السبت، 1 أكتوبر 2022

نموذج صحيفة استئناف حكم قضي برفض دعوى (طعن) على قرار إداري بـ: ( تقييم كفاءة ) موظف

 

نموذج صحيفة استئناف حكم قاضي برفض دعوى طعن على قرار إداري بـ: ( تقييم كفاءة ) موظف

 

 

وأعلنته بالآتي:

( الموضـــــــــــــوع )

بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، يطعن الطالب على الحكم الابتدائي رقم: (........) لسنة ...... إداري /...... ، الصادر بجلسة ...../...../..........   والذي جرى منطوقه على النحو التالي: "حكمت المحكمة:

بقبول الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة".

ولما كان هذا القرار قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب، لذا فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل.

الوقائـــــع

تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها –حسبما يبين من الأوراق– في أن الطالب (المدعي /المستأنف) كان قد عقد الخصومة فيها، ضد المعلن إليه (المدعى عليه /المستأنف ضده)، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ..../...../.......، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم ....... /....... إداري /........ ، وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم له:

أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع:

1-              بإلغاء القرار المطعون عليه (فيما قضى به من تقدير كفاءة المدعي الوظيفية – عن عام ......... بدرجة جيد جداً)، وإعادة تقييمه بدرجة (امتياز) في تقييم الكفاءة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: أحقية المدعي في علاوة الأعمال الممتازة.

2-              بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعي، تعويضاً جابراً للضرر، ويترك المدعي أمر تقدير مبلغ ذلك التعويض لعدالة المحكمة الموقرة.

3-              بإلزام المدعى عليه بصفته، بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة".

وأورد المدعي (المستأنف) شرحاً لدعواه، ولطلباته فيها، أنه: التحق بالعمل لدى وزارة ................ (والتي يمثلها المعلن إليه بصفته /المدعى عليه /المستأنف ضده)، من تاريخ ...../...../..........، وقد ترقى من وظيفة (مساعد مهندس) إلى (مهندس استشاري)؛ كما ترقى السلم الوظيفي ليشغل وظيفة (مدير إدارة) اعتباراً من عام ........ ، وكان – وما زال – طيلة فترة عمله تلك مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل.

وإذ تفاجئ المستأنف بقيام جهة الإدارة بتقييم كفاءته الوظيفية – عن عام ........ – بدرجة (جيد جداً) فقط، وحرمانه من التقييم الحقيقي الذي يستحقه (ككل عام – وعلى مدار 31 عاماً متوالية) وهو تقييم كفاءته (المعهودة) بدرجة (امتياز).

حيث إن المستأنف قد دأب على الحصول على درجة (الامتياز) في تقييم كفاءته الوظيفية طيلة سنوات عمله على مدار (31 عاماً)، إلى أن تفاجئ بأن تقييم كفاءته عن العام ........ بدرجة (جيد جداً) فقط، وبدون أي مسوغ قانوني مشروع، وبلا أية عقوبات أو جزاءات وقعت عليه خلال ذلك العام، بل وحتى دون أي إحالة للتحقيق معه (ولو انتهت بالحفظ بدون توقيع أي جزاء).

ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف، لذا فقد تظلم منه للجهة الإدارية (مصدرته)، وإذ لم تنصفه الجهة الإدارية، مما حدا به إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

       وحيث تداولت الدعوى المبتدئة بالجلسات، أمام محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ...../...../........ أصدرت محكمة أول درجة قضائها سالف الذكر بصدر هذه الصحيفة.

       ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الطالب (المدعي /المستأنف)، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، لذا فإن الطالب يطعن عليه بطريق الاستئناف لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:


أولاً- عن قبول الاستئناف شكلاً

حيث تنص المادة (129) من قانون المرافعات على أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على غير ذلك ...".

وحددت المادة (141) من القانون ذاته ميعاد الطعن بالاستئناف بـ: "ثلاثين يوماً".

وحيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة ...../...../...........، ومن ثم فإن آخر ميعاد لقيد الاستئناف هو ...../...../........... (حيث إن شهر يونيو ثلاثون يوماً).

وإذ قـُيِّد هذا الاستئناف في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة الاستئناف، ومستوفٍ لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

 

ثانيــاً: الأثر الناقل للاستئنـــاف

تنص المادة (144) من قانون المرافعات على أن:

"الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط.

 وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدِمَ من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة اليه ...".

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

"النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى"؛ يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أُبديَ فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قُدم إليها من أدلة ودفوع".

(الطعن بالتمييز رقم 632 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م)

(والطعن بالتمييز رقم 668 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 8/11/1998م)

وعليه، فالمستأنف يتمسك – على وجه الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منه أمام محكمة أول درجة والمؤيدة بحوافظ المستندات المقدمة منه بمرحلة الدرجة الأولى، ويعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق، ما يلي:


ثالثــاً: السبب الموضوعي للاستئناف

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق،

والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب

تنص المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية في 4/4/1979م على أنه:

"على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف، ثم يعرضه على من يليه في المسئولية لإبداء رأيه، وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة، وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف.

ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك.

أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً خاصاً يتضمن قواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم، ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم.

وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قراراً –بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية– يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه".

كما جرى قضاء التمييز على أنه:

"وإن كانت تقديرات كفاية الموظفين لا رقابة للقضاء عليها ولا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقها بصحيح اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه، إلا أن شرط ذلك أن تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التي أستنها ورسمها ونظمها القانون وأن تقوم على وقائع صحيحة تؤدي إليها".

(الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 2001 إداري – جلسة 22/3/2004م)

كما أنه من المقرر في قضاء التمييز، في واقعة منطبق عليها نص المادة (14) سالفة الذكر – قبل تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 2005 – بأنه:

       "... وإذ أوجب القانون تسبيب الرئيس المباشر لتقرير كفاءة الموظف ... فقد استهدف بذلك تحقيق ضمانة جوهرية لصالح الموظف بما يوفر له الطمأنينة ويوفر للقضاء رقابة مشروعية تصرف الإدارة، لما لتلك التقارير من آثار قانونية بعيدة المدى، فلها فاعليتها سواء في الترقية أو في منح العلاوات الدورية او في الاستمرار في الخدمة وذلك وفقا للمادتين (17)، (18) من مرسوم نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

ومن ثم وجب أن تكون أسباب التقرير على هذا الوجه واردة في صلبه وحاملاً بذاته لها، فلا يغنى عن ذلك الإحالة في هذه الأسباب إلى أوراق أو وثائق أخرى.

وأن القرار الإداري يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء، أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عنى المشرع بتأمينها؛ وكان إغفال تسبيب تقرير كفاية الموظف ... تفويت لمصلحة جوهرية استهدفها المشرع، فان هذا الإجراء يكون شكلاً أساسياً يترتب على إهماله بطلان تقرير الكفاية.

ومن المقرر أيضاً ان القرار الإداري يكون معيباً بمخالفة القانون إذا لم يكن سببه مستنداً إلى وقائع صحيحة أو كان مستخلصاً منها استخلاصاً غير سائغ؛ كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى".

(الطعنين بالتمييز رقمي 612، 615 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 13/12/1999م)

لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بعيبين (على الأقل) وهما: عيب السبب، وعيب إساءة استعمال السلطة، ولبيان ذلك نورد ما يلي:


عيب السبب:

       لما كان من المقرر أن: "سبب القرار الإداري هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إلى إصداره، فهو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين، وهو محل القرار توصلاً لتحقيق غاية القرار (وهو الصالح العام)".

       ولما كان المستفاد من حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية (بجلسة 28/4/201م) في الدعوى الدستورية رقم 6 لسنة 2010 "دستوري"، والقاضي في منطوقه بعدم دستورية نص المادة (14) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية في 4/4/1979م – قبل تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 2005) – أنه: يلزم تسبيب قرار تقييم أداء الموظف بذكر الأسباب التي دفعت إلى إصداره أياً ما كان تقدير الموظف (سواء أكان ممتاز أو ضعيف أو جيد).

حيث جاء فيه ما نصه:

"... لما كان ذلك، وكان البين من استعراض أحكام المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب التفويض التشريعي إعمالاً لنص المادة (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979، أن هذا المرسوم أخضع الموظفين المخاطبين بأحكامه – فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية – لنظام الكفاءة، وهو نظام يقوم في الأساس على قياس أداء الموظف بصفة دورية خلال فترة معينة، استظهاراً لكفاءته واجتهاده وإنجازاته، ومدى التزامه بواجبات وظيفته واضطلاعه بأعبائها، وما عسى أن يتكشف من نواحي القصور في عمله، وفق عناصر يجري تقريرها تبعاً لاصطلاحات معينة تتضمن تبياناً دقيقاً لها، يتم إدراجها في التقرير المعد لتقدير الكفاءة، بحيث يتم على أساسها تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر منها، بلوغاً إلى تحديد مستوى أدائه عن عمله خلال تلك الفترة، باعتبار أن أداء العمل هو المعيار الذي يؤخذ به لتقييم الكفاءة، وإيجاد التعادل بين الموظفين والتحقق من مدى توفر عناصر الكفاءة في حقهم، وإجراء التقدير المتوازن لعوامل الجدارة وعناصر التميز في شأنهم، ليكون ذلك مدخلاً للمفاضلة بينهم عند الترقية إلى ما يعلوها من وظائف، وفض التزاحم فيما بينهم عليها عند النظر في شغلها بالاختيار، حتى لا يلي شئونها إلا من هم قادرين حقاً على تصريفها، وفقاً لترتيبهم بحسب الجدارة التي بلغها كل منهم من ذي قبل، محدداً هذا النظام الإجراءات التي تتبع في تقييم الكفاءة ووضع التقرير وتقديمه واعتماده وفق مراحل متعددة حتى يُستكمل شكله القانوني الصحيح، مستهدفاً من تطلب مرور التقرير بكافة مراحله، التخفيف من وطأة التحيز والتحكم، والبُعد عن نوازع الهوى والغرض، حتى يضمن الموظف عدم غمط حقه، ونيل حظه في الترقية عند حلول موعدها، والحكمة في ذلك ظاهرة، فتوقيع الرئيس المباشر على تقرير الكفاءة يتيح له الفرصة لإبدا رأيه بحرية، وعرضه على من يعلوه في المسئولية واجب، لأنه الرئيس المسئول عن العمل لكي يشعر الرئيس المباشر بأن هناك رقابة على أعماله، فيضطر إلى مراعاة الدقة والنزاهة والتجرد وأن يحرص على تقرير الحقيقة فيما يكتب، كما وأن عرض تقرير الموظف على لجنة شئون الموظفين لاعتماده إجراء جوهري، فهي – بحكم تشكيلها ووسائلها – أوفر إحاطة بشئون الموظفين وأكثر خبرة وأدق وزناً وحكماً، ولا غرو في أن المراحل التي يمر بها التقرير تمثل في حد ذاتها ضمانات لا غنى عن لزوم إعمالها وإتباعها حتى يأخذ كل ذي حقٍ حقه، ويطمئن كل موظف على مستقبله الوظيفي ومصيره، تحقيقاً للعدالة التي لا تستقيم موجباتها إلا بتوفير هذه الضمانات له حتى يتحقق لنظام الكفاءة أهدافه ومراميه، فيرتفع مستوى الأداء في العمل، وتنمو الكفاءات، ويعود ذلك على المصلحة العامة بالفائدة.

ومتى كان ذلك، وكان الحاصل أن النص المطعون فيه قد أوجب على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين – الذين يرأسهم – مرة على الأقل في السنة، وأن يقدم تقريراً عن الموظف الذي يرى فيه أنه ممتاز أو ضعيف، وأن يُضمن هذا التقرير الأسباب التي خلص فيها إلى تقدير كفاءة الموظف سواء بالامتياز أو الضعف، ثم يعرضه على من يعلوه في المسئولية ليقوم بدوره بإبداء رأيه وملاحظاته وإرساله إلى وحدة شئون الموظفين خلال أجل محدد من عرضه عليه، ثم اعتبر هذا النص الموظف الذي لم يقدم رئيسه المباشر تقريراً عنه أنه قد حصل على تقدير (جيد)، دون أن يوجب على الرئيس المباشر ذكر أسبابه، تاركاً له تقرير هذا الأمر دون قيد أو ضابط ليكون ذلك راجعاً لمطلق تقديره بغير معقب عليه في ذلك، على الرغم من كون الموظف على رأس عمله ولم يقم به مانع قانوني يحول بينه وبين وضع تقرير عنه، وإذ قصر الحكم الوارد بهذا النص الالتزام بتقديم تقرير الكفاءة عن الموظف الذي يرى رئيسه المباشر بأنه ممتاز أو ضعيف دون الموظف الحاصل على غير هاتين المرتبتين، والذي يتحتم أن تمتد مظلة هذا الحكم إليه، فإن النص يكون بذلك قد جعل طائفة من الموظفين يستظلون بالضمانات التي وفرها لها أحكام المرسوم في هذا الشأن، وجعل طائفة أخرى منهم يتجردون من الضمانات المقررة للموظفين الأولين، حال إنهم جميعاً يُظلهم مركز قانوني واحد، ومن ثم فإن النص يكون بذلك قد أخل بمبدأ المساواة، لانطوائه على تمييز غير مبرر، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد (7) ، (8) ، (29) من الدستور".

(الدعوى الدستورية رقم 6 لسنة 2010 دستوري – بجلسة 28/4/2010م – المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 973 – السنة السادسة والخمسون – بتاريخ 2/5/2010م)

وكان من المقرر أنه:

"يشترط أن يكون التسبيب جدياً، فلا يبنى القرار على أسباب غامضة أو عامة، وإلا عدَّ غير مُسبب".

ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر) أن:

       "تقدير الكفاءة – بصفة عامة – في أي عنصر من عناصر التقدير، هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة، إلا أن ذلك ليس طليقاً من كل قيد، بل هو مشروط بأن يكون مستنداً إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها، ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاءة شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً وإلا كان فاقداً السبب".

(حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 1499 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 1/12/2001م)

ومن المقرر في قضاء محكمة القضاء الإداري (بمصر) أنه:

"يجب لصحة القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان منطوياً على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه، ولوقوع خطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في تطبيق الوقائع".

(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 45 لسنة 1 قضائية – جلس 28/5/1947م – مجموعة مجلس الدولة المصري لأحكام القضاء الإدارية – السنة الأولى – صـ 348).

       وبناءً عليه، فإنه يتعين عند تقييم كفاءة الموظفين ذكر أسباب ذلك التقييم، وإلا كان الأمر تحكماً وتقديراً جزافياً، لا يمكن ذوي الشأن ولا القضاء من مراقبة مدى مشروعيته، فضلاً عن إنه – وحتى في حالة خلو القرار الإداري من سببه – فإنه من المقرر قانوناً (في هذا الشأن) أنه: "يفترض قيام القرار الإداري على سبب مشروع. وعلى من يدعي العكس عبء إثبات ذلك". (الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 1991 تجاري – جلسة 19/1/1992م مجموعة المكتب الفني – القسم الثالث – المجلد الثالث – صـ 458).

       والمستأنف يستأذن عدالة المحكمة الموقرة في إيراد مطاعنه على عيب السبب ويجمعها مع مطاعنه على عيب إساءة استعمال السلطة – على النحو التالي – منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.


عيب الغاية (إساءة استعمال السلطة) في قرار تقييم الأداء الوظيفي:

يعد إساءة استعمال السلطة وجه لعدم مشروعية القرار الإداري لأنه يتصل بغاية إصداره، ويتحقق في حال مخالفة قرار تقييم الأداء الوظيفي للغاية منه (وهي تحقيق المصلحة العامة)، فإذا عدّ الرئيس الإداري المباشر أن الموظف كان ضعيفاً في أدائه وأدرج ذلك في استمارة تقييم الأداء الوظيفي بقصد الانتقام منه أو بقصد تحقيق مصلحة خاصة بعيداً عن المصلحة العامة فيكون قد أساء استعمال السلطة. إذ تقتضي مشروعية القرار الإداري تحقيق المصلحة العامة، وإن من شأن تجاهل هذه المصلحة يتعرض القرار الإداري للإبطال.

فيخضع قرار تقييم الإداء الوظيفي لقاعدة: (تخصيص الأهداف)، أي ينبغي أن يحقق القرار الهدف الذي حدده المشرع لإصداره، إذ ينبغي أن يهدف إلى (تحقيق المصلحة العامة) المتمثلة في تحقيق مصلحة المرفق العام وضمان انتظام سيره، فإذا كان هدف قرار تقييم الأداء الوظيفي التنكيل بالموظف أو الانتقام منه، عد قراراً باطلاً لكونه مشوباً بالانحراف بالسلطة، إذ لم تمنح السلطة الرئاسية حق إجراء تقييم الأداء الوظيفي لكي تجعل منه سيفاً مسلطاً على رقاب من يخالفها من الموظفين، لما يؤدي إليه ذلك من إشاعة للفوضى الإدارية، وافتقاد الموظفين للثقة المفترض توافرها في رؤسائهم، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الوظيفي، مما يؤثر على مصالح المتعاملين مع الإدارة.

ويعد عيب إساءة استعمال السلطة من أكثر العيوب الأساسية التي تصيب هدف القرار الإداري، كما يعد من أكثر العيوب شيوعاً والذي يشكل خطراً على المصلحة العامة للأفراد لأنه يتعلق بنوايا داخلية يصعب إثباتها بسهولة بحيث للقاضي الإداري دور مهم في الكشف عن العيوب التي تشوب القرار الإداري والذي بدوره يعمل قدر المستطاع عن الحد منها بحيث يراقب القاضي الإداري أهم أوجه الانحراف عن المصلحة العامة وكذلك يعمل على تغطية كافة حالات الانحراف عن قاعدة (تخصيص الأهداف).

فمن المستقر عليه في أحكام محكمة القضاء الإداري (بمصر) أنه:

"متى شف القرار الإداري عن بواعث تخرج عن استهداف الصالح العام المجرد إلى شفاء غله أو إرضاء هوىً في نفسه، فإنه يكون منحرفاً عن الجادة مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ويحق للمضرور منه أن يطالب بالتعويض عما أصابه من جرائه".

(حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 1150 لسنة 6 قضائية – جلسة 19/5/1954م مجموعة أحكام المكتب الفني – السنة الثامنة – صـ 1462)

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

       "تقدير الإدارة لمناسبة إصدار قرارها الإداري لا يمنع من وجوب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه إساءة استعمال السلطة".

(الطعن بالتمييز رقم 95 لسنة 1992 تجاري – جلسة 21/1/1993م مجموعة المكتب الفني – القسم الثالث – المجلد الثالث – صـ 461)

كما تواتر قضاء التمييز على أن:

       "عيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري لا شكله الظاهري. يدخل في معناه مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه – فالقرار الإداري يجب ألا يستهدف المصلحة العامة فحسب، بل أيضاً الهدف الخاص الذي عينه القانون – قاعدة (تخصيص الأهداف) التي تقيد القرار الإداري بالغاية التي رسمت له، الخروج عنها إلى الإضرار بالأفراد، يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة".

(الطعنين بالتمييز رقمي 199، 250 لسنة 2000 إداري – جلسة 20/11/2000 مجموعة المكتب الفني – القسم الرابع – المجلد الخامس – صـ 787)

والأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه، فإن عجز عن ذلك خسر دعواه، ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك .

إلا أنه، وبالنظر لصعوبة موقف المدعي، وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري (في فرنسا ومصر) على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف .

كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف.

فيمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه .

فمن المقرر والمستقر في قضاء التمييز أن:

"وجوب أن يكون الباعث على القرار الإداري ابتغاء المصلحة العامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة. العيب لا يفترض. وجوب إقامة الدليل عليه. ثبوت ذلك. موضوعي ما دام سائغاً".

(الطعن بالتمييز رقم 129 لسنة 1997 إداري – جلسة 1/3/1999م مجموعة المكتب الفني – القسم الرابع – المجلد الخامس – صـ 784)

ومن المتواتر عليه في قضاء التمييز أن:

       "عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – المبرر لإلغاء القرار الإداري – من العيوب القصدية. مؤدى ذلك: أنه لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه من قِبل مدعيه. تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها من سلطة محكمة الموضوع".

(الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2002 إداري – جلسة 19/5/2003م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 415)

(والطعن بالتمييز رقم 169 لسنة 2002 إداري – جلسة 27/1/2003م مجموعة المكتب الفني – القسم الخامس – المجلد التاسع – صـ 415)

       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان الثابت بالأوراق، أن المستأنف (بصفته رئيساً لمكتب التخطيط والمتابعة – بقطاع المركز الحكومي) قد اكتشف وجود شبهة مخالفات مالية جسيمة (تم تحقيقها وثبوتها لدى الجهات الرقابية)، فقام بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوظيفي بإبلاغ الجهات المختصة (ومنها ديوان المحاسبة) وتقدم ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد ضد السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (وهو الرئيس المباشر للمستأنف، الذي قام بتقييم كفاءة المستأنف عن عام ......... ).

       فما كان من السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) إلا أن استشاط غضباً وبيت النية على التنكيل بالمستأنف (مرؤوسه، والذي يخضع لإشرافه المباشر)، فعمد إلى اتخاذ كل ما يمكنه اتخاذه من إجراءات تعسفية ضده المستأنف، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق بشأن المخالفات التي قام بتقديم بلاغاً عنها لهيئة مكافحة الفساد (محل الدعوى القضائية رقم ......... لسنة ........ إداري/..... ).

2)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) بنقل المستأنف من قطاع المركز الحكومي إلى قطاع الصيانة. تنكيلاً به ونيلاً منه.

3)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق بشأن ما زعمه من تأخره في إعداد تقييم كفاءة الموظفين التابعين له. (وقد تم حفظ هذا التحقيق، لكيديته).

4)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) بتقييم كفاءة المستأنف –عن عام .........– بدرجة "جيد جداً" (لأول مرة في عمر المستأنف الوظيفي الممتد على مدار 31 عاماً، حيث إن تقديرات المستأنف كانت دائماً وأبداً بدرجة "امتياز")، وجاء هذا التقييم المجحف بالمستأنف بلا أي مسوغ قانوني، فلم يصدر ضده خلال ذلك العام أي جزاء تأديبي وجميع التحقيقات التي أجريت معه بسبب إحالته لها بمعرفة رئيسه المباشر (المذكور) انتهت بالحفظ لبراءته مما نسب إليه زوراً وبهتاناً.

5)       قام السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) بإحالة المستأنف إلى التحقيق، بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري رقم ......... /........ والذي نسب فيه للمستأنف العديد والعديد من المخالفات (زوراً وبهتاناً)، بما فيها تلك المواضيع المتعلقة بالتقييم.

6)       وبناءً على الشكوى المقدمة من السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) تمت إعادة تشكيل لجنة التحقيق –سالفة الذكر في البند السابق مباشرةً– بموجب القرار الإداري رقم ......... /......، والتي تولت التحقيق مع المستأنف، وكان من ضمن المخالفات المنسوبة للمستأنف (زوراً وبهتاناً) تلك المواضيع المتعلقة بموضوع التقييم، بحمد المولى عز وجل ظهرت الحقيقة للجنة التحقيق (بعكس ما كان يأمل ويضغط السيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي) ولم تنته اللجنة إلى إدانة المستأنف في أياٍ من تلك المخالفات المنسوبة إليه (من رئيسه المباشر) على زوراً وبهتاناً. بما يقطع بيقين بكيدية تلك الاتهامات الموجهة إلى المستأنف من رئيسه المباشر (معد التقييم الكفاءة الخاص بالمستأنف).

وقد واتت الفرصة للسيد/ الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي (الرئيس المباشر للمستأنف) للانتقام من المستأنف والتنكيل به، عندما شرع في إعداد تقييم الكفاءة الخاص بالمستأنف، فخسف بذلك التقدير الأرض، واكتفى بإعطاء المستأنف درجة (جيد جداً)، بينما كانت جميع وكل وكافة تقديرات المستأنف في جميع سنوات عمله بوزارة الأشغال العامة هي بدرجة (امتياز). وقد أعمت رغبة الانتقام من المستأنف –لدى الرئيس المباشر للمستأنف– عن حقيقة: أن العسف بتقدير المستأنف، عند تولي رئيسه المباشر (المعين حديثاً في منصبه)، إنما تكشف عن سوء إدارة الرئيس المباشر لفريق عمله وإهماله في القيام بواجبات وظيفته، لكون المستأنف (مرؤوسه المباشر، والخاضع لإشرافه) كانت جميع تقديراته بدرجة امتياز، بينما لما الرئيس الجديد في منصبه كان تقدير المستأنف (جيد جداً)، فانخفاض درجة تقييم المرؤوسين عما كانت عليه قبل تعيين الرئيس الجديد إنما تكشف بجلاء عن سوء إدارة ذلك الرئيس الجديد وعدم كفاءته في إدارة فريق عمله وإهماله في القيام بوجبات وظيفته (ومن بينها تحفيز مرؤوسيه لمزيد من التقدم والتطوير)، فلم يتنبه الرئيس الجديد إن انتقامه من المستأنف بتخفيض درجة تقييمه، إنما تحمل في طياتها إدانة له هو شخصياً. فَإِنَّهَا: (لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)؛ ويا ليت شعري، من أين لنا في زمننا الحاضر أن نأتي بأقوام: (قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)؛ و(لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ).


عن طلب التعويض:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي، ما دام سائغاً. – التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. تقديره: موضوعي".

(الطعن بالتمييز رقم 292 لسنة 2000 إداري – جلسة 11/12/2000م مجموعة المكتب الفني – القسم الرابع – المجلد الخامس – صـ 786)

       ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مشوباً بعيب السبب، وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا القرار المعيب يمثل في حد ذاته ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية، وكان المستأنف قد أصابته أضرار مادية ولحقت به أضرار أدبية ومعنوية وحسية من جراء هذا القرار الظالم، فإنه يفترض قانوناً توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بما يكون معه طلب ا لمستأنف تعويضه عن تلك الأضرار التي حاقت به، قد وافق حقيقة الواقع وطابق صحيح القانون، متعيناً – والحال كذلك – إجابة المستأنف إلى طلباته فيه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مجدداً للمستأنف بطلباته.

كل ما تقدم، مع احتفاظ المستأنف بإبداء وتقديم أسباب وأوجه دفاع ودفوع وأسانيد أخرى عند نظر عدالة محكمة الاستئناف الموقرة له بالجلسات، حيث إن القانون لا يشترط أن تشتمل صحيفة الطعن على كافة أو كل الأسباب أو جميع أوجه الدفاع.

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه:

"من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، إن أسباب الطعن بطريق الاستئناف تتسع لتشمل ما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية إلى إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وإنه لا يلزم ذكر جميع أسباب الاستئناف بصحيفته بل يكفي ذكر بعضها، للمستأنف أن يضيف ما يشاء إليها من أسباب أخرى غير مقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه، كما له العدول عن الأسباب التي ذكرها في الصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها، ولمحكمة الاستئناف أيضا الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف وهي تيسيرات أملتها طبيعة الاستئناف وكونه ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف".

(الطعن بالتمييز رقم 646 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 5/3/2000م)

لكل ما تقدم، ولما سيبديه المستأنف من أوجه دفاع وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( بنــــــاءً عليـــــــه )

أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، وأعلنت المعلن إليه في موطنه القانوني، وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفته بالحضور أمام محكمة الاستئناف، الكائن مقرها بقصر العدل بالكويت العاصمة، وذلك أمام الدائرة: استئناف إداري/ ....... ، والتي ستعقد جلساتها علناً بمقر المحكمة المذكورة في تمام الساعة ...................... من صباح يوم ....................................... الموافق .........../ .........../.............. ، ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بما يلي:

أولاً- قبول الطعن شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً:

1)              بإلغاء القرار المطعون عليه (فيما قدره من تقييم كفاءة المستأنف الوظيفية – عن عام ......... – بدرجة "جيد جداً" فقط)، وإعادة تقييم كفاءة المستأنف بدرجة (امتياز)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وأخصها: أحقية المستأنف في قبض علاوة الأعمال الممتازة.

2)              بتعويض المستأنف عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه، ويترك المستأنف لعدالة محكمة الاستئناف الموقرة أمر تقدير قيمة ذلك التعويض الجابر لتلك الأضرار جميعها.

3)              بإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف، أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــــم/ .........

 

















وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين