما تضمنه المستند بأي دليل آخر يكون مقبولاً قانوناً، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدُ أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2013 مدني/1 – جلسة 23/2/2015م ]]

* لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية ثابتة بين أطرافها، سواءً بالعقد أو بإيصالات السداد أو بالمكاتبات المتبادلة، أو بإنذارات عرض مفاتيح العين المؤجرة على الشركة المؤجرة، ومن ثم فإن الطعن بتزوير توقيع المدعية على عقد الإيجار ليس منتجاً في موضوع دعوى الإيجارات التي قضي فيها بحكم نهائي وبات وحائز للحجية وقوة الأمر المقضي به.

لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

       "مفاد نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع، بمعنى أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث أدلته أو تحققها، وتقرير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع".

[[ الطعن بالتمييز رقم 58 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م ]]

 

==============================

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

 

 

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021

تأجير أملاك الدولة أو الترخيص بالانتفاع بها (القسائم الصناعية) - هل يتم توريثها، وهل تدخل في عناصر تركة المورث - بحيث يجوز التنفيذ على ريعها لاستيفاء دين على المورث (مستأجر أو المنتفع بالقسيمة الصناعية) ؟؟

 


تأجير أملاك الدولة أو الترخيص بالانتفاع بها (القسائم الصناعية) - هل يتم توريثها، وهل تدخل في عناصر تركة المورث - بحيث يجوز التنفيذ على ريعها لاستيفاء دين على المورث (مستأجر أو المنتفع بالقسيمة الصناعية) ؟؟



تأجير أملاك الدولة (القسائم الصناعية)

وهل يتم توريثها، وهل تدخل في عناصر تركة المورث

بحيث يجوز التنفيذ على ريعها لاستيفاء دين على المورث ؟؟

 

تنص مادة (2) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 "في شأن نظام أملاك الدولة"، على أن:

"تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

 

وتنص مادة (3) من ذات المرسوم، على أن:

"يصدر وزير المالية قراراً بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية، يبين حقوق والتزامات المتعاقدين، ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار، وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج".

 

وتنص مادة (4) من القانون المذكور، على أن:

"يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة، وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفى جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إدارياً عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة، على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك".

 

وتنص مادة (17) من القانون المذكور، على أن:

"يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة، بأجر أسمي أو بأقل من أجر المثل، إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.

وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة، ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي، بموافقة مجلس الوزراء.

ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار، فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار، ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير".

 

وتنص المادة (18) من ذات المرسوم بقانون، على أن:

"يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص، على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع".

 

وتنص المادة (20) من ذات المرسوم بقانون، على أن:

"يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار".

كما تنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 1994 في شأن قواعد إدارة أملاك الدولة "الخاصة" العقارية والمنقولة وبيعها واستغلالها وتأجيرها بغير طريق المزاد العلني والتصرف فيها دون مقابل، على أن:

       "يفوض وزير المالية في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني في الحالتين الآتيتين:

أ‌)      إذا كانت طبيعة العقار لا تسمح بطرح تأجيره في مزايدة.

ب‌)     إذا كان الانتفاع بهذا العقار مقصوراً على فئة معينة من المواطنين.

ويشترط ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات، قابلة للتجديد ...".

 

وتنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، على أن:

       "يتولى وزير المالية الموافقة على تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل، إلى شخص معنوي أو طبيعي، بقصد تحقيق أغراض ذات نفع عام.

ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة، قابلة للتجديد لمد أخرى، لذات الشخص الطبيعي أو المعنوي".

 

هذا، وتنص المادة (5) من قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، على أن:

       "تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بالطريق المباشر، ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك".

 

وتنص المادة (6) من ذات اللائحة سالفة الذكر، على أن:

       "يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب: "عقد إيجار" أو "ترخيص بالانتفاع" المؤقت. ويشترط في المستأجر أو المرخص له بالانتفاع المؤقت، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أن يكون حاصلاً على التراخيص التي تستلزمها القوانين واللوائح لإمكان الانتفاع بالعقار.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون "عقد الإيجار" أو "الترخيص بالانتفاع المؤقت" ثابتاً بالكتابة، ومشتملاً على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي".

 

وتنص المادة (29) من ذات اللائحة سالفة الذكر، على أنه:

       "على إدارة أملاك الدولة، إذا رأت تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو الترخيص في الانتفاع المؤقت بها بغير طريق المزاد العلني، لأن طبيعة العقار لا تسمح بطرح تأجيره في مزايدة أو لأن الانتفاع به مقصور على فئة معينة من المواطنين، أن تعرض الأمر على لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية، مع بيان نظام التأجير المقترح، وشروط وأحكام عقد الإيجار، خاصة ما يتعلق منها بمدة الانتفاع، وتجديده، والشروط الجزائية التي توقع على المنتفع، وأحوال فسخ وإنهاء العقد أو الترخيص.

       وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الموضوع، رفع توصياتها في شأنه إلى وزير المالية لاتخاذ قرار فيه.

       ولا تجوز أن تزيد مدة الإيجار على ثلاث سنوات قابلة للتجديد ...".

 

وتنص المادة (30) من ذات اللائحة سالفة الذكر، على أنه:

"على كل شخص معنوي أو طبيعي يرغب في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، أن يخاط في ذلك الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة ...

ولا يجوز في هذه الحالة أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة، يجوز تجديدها لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة وزير المالية، شريطة أن تبقى الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طول مدة الإيجار ...".

 

ومن قضاء محكمة التمييز فيما يتعلق بـ: "العقود الخاصة بأملاك الدولة الخاصة"، ما يلي:

       "القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد، ومؤدى ذلك أن استغلال هذه القسائم يتم بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت تتحدد به حقوق والتزامات الطرفين، ويخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد".

(الطعن بالتمييز رقم 179 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 27/12/2004م)

(الطعن بالتمييز رقم 401 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 27/3/2008م)

(الطعن بالتمييز رقم 1190 لسنة 2008 تجاري/4 – جلسة 26/3/2009م)

وأن:

       "استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبين به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا كان هذا الاستغلال دون مقابل فإنه يتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على استغلال أي من تلك العقارات دون إتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها بأن أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف".

(الطعن بالتمييز رقم 109 لسنة 2003 إداري/1 – جلسة 16/2/2004م)

 

وأن:

       "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حال موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل، مما مؤداه أنه في حال التنازل وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتماً عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه. كما أنه من المقرر أن عقد الاستغلال من الباطن لا تنشأ به علاقة مباشرة بين الجهة الحكومية التي منحت حق الاستغلال وبين المستغل من الباطن ومن ثم فهو يدور وجوداً وعدماً مع العقد الأصلي فإذا انقضى هذا العقد انقضى معه وتبعاً له العقد الآخر المترتب عليه، ولا يجوز للمستغل من الباطن أن يتمسك بحقوق على العين أكثر من حقوق المستغل الأصلي".

(الطعن بالتمييز رقم 465 لسنة 2007 مدني/2 – جلسة 3/3/2008م)

(الطعن بالتمييز رقم 1412 لسنة 2005 تجاري/3 – جلسة 18/3/2008م)

(الطعن بالتمييز رقم 401 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 27/3/2008م)

(الطعن بالتمييز رقم 326 لسنة 2007 تجاري/3 – جلسة 25/11/2008م)

(الطعن بالتمييز رقم 449 لسنة 2000 مدني/1 – جلسة 27/10/2003م)

(الطعن بالتمييز رقم 312 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 6/5/2002م)

(الطعن بالتمييز رقم 519 لسنة 2011 مدني/3 – جلسة 27/12/2011م)

(الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 2011 تجاري/5 – جلسة 25/4/2012م)

(الطعن بالتمييز رقم 1093 لسنة 2016 مدني/1 – جلسة 20/2/2017م)

[ذات الحكم السابق] وزيادة عليه وإضافة إليه: "... وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت بالأوراق وكاف وحده لحمل قضائه بتأييد حكم دائرة الإيجارات بعدم اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى لعدم تعلق المنازعة بحكم من أحكام المرسوم بقانون رقم 35-1978 في شأن إيجارات العقارات، وما رتبه عليه من عدم أحقية الطاعن في وضع يده على العين محل النزاع".

(الطعن بالتمييز رقم 1311 لسنة 2006 تجاري/1 – جلسة 30/12/2008م)

 

وأن:

"النص في المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1920 الصادر في شأن نظام أملاك الدولة على أن "تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير طبقا لأحكام القانون"؛ وفي المادة الثالثة على أن "يصدر وزير المالية قراراً بنموذج إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج"؛ وفي المادة الرابعة على أن "يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية مرة واحدة على الأقل ..."، والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أن "يجوز بقرار مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة كما يجوز التنازل عن مقابل إيجارها أو ثمن بيعها إذا لم تتجاوز قيمة المال المتصرف فيه أو المتنازل عنه 50,000 دينار"؛ وفي الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 على أن "للدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، ودون أن يكون للمتعرض أو المعتدي حق التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما يترتب لها من تعويضات ..."؛ والنص في المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 22 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 سالف الذكر على أن "يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتاً بالكتابة ومشتملاً على الشروط الجوهرية وبخاصة الشروط غير المألوفة في الإيجار العادي"، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن استغلال العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع مؤقت ثابتاً بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية وغير المألوفة في الإيجار العادي، وإذا ما كان هذا الاستغلال دون مقابل فيتعين موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وأن المشرع رتب جزاء على إشغال أي من تلك العقارات دون إتباع أي من الطريقين سالفي الذكر وبغير اتخاذ الإجراءات المشار إليها أجاز للدولة إزالة التعرض أو التعدي بالطرق الإدارية على نفقة المخالف. وأن النص في المادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 على أنه "لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأموال سواء بقصد تملكها أو غير ذلك ..."، مفاده أن وضع اليد على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون لا ينشئ أي حق ولا يرتب أي أثر قانوني. وأن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع التعرض"، يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني".

(الطعن بالتمييز رقم 909 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 21/12/2010م)

 

التطبيق:

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة، وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص.

ولما كان من المقرر كذلك، أن عقود تأجير تلك القسائم أو تراخيص الانتفاع بها، لا تخضع لاختصاص دوائر الإيجارات لعدم تعلقها بحكم من أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات.

ومن ثم، فإنه ينطبق على عقود تأجير أو تراخيص الانتفاع بالقسائم الصناعية، أحكام عقد الإيجار الواردة في القانون الخاص (القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات).

لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون المدني، طبقاً لنص الفقرة (الأولى) من المادة (611) منه، أنه:

"لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر".

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"مؤدى نص المادة 1/601،2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع (المقابلة لنص المادة 611/1 من القانون المدني الكويتي، متضمنة ذات الحكم) أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، وترتيباً على ذلك فإنه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون العقد لا وجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته، وأنه وإن كان هذا الحق مقرراً لمصلحة المؤجر فإنه يجوز له التنازل عنه، ويعتبر التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد الإيجار الأصلي وفقاً لنص المادة 2/599 من القانون المدني".

(نقض مدني، في الطعن رقم 7538 لسنة 64 قضائية – جلسة 18/1/1996م – مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 187)

ومن ثم، فإن موت المستأجر أو المرخص له بالانتفاع بالقسيمة الصناعية لا أثر له على انتهاء "عقد الإيجار" أو "الترخيص بالانتفاع"، وينتقل هذا الحق لورثة المستأجر أو المنتفع، ويكون هذا الانتقال بدخول باقي مدة العقد أو الترخيص في عناصر تركته التي تؤول إلى ورثته.

وطالما دخل عقد الإيجار أو ترخيص الانتفاع في عناصر تركة المورث، فإنه التركة بجميع عناصرها تؤول إلى الورثة محملة بالديون التي على المورث. حيث من المقرر شرعاً وقانوناً أنه: "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، ويترتب على ذلك أن يكون لدائني المورث الحق في التنفيذ والحجز على ما ينتج عن عقد الإيجار أو ترخيص الانتفاع بالقسيمة الصناعية من ريع أو ربح أو أي عائد مادي استيفاءً لديونهم.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين" مؤداها أن تركة المدين تنشغل بمجرد وفاته بحق عيني تبعي لدائنيه يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث، مما لا يحول معه وجود دين على المورث دون قسمة أعيان التركة على ورثته أو بيعها إن تعذرت القسمة وتوزيع حصيلة البيع عليهم، إذ أن ذلك لا يؤثر في حق الدائن الذي يبقى متعلقاً بأموال التركة في مجموعها -بذوات أعيانها- إلى أن يستوفى دينه".

(الطعن بالتمييز رقم 211 لسنة 2001 مدني/1 – جلسة 12/5/2003م)

 

الحل المقترح:

ولكن يمكن للورثة التقدم بطلب إلى وزارة المالية (الموقعة على عقد الإيجار أو ترخيص الانتفاع بالقسيمة الصناعية) لتغيير ذلك العقد أو ترخيص الانتفاع بأسماء الورثة جميعاً.

ففي حال موافقة وزارة المالية، وتغيير عقد الإيجار أو ترخيص الانتفاع بأسماء الورثة، ينقضي بذلك عقد الإيجار أو ترخيص الانتفاع الأول (الصادر باسم المورث).

ولا يكون لدائني المورث – عندئذ – إلا مطالبة الورثة بقيمة دين مورثهم فقط في حدود ما آل إليهم من تركة، وعدم إمكانية الدائنين على التنفيذ أو الحجز على أرباح أو ريع أو أية عوائد تنتج عن انتفاع الورثة بالقسيمة الصناعية.

 

نصيحة:

ولكن نصيحة (لوجه الله تعالى)، فكما ورد في الحديث الشريف: "الدين النصيحة"، بذل قصارى جهدهم للوفاء بكافة ديون مورثهم، ولو حتى بسعيهم إلى جدولتها مع الدائنين، لأن من مات وعليه دين لا يدخل الجنة، حتى ولو مات شهيداً، إلى أن يقضى عنه دينه، فمورثهم – مهما كان صالحاً تقياً – سيظل معذباً في قبره إلى أن تقضى عنه ديونه أو يسامحه فيها دائنيه، فبراً من الورثة بمورثهم وتخفيفاً عليه في آخرته (والقبر أول منازلها)، عليهم السعي جاهدين للوفاء بديون مورثهم، حتى ولو اقتضى الأمر ترك أرباح وريع وعوائد القسيمة الصناعية للدائنين لاستيفاء ديونهم منها (إن لم يتبرع الورثة من أموالهم الخاصة لقضاء ديون مورثهم)، وعدم إيثار الربح المادي الدنيوي على مصير مورثهم في آخرته.  اللهم هل بلغت، اللهم فأشهد.

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،