الاثنين، 7 مايو 2012

عدم نفاذ عقود الإيجار طويلة المدة في مواجهة المالك الجديد (الخلف الخاص للمؤجر) – ما لم تكن مسجلة وفقاً للقانون



عدم نفاذ عقود الإيجار طويلة المدة في مواجهة المالك الجديد (الخلف الخاص للمؤجر) – ما لم تكن مسجلة وفقاً للقانون


حيث تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه:
"إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".
        ويبين من هذا النص أنه يُشترط لانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط الآتية:   
1- الشرط الأول: أن يوجد عقد منشئ لالتزامات وحقوق شخصية تتصل بالشيء الذي انتقل بعد ذلك إلى الخلف الخاص. وأن تكون هذه الالتزامات والحقوق الشخصية من مستلزمات هذا الشيء.
2- الشرط الثاني: أن يكون تصرف السلف سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص.
3- الشرط الثالث: أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المُترتبة على تصرف السلف وقت تلقيه ملكية الشيء محل التعاقد.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 604 من القانون المدني على أنه:
"إذا انتقلت ملكية العين المُؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية".
فقد جاء هذا النص تطبيقاً إلى حد كبير للمادة 146 سالفة الذكر.. 
حيث أنه بالنسبة للشرط الأول: اعتبر المُشرع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار مُكملة لملكية العين المُؤجرة من ناحية، ومُحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنتقل معها إلى من تلقي ملكيتها.
        وبالنسبة للشرط الثاني: فقد نصت عليه المادة 604 صراحة إذا اشترطت لنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
        وفي هذا المعنى تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني:
"فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ، وسابقاً على سبب نقل الملكية، فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلاً، وكان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ، أو كانا ثابتي التاريخ في يوم واحد، فإن الإيجار لا يسري في حق المشتري، حتى ولو كان عقد البيع غير مسجل".
(مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 4 – صـ 593. ومشار إليها في: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – عقد الإيجار – صـ 834 وهامش 2).

كما تنص المادة 15 من قانون الإثبات على أنه:
"لا يكون  المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
أ - من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات".

وفضلاً عما تقدم، فإن المادة 11 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه:
"يجب تسجيل الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاثة سنوات مقدماً، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.  ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات، وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة".
ومن المقرر قانوناً:
"أن ثبوت التاريخ وحده لا يكفي إذا كانت مدة إيجار العقار تزيد على تسع سنوات، بل لا بد من تسجيل عقد الإيجار قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية وفقاً للمادة 11 من قانون الشهر العقاري، فإذا لم يسجل لم ينصرف أثر الإيجار للمالك الجديد الذي سجل عقده إلا لمدة تسع سنوات فقط، بشرط أن يكون الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الناقل للملكية. تبدأ التسع سنوات هذه من وقت بدء مدة الانتفاع لا من وقت تسجيل عقد البيع".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للسنهوري – المرجع السابق – صـ 837).
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"النص في المادة 11 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار، وكانت مدته تزيد على تسع سنوات، فإنه يجب لنفاذه في حق الغير – فيما زاد على هذه المدة – أن يكون مُسجلاً وفقاً للإجراءات وقواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون، ومن ثم فلا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 4665 لسنة 61 قضائية – جلسة 9/7/1995.
مشار إليه في: الوسيط في شرح القانون المدني – للسنهوري – المرجع السابق – صـ 835 – هامش 3).

أما بالنسبة للشرط الثالث: فقد تغاضى عنه المُشرع، فلم يستلزم لنفاذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية أن يكون الأخير على علم به وقت انتقال الملكية إليه. ويُعتبر حكم المادة 604 فيما يتعلق بذلك خروجاً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146. ومعنى ذلك أن الإيجار ينصرف إلى الخلف بحكم القانون.

        * وحكم المادة 604 مدني لا يسري على البيع فقط، سواء كان بيعاً اختيارياً أو جبرياً، وإنما يسري على كل عقد ناقل للملكية كالمُقايضة والهبة والوصية والشفعة ...الخ.
        ويترتب على نفاذ الإيجار في حق مُتلقي ملكية العين، كالمُشتري والموهوب له والموصى له، انصراف آثار الإيجار إليه منذ تاريخ العقد إن كان وارداً على منقول ومن تاريخ تسجيله إذا كان وارداً على عقار. ولو كانت مدة الإيجار لا تبدأ إلا بعد صدور التصرف أو كان المُستأجر لم يضع يده على العين المُؤجرة. فيثبت للخلف حقوق المؤجر ويلتزم بالتزاماته، وذلك بحكم القانون نفسه وبتمام التصرف غير متوقفة على علم المُستأجر.
        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:
"خلافة المُشتري للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام البيع، غير متوقفة على علم المُستأجر، فلا يجري على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له".
(الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية – جلسة 22/11/1934 – مجموعة عمر – جـ 1 – صـ 496 وما بعدها).

        * وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المستأنف حكمها غير ثابت التاريخ، وبالتالي فهو غير نافذ في مواجهة المالك الجديد (الأوقاف)، نفاذاً تطبيقاً لحكم المادة 604 من القانون المدني والمادة 15 من قانون الإثبات، فضلاً عن أنه معقود لمدة 59 سنة، وبالتالي فلا تنفذ مدته الزائدة عن 9 سنوات في حق الغير (ومنها الأوقاف) إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لإجراءات وقواعد قانون الشهر العقاري، طبقاً لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري سالفة الذكر، وطالما لم يثبت أن عقد الإيجار سند الدعوى مسجلاً وفقاً لإجراءات وقواعد الشهر العقاري، فإنه لا ينفذ – فيما يزيد على 9 سنوات – في حق الغير (ومنها الأوقاف)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

لما كان ما تقدم، وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقرر قانوناً، ومن ثم يكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


صحيفة دعوى فرعية بالطرد للغصب



صحيفة دعوى فرعية "بطرد للغصب"

إنه في يوم .................... الموافق ........./ ........./2012م - في تمام الساعة: ................................
بناء على طلب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي"، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرير - ميدان الدقي - قسم الدقي – بالجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب، بالعتبة، قسم الموسكي، بالقاهرة.
أنا ................................................ محضر محكمة ................... الجزئية، انتقلت وأعلنت كل من:
ورثة/ فؤاد ***********، وهم:
1-   السيد/ أحمد *************.             مُخاطباً مع: ....................................
2-   السيد/ محمود ***********.              مُخاطباً مع: ....................................
"ويعلنا بالمحل رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي – تابع دائرة قسم الجمالية – بمحافظة القاهرة".

"وأعلنتهما بالآتي"

* أقام المعلن إليهما الدعوى رقم 637 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب القاهرة ضد الطالب بصفته وآخرين، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2011، طلبا في ختامها الحكم لهما بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين الأوقاف عن محل التداعي (الكائن بالعقار رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، بالجمالية، بالقاهرة) والتابع لجهة وقف/ القبرصي، بزعم أن المستأجرة الأصلية له قد تنازلت عنه لوالد المعلن إليهما في غضون عام 1954 ومن ثم زعما امتداد عقد الإيجار للمعلن إليهما بعد وفاة مورثهما، كما طلبا إلزام الأوقاف بتحرير عقد إيجار لهما عن محل التداعي بذات الشروط والقيمة الايجارية الواردة في عقد الإيجار الأصلي مع المستأجرة الأصلية، وذلك كله بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال المعلن إليهما شرحاً لدعواهما المذكورة أن محل التداعي كان مؤجراً من/ وزارة الأوقاف (التي حلت محلها هيئة الأوقاف المصرية بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بالقانون رقم 80 لسنة 1971) إلى السيدة/ فاطمة محمد عبده (المستأجرة الأصلية) التي قامت بالتنازل عنه لوالدهما الذي توفي في عام 1993 وزعما أن عقد إيجار محل التداعي امتد لهما، وإذ لم تعتد الأوقاف بصحة وجودهما في محل التداعي فأقاما دعواهما المذكورة بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/3/2012 قدم الحاضر عن الطالب بصفته مذكرة بدفاعه ضمنها دعواه الفرعية ضد المدعين أصلياً (المعلن إليهما)، فقررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/5/2012م للإعلان بالدعوى الفرعية ولسداد الرسم.
لما كان ما تقدم، وكان المعلن إليهما يزعمان أن المستأجرة الأصلية قد تنازلت لوالدهما عن عين التداعي في غضون عام 1953 – أي أثناء سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 وقبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 – وكلا القانونين سالفي الذكر قد خلا من النص على امتداد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، ومن ثم يتعين – وفق صحيح القانون – الاحتكام إلى القانون المدني (الشريعة العامة)؛ حيث أنه من المُقرر قانوناً (فقه وقضاءً) أنه إذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية والشريعة العامة حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد مُمتداً (للمستأجر الأصلي) بقوة القانون الاستثنائي. (لطفاً، المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – طبعة نادي القضاة – بند رقم 23 – صـ 143. ونقض مدني في الطعن رقم 1275 لسنة 48 قضائية – جلسة 5/12/1979).
        لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون المدني (الشريعة العامة) – وفقاً لنص المادة 593 مدني – أن: "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك".
ولكن لا يتحتم أن يكون الشرط المانع مذكوراً صراحة في عقد الإيجار، بل يجوز استخلاصه ضمناً من الظروف الملابسة. وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 593 من القانون المدني يتضمن عبارة في هذا المعنى تجري على الوجه الآتي: "وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف"، فحذفت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ "اكتفاء بالقواعد العامة".(مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الرابع – صـ 558 : 560).
        لما كان ذلك، وكان عقد إيجار المستأجرة الأصلية لعين التداعي قد نص على حظر ومنع التنازل عن تلك العين للغير أو تأجيرها من الباطن بدون موافقة كتابية صريحة من الأوقاف المالكة المؤجرة قبل إجراء ذلك التصرف، وفي حالة إخلال المستأجرة الأصلية بذلك الالتزام فإنه يحق للأوقاف فسخ العقد واعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه تطبيقاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد الإيجار. ومن ثم تكون الدعوى الأصلية قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
        ومن جهة أخرى، وفضلاً عما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق - وبإقرار المعلن إليهما - نفسيهما، أن المستأجرة الأصلية قد تنازلت عن محل التداعي لوالدهما رحمه الله، إلا إنها لم تُعلن الأوقاف بذلك التنازل، ولم تقبل به الأوقاف في أي وقت، ومن ثم فإن قيام المستأجرة الأصلية بالتنازل عن محل التداعي، هذا التنازل يكون غير نافذ في حق الأوقاف المالكة المؤجرة والتي لم تعلن به رسمياً ولم تقبل به.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن: "الخلف الخاص هو من تلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصياً أو يتلقى حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً. فالمُستأجر ليس بخلف للمُؤجر بل هو دائن له، إنما خلف المُستأجر الأصلي هو المُتنازل إليه عن الإيجار، ولما كان التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فإنه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الإيجار كحوالة حق في حق المُؤجر إلا من وقت إعلانه بالتنازل أو قبوله له - المادة 305 من القانون المدني - ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن إلا إذا أقرها - المادة 316/1 من القانون المدني". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 44 قضائية – جلسة 2/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 61).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته، فيتعين إتباع الإجراءات التي تخضع لها الحوالة في القانون المدني في نطاق الحدود التي لا تتعارض مع التنظيم التشريعي لعقد الإيجار، فلا يصير النزول نافذاً في حق المُؤجر وفق المادة 305 من القانون المدني إلا من وقت إعلانه به أو من وقت قبوله له". (نقض مدني في الطعن رقم 598 لسنة 44 قضائية – جلسة 21/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1510).
        ومن ثم فمادامت المستأجرة الأصلية لم تعلن الأوقاف بهذا التنازل، ولم تقبل الأوقاف بذلك التنازل، ومن ثم فإن تنازل المستأجرة الأصلية عن محل التداعي للمعلن إليهما، لا ينفذ في حق الأوقاف المالكة المؤجرة.
        لما كان ما تقدم، وكان وضع يد المدعيان في الدعوى الأصلية على محل التداعي بلا سند قانوني صحيح ومعتبر ونافذ في حق الأوقاف، ومن ثم يعد وضع يدهما على محل التداعي هو وضع يد غاصب يتعين رفعه.
        حيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: "خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك". (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. وفي الطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985).
        ومن ثم فيكفي هيئة الأوقاف المصرية إثبات وجود المعلن إليهما في محل التداعي، وهذا ثابت بإقرارهما في صحيفة افتتاح الدعوى الأصلية، فينتقل عبء الإثبات إلى عاتق المعلن إليهما ليثبتا أن وجودهما بعين التداعي إنما يستند إلى سبب قانوني يبرره، على أن يكون نافذاً في حق هيئة الأوقاف المصرية المدعية فرعياً، وهو ما لا يتحقق في حالة دعوانا الماثلة.  
        كما إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله". (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).
        وعلى ذلك فشغل المعلن إليهما لعين التداعي، لفترة زمنية مهما طالت، لا يكسبهما حقاً ولا يلزم جهة الوقف المالكة بتأجير تلك العين له.
        كما أنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجراً لعين النزاع، لنفي أنه غاصب لها، دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح". (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).
        ومن ثم، فطالما لم يثبت – ولن يثبت بأي دليل معتبر قانوناً – قيام عقد إيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية ومدة العقد – في حال دعوانا الماثلة – فلا يكون وضع يد المعلن إليهما على عين التداعي بسبب قانوني صحيح، أي غصباً لعين التداعي، وتكون الدعوى الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف المصرية قد صادفت حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول.  
        لكل ما تقدم، ولما ستبديه هيئة الأوقاف المصرية من أوجه دفاع ودفوع أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"

        أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمت لكل واحد منها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع بيرم التونسي - زينهم - بالقاهرة، وذلك أمام الدائرة (33) إيجارات كلي، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 5/5/2012م، ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم بما يلي:
أ) في الدعوى الأصلية:
أولاً- بصفة أصلية:
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير منطقة أوقاف القاهرة (المدعى عليه الثالث بصفته).
2-  وبسقوط حق المدعيان في الدعوى بالتقادم الطويل.
ثانياً – وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: وبإلزام المدعيان أصلياً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ب) في الدعوى الفرعية:
        "بطرد المعلن إليهما من محل التداعي، وإخلائهما منها، وإلزامهما بردها وتسليمها للطالب بصفته، بالحالة الحسنة التي كانت عليها عند شغلهما لها وعلى أن تكون خاليةً من الأشياء والأشخاص، مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم .....................................................


مذكرة دفاع - أمام المحكمة الإدارية العليا - في خصوص طعن على قرار إزالة تعدي صادر من هيئة الأوقاف المصرية



المحكمة الإدارية العليا
دائرة: "الثالثة" فحص

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                   (طاعنة)

ضــــــــــد

السيد/ محمد صادق عبد الحميد وآخرين                       (مطعون ضدهم)


في الطعون أرقام 28517 و 28606 و 27895 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"
والمحدد لنظرهم جلسة يوم الأربعاء الموافق 2/5/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعون الماثلة في أن السيدين/ محمد صادق عبد الحميد، والسيد/ ياسر أبو سريع مرسي كانا قد أقاما الدعوى المستأنف حكمها، ضد الهيئة الطاعنة (هيئة الأوقاف المصرية) وضد/ وزير الأوقاف بصفته، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/5/2004، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 22530 لسنة 58 قضائية "قضاء إداري"، طلبا في ختامها الحكم لهما: "بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 8 لسنة 2004 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها أن هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت القرار الإداري رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 10/1/2004 والقاضي بإزالة التعدي الواقع من المدعيين على أرض التداعي (والبالغ مساحتها ــس 16ط ــف "ستة عشر قيراط" كائنة بحوض الجرابيع، ضمن القطعة رقم 73، بزمام قرية البرغوتي، مركز العياط، بمحافظة الجيزة "والتابعة لجهة وقف/ ماهيا الشركسية"، المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وبالقرار الإداري المذكور)، وقد قامت الجهة الإدارية (مصدرة القرار المطعون فيه) بتنفيذه بتاريخ 12/5/2004 – بإقرار المدعيان في صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها – ونعى المدعيان على القرار الطعين بعدم صحته لافتقاده لشرط السبب ولمخالفته للقانون بعيب متصل بمحل القرار على حد زعمهما بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها. 
وقدم المدعيان تأييداً لدعواهما عدة حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية جحدتها هيئة الأوقاف المصرية، فضلاً  عن تلك الصور الضوئية لا تثبت ملكية المدعيان لأرض التداعي كما يزعمان. 
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 18/4/2006 قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ومن ثم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى المستأنف حكمها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد اعتمد تقرير هيئة مفوضي الدولة على صور ضوئية مقدمة من المدعيين (والمجحودة من هيئة الأوقاف المصرية) والمتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهلت هيئة مفوضي الدولة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/3/2007 تدخلت السيدة/ وداد محمود سيد أحمد في تلك الدعوى انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية، وقدمت صحيفة تدخل معلنة ومقيدة بجدول محكمة أول درجة بتاريخ 2/4/2007؛ على سند من كون السيدة المتدخلة مشترية أرض التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين فأصدرت هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004، إلا إن المدعيان قاما بالتعدي مرة أخرى على أرض التداعي المبيعة للخصمة المتدخلة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1621 لسنة 2004 إداري العياط، كما صدر بشأنها قرار بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التداعي بموجب قرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ومنع تعرض المدعيان لها في حيازتها لأرض التداعي، وقد تأيد هذا القرار بالحكم الصادر في التظلم رقم 191 لسنة 2004 مستعجل العياط، وأصبحت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التداعي وإذ فوجئت بإقامة الدعوى الماثلة من قِبل المدعيان دون اختصامها مما حدا بها إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالبة بقبول الدفوع المبداة من هيئة الأوقاف المصرية ورفض الدعوى المستأنف حكمها.
ومن ثم، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 8/4/2008 قضت محكمة أول درجة في تلك الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "بقبول تدخل/ وداد محمود سيد أحمد منضمة للجهة الإدارية، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية والمتدخلة المصروفات".
وأسست محكمة أول درجة قضائها المذكور على سند من أن المدعيين قدما صوراً ضوئية، جحدتها هيئة الأوقاف المصرية، ومتعلقة بزعم إثبات ملكيتهما لأرض التداعي، في حين تجاهل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب.
وإذ لم ترتض هيئة الأوقاف المصرية بذلك القضاء، لذا فقد طعنت عليه بالطعنين رقمي 28517 و 28606 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، بموجب صحيفتين، موقعة إحداهما من هيئة قضايا الدولة، وموقعة الثانية من محام بهيئة الأوقاف المصرية، وأودعت أولهما بتاريخ 31/5/2008، وأودعت ثانيهما بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2008، وقيدت أولهما بجدولها العمومي تحت رقم 28517 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، وقيدت ثانيهما بجدولها العمومي تحت رقم 28606 لسنة 54 قضائية "إدارية عليا"، وأعلنتا قانوناً، طلبت في ختامها الحكم لها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
حيث نعت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع. كما ضمنت طعنها شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
وتداول الطعن الماثل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره أمام عدالة دائرة فحص الطعون، وبجلسة 5/5/2010 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الطعن الماثل لتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضدها الأخيرة (الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية). وبجلسة 23/9/2010 قدمت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) صحيفة تصحيح شكل الدعوى معلنة ومقيدة بجدول المحكمة بتاريخ 22/7/2010.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا أمام محكمة أول درجة وكذلك الوارد منها بصحف افتتاح الطعون الثلاثة الماثلة وأيضاً المثبت منها بحوافظ مستندات هيئة الأوقاف ومحاضر الجلسات، فضلاً عن مذكرات دفاع وحوافظ مستندات الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف، ونعتبرهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في مذكرتنا الراهنة على النقاط التالية:

1- جحد الصور الضوئية يفقدها حجيتها في الإثبات، التعويل على الصور الضوئية رغم جحدها، خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له:
لما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد قدما أمام محكمة أول درجة صوراً ضوئية لمستنداتهما زاعمين إثباتها لملكيتها لأرض التداعي، وقد قامت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني في الدعوى المستأنف حكمها، ومن ثم فقد فقدت تلك الصور الضوئية حجيتها في الإثبات وكان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم التعويل عليها في قضائه.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
كما تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد جاءت مُستندات دعواهما المستأنف حكمها خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (الطاعن بصفته) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. ومن ثم فما كان للحكم المطعون فيه أن يعول على تلك الصور الضوئية المجحودة في قضائه، وإذ هو خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنف حكمها.

2- سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على أملاكها طالما كان لديها الأدلة والمستندات المثبتة لحقها، لا يعين سلطتها تلك منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه:
        وفضلاً عما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون ومخالفته، بتعويله – في قضائه – على صور ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه في ذات الوقت تجاهل تماماً دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تدل دلالة قاطعة على ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها، بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وكذلك بالقصور في التسبيب، بتجاهل دلالة مستندات جوهرية وفاصلة في موضوع النزاع ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
        فمن ناحية أولى: فقد أخطأ الحكم المطعون فيه وخالف القانون عندما تجاهل المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والتي تثبت على وجه قاطع اليقين بثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"ومن حيث أنه باستقراء المادة 970 من القانون المدني، المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، و 309 لسنة 1959، و 55 لسنة 1970، على هدى من المذكرات الإيضاحية، يبين أن المشرع بسط الحماية على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بحظره تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، أو بتجريمه التعدي عليها، أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إدارياً، دون حاجة إلى استصراخ القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها، فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية بحقها، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، فهو لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حتى يفحص المستندات ويفحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1336 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" - جلسة 7/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 صـ 154.
مشار إليه في : "مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة وستين عاماً وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الثالث - القاعدة رقم 434 - صـ 293 : 294).
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها في سنوات سابقة على هذا السند – أثر ذلك – إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري – لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء – أساس ذلك – إنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة وقد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة أمد المنازعات لاستمرار الحيازة – أثر ذلك – إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد – تطبيق".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1298 لسنة 28 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/10/1986).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فطالما كان من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
        * هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بتجاهله دلالة المستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية (ومن الخصمة المتدخلة إنضمامياً لها) والقاطعة الدلالة على ثبوت ملكيتها لأرض التداعي وحيازتها لها منذ القدم وتعاملها عليها.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينتفي مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 163 لسنة 27 قضائية جلسة 15/11/1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 صـ 1031 فقرة 3).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن. ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي فى شأن هذه المستندات ما دام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 353 لسنة 35 قضائية جلسة 24/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 306 فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، قد قدمت لمحكمة أول درجة مستندات تدلل بها على امتلاكها وحيازتها لعين التداعي، إلا أن محكمة أول درجة التفتت بالكلية عن تلك المستندات، ولم تعرض لها، ولم تبحث دلالتها، رغم إنها مستندات جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه. (لطفاً، يرجى مراجعة النقض المدني الصادر في الطعن رقم 66 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 205 – فقرة 2).

3- ثبوت ملكية جهة الوقف الخيري لأرض التداعي، الصادر بشأنها قرار الإزالة موضوع النزاع الماثل:
        لما كان الثابت بالأوراق، وبالمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية، وكذلك من الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، أن أرض التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري، حيث إنها تتبع وقف/ معايل هانم الشركسية، بموجب حجة الوقف الشرعية رقم 3026 المؤرخة في 20/6/1912.
وحيث كان وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على الأوقاف الإسلامية في البلاد (بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر) يضع يده على تلك الأرض ويديرها لحساب جهة الوقف، ثم قام بتسليمها للإصلاح الزراعي تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لتقوم بإدارتها لحساب وزارة الأوقاف، ثم قامت هيئة الأوقاف المصرية باستلام تلك الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971 لتقوم بإدارة تلك الأرض والتصرف فيها – باعتبارها أموالاً خاصة – بهدف تنمية مال الوقف ومن ثم أداء الريع الناتج عنها لوزارة الأوقاف (الناظر القانوني على جميع الأوقاف الخيرية في البلاد).
        وفي غضون عام 1996 أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن طرح قطعة الأرض الزراعية (أرض التداعي) للاستبدال (للبيع) بالمزاد العلني، الذى رسا على السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (المستبدلة/المشترية) وهي الخصمة المتدخلة انضمامياً لهيئة الأوقاف في النزاع الماثل. 
وعند تسليم الأرض المستبدلة (المبيعة) إلى المشترية (الخصمة المتدخلة) أتضح وقوع تعدي عليها من المدعيين (المطعون ضدهما الأول والثاني)، مما أضطر هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) إلى إصدار القرار المطعون فيه وتنفيذه بالفعل وتسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة بموجب محضر التسليم الرسمي المؤرخ في 12/5/2004 (وقبل قيد الدعوى المستأنف حكمها في 29/5/2004).
        وبعد استلام المشترية لأرض التداعي قامت بتسجيل عقد الاستبدال (البيع) تسجيلاً عينياً في 22/11/2006، وبذا تكون ملكية تلك الأرض قد انتقلت إليها في ذلك التاريخ. علماً بأنه لو كان للمطعون ضدهما الأول والثاني أية حقوق عينية على أرض التداعي لما قامت مصلحة السجل العيني بتسجيل عقد بيعها للمشترية (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف)، فلو وجدت مصلحة السجل العيني أن هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) ليس لها سند ملكية لتلك الأرض لرفضت طلب التسجيل، ولكن تلك الجهات المختصة بعد أن تأكدت من ملكية الأوقاف لعين التداعي وعدم تعلق أية حقوق للغير بها سارت في إجراءات التسجيل التي انتهت بصدور عقد البيع المسجل تسجيلاً عينياً.
        علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية قد قدمت لمحكمة أول درجة (بجلسة 23/9/2010) صورة رسمية طبق الأصل من شهادة رسمية مستخرجة من مصلحة الشهر العقاري – مكتب السجل العيني .. بالتأشير والقيود الواردة بالسجل العيني والتي تفيد التأشير بالسجل العيني بأن المالك الحالي لعين التداعي هي السيدة/ وداد محمود سيد أحمد (الخصمة المتدخلة انضمامياً للأوقاف والمشترية منها)، بما يقطع بأن الشهر العقاري قد تأكد من ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأرض التداعي كما تأكد من عدم وجود أية حقوق عينية على تلك الأرض وبالتالي سمح وسجل عقد البيع الصادر من الهيئة للخصمة المتدخلة انضمامياً. وهذا المستند الرسمي (بالإضافة إلى الصورة الرسمية طبق الأصل من حجة وقف التداعي المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية والخصمة المتدخلة انضمامياً) لم يتم الطعن عليها بثمة مطعن من المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم تكون لتلك المستندات حجيتها القاطعة على الكافة.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها ... فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1431 لسنة 45 قضائية – جلسة 19/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 518 – فقرة 2).
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن فى حضوره، وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية، أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل، وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل".
(نقض مدني في الطعن رقم 203 لسنة 44 قضائية جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 صـ 338 فقرة 7).
        وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بأنه لم يعتد بالمستندات الرسمية المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية ومن الخصمة المتدخلة انضمامياً لها، وإنما أخذ وعول على مستندات ضوئية مجحودة مقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني، فإنه يكون – والحال كذلك – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
        فضلاً عن إنه من المقرر قانوناً أنه لا يعيق سلطة الجهة الإدارية – في إزالة التعدي الواقع على أملاكها – مجرد منازعة واضع اليد أو محض ادعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني، طالما أن لدى الجهة الإدارية مستندات أو أدلة جدية تثبت حقها على عقار التداعي، وهو في كل الأحوال يخضع لرقابة القضاء الإداري عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي، وهو في هذا الصدد لا يفصل في موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه حين يفحص المستندات ويمحص الأوراق المقدمة من الطرفين، وإنما يقف اختصاصه عند التحقق من صحة هذا القرار، وخاصة قيامه على سببه المبرر له قانوناً المستمد من شواهد ودلائل جدية، وهو ما أثبتته هيئة الأوقاف المصرية (على النحو المتقدم ذكره). وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
        ولا يدحض ما تقدم، ما يزعمه المطعون ضدهما الأول والثاني من أنهم – وآخرين – يضعون اليد على أعيان التداعي بصفتهم ورثة المرحوم/ محمد زكي خليل وهبي و محمد خليل وهبي و أحمد سالم، حيث إن الثابت بالأوراق أنه لم يعتد بوضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على أعيان التداعي أو زعم حيازتهم لها، وذلك حيث قامت السيدة المتدخلة مشترية أرض التداعي من هيئة الأوقاف المصرية، وعند استلامها للأرض المبيعة أتضح وقوع تعدي عليها من المطعون ضدهما الأول والثاني فأصدرت هيئة الأوقاف المصرية (البائعة) القرار المطعون فيه وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم تسليم أرض التداعي للخصمة المتدخلة (المشترية) بموجب محضر التسليم الرسمي مؤرخ في 12/5/2004، إلا أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما بالتعدي مرة أخرى على أرض التداعي المبيعة للخصمة المتدخلة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1621 لسنة 2004 إداري العياط، كما صدر بشأنها قرار بتمكين الخصمة المتدخلة (المشترية) من أرض التداعي بموجب قرار السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ومنع تعرض المطعون ضدهما الأول والثاني لها في حيازتها لأرض التداعي، وقد تأيد هذا القرار بالحكم الصادر في التظلم رقم 191 لسنة 2004 مستعجل العياط، وأصبحت الخصمة المتدخلة هي واضعة اليد على أرض التداعي، وكذلك الحكم رقم 212 لسنة 2007 مستعجل العياط المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 97 لسنة 2008 مستأنف مستعجل الجيزة، والثابت فيهم جميعاً حيازة الخصمة المتدخلة (المشترية من الأوقاف) لأعيان التداعي ووضع يدها عليها، ومن ثم فإن ما يدعيه المطعون ضدهما الأول والثاني من قانونية حيازتهم ووضع يدهم على أرض التداعي يكون قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله وخالف الثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.  

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الطعن الماثل بما يلي: "
        أولاً- من حيث الشكل: بقبول هذه الطعون شكلاً.
        ثانياً- في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعون الماثلة.
        ثالثاً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،