الثلاثاء، 17 مايو 2011

مذكرة دفاع في دعوى إلزام بتحرير عقد بيع وحدة سكنية لمستأجرها


محكمة استئناف عالي القاهرة
الدائرة: 3 عقود

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية              (مستأنف ضدها)

ضــــد

السيد/ سعود إسماعيل السعداوي                (مستأنف)



في الطعن بالاستئناف رقم 23942 لسنة 127 قضائية
والمحجوز للحكم لجلسة 13/7/2011م مع التصريح بمذكرات

الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى ما جاء بالحكم المستأنف، وإلى سائر الأوراق، منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والأسباب والأسانيد المبداه منا بمذكرات دفاعنا سواء المقدم منها أمام محكمة أول درجة أو عدالة محكمة الاستئناف، كما نتبنى ما ورد بالحكم المستأنف، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونؤكد في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:

عدم انعقاد البيع، لعدم وجود "إيجاب"، وإنما مجرد دعوة للتفاوض:
لما كان من المقرر قانوناً إن لعقد البيع أركاناً له وشروطاً لصحته: فيُشترط في إبرام عقد البيع – كما في سائر العقود – توافر أركان مُعينة تعتبر شروطاً لانعقاده، وتوافر شروط أخرى تعتبر شروطاً لصحته. فأركان البيع أو شروط انعقاده هي ثلاثة الشروط الواجب توافرها في كل عقد أي الرضا والمحل والسبب ويُضاف إليها شرط رابع هو عدم النص المانع. وشروط صحته هي أيضاً شروط صحة العقد بوجه عام، أي أهلية العاقدين وسلامة الرضا من العيوب التي تشوبه.
فأول وأهم ركن في العقد هو ركن الرضا: حيث يُشترط في عقد البيع، كما في سائر العقود، اقتران أرادتين مُتطابقتين، أي وجود إيجاب مُعين وقبول مُطابق له، واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى علم المُوجب. وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص عليها المُشرع في المواد 90 وما بعدها من التقنين المدني الحالي. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 81 – صـ 226 وما بعدها وهوامشها).
الإعلان الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد: كان المشروع التمهيدي للقانون المدني ينص في المادة 134 منه على أن: "النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، لا تعتبر عند الشك إيجاباً، وإنما يكون دعوة إلي التفاوض". وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون النص عليه. (لطفاً، مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 41 في الهامش).
        والقانون لا يرتب على المفاوضات أثراً قانونياً، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد. ولا مسئولية على من عدل، بل هو لا يكلف بإثبات أنه عدل لسبب جدي، وليست المفاوضات إلا عملاً مادياً لا يلزم أحداً. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 100 – صـ 261 وما بعدها وهوامشها).
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الإعلان الموجه للجمهور أو للأفراد لا يعدو أن يكون دعوة إلي التفاوض، وأن المفاوضات ليست إلا عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يُطَالب ببيان المبرر لعدوله". (نقض مدني في الطعن رقم 862 لسنة 52 قضائية - جلسة 19/1/1986. منشور في: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات 1980- 1985" - للمستشار/ محمود نبيل النباوي - المُجلد الثاني: "في المواد المدنية والإثبات" - طبعة نادي القضاة 1989 القاهرة - صـ 861).
        كما تواتر قضاء النقض على أنه: "من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب". (نقض مدني في الطعن رقم 472 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1008).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن قيام هيئة الأوقاف المصرية بإصدار إعلان موجهة للجمهور والأفراد (الذين تنطبق عليهم الشروط) لا يمثل إيجاباً وإنما هو دعوة للتفاوض، وعملية التفاوض مجرد عمل مادي لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني، فلكل متفاوض مطلق الحرية في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسئولية ولا أن يُطالب ببيان المبرر لعدوله عن إبرام العقد. وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

عدم الاتفاق على الثمن:
لما كان الثمن ركن جوهري من أركان عقد البيع لا يتم عقد البيع بدون الاتفاق عليه. وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"يدل نص المادة 418 من القانون المدني على أن المُشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى". (نقض مدني في الطعن رقم 948 لسنة 53 قضائية – جلسة 27/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – الجزء الثاني – صـ 896).
فإذا لم يتم الاتفاق والتراضي على الثمن، أي لم يتم تطابق الإيجاب والقبول على تحديد الثمن وطريقة سداده، فإن عقد البيع لا ينعقد. فإذا عرض البائع ثمناً للمبيع ولم يقبله المشتري فلا ينعقد عقد البيع، ولا يجوز للمشتري في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحديد ثمن المبيع وإلزام البائع به، ولا يكون ذلك من سلطة القضاء في أي حال من الأحوال.
بل أنه في حالة ما إذا اتفق المتبايعين على ترك تقدير أمر ثمن المبيع لشخص أجنبي عن العقد (أي من غير البائع ولا المشتري) اتفاقا على تسميته وفوضاه في تقدير وتحديد ثمن المبيع (وذلك الشخص يسمى "مفوض" ويُعد بمثابة وكيلاً عن الطرفين في تحديد الثمن، وتقديره للثمن يكون ملزماً للمتبايعين)، ويعتبر عقد البيع في هذه الحالة موقوفاً على شرط قيام المفوض بتقدير الثمن (أي شرط واقف)، فحتى في هذه الحالة المذكورة إذا لم يقم ذلك المفوض بعمله لأي سبب من الأسباب، سواء لعدم مقدرته على تحديد الثمن أو لتعذر ذلك التقدير عليه لعدم خبرته أو لامتناعه بدون عذر عن تقديره أو مات قبل أن يقدره، فإن الشرط الواقف لا يتحقق، ويعتبر البيع كأن لم يكن، ولا يستطيع القاضي إجبار المفوض على تقدير الثمن كما لا يستطيع القاضي أن يعين شخصاً آخر مكانه ولا يستطيع القاضي أن يقوم بتقدير الثمن بنفسه، بل ولا يستطيع القاضي تقدير الثمن بنفسه حتى ولو عهد إليه المتبايعين بذلك وجعلاه هو المفوض لأن القاضي ليست مهمته أن يكمل العقود التي لم تتم وإنما تنحصر مهمته في أن يحسم الخلاف في شأن عقود تمت بالفعل. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – الجزء الرابع: "البيع والمقايضة" – طبعة 2006 القاهرة – بند 20 صـ 83 – وبند 212 صـ 312 وهامش رقم 3 بذات الصفحة).
        وبالبناء عليه، فطالما لم يتم الاتفاق على تحديد ثمن عين التداعي، فإن عقد البيع لا ينعقد، ولا يجوز للمدعي اللجوء إلى القضاء لتحديد الثمن وإلزام المالك بالبيع إليه. وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب كبد الحقيقة ويكون النعي عليه على غير أساس خليقاً بالرفض.

عدم اعتماد البيع (المزعوم) من الجهة المختصة:
        إذا كان الأصل أن عقد البيع عقداً رضائياً ينعقد بتوافق ارادتين ودون حاجة إلي إثباته في محرر، إلا أنه يستثنى من ذلك أن تكون قائمة شروط البيع أو القوانين أو اللوائح تجعل البيع معلقاً على تصديق جهة معينة، ففي تلك الحالة لا ينعقد البيع إلا بتصديق هذه الجهة. فإذا صدقت الجهة المعنية على البيع أنعقد العقد بهذا التصديق وإلا انقضى برفض التصديق. وقبل التصديق تظل ملكية المبيع للجهة البائعة.
        ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، والمادة 11 (المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 724 لسنة 1981) من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 سالف الذكر، والمادة 4/أولاً من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها، والمادة الخامسة والسادسة والرابعة عشر من اللائحة المذكورة، تقضي بأنه: "يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة الواحدة، وما زاد على ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة ...".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني – دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات، وأن المشرع أجاز للهيئة - على سبيل الاستثناء - في ذلك سبيل، الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، وأن بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية طبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة، باعتبارها قانون المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه، ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليها واعتمادها من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وفقاً لحكم الفقرة "ب" من المادة السادسة والفقرة "ج" من المادة الرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها، فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته) بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وإلزامه تحرير عقد استبدال عنها، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي الذي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن، مما ينعقد به العقد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه". (نقض مدني في الطعن رقم 2103 لسنة 63 قضائية – جلسة 17/5/2007 المقام من رئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته ضد السيد/ إبراهيم سليمان جاب الله).
        كما  تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاده، فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات، ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات". (نقض مدني في الطعن رقم 1733 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 474 – فقرة 2).
وكذلك قد أستقر قضاء النقض على أن: "مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن التقدم بالعطاء في المزايدات ليس إلا إيجاباً من صاحب العطاء، فلا بد لانعقاد العقد من أن يصادفه قبول بإرساء المزاد عليه ممن يملكه، مما مؤداه أن العقد في البيع بالمزاد ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا كان القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة فلا ينعقد في هذه الحالة برسو المزاد إنما يعتبر مجرد اتفاق على أن يتقيد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتم تصديق هذه الجهة فينعقد بهذا التصديق". (نقض مدني في الطعن رقم 1622 لسنة 55 قضائية – جلسة 12/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1078 – فقرة 2).
        لما كان ما تقدم، وعلى فرض أن هناك عقد قد تم التوصل إلي إبرامه كل من هيئة الأوقاف المصرية والمستأنف في الاستئناف الماثل، وعلى فرض صحة هذا الزعم (وهذا مجرد فرض جدلي ظني لا يرقى إلى مرتبة الحقيقة ولا يغني عن الحق شيئا) فإنه مادام السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية (المستأنف ضده) لم يصدق ولم يعتمد هذا العقد، ولم يزعم المستأنف ذاته أنه تم الاعتماد والتصديق على عقد البيع من السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها، فلا يعتبر البيع قد تم وتظل ملكية الشيء المبيع في الذمة المالية للجهة البائعة وفقاً للمبادئ القانونية السالف ذكرها. وعليه تكون مطالبة المستأنف في الاستئناف الماثل بإلزام هيئة الأوقاف بتحرير عقد بيع له عن عين التداعي فإنها تكون قد جاءت مخالفة لحقيقة الواقع وعلى غير سند من صحيح القانون وعارية عن كل دليل يؤيد مزاعمه مما يتعين معه - والحال كذلك - القضاء برفضها، لا سيما أنه ليس هناك عقد أصلاً إلا في مخيلة المستأنف نفسه. وإذ ألتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس خليقاً بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (المستأنف ضدها) من عدالتكم الحكم لها برفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.  
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف أياً ما كانت،،،

تغيير النشاط التجاري لنشاط تجاري آخر في العين المؤجرة

هل يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، بعد استمرار عقد الإيجار لصالحهم؟
        يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:
1-                           ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
2-                           أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
3-                           ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.
(المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". (الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999. المصدر: "جأا  لا 

موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 221 : 223).
تغيير النشاط التجاري لنشاط تجاري آخر:
تغيير النشاط من جانب المستأجر بمثابة استعمال العين المؤجرة في غير الأغراض المؤجرة من أجلها، وهذا التغيير ليس سبباً من أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
ولا يمكن قياس هذه الحالة على حالة قيام مستأجر الوحدة السكنية بتغييرها إلى غير أغراض السكني لأن النص الذي خول المستأجر القيام بذلك (بموافقة المؤجر – بعد الحكم بعدم دستورية المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981(*)) نص خاص استثنائي لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن شرط إعمال نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكون العين قد أجرت أصلاً للسكنى ثم تم تغيير غرضها إلى غير أغراض السكنى، أما إذا كانت العين مؤجرة من البداية لغير أغراض السكنى فلا مجال لإعمال ذلك النص، ومن ناحية ثالثة فإن نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعطي للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بمقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة (كمبلغ نقدي دفعة واحدة) وإنما أجاز له زيادة القيمة الايجارية الشهرية بنسب مُعينة تحدد حسب تاريخ إنشاء المبنى المؤجر.
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادتين 579 و 580 من القانون المدني على التزام المُستأجر باستعمال العين المُؤجرة على النحو المُتفق عليه، وبألا يُحدث بها تغييرات بدون إذن المُؤجر، يدل على أن المُستأجر يلتزم باستعمال العين المُؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله، فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المُستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المُؤجر، كذلك يمتنع على المُستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المُؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المُؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمُؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المُؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني". (نقض جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1067. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 415 – صـ 286 و 287. وراجع أحكام أخرى عديدة بذات الموضع).
        وأن: "مفاد نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المُشرع خوّل المُستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المُؤجرة بإرادته المنفردة استثناء من الأصل العام – بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه ...". (الطعن رقم 2489 لسنة 55 قضائية – جلسة 21/3/1990. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 778 – صـ 983 و 984. وراجع أحكام أخرى بذات المعني في نفس الموضع).
        وأن: "نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد جرى على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ..."، مما مفاده أن شرط حصول المُؤجر على هذه الزيادة أن يتم تغيير استعمال العين المُؤجرة إلى غير أغراض السكنى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العين المُؤجرة أجرت ابتداءً لاستعمالها في غير أغراض السكنى مما لا محل معه لزيادة أجرتها القانونية لتخلف شرط إعمال نص المادة 19 سالفة الذكر". (الطعن رقم 430 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/2/1990. المصدر: المرجع السابق – الجزء الثاني – القاعدة رقم 507 – صـ 389 و 390).
        وأن: "النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء، وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقاً للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه". (الطعن رقم 1006 لسنة 72 قضائية – جلسة 24/3/2003. وأنظر كذلك الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية – جلسة 23/6/2003.         والطعن رقم 4047 لسنة 65 قضائية – جلسة 23/2/2003. المصدر: المُستحدث من أحكام النقض).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


(*)  تنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه: "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويُشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه. وتلغى المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون".
هذا، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى أغراض السكنى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" – جلسة 4/3/2000 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 في 20/3/2000. 
علماً بأنه في حالة قيام المُستأجر الأصلي بتغيير استعمال العين من استعمال سكني إلى استعمال تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بإرادته المنفردة عملاً بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قبل القضاء بعدم دستوريتها) وباستقرار مركزه القانوني – سواء بحكم قضائي نهائي أو بالتقادم – فإنه يجوز لورثة المستأجر الاستمرار في استعمال العين في هذا النشاط (الأخير – المعدل) لأن هذا التغيير رخصة أعطاها المشرع للمستأجر دون موافقة المؤجر (قبل صدور حكم المحكمة الدستورية). (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 41 – صـ 218).

أطفال نشئوا في طاعة الله















































اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم ما أحييتهم وأجعله الوارث منهم. 
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين يا رب