الاثنين، 20 يناير 2020

نموذج مذكرة دفاع في دعوى تصحيح خطأ مادي



نموذج مذكرة دفاع في دعوى تصحيح خطأ مادي


( الـوقــائع )
نُحيل بشأن وقائع الدعوى الماثلة إلى ما ورد بصحيفة افتتاحها، وإلى سائر أوراقها، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
( الدفــــــــاع )
تلتمس المدعى عليها الحكم لها برفض الدعوى الماثلة:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة 124 مرافعات أنه يجوز للمحكمة، بقرار تُصدره - بناء على طلب أحد الخصوم، أو من تلقاء نفسها - بغير مرافعة، تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، ويُجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة. وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.
والأصل أن المحكمة تستنفد ولايتها في الدعوى بالفصل في موضوعها، ويحظر عليها – من بعد – أن تتناول الحكم الذي أصدرته بتعديل أو تغيير، التزاماً بحدود ولايتها القضائية، وبقوة الأمر المقضي. إلا أن المشرع أجاز (في المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية) للمحكمة، من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية (كتابية أو حسابية)، متى كان هذا الخطأ يدل عليه الواقع الصحيح في نظر الحكم، بحيث يبرز ذلك الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد بالحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته، وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يُشترط فيه شكل خاص، ولا إعلان الخصم به، أو تكليفه بالحضور، كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص المادة 124 مرافعات (بشأن تقديم الطلب للمحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة) قُصِدَ به التيسير. ويستوي (في كل ما تقدم) أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مُكمل للمنطوق.
وإذا كان رفع الاستئناف يترتب عليه طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية، وينقل موضوع الخصومة إليها – في حدود ما رُفِعَ عنه الاستئناف – وإعادة عرضه عليها، فيكون لها تدارك ما يكون قد ورد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة، وأن تقضي فيه على موجب الوجه الصحيح، ولا يكون ذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم (الابتدائي) بعد أن طُعِنَ عليه بالاستئناف.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عند إصدارها للحكم الابتدائي رقم (9162) لسنة 2014 تجاري كلي/18، والمُعدَّل بالاستئناف رقم (4059) لسنة 2017 تجاري/3، قد اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها، ورأت أن أسماء الشركة المدعى عليها يطابق ما أورده المدعي في صحيفة دعواه، دونما وقوع خطأ مادي في ذلك الاسم، بل جاء موافقاً لما هو ثابت بالأوراق المقدمة لها من المدعي.
ولكن المدعي عاود المنازعة في ذلك الاسم دون وجه حق، إذ لا بد أن يكون هناك خطأ مادي يمكن تصحيحه وقعت فيه المحكمة مصدرة الحكم.
حيث إن الحكم الابتدائي (المراد تصحيحه) قد جاء مطابقاً لما قدمه المدعي وجاء اسم المدعى عليها مطابقاً لما أورده المدعي في صحيفة دعواه، وإذ سارت الإجراءات على هذا النحو، من بدايتها وحتى صدور الحكم فيها من محكمة الاستئناف، وإذ زعم المدعي أنه لم ينتبه لاسم المدعى عليها إلا عند التنفيذ، ومن ثم يكون الخطأ – على فرض حدوثه – هو خطأ المدعي وليس خطأ المحكمة التي أصدرت الحكم والتي لم يكن أمامها سوى الأخذ بتلك البيانات الواردة في الأوراق القضائية المقدمة من المدعي ذاته (دون غيرها)، ومن ثم إصدار حكمها على هذا الأساس، بما لازمه القول بأن يد المحكمة الماثلة قد باتت – وبعد ما تقدم – مغلولة إزاء الخطأ المدعى به، والذي ما هو في حقيقته إلا نتاج خطأ المدعي ذاته، بما يضحى معه – والحال كذلك – ذلك الحكم المراد تصحيحه، صحيحاً في مدوناته لم تشبه ثمة شائبة في هذا الصدد، وإنما صدر استناداً إلى صحيفة الدعوى المار ذكرها، بما يكون معه طلب المدعي – وبعد ما تقدم – مُفتقراً إلى السند الصحيح من الواقع والقانون حرياً بالمحكمة القضاء برفضه.
ولكون الحكم الابتدائي (المراد تصحيحه) قد خلا مما ينعى به المدعي عليه، ويكون مبنى دفاع المدعي مجرد أقوال لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر قانوناً الذي يمكن التعويل عليه، ومن ثم تكون دعوى المدعي قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون جديرة بالرفض، وهو ما تتمسك به المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين.
لا سيما وأنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود لنظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو تصحيحه، وهذا هو الأصل إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، فنص في المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجوز الطعن في القرار الذي يصدر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة"، بما مؤداه أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهي تلك الأخطاء التي يقع في التعبير لا في التفكير، بحيث لا تؤثر على كيان الحكم وتفقده ذاتيته، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها، فتغير في منطوقه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم به، ولا يجوز التحدي في هذا المقام أنه قد وقع تناقض أو مغايرة بين المنطوق والأسباب وأن التصحيح أزال هذا التناقض واللبس إذ أن وسيلة ذلك هي دعوى التفسير المنصوص عليها بالمادة 125 من قانون المرافعات".
[[ الطعن بالتمييز رقم 56 لسنة 2013 أحوال شخصية/2 - جلسة 14/11/2013م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 392 لسنة 2003 تجـاري/2 - جلسة 17/3/2004م ]]
وقد تواتر قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أن انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة يترتب عليه عدم معاودة نظرها أو تعديل الحكم فيها أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية، والاستثناء الذي أورده المشرع على ذلك بموجب المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة، وهي تلك التي تقع في التعبير لا في التفكير، بحيث لا تؤثر على الحكم وتفقده ذاتيته أو تجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة لرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير في منطوقه، لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 464 لسنة 2010 إداري/2 - جلسة 8/4/2014م ]]
ثم إن تعديل وتغيير الخصوم في الحكم السابق، بعد صيرورته نهائياً وباتاً، فيه مساس بحجية الأمر المقضي به، وهو ما لا يجوز قانوناً.
حيث جرى قضاء التمييز على أن: "مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه فلا يجوز للخصوم ذاتهم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، وتثبت هذه الحجية لتلك الأحكام متى استنفذت طرق الطعن العادية".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 291 ، 299 ، 303 / 2001 تجاري/3 - جلسة 8/12/2001م ]]
ناهيك عن أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها، حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذه المسألة بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في تلك المسألة ذاتها بقضاء أخر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 1996 تجاري/2 - جلسة 16/3/1997م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أن حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة آمرة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام، تبعاً لذلك، فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم، لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، متى صار نهائياً، فإنه يحوز حجية الأمر المقضي، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي لأن مخالفة هذه القواعد ولو أنها متعلقة باعتبارات النظام العام لا تمنع من ثبوت تلك الحجية لسموها -وعلى ما سلف- على هذه الاعتبارات".
[[ الطعن بالتمييز رقم 475 لسنة 2001 تجاري/1 - جلسة 6/5/2002م ]]
هذا فضلاً عن أن، محكمة أول درجة لا تملك تغيير أو تعديل (أو حتى تصحيح) الحكم، بعد أن طُعِنَ عليه بالاستئناف فعلاً.
كما أنه، في حالة الحكم بإجابة المدعي إلى طلباته في الدعوى الماثلة، فإن ذلك سيكون سبباً للطعن عليه بالاستئناف، لأن ذلك الحكم – حينئذ - لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة (كما وردت بمدونات الحكم الذي جرى تصحيحه)، وإنما فيه مساس بحجية الأمر المقضي به، بتغيير شخص المحكوم عليه، وذلك وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 124 مرافعات (سالفة الذكر).
ناهيك عن أنه في مثل هذه الفرضية، سيكون بيد المدعي صيغتان تنفيذيتان (عن حكم واحد) ضد شركتين مختلفتين، وهو ما لا يجوز قانوناً تحت أي مسمى كان.
ففي جميع الأحوال، وكافة الفروض، فإن الدعوى الماثلة تكون قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تلتمس المدعى عليها الحكم لها به في الدعوى الماثلة.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس المدعى عليها، الحكم لها:
برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعى عليها، أياً ما كانت.

وكيـل الشركة المدعى عليها
المحامـــي