الخميس، 10 ديسمبر 2020

العامل الغير كويتي الذي انهيت خدماته في القطاع الأهلي لبلوغه سن التقاعد ، هل يستحق مقابل فترة الإنذار (راتب ثلاثة أشهر) ؟

 

 

العامل الغير كويتي الذي انهيت خدماته في القطاع الأهلي لبلوغه سن التقاعد ، هل يستحق مقابل فترة الإنذار (راتب ثلاثة أشهر) ؟

 

إحالة الموظف (الغير كويتي) للتقاعد لبلوغه السن القانوني للتقاعد، هو في حقيقته (فصل غير تأديبي من الخدمة)، أي إنها ليست بسبب ذنب اقترفه الموظف، وإنما تلجأ إليه جهة العمل لإقصاء بعض العناصر المعوقة، أو لإعادة التنظيم والهيكلة أو لإتاحة الفرصة أمام الشباب للعمل والترقي أو بسبب تكويت المؤسسات والكيانات الوطنية أو مجرد إنفاذ حكم القانون أو اللائحة المنظمة لعلاقة العمل أو لأي سبب آخر (لا يعود للعامل).

فإذا تم تجديد عقد العمل وتمديده بإبرام عقد جديد مع الموظف ينص فيه على بداية عقد العمل وينص فيه على تاريخ نهاية عقد العمل، وتقييده بسن بلوغ العامل لسن التقاعد النهائي، فإن هذا العقد الأخير (الموقع عليه من الطرفين) هو عقد عمل "محدد المدة"، فإذا أصدرت جهة العمل قراراً بإنهاء خدمات الموظف في تاريخ نهاية العقد وهو تاريخ بلوغ العامل سن التقاعد النهائي، فإن العامل لا يستحق في هذه الحالة مقابل فترة الإنذار.

أما إذا كان قرار تجديد عقد العمل وتمديده صدر كقرار إداري من جهة العمل، ولكن وقع عليه العامل بالموافقة أو بالعلم أو بأي لفظ يفيد علمه ورضائه وقبوله لمضمون ذلك القرار، فيأخذ هذا الفرض نفس حكم الفرض السابق، فيعتبر "الإيجاب" الصادر من جهة العمل، و"القبول" الصادر من الموظف بمثابة عقد عمل جديد "محدد المدة"، لا يستحق الموظف مقابل فترة الإنذار في نهاية مدة العقد.

وتلك الحالات السابقة لا إشكالية حقيقة فيها، ولكن الإشكالية تظهر في حالة ما إذا وقع الموظف بعبارة "استلمت نسخة من القرار" أو بأي صيغة تفيد فقط استلامه للقرار دون أن تنبأ بشكل واضح وجلي عن رضائه وقبوله لما تضمنه هذا القرار.

أو في حالة عدم توقيع الموظف على قرار التجديد والتمديد من أساسه.

أو في حالة عدم صدور أي قرار أصلاً.

واستمرار الطرفان في تنفيذ عقد العمل الأول (غير محدد المدة) حتى صدور قرار جهة العمل بإنهاء خدمات العامل لبلوغه سن التقاعد.

فبحسب الأصل العام، أنه يتعين على جهة العمل أن تصدر قرار بإنهاء خدمات الموظف قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه سن التقاعد، وتعتبر آخر ثلاث أشهر هي فترة الإنذار، ويتقاضى العامل راتبه عنها كاملاً. وتلك الحالة ليس فيها إشكالية أيضاً، فهي مجرد تطبيق صحيح لأحكام قانون العمل.

أما إذا لم تصدر جهة العمل قراراً بإنهاء خدمات الموظف قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه سن التقاعد، واعتبرت بلوغ العامل لسن التقاعد هو آخر يوم عمل له، فبحسب الأصل العام، فإن العامل يستحق في هذه الحالة مقابل فترة الإنذار (راتب ثلاث أشهر).

لذا يتعين لحسم هذه المسألة مطالعة لائحة العمل، وعقد العمل الأصلي، وعقد التجديد، أو قرار التمديد، وصيغة توقيع العامل عليه، وقرار إنهاء الخدمات (وتاريخه)، والبطاقة المدنية للعامل للوقوف على تاريخ بلوغه سن التقاعد، للإفادة بأي الأقوال السابقة تنطبق على وقائع المسألة المطروحة.

هذا، والله أعلى وأعلم.