الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

استشارات قانونية مجانية - بخصوص طلب الرأي في رفع دعوى بطلان شرط تحكيم مع طرف أجنبي


استشارات قانونية مجانية
بخصوص الإستشارة في رفع دعوى بطلان شرط تحكيم
مع طرف أجنبي
نفيد علم سيادتكم بالآتي:
تنص المادة الأولى (من مواد إصدار) قانون التحكيم (الجديد) رقم 27 لسنة 1994( 1 ) على أن: "يُعمل بأحكام (هذا) القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه، أو يبدأ بعد نفاذه، ولو أستند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".
كما تنص المادة الرابعة (من مواد إصدار) قانون التحكيم سالف الذكر على أن: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ولما كان هذا القانون – واجب التطبيق – قد تم نشره في 21/4/1994 فيُعمل بأحكامه اعتباراً من 22/5/1994 على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه.
* لما كان ذلك، وكانت المادة الثانيةُ والعشرون من قانون التحكيم تنص على أن: "
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المُتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على: عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المُشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون( 2 )، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين مُحكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه، ويجوز – في جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المُتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المُنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون( 3 )( 4 )".
مع ملاحظة أن المادة الثامنة من قانون التحكيم تنص على أنه: "إذا أستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض".
وأن المادة الثانية والثلاثون من قانون التحكيم تنص على أن: "لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعاً من تعطيل الفصل في النزاع".
ومن المستقر عليه طبقاً لنص المادة الثالثة عشر من قانون التحكيم أنه: "
يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم".
مبدأ "الاختصاص بالاختصاص":
الاتجاه الحديث في التحكيم (في التشريعات الحديثة، ومن بينها تشريع التحكيم المصري الجديد لسنة 1994) هو إعطاء المحكم سلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بأصل سلطته (اختصاصه) وبنطاق هذه السلطة، وبعبارة أخرى: هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في كل ما يتعلق بالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، فهي جهة الاختصاص التي تحكم في اختصاصها، وهذا المبدأ يعرف اصطلاحاً باسم: "الاختصاص بالاختصاص – Competence de la competence". فطالما أعتبر المحكم قاضياً، وطالما كان القاضي يملك سلطة التحقق من اختصاصه، فإن المحكم يملك نفس السلطة. كما أن مسألة الاختصاص مسألة فرعية، متفرعة عن النزاع الأصلي، فالقاضي الذي ينظر النزاع الأصلي هو الذي ينظر النزاع الفرعي، تطبيقاً لقاعدة أن: "قاضي الدعوى هو قاضي الدفع".
ويمنح المُشرع المصري صراحة هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، فيكون لهيئة التحكيم دون غيرها ولاية الفصل في جميع الادعاءات التي تتناول أساس اختصاصها ونطاقه. وبمقتضى هذه القاعدة، وكنتيجة لازمة لها، فإنه إذا ثارت منازعة حول نطاق سلطة المحكمين والذي يتحدد بالادعاءات المتبادلة للخصوم فإنهم هم (المحكمون) الذين يفصلون في هذه المنازعة طالما أن قضاء الدولة لن يقبل نظر الدعوى بكل ما يتعلق بهذه المنازعة بمجرد إبرام اتفاق التحكيم، وتطبيقاً لذلك إذا أثار الخصوم منازعة أمام المحكم بشأن نطاق سلطة المحكم القضائية، فإن المحكم هو الذي يفصل في المنازعة المتعلقة بصحة أو حدود مهمته (المادة 22/1 من قانون التحكيم المصري).
ولهيئة التحكيم نظر النزاع حتى ولو كان أحد أطراف العلاقة ينازع في اختصاصها على أساس التمسك: ببطلان اتفاق التحكيم بطلاناً مُطلقاً، أو عدم وجوده ابتداء، أو سقوطه لأي سبب كاتفاق الطرفين لاحقاً على إلغاء شرط التحكيم من عقدهما الأصلي، أو إذا أثار أحد الخصوم مسألة وجود عيب في الرضا، أو بطلان الاتفاق على التحكيم إذا كان موضوع النزاع لا يجوز التحكيم فيه، أو لمخالفته للنظام العام، أو عدم شموله لموضوع النزاع وفقاً لأحكام القانون المصري الواجب التطبيق. (لطفاً، المرجع: "اتفاق التحكيم" – للدكتورة/ ناريمان عبد القادر – الطبعة الأولى 1996 القاهرة – صـ 336).
ويرى الأستاذ الدكتور أكثم الخولي أن القانون المصري الجديد قد تجاوز الحد اللازم لضمان استمرار التحكيم في مسيرته. ويعلل ذلك بأن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم هو في جميع الأحوال دفع جوهري وقد يتعلق بالنظام العام إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم أصلاً. فيتساءل عن كيف يتصور أن يسقط الدفع في مثل هذه الأحوال؟
ويقرر بأن ما سيحدث عملاً في مثل هذه الأحوال هو أن الدفع لن يسقط إذا كان متعلقاً بالنظام العام، بل سيتراخى الفصل فيه إلى المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم، وهي مرحلة الطعن ببطلان حكم التحكيم أو الاعتراض على تنفيذه جبراً، بينما يحسن أن يفحص مثل هذا الدفع المتعلق بالنظام العام قبل صدور حكم التحكيم ولو تم التمسك به في مرحلة متأخرة نسبياً من سير التحكيم (أي بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري سالفة الذكر)، وذلك اقتصاداً للجهد والنفقات وتلافياً لصدور حكم تحكيم "يولد ميتاً". (بحث مُقدم من الدكتور أكثم الخولي إلى مؤتمر القانون المصري الجديد للتحكيم التجاري وتجارب الدول المختلفة التي اعتمدت القانون النموذجي، نظمه مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في الفترة من 12 : 13 سبتمبر 1994 القاهرة. المصدر: "اتفاق التحكيم" – للدكتورة/ ناريمان عبد القادر – الطبعة الأولى 1996 القاهرة – صـ 337).
لذلك
* فطبقاً للتطبيق الصحيح لقانون التحكيم المصري، إذا وجد عقد (أياً كان مسماه) وتضمن بنداً أو نصاً أو شرطاً باللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عنه (سواء في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق عليه) فإن المحاكم المصرية لن تقبل – بناء على دفع المدعى عليه – النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العقود (المنازعات الموضوعية)، بل يتعين اللجوء إلى التحكيم (كاتفاق الأطراف) لحلها، وسواء كانت تلك المنازعات متعلقة بصحة أو بطلان أو فسخ تلك العقود أو التعويض عنها لأي سبب كان.
ومن ثم فلا مجال لرفع دعوى قضائية أمام القضاء المصري للمطالبة بإلزام الطرف الأجنبي بتنفيذ عين التزاماته بذات الطريقة المنصوص عليها في العقود المبرمة معه، وذلك لوجود شرط التحكيم في تلك العقود، مما يتعين معه – والحال كذلك – اللجوء للتحكيم لتقديم ذات الطلبات، سواء بصفة مبتدئة أو كطلب عارض (دعوى فرعية) في الطلب الأصلي المقدم من الطرف الأجنبي لهيئة التحكيم التي تنظر موضوع النزاع.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإنه طبقاً لمبدأ "الاختصاص بالاختصاص" المذكور عاليه، فإن هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بأساس سلطتها واختصاصها ومداه وبصحته أو بطلانه، وفي حالة وجود مثل تلك الدفوع، فيتعين – عند التطبيق السليم للقانون، حتى القانون المصري – أن تبدى تلك الدفوع أمام هيئة التحكيم ذاتها وليس بدعوى قضائية أمام القضاء الوطني.
ومن ثم فلا مجال – قانوناً – لرفع دعوى مبتدأه أمام القضاء المصري بطلب الحكم ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقود المبرمة مع الطرف الأجنبي. وإن كان يجوز لمن أبدى الدفع لدى هيئة التحكيم فرفضته، يجوز له – بعد أن تصدر هيئة التحكيم حكماً منهياً للخصومة في التحكيم – أن يرفع دعوى مبتدأه ببطلان حكم التحكيم، طبقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم المصري. أو طلب رفض الحكم بتنفيذه إذا أقام الطرف الأجنبي دعوى في مصر طالباً تنفيذ حكم التحكيم.
بناء عليه
* من الأصوب قانوناً، تقديم نصيحة "أمينة" لشركة مصر/الحجاز، بعدم التشبث بفكرة رفع دعوى ضد الطرف الأجنبي أمام القضاء المصري في الوقت الراهن في ظل الأوضاع القانونية القائمة الآن، لأنه في حالة إقامة مثل تلك الدعاوى، فسيقضى فيها – عند التطبيق السليم للقانون – ضدنا، سواء بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظرها، أو حتى برفضها موضوعاً.
والأصوب – في الوقت الراهن وفي ظل الأوضاع القانونية القائمة الآن – أن يتم التركيز على إبداء الدفاع اللازم في قضية التحكيم المنظورة الآن أمام هيئة التحكيم الأجنبية، على أن يتم الدفع أمامها (بصفة أصلية) ببطلان شرط التحكيم استناداً إلى أنه غير ملزم حيث قال النص "يجوز" اللجوء للتحكيم، فضلاً عن أنه لن يمكن تنفيذه في مصر لمخالفته للنظام العام، كما أن الهيئة التي أحال إليها لا وجود لها في عالم الواقع، كما أن الخصم مقدم طلب التحكيم ليس هو ذاته المتعاقد مع موكلنا ...الخ. وكذلك الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع استناداً إلى إن اتفاق التحكيم قد نص على اللجوء لهيئة أخرى خلاف التي تنظر النزاع حالياً. وعلى أن يتم توجيه مطالبة أمام هيئة التحكيم (بصفة احتياطية) بضرورة تطبيق القانون المصري على موضوع النزاع وكذلك الادعاء فرعياً بإلزام الشركة الأجنبية بتنفيذ التزاماتها بالطريقة المنصوص عليها في العقد المبرم معها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة موكلنا. وذلك مع ملاحظة ما يلي:
أنه يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص لهيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في المادة 30 من قانون التحكيم المصري. (وهو الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم. ما هو القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم حالياً؟ وهل يتضمن النص على مواعيد أخرى مختلفة أو قواعد مغايرة؟ يجب الإطلاع عليه).
أن سبق تعيين الأطراف للمحكمين (أو الاشتراك في تعيينهم) لا يسقط حقهم في إبداء الدفع ببطلان شرط التحكيم أو بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
أما في حالة فوات المواعيد (سواء المنصوص عليها في القانون المصري والسالف ذكرها، أو المحددة في القانون الأجنبي الذي قد تطبقه هيئة التحكيم)، فإنه عملاً لن يسقط حقنا في التمسك بتلك الدفوع (لا سيما منها المتعلق بالنظام العام) كل ما هنالك أنه سيتراخى الفصل فيها إلى المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم، وهي مرحلة الطعن ببطلان حكم التحكيم (مع مراعاة مواعيد الطعن بالبطلان) أو الاعتراض على تنفيذه جبراً( 5 ) عند قيام الطرف الأجنبي بطلب تنفيذ حكم التحكيم في مصر، كل هذا بفرض أن حكم التحكيم سيصدر ضد مصلحة موكلنا. فمثل هذا الحكم "سيولد ميتاً" (على حد تعبير الدكتور أكثم الخولي).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


( 1 )  والمنشور بالجريدة الرسمية – بالعدد 16 "تابع" – بتاريخ 21/4/1994.
( 2 )  تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون التحكيم على أن: "يرسل المُدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المُدعي وكل واحد من المُحكمين، مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يُضمن هذه المذكرة: أية طلبات عارضة مُتصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير".
( 3 )  وتنص المادة 53 من قانون التحكيم على أنه: "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
1-       إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً (بطلاناً مُطلقاً)، أو قابل للإبطال (باطلاً بطلاناً نسبياً)، أو سقط بانتهاء مُدته.
2-       إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم – وقت إبرامه – فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3-       إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين مُحكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4-       إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-       إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
6-       إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7-       إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
( 4 )  ومفاد نص الفقرة الثالثة (الأخيرة) من المادة 22 المذكورة المتن أن قانون التحكيم لم يُجز لأطراف التحكيم الطعن على حكم هيئة التحكيم الصادر في شأن تلك الدفوع المذكورة (سواء أكان الحكم بقبول الدفع أو رفضه)؛ وإنما على الأطراف الانتظار إلى أن يصدر حكم نهائي في التحكيم (مُنهي للخصومة) ثم يقيم صاحب المصلحة فيهم دعوى جديدة مبتدأه ببطلان حكم التحكيم استناداً إلى تمسكه بالدفوع المشار إليها (ومن بينها الدفع ببطلان شرط التحكيم).
( 5 )  حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والخمسون من قانون التحكيم المصري الجديد على أنه: "لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
1-       أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
2-       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
3-       أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً".

عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة - ليس من أسباب الإخلاء


عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

ليس من أسباب الأخلاء

حيث أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المُستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وأنه وإن كان من واجب المُؤجر تمكين المُستأجر من الانتفاع بالعين، إلا أنه لا تثريب على المُستأجر إن هو لم ينتفع بها فعلاً، ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المُؤجر". (الطعن رقم 1331 لسنة 49 قضائية – جلسة 15/1/1986. المصدر: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 608 – صـ 874 و 875).
حيث أن قضاء محكمة النقض قد اضطرد باستمرار على أنه: "من المقرر في قضائها أن ترك المستأجر للعين المؤجرة بمقتضاه القانوني والذي يجيز للمستفيدين البقاء في هذه العين وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصادف هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الايجارية، وتعبير المستأجر عن التخلي عنها كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني. ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر". (نقض مدني 26/4/1989 في الطعن رقم 953 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 15/3/1989 في الطعن رقم 439 لسنة 58 قضائية. ونقض مدني 28/3/1988 في الطعن رقم 1465 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 17/2/1988 في الطعن رقم 20 لسنة 57 قضائية. ونقض مدني 19/3/1989 في الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية. ونقض مدني 23/2/1989 في الطعن رقم 370 لسنة 52 قضائية).
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الانتفاع بالشيء المؤجر و ليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها". (الطعن رقم 1812 لسنة 56 قضائية – جلسة 18/11/1987 – مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الثاني – صـ 964).

هجرة المستأجر للبلاد


المقرر في قضاء النقض أن: "انقطاع الإقامة - بالعين المؤجرة - لسبب عارض لا يكون مانعاً من استمرار العقد وامتداده طالما أن المستأجر لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، ومن ثم فإن إقامته بالخارج على سبيل الإعارة أو الدراسة أو العمل لا تحول دون استفادته من الرخصة التي تقررها له المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
نقض مدني 7/3/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 - ص 767 - رقم 143
نقض مدني 30/5/1981 في الطعن رقم 1196 لسنة 47 قضائية
نقض مدني 26/4/1982 في الطعن رقم 757 لسنة 48 قضائية
نقض مدني 19/5/1982 في الطعن رقم 1535 لسنة 48 قضائية
نقض مدني 19/11/1984 في الطعن رقم 71 لسنة 51 قضائية
نقض مدني 31/1/1985 في الطعن رقم 215 لسنة 54 قضائية
ومن المقرر في قضاء النقض كذلك أن: "هجرة المصري إلي الخارج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة له، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج".
نقض مدني 31/1/1985 في الطعن رقم 215 لسنة 54 قضائية
فلا تلازم بين الترك الذي عناه المشرع في قوانين إيجار الأماكن وبين إقامة المستأجر بالخارج، ولا يوهن ذلك من بقاء عقد الإيجار إذ أن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلي وهو ما يؤكده حكم المادة الأولى من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج رقم 111 لسنة 1983 من أن للمصريين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة للخارج وأنه لا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي ينتفعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
هذا، ولا ينتهي عقد الإيجار بهجرة المستأجر المصري ومغادرته الديار المصرية نهائياً.
نقض مدني في 25/5/1977 - مجموعة أحكام النقض السنة 28 - صفحة 1278 - رقم 220.
        ومن المقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر في قضائها أن ترك المستأجر للعين المؤجرة بمقتضاه القانوني والذي يجيز للمستفيدين البقاء في هذه العين وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وعنصر معنوي بأن يصادف هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية، وتعبير المستأجر عن التخلي عنها كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني. ولا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر".
نقض مدني 26/4/1989 في الطعن رقم 953 لسنة 58 قضائية
نقض مدني 15/3/1989 في الطعن رقم 439 لسنة 58 قضائية
نقض مدني 28/3/1988 في الطعن رقم 1465 لسنة 57 قضائية
نقض مدني 17/2/1988 في الطعن رقم 20 لسنة 57 قضائية
نقض مدني 19/3/1989 في الطعن رقم 695 لسنة 52 قضائية
نقض مدني 23/2/1989 في الطعن رقم 370 لسنة 52 قضائية.

كود - نص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998


قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية .
ويلغي القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
يقصد "بالسلطة المختصة" في تنفيذ أحكام القانون المرافق، الوزير- ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه .
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .
(المادة الثالثة)
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم 1419هـ الموافق 8 مايو سنة 1998م
حسني مبارك

قانون تنظيم المناقصات المزايدات

(الباب الأول)
في شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات
مادة (1)
يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
( أ ) المنقصة المحدودة .
(ب) المنقصة المحلية .
(ج) الممارسة المحدودة .
(د) الاتفاق المباشر .
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (2)
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة (3)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
مادة (4)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة (5)
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
(ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
(د) التعاقدات التي تقضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .
مادة (6)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تُشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
أما في حالة الممارسة الخارجية فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة .
مادة (8)
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، في حالة الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له . وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في حالات الضرورة، أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة (9)
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ .
ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات دقيقة ومفصلة.
مادة (10)
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني الآخر للعرض المالي, ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً, وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (11)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين, تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجوز قيمتها خمسين ألف جنية, فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .
مادة (12)
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قراراً من السلطة المختصة, وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنية, وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
مادة (13)
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية, تشكلها من بين أعضاءها, بدراسة النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات, وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .
مادة (14)
تمسك كل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين.
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة. سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامها, وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية, ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة (15)
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما يجوز إلغاءها في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد, أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصية لجنة البت, ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .
مادة (16)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على أساس الأسباب التي بني عليها .
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15٪) من قيمة أقل عطاء أجنبي .
مادة (17)
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2٪) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء المدة المجددة لسريان العطاء .
مادة (18)
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5٪) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – في الحالتين – بما لا يجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة (19)
لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنهما .
مادة (21)
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة جاز للجهة الإدارية – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها, كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
مادة (22)
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد التي والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (23)
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3٪) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و(10٪) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
 ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997 .
مادة (24)
يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع، بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
(ب) إذا أفلس المتعاقد أو عسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناءً على طلب المتعاقد الذي شطب إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتقى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة (25)
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا خل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .
مادة (26)
في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد, يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات
مادة (27)
يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (28)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة (29)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة (30)
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
( أ ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة .
(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي .
(د) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة (31)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
(ب) الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
مادة (32)
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات  القواعد و الإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة (33)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سرياً .
مادة (34)
يكون إرساء المزايدة على أعلى سعر مستوفٍ للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة (35)
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفٍ للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص  ومن له سلطاته – بناء علي توصية لجنة البت .
ويجب أن تشمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها علي الأسباب التي بني عليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء.

الباب الرابع

أحكام عامة
مادة (36)
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
مادة (37)
لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة (38)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة (39)
يحظر على العاملين، بالجهات  التي تسري عليها أحكام هذا القانون . التقدم – بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخري غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة (40)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة (41)
ينشأ بوزارة المالية مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية، تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (42)
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

قانون رقم 5 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادتان جديدتان برقمي (22 مكررا ، 22 مكررا "1" ) نصاهما الآتيان :
" مادة 22(مكررا) – تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي"
" مادة 22 مكررا (1) – في العقود التي تكون تنفيذها سنة فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة "
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 ذي القعدة سنة 1425 هـ الموافق 11 يناير سنة 2005 م
حسني مبارك