السبت، 1 أكتوبر 2022

نموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار إداري متضمناً تخطي المدعي في الترقية

 

نموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار إداري متضمناً تخطي المدعي في الترقية

 

إنـه في يوم ............. الموافق ...../....../ ..........، الساعة: .............

 

...

 

أنـــا/ .......................... مندوب الإعلان بوزارة العدل قد

انتقلت إلى حيث مقر كل من:

(1)          السيد/ وكيــــــــــل ............... ، بصفته.

(2)          السيد/ رئــــــــيـس ............... ، بصـفته.

ويعلنا في: موطنهما القانوني بـ: "إدارة الفتوى والتشريع"، والكائن مقرها في: الشرق – شارع/ أحمد الجابر – بــرج الفتـــوى والتشـريـــــع – بجــــــوار مخفــــــــر الشـــــــــــــــــــــرق.

مُخاطباً مع: ......

 

وأعلنتهما بالآتي:

( الموضـــــــــــــوع )

-       بتاريخ ...../..../......... التحق الطالب بالعمل لدى وزارة الأشغال العامة (المعلن إليها الأولى)، بوظيفة "مهندس مبتدئي ميكانيكا" – بإدارة "النقل والميكانيكا".

-       وبتاريخ ..../...../........ تم نقل الطالب للعمل بإدارة "تشغيل وصيانة المحطات".

-       وبتاريخ ....../...../......... تم نقل الطالب بمسمى: "رئيس قسم برامج التشغيل والصيانة" – بقطاع "هندسة الصيانة".

-       وقد تدرج الطالب في وظيفته إلى أن أصبح "رئيس قسم التحكم بالمياه المعالجة" بوزارة الأشغال العامة (المعلن إليها الأولى)، وحتى تاريخه.

وطيلة فترة عمل الطالب لدى الوزارة المعلن إليها الأولى (والتي بلغت حتى تاريخه مدة تناهز الربع قرن، 25 خمسة وعشرون عاماً)، وهو مثال للجد والاجتهاد والالتزام والعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني في العمل، ويشهد له جميع من عمل معهم طيلة تلك الفترة سواء كزملاء أو ورؤساء أو ومرؤوسين بحُسن إدارته وأدائه المتميز بالعمل، ولا أدل على ذلك من عدم توقيع أية جزاءات تأديبية عليه طيلة مدة خدمته الطويلة، فضلاً عن أن تقديراته السنوية (منذ عام 2016 وحتى عام 2020) كلها كانت بتقدير "امتياز".

وبتاريخ ....../...../...... أصدرت الوزارة المعلن إليها الأولى تعميماً إدارياً رقم (.....) لسنة ....... بشأن الإعلان عن إجراء اختبار للغة الانجليزية والتخصص، لتحديد المستوى لمهندسي المشاريع والوظائف الإشرافية الفنية، تعلن فيه الوزارة عن إجراء اختبار للغة الإنجليزية والتخصص لتحديد المستوى للراغبين في الترشح لمهندس مشروع أو للترشح لوظيفة إشرافية (فنية)، حيث ستعتبر نتيجة الاختبار شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف المذكورة، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني (حسبما جاء في ذلك التعميم).

علماً بأنه قد صدر عن الوزارة ذاتها تعميم إداري آخر –في تاريخ ....../......./........– برقم (......) لسنة ....... يؤكد على ضرورة خوض المترشح للوظيفة الإشرافية الفنية لاختبارات اللغة الإنجليزية والتخصص.

وفي ذات التاريخ المذكور –...../...../...........– أصدرت الوزارة المعلن إليها الأولى قراراً إدارياً رقم (......) لسنة ........ بشأن الشروط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية، اشترطت فيه صراحة –وألزمت نفسها والعاملين بها– في المادة الأولى من ذلك القرار: "... أن يجتاز المتقدم لأي من الوظائف للاختبارات التالية ... ب) اختبارات لغة إنجليزية واختبار تخصصي وفني يتعلق بالأمور الفنية ... ولن ينظر في طلب الترشيح ما لم يجتاز المتقدم نسبة 50% من درجات الاختبار".

وحيث تقدم الطالب لخوض تلك الاختبارات جميعها (والتي عقدت بمبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بالشدادية، في تاريخ ...../...../.........)، واجتازها بنجاح.

في حين اعتذر السيد/ س. م. .................. عن خوض تلك الاختبارات، ولم يتقدم لخوضها حتى تاريخه، وهي طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية سالف الذكر: شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف الإشرافية الفنية، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

ورغم كل ما تقدم، فقد فوجئ الطالب بقيام جهة الإدارة (المعلن إليها الأولى) –بمخالفة تلك النظم والقواعد والتعاميم والقرارات التي أصدرتها هي ذاتها– وذلك عند إصدارها للقرار رقم (......) لسنة ......... الخاص بــ: (ندب) السيد/ س. م. .................. (رئيس قسم الخدمات المساندة، بإدارة التصميم، بقطاع الشؤون الهندسة الصحية) –بالإضافة إلى عمله– للقيام بأعمال (مدير التنفيذ – بقطاع "شؤون الهندسة الصحية") وحتى انتهاء الإجراءات الخاصة بالإعلان عن شغل الوظيفة.

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"جهة الإدارة ولئن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين في الوظائف العامة بصفة عامة، ويتسع نطاق هذه السلطة كلما كان التعيين في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ... وتكون سلطتها التقديرية لا يحدها سوى قيد استهداف المصلحة العامة باختيارها لأكفاء العناصر وأنسبها، فلها أن تستعين بالعرف العام يحيط بتولي تلك الوظائف وما يتطلبه من معايير دقيقة فيمن يشغلها وضوابط قاطعة وصفات سامية، ولا تلتزم في ذلك عند إصدارها قرارها إلا بما ينص عليه القانون من قيود حال وجودها وبما تقيد به نفسها من قواعد تنظيمية معينة تستهدف من وضعها المفاضلة بين المرشحين المقبولين إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

(الطعن بالتمييز رقم 758 لسنة 2012 إداري/2 – جلسة 23/5/2013م).

فمن المستقر عليه في قضاء التمييز أن:

"من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الخالية مشروطة بما نص عليه القانون من قيود وبما قيدت به نفسها من قواعد تنظيمية معينة".

(الطعنين بالتمييز رقمي 87، 23 /1998 تجاري وإداري/1 – جلسة 4/1/1999م).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية:

فإن الطالب أقدم في التعيين من السيد/ س. م. .................. . فيكون هو الأجدر على شغل ذلك المنصب والأقدر على القيام بمهامه.

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"وإن كان الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون الادارة قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد بالتالي القرار الذي اتخذ على أساسه، والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو ألا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكفأ، أما عند التساوي في الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء، فإذا خالف القرار الإداري ذلك كان مخالفا للقانون".

(الطعنين بالتمييز رقمي 584،610 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 13/6/2005م).

مما حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى رقم (........) لسنة ...... إداري/...، واستئنافها رقم (........) لسنة ....... استئناف إداري موظفين/......، طعناً على ذلك القرار بغية القضاء له بإلغائه، وعلى الرغم أن الحكم صدر فيهما ضد الطالب، إلا أن سبب ذلك هو قيام جهة الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) قام بسحب القرار الإداري المطعون فيه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى عدم الطعن على الحكم الاستئنافي أمام محكمة التمييز، لانتفاء مصلحته في ذلك، بعد قيام جهة الإدارة بسحب القرار المطعون فيه. لا سيما وأن دفاع المعلن إليه الأول بصفته في تلك الدعوى (السابقة) إنما تركز على أن الندب لشغل تلك الوظيفة إنما هو (مؤقت) لحين الإعلان عن شغل تلك الوظيفة وعندها ستطبق كافة الشروط والتحقق من قيام كافة الضوابط التي تحكم عملية الترشيح والاختيار لشغل الوظيفة الإشرافية الفنية (والتي منها اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والاختبارات التخصصية – على نحو ما سلف بيانه).

وبدلاً من وفاء جهة الإدارة بما ألزمت به نفسها (في دفاعها في الدعوى السابقة) من الإعلان عن شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ"، ومراعاة تطبيق كافة الشروط والضوابط التي تحكم عملية الترشح والاختيار لشغل ذلك المنصب، فوجئ الطالب –في تاريخ ....../....../..........– بقيام جهة الإدارة بإصدار التعميم الإداري رقم (....) لسنة ........ يفيد إلغاء الإعلان عن شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع شئون الهندسة الصحية ؟؟!!

وفي ذات التاريخ –....../...../..........– أصدرت جهة الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) بإصدار قرار إداري رقم (......) لسنة ......... بشأن نقل السيد/ س. م. .................. إلى وظيفة مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية ؟؟!!

وإذ لم يرتضِ الطالب بهذا القرار، لذا فقد تقدم بتظلم منه إلى المعلن إليه الأول بصفته، في تاريخ ..../...../..........، إلا أن مدة البت في هذا التظلم قد انقضت دون قيام المعلن إليه الأول بإبداء أي رد عليه (لا بالقبول، ولا بالرفض)، مما يعد رفضاً (ضمنياً) منه للتظلم، مما يبيح للطالب الاعتصام بحصن القضاء الشامخ لإحقاق الحق ورد المظالم، فكانت الدعوى الماثلة طعناً على القرار الإداري الصادر من المعلن إليه الأول (رقم ........ /........) فيما تضمنه من تخطي الطالب لشغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: عن قبول الدعوى شكلاً

من المقرر بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أن:

"ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".

وعلى هدي مما تقدم واستناداً إليه، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطالب قد تظلم من القرار المطعون فيه في المواعيد القانونية بتاريخ ..../...../......، والذي لم تبت فيه الجهة الإدارية خلال ستين يوماً التي تنتهي بنهاية يوم ..../..../.......، الأمر الذي يبدأ معه ميعاد رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية، من يوم ...../..../......... حتى نهاية يوم ...../....../..........، وحيث إن الدعوى الماثلة قد أودعت بإدارة كتاب المحكمة المختصة خلال الستين يوماً المشار إليها، من صاحب صفة ومصلحة قانونية فيها، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة مقبولة شكلاً.

ثانياً: عن موضوع الدعوى

لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"ولئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين في الوظائف العامة بصفة عامة، ويتسع نطاق هذه السلطة كلما كان التعيين في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة ... وتكون سلطتها التقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة باختيارها لأفضل العناصر وأنسبها، ولها أن تستعين بالعرف العام الذي يحيط بتولي تلك الوظائف وما يتطلبه من معايير دقيقة فيمن يشغلها وضوابط قاطعة وصفات سامية، ولا تلتزم في ذلك عند إصدار قرارها إلا بما نص عليه القانون من بنود حال وجودها وما تقيد به نفسها من قواعد تنظيمية تستهدف من وضعها المفاضلة بين المرشحين إعمالاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما أنه من المقرر أيضاً أن الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا إذا ألزمها القانون بتسبيب قرارها أو أوضحت هي السبب الذي قام عليه، وحينئذ يبسط القضاء الإداري –وهو في الأساس قضاء مشروعية– رقابته على القرار المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه وما بنيت عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإذا ما ثبت أن القرار منتزع من أصول غير موجودة أو غير كافية لقيامه أضحى قائماً على غير سبب يبرره ووقع مخالفاً للقانون".

(الطعنين بالتمييز رقمي 88، 822 لسنة 2012 إداري/3 – جلسة 5/6/2014م).

وعلى هدي مما تقدم واستناداً إليه، ولما كان المعلن إليه الأول بصفته قد ألزم نفسه طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية الصادرة منه، مثل: التعميم الإداري رقم (....) لسنة ......... بشأن الإعلان عن إجراء اختبار للغة الانجليزية والتخصص، لتحديد المستوى لمهندسي المشاريع والوظائف الإشرافية الفنية + والتعميم الإداري رقم (......) لسنة ......... بشأن التأكيد على ضرورة خوض المترشح للوظيفة الإشرافية الفنية لاختبارات اللغة الإنجليزية والتخصص + والقرار الإداري رقم (.....) لسنة ........ بشأن الشروط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية، والذي اشترط فيه صراحة في المادة الأولى من ذلك القرار أن يجتاز المتقدم لأي من الوظائف للاختبارات التالية ... ب) اختبارات لغة إنجليزية واختبار تخصصي وفني يتعلق بالأمور الفنية ... ولن ينظر في طلب الترشيح ما لم يجتاز المتقدم نسبة 50% من درجات الاختبار.

حيث ستعتبر نتيجة الاختبار شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف المذكورة، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

وحيث تقدم الطالب لخوض تلك الاختبارات جميعها (والتي عقدت بمبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بالشدادية، في تاريخ ..../...../..........)، واجتازها جميعاً بنجاح.

في حين اعتذر السيد/ س. م. .................. عن خوض تلك الاختبارات، ولم يتقدم لخوضها حتى تاريخه، وهي طبقاً للتعاميم والقرارات الإدارية سالف الذكر: شرطاً أساسياً من شروط شغل الوظائف الإشرافية الفنية، ولا يقبل أي ترشيح ما لم يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية والتخصص لشاغلي الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني.

ومن ثم، فإن استخلاص أفضل العناصر المرشحة والتي توافرت فيها كافة الشروط ومنها وأهمها اجتياز الاختبارات في اللغة الإنجليزية والاختبارات التخصصية لا يكون إلا بضابط موضوعي يقوم في جوهره على مقدار الدرجة التي حصل عليها المتقدم في تلك الاختبارات، تطبيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون، ومن ثم فإنه يتعين على جهة الإدارة الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها هي لشغل وظيفة مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

وحيث إن الطالب قد توافرت فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصب مدير إدارة التنفيذ، على النحو السالف بيانه. وعلى الرغم من توافر تلك كافة الشروط المشار إليها في الطالب إلا أن جهة الإدارة قامت بتخطيه في التعيين في الوظيفة وقامت بتعيين من هو أحدث منه في التعيين، وأقل خبرة منه في العمل، ولم يخض لا اختبارات اللغة الإنجليزية ولا الاختبارات التخصصية، بل ولم يكن يشغل منصب مدير إدارة قبل نقله إلى منصب مدير إدارة التنفيذ (على نحو ما سنبينه لعدالة المحكمة الموقرة مؤيداً بالمستندات، عند تداول الدعوى بالجلسات أمام عدالتكم). وكل ما تقدم، يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وعدم قيامه على سبب يبرره مما يتعين إلغاؤه، الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"إذا كان الأصل العام – وفقاً للقواعد العامة في الإثبات – أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، بالنظر إلى أن جهة الإدارة (الخصم في هذه المنازعات) تحتفظ – في غالب الأحوال – بالوثائق والمستندات المتعلقة بتلك المنازعات واللازمة للفصل فيها، ولذلك فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طُلِبَ منها ذلك وكانت تلك المستندات في حوزتها، فإن امتنعت عن تقديمها، فإن ذلك يقيم قرينة تستخلص منها المحكمة صحة البيانات المقدمة من خصمها".

(الطعنين بالتمييز رقمي 916، 930 لسنة 2004 إداري – جلسة 11/11/2008م).

وفي ذات السياق ذهبت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المصرية إلى أن:

"القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في ذات المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل، بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعي أعزل من هذه الأدلة، الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلى المدعى عليه وهو الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بوجودها وتأكيدها. ترتيباً على ذلك: إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح القانون. والقاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص".

(حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 27412 لسنة 25 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 3/4/2010م – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة منذ إنشائها وحتى نهاية سبتمبر 2011 – صـ 116).

هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته، لتقديم ما تحت يده من مستندات قاطعة في النزاع الماثل، وليصدر الحكم في مواجهته، ولتنفيذه وللتقيد به حال صدوره.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( بنــــــاءً عليـــــــه )

ليسمع المعلن إليه الأول بصفته، في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته، الحكم بما يلي:

أولاً:   قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً:  

(أ) وقبل الفصل في الموضوع:

1)         تقديم صورة كشوف الدرجات ونتائج الاختبارات الشفوية والتحريرية والمقابلات الشخصية والنتيجة النهائية للمعين بوظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة (السيد/ س. م. ..................).

2)         تقديم بيان وظيفي عن المنصب الذي كان يشغله السيد/ س. م. ..................، قبيل نقله لمنصب مدير إدارة التنفيذ بقطاع شئون الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

(ب)    وفي موضوع الدعوى:

بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه (رقم ....... لسنة) فيما تضمنه من تخطي الطالب في شغل وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: تعيين الطالب في وظيفة "مدير إدارة التنفيذ" بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة.

ثالثاً:   إلزام المعلن إليه الأول بصفته، بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،

ولأجـــل العلــــم/ .........................................

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق