الاثنين، 22 مايو 2023

مستحقات عمالية - دعم العمالة الوطنية - إعادة الهيكلة - العلاوة الاجتماعية و علاوة الأولاد - الحد الأقصى المغطي تأمينياً من راتب العامل الوطني ( الكويتي ) - ضوابط تكييف علاقة العمل - التبعية والإشراف والتوجيه - صورية عقد العمل - إثبات الصورية المطلقة بأي وسيلة - الرد على استفسارات شركة كويتية

 

الكويت في: 22/5/2023م

السـادة/ شـركـــة ........................                                                         المحترمون

تحية طيبة، وبعد:

الموضوع: استشارة قانونية بخصوص المستحقات العمالية

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على كتابكم المؤرخ 16/5/2023م والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية كتابية متضمنة لرد كافي وشرح وافي تفصيلي على تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

القواعد الحاكمة:

تنص المادة (3/1) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، على أن:

" تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارًا عن كل ولد وحتى الولد السابع".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه:

        "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بن مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة ...".

وتنص المادة (6) من ذات القانون، على أنه:

"... لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية".

وتنص المادة (14/1) من القانون المذكور، على أن:

        "كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق".

وتنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء القرار رقم 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، على أنه:

"تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية:

(أ‌)           العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية:

1)             الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

2)             البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

3)             الجمعيات التعاونية.

4)             شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت.

5)             الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك.

6)             الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً.

7)             المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقًا لقانون المناقصات العام.

(ب) أصحاب المهن: الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.

(ج) أصحاب الحرف: الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ).

(د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى، إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ)".

هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في هذه المادة (3) منه على أن "تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية) – القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارًا عن كل ولد حتى الولد الخامس. وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون، بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي "لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بن مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة..."، مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعًا للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، إلا أنه وقد ناط المشرع بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية إصدار القرارات المنظمة لذلك، والتي تحدد قيمة كل من العلاوتين، وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة في تأديتها، وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية: (أ) العاملين لدى الجهات غير الحكومية التالية: 1- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية. 2- البنوك وبيت التمويل الكويتي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي. 3- الجمعيات التعاونية. 4- شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في دولة الكويت. 5- الشركات المساهمة الكويتية وذات المسئولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون د.ك. 6- الشركات والمؤسسات الصناعية التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً. 7- المقاولون المصنفون بالفئات الأولى والثانية والثالثة وفقًا لقانون المناقصات العام. (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلين على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصصي معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. (ج) أصحاب الحرف الحاصلين على مؤهل فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة ويمارسون حرفتهم لحسابهم أو لدى أي جهة غير الجهات الواردة في البند (أ). (د) ولمجلس الوزراء إضافة أي فئات أخرى إلى الفئات السابقة الواردة في البند (أ). لما كان ذلك. وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات التابعة لشركة ....... العالمية الأجنبية بوظيفة عامل مندوب بأجر شهري مقدراه 435 د.ك، وكانت تلك الشركة الأجنبية من غير الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء سالف البيان، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة الأجنبية بموجب اتفاقية مع الدولة، من ثم لا يستحق المطعون ضده الإفادة من أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضي بأحقيته في صرف العلاوتين (الاجتماعية والأولاد) وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 2005 إداري – جلسة 10/10/2006م – مشار إليه في: مجلة القضاء والقانون – السنة 34 – الجزء 3 – صـ 68 – القاعدة رقم 9 ]]

وتنص المادة (2) من الأمر الأميري بقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية (المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 1022 – السنة 57 – بتاريخ 10/4/2011م)؛ على أنه:

"يكون الحد الأقصى ((للمرتب)) المنصوص عليه في هذا القانون ـ/1,500 دينار كويتي شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "الأصل هو أن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم على حقوق تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها، فإن المؤسسة لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم بأية التزامات مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته".

[[ الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2000 عمالي – جلسة 21/5/2001م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 13 لسنة 2001 عمالي – جلسة 29/10/2001م ]]

[[ الطعن بالتمييز رقم 106 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة 4/12/2006م ]]

ومن ثم، فإن الراتب الذي اشترك عنه صاحب العمل لدى مؤسسة التأمينات يحصل المؤمن عليهم (الموظفون المواطنون) على حقوقٍ تأمينية تقابله، أما الجزء من المرتب الذي يزيد عن الحد الأقصى الجائز الاشتراك عنه لديها (وهو ـ/1,500 د.ك)، فإن مؤسسة التأمينات لا تلتزم قِبل المؤمن عليهم (الموظفين المواطنين) بأية التزاماتٍ مالية عنه، وإنما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عنه يلتزم صاحب العمل بأدائها إليه عند انتهاء خدمته.

فيلزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

وفي جميع الأحوال، فإنه ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "النص في المادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد - المنطبق على الواقعة - المقابل لنص المادة 38 من قانون العمل الملغي رقم 38 لسنة 1964 - على أن "يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر الأخرى المنصوص عليها في العقد ولوائح العمل. ودون الاخلال بالعلاوة الاجتماعية, وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية ..."، يدل على أن الأجر يشمل بالإضافة الي الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، أما ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الأهلي فلا يعد من عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل ومنها مكافاة نهاية الخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدها بفرق مكافاة نهاية الخدمة بعد ضم هاتين العلاوتين لعناصر الأجر الذي تحسب على أساسه هذه المكافاة فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص".

[[ الطعنان بالتمييز رقما 82 ، 94 لسنة 2012 عمالي/1 – جلسة 14/5/2013م ]]

وتنص المادة (1/3) من قانون العمل في القطاع الأهلي، على أنه:

"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح ... 3) العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر".

وتنص المادة (240/2) من القانون المدني، على أنه:

"وتقوم رابطة التبعية ... متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".

فمناط تكييف علاقة العمل، هو تبعية العامل لصاحب العمل، ولا تتوافر هذه التبعية إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه والإشراف بأن يكون للمتبوع (صاحب العمل) سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع (العامل) في طريقه أداء عمله، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، وفي محاسبته على الخروج عليها.

[[ في ذات المعنى: الطعون أرقام 91، 102، 121 /2015 مدني/1 – جلسة 27/3/2017 ]]

وعليه، فإذا كانت إقامة العامل على كفيل، ولكنه لا يعمل لديه فعلياً ولا يخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه، فعلاقة العمل تنتفي في هذه الحالة على الرغم من وجود العامل على كفالة رب العمل، وإقامته عليه، فالإقامة وحدها بمجردها لا تصلح دليلاً قاطعاً على قيام علاقة العمل إذا كان واقع الحال ينفيها، وسواء كان العامل يعمل لدى شخص آخر أو لا يعمل.

وتنص المادة (199) من القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) على أن:

"إذا أبرم عقد صوري كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

" الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقررا بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، كما يجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه".

[[ الطعنين رقمي 608 /2006، 1184 /2007 تجاري/3 – جلسة 9/6/2009 ]]

إثبات الصورية:

والأصل أن إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا بالكتابة (أي بورقة الضد)، إلا في حالة الاحتيال على القانون، فيجوز لكل طرف من المتعاقدين إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات.

فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

        "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأنه يجوز فيما بين المتعاقدين إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال على القانون، إلا أن إجازة ذلك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته لأنه لا يكون في استطاعته في هذه الحالة أن يحصل على دليل كتابي بإثبات الصورية، وذلك على خلاف ما إذا كان الاحتيال على القانون قد وقع إضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في العقد إذ لا يكون ثمة ما يحول حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية، ومن ثم فلا يجوز في هذه الحالة إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1090 لسنة 2010 مدني/3 – جلسة 4/4/2012 ]]

وهدياً بتلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها، وبناءً عليها، فإنه:

السؤال الأول:

يرجى إفادتنا حول مستحقات العاملين الكويتيين المسجلين لدينا بدون عمل، وذلك لغرض التسجيل بالتأمينات (دعم العمالة الوطنية)، هل لهم الحق بالمطالبة بالمستحقات العمالية (مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات)؟

الموظفون الكويتيون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (دعم العمالة الوطنية)، بغرض استيفاء شركتكم لنسبة العمالة الوطنية المتطلبة قانوناً، ليس لهم الحق في المطالبة بأي مستحقات عمالية (لا مكافأة نهاية الخدمة، ولا الإجازات، ولا خلافه).

السؤال الثاني:

بالنسبة للوافدين المسجلين لدينا بدون عمل، لغرض الإقامة، هل لهم الحق بالمطالبة المستحقات العمالية (مكافأة نهاية الخدمة، والإجازات)؟

الموظفون الوافدون المسجلون لدي شركتكم، ولكنهم لا يزاولون أي عمل، وتم تسجيلهم على كفالتكم بغرض عمل (إقامة) لهم فقط، ليس لهم الحق في المطالبة بأي مستحقات عمالية (لا مكافأة نهاية الخدمة، ولا الإجازات، ولا خلافه).

السؤال الثالث:

يوجد كويتيون لدينا مسجلين بدون عمل، ثم بعد ذلك التحقوا بالعمل (فعلياً) بالشركة، هل تحسب مستحقاتهم منذ (بدء) التسجيل، أم منذ بداية العمل (الفعلية)؟

الموظفون الكويتيون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (دعم العمالة الوطنية)، بغرض استيفاء شركتكم لنسبة العمالة الوطنية المتطلبة قانوناً، ثم بعد ذلك التحقوا بالعمل فعلياً لدى شركتكم، وزاولوا أعمالهم بالفعل، يتم حساب مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات) من تاريخ بدء علاقة العمل (الفعلية) وليس من تاريخ التسجيل (الصوري).

السؤال الرابع:

بالنسبة لإجازات المسجلين بدون عمل، سواء وافدين أو كويتيين، هل لهم الحق بالمطالبة بإجازاتهم منذ بداية العمل، علماً بأننا كنا نقوم بتحويل رواتبهم شهرياً، وتم توقيعهم على طلب إجازة لمدة شهر، ولكن بدون تحويل مقابل الإجازة، هل يتم الاكتفاء فقط بالتحويل الشهري طوال العام مع كتاب الإجازة؟

الموظفون المسجلون لدي شركتكم، ولا يزاولون أي عمل، ولكن تم تسجيلهم على شركتكم (صورياً)، سواء مواطنين أو وافدين، ليس لهم الحق في المطالبة بالإجازات السنوية.

والأصل أن يتم منح العامل مقابل إجازته السنوية قبل قيامه بالإجازة، ولكن يغني عن ذلك – على أية حال – قيامكم بتحويل رواتبهم الشهرية لهم طوال العام (مع كتاب طلب الإجازة، وإقرار العودة لاستلام العمل).

السؤال الخامس:

هل يحق للعامل المسجل أن يطالب بالإجازات التي تزيد على ستين يوماً، في حالة عدم قيامه بتقديم طلب (إجازة) طوال عدة سنوات؟ - على سبيل المثال: يوجد عمال – سواء يعمل أو لا يعمل – على إقامة الشركة لمدة تزيد على عشر سنين، هل يحق له المطالبة بإجازات هذه الفترة، أم فقط له ستين يوماً طبقاً للقانون؟

الأصل إنه لا يجوز تجميع إجازات العامل لأكثر من سنتين، (سواء كانت مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوماً أو أكثر طبقاً للوائح العمل الداخلية وبحسب سن العامل ومكانته الوظيفية ...الخ)، إلا بموافقة الطرفين (رب العمل، والعامل)، وهذه الموافقة قد تكون صريحة، وقد تكون ضمنية. والموافقة الصريحة قد تكون مكتوبة وقد تكون شفويه، والموافقة الضمنية تكون بعدم طلب العامل القيام بإجازته السنوية وعدم مطالبة رب العمل للعامل بالقيام بالإجازات والتنبيه عليه بسقوط حقه فيها بعدم القيام بها، سواء كان ذلك بكتاب خاص للعامل أو بتعميم عام لكل العاملين يوقعون عليه جميعاً (بالعلم).

السؤال السادس:

في (حال) قيامنا بتحويل مقابل مستحقات نهاية الخدمة (مكافأة، وإجازات)، بناءً على طلب موقع من الموظف المسجل، وتم تحويلها لحسابه، هل هذا يخلي مسئولية الشركة عن أي مطالبة مستقبلاً؟

نعم يخلي مسئولية الشركة عن أي مطالبة مستقبلاً، إذا كان الطلب الموقع عليه من الموظف المسجل لديكم قد ورد به (مبلغ) مستحقاته العمالية، وقمتم بتحويل ذلك (المبلغ) لحسابه البنكي. أما إذا كان الطلب الموقع عليه من الموظف لا يتضمن بيان بمبالغ مستحقاته العمالية، فيمكن أن تكون مسألة (حساب) تلك المستحقات محل نزاع مستقبلي، إذا زعم العامل أن طريقة (حسابكم) جاءت مخالفة للقانون ومنتقصه من حقوقه العمالية.

السؤال السابع:

بالنسبة لوجود إقرارات وبراءة ذمة موقعة من العاملين (بدون عمل – المسجلين)، بدون تحويل (رواتب لهم)، هل هذه الإقرارات لها حجية؟ فهل نقوم بتوقيعهم (على سبيل المثال: إقرارات عرفية – شهادة بإبراء ذمة من المحكمة – توقيع على أوراق التحويل البنكي) لتدعمنا في إبراء ذمتنا وعدم مطالبتهم (لنا) بأي مبالغ مستقبلاً؟

إذا كانت (الإقرارات) و (براءة الذمة) الموقعة من العاملين (بدون عمل، والمسجلين لديكم) تتضمن النص صراحةً على صورية تسجيلهم على شركتكم، وإنهم لا يمارسون ولا يزاولون أي أعمال فعلية في الشركة، فهذه الإقرارات وبراءة الذمة (ورقة الضد) تثبت صورية تسجيلهم على شركتكم وتعفي الشركة من أية مطالبات مستقبلاً، ولها حجية تامة، طالما لم يطعن عليه العامل بالتزوير أو بوقوعه تحت إكراه أو أي عيب شاب إرادته فلم يجعلها حرة مختارة.

السؤال الثامن:

وما هي المستندات التي نتخذها نحوهم، أو توقيعهم على مستندات لضمان إبراء ذمة الشركة من أية حقوق عمالية؟

لضمان عدم رجوع العاملين (الكويتيين) المسجلين صورياً على شركتكم، عليكم بأية مستحقات عمالية (مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات)، فيمكنكم إتباع الآتــي:

-       توقيعهم قبل إبرام عقد العمل أو في تاريخ معاصر له على (ورقة ضد) تثبت صورية تسجيله على شركتكم، وعدم مزاولته لأي عمل فعلي في الشركة، وعدم استحقاقه لأية مستحقات عمالية،

-       وفي حال تحويل راتبه إلى حسابه البنكي، يتم أخذ (بطاقة ائتمان البنك) منه لاسترداد المرتب بعد إيداعه،

-       وفي جميع الأحوال يتعين ألا يذكر في عقد العمل (الصوري) راتباً للعامل يجاوز مبلغ ـ/1,500 دينار (لأن الراتب حتى ألف وخمسمائة دينار كويتي، لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عنه، لكونه يتقاضى معاشاً تقاعدياً عنه نظير اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، أما ما زاد عن ذلك المبلغ فلا يتقاضى العامل عنه معاشاً تقاعدياً فيستحق عنه (عن المبلغ الزائد فقط) مكافأة نهاية الخدمة من رب العمل، وفي جميع الأحوال لا يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة مبلغ دعم العمالة التي يحصل عليها العامل من الدولة).

-       كما يمكنكم الاتفاق مع العامل الكويتي على قيامه بإجازة (مفتوحة) نظير نصف الراتب (أو أقل من نصف الراتب)، نظير تسجيل اسمه ضمن كادر العاملين بالشركة.

-       ومن نافلة القول التنويه إلى ضرورة حُسن اختيار شخص العامل (سواء الكويتي أو الوافد)، واختيار من يتمتع بحسن الخلق والتدين والذي يأبي أخذ ما لا حقه له فيه، ويتحذر ويتحرج من أكل الحرام، تجنباً لوقوع المشاكل والمنازعات مستقبلاً معه.

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

 وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

 

 

أ. رشوان