الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الدفع الإلكتروني



الدفع الإلكتروني:
       تنص المادة (الثالثة) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، على أنه: "يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة (السادسة) من ذات القانون سالف الذكر، على أن: "تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الإلكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الإلكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند، وذلك متى كان المستند أو السجل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية وفقاً للشروط الواردة في المادتين (19، 20) من هذا القانون (وهاتان المادتان متعلقتان بـ: "التوقيع الإلكتروني")".
وتنص المادة (السابعة) من ذات القانون المذكور، على أن: "تسري في إثبات صحة المستندات أو السجلات الإلكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وتنص المادة (9) منه، على أنه: "يُشترط في المستند أو السجل الإلكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعة:
1-     إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء والإرسال أو التسليم.
2-     أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
3-     أن تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشئوه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم.
4-     أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل إلكتروني طبقاً للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو البيانات أو المعلومات في شكل إلكتروني وفق نظام معالجة إلكتروني معين أو بإتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين، كما لا تتنافى مع أي متطلبات إضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها".
وتنص المادة (14) من ذلك القانون على أنه: "يجوز الاحتفاظ بالمستند أو السجل الإلكتروني لغايات الإثبات أو التوثيق أو لأي غاية أخرى، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي".
وتنص المادة (28) منه على أن: "يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى".

لما كان ما تقدم، وكان التحويل البنكي للنقود من أهم وأخطر الموضوعات المؤثرة في حركة التجارة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك لما تتمتع به هذه العملية من قدرة فائقة على تسوية المدفوعات فيما بين الأفراد عن طريق البنوك بشكل آمن وميسر ودون انتقال فعلي للنقود.
وقد دفع ظهور وتطور التجارة الالكترونية التجار والبنوك الى البحث عن وسائل دفع آمنة تستخدم في الوفاء عبر الانترنت، فقاموا بتطوير بعض الوسائل الموجودة وابتكروا وسائل جديدة، وهذا ما أدى الى حدوث تزاوج بين نظم الاتصالات والمعلومات الحديثة من ناحية ونظم الحواسيب من ناحية أخرى، الأمر الذي نتج عنه ميلاد البنك الالكتروني على شبكة الانترنت، بما أحدث طفرة في نظم تسوية المدفوعات الخاصة بالصفقات التجارية، والتي تأتي على رأسها التحويلات النقدية، وهذه الطفرة لم تكن بمضمون هذه النظم، بل كانت في أسلوب اجرائها.
فبعد أن كانت البنوك تقوم بعملية التحويل بناءً على أمر مكتوب وموقع من العميل، أصبح بالإمكان إعطاء الأمر بشكل الكتروني نظراً لظهور أنظمة آمنة لاستخدامه.
ويلعب الحاسب الآلي بمختلف أنواعه (الثابت أو المحمول) أو حتى الهواتف النقالة الذكية التي لها نفس خصائص الحواسب الآلية، اليوم دوراً مهماً وكبيراً في تخزين واسترجاع السندات، وترك بصمات واضحة على طبيعة المعاملات التجارية الالكترونية ووسائل إثباتها، فأصبح الاعتماد عليه كبيراً وواسعاً في جميع مجالات الحياة.
ويمكن أن تتخذ الوثائق الالكترونية التي يتم التعامل بها باستخدام الحاسب الآلي، إما أن تكون مكتوبة على وحدة الطباعة، أو تكون مثقبة على وحدة تثقيب البطاقات والأشرطة، أو تسجل على وحدة أشرطة ممغنطة، أو على شكل ميكروفيلم تقوم شاشة العرض المرئي المتصلة بالحسب الآلي بإخراج المعلومات من الحاسب الالكتروني، ولكنها لا تقدم لنا دليلاً مادياً يمكن الاحتفاظ به واستخدامه عند الحاجة، لذلك يتم توصيل الحاسوب بطابعة تقوم بطبع المعلومات المخزنة داخل الحاسوب على وسيط مادي يمكن الاحتفاظ به، وتمثل عندئذ المخرجات ذات طبيعة غير ورقية لما يتم ترجمة البيانات الموجودة داخل الحاسوب.

هذا، ويشترط في الكتابة الإلكترونية عدة شروط حتى تؤدي وظيفتها القانونية في الإثبات، وباستقراء النصوص القانونية السابقة نخلص إلى أن الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونية، هي:
-    أن تكون مقروءة بحيث تدل على مضمون التصرف القانوني، أو البيانات المدونة بالمحرر.
-    أن تكون مستمرة وذلك بتدوين الكتابة على دعائم تحفظها بصورة مستمرة بحيث يمكن لأطراف العقد أو أصحاب الشأن الرجوع إليها عند الضرورة.
-    كما يشترط فيها أيضا أن تضمن عدم التعديل في مضمونها سواء بالإضافة أو الحذف، وذلك حتى تتمتع بالثقة والأمان من جانب المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
ولما كانت السجلات المتعلقة بالنقود الالكترونية، تتضمن بيانات تفصيلية عن عملية الدفع من حيث وقت وتاريخ إجرائها، والمبالغ النقدية محل الدفع، والرقم الخاص بأداة الدفع، وبرنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاجر، ورقم آلة الشحن الخاصة بالمُصْدِر في حالة السحب من الحساب، حيث لا تتم هذه العمليات إلا بتلاقي المعرفة الآلية بين الأجهزة، ويتم ذلك كله بطريقة آلية لا دخل للأطراف فيها. كما يتم تسجيل هذه البيانات في لحظة لا يكون لدى أي من الأطراف مصلحة في تحريف أو تغيير هذه السجلات، وهي لحظة اجراء عملية الدفع. هذا بالإضافة الى عدم قابلية هذه السجلات للتعديل أو التغيير، وأن أية محاولة للعبث بها يؤدي الى اتلافها ورغم أن هذه السجلات لا تكون موقعة من المستهلك، إلا أنه لا يمكن اغفال الدور الايجابي الذي يقوم به في انشاء هذه البيانات؛ كاستخدامه لوسائل الدخول الخاصة به وتحديد المبلغ المطلوب تحويله الى التاجر أو سحبه من الحساب. فكل ذلك يعد دليلاً على نسبة المدفوعات التي تمت، فضلاً عن البيانات الخاصة بها الى المستهلك. ولذلك فمن المتفق عليه، أن المدفوعات التي تتم باستخدام وسائل الدخول الخاصة بالعميل تعد صادرة منه شخصياً.
ومتى أمكن نسبة هذه السجلات الالكترونية الى مصدرها، فالقاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه السجلات حجة على الكافة بجميع مشتملاتها بما فيها التاريخ، لأن اشتراط ثبوت التاريخ للاحتجاج به في مواجهة الغير لا يسري على المعاملات التجارية. أما اذا كانت المعاملة مدنية، فيلزم طبقاً للقواعد العامة أن يكون هذا التاريخ ثابتاً. ولكن نظراً لكون طرق ثبوت التاريخ واردة على سبيل المثال لا الحصر، فيمكن للقاضي الاستناد الى أية واقعة تفيد ثبوت هذا التاريخ.
وبناءً عليه، يمكن للقاضي الاعتماد على الأمان الذي توفره أداة الدفع الالكترونية عند استخدامها، والدقة الفنية التي تتميز بها عند تدوينها للبيانات الخاصة بعملية الدفع، وعدم قابلية تلك البيانات للتبديل أو التعديل.

إنهاء عقد الإيجار، والمدد القانونية للتنبيه بالإخلاء



إنهاء عقد الإيجار، والمدد القانونية للتنبيه بالإخلاء

أولاً- في القانون المدني:
       تنص المادة (604) من القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) على أن: "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين".
وتنص المادة (610) من القانون المدني على أنه:
1-  إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناء على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضا عادلاً.
2-           فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف".
وعددت المواد التالية لهذه المادة (من 611 إلى 614) وأوردت حالات عدة على ما يُعد "ظروفاً طارئة غير متوقعه" (طبقاً للنظرية العامة للظروف الطارئة في نص المادة 198 مدني)، والتي من شأنها أن تجعل استمرار عقد الإيجار مرهقاً لأحد طرفيه، فذكرت في المادتين 611 و 612 حالة وفاة المستأجر بصفة عامة، وكذا حالة وفاته بالنسبة للإيجار الذي لم يعقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه.
كما نصت المادة (613) من القانون المدني على أنه: "إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه".
ويشترط في هذه الحالة توافر الشروط التالية:
1-            أن يقتضي عمل المستأجر أن يغير محل إقامته. (كأن يتم انتدابه للعمل بجهة أخرى غير تلك التي يقيم بها).
2-            أن تكون العين المؤجرة لسكن المستأجر.
3-            ألا يكون النقل قد تم بسبب يعزى إلى المستأجر. (كأن يكون النقل قد تم بناء على طلبه ورغبته هو).
4-            ألا يكون ميعاد النقل معلوماً عند إبرام عقد الإيجار.
ونص المادة 613 مدني ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على مخالفته وحرمان المستأجر من أحقيته في طلب إنهاء الإيجار حتى لو اقتضت طبيعة عمله أن يغير محل إقامته.
ومع مراعاة أن هذه الظروف الطارئة يُشترط فيها أن تجعل تنفيذ الالتزام (الإيجار) مرهقاً، وليس مستحيلاً (كما في القوة القاهرة)، فهي تكون مرهقة إذا كانت تلحق به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ الإيجار إلى نهاية مدته.
       وفي جميع الحالات فيجب التنبيه على الطرف الآخر قبل موعد الإخلاء.
       حيث تنص المادة (614) مدني على أنه: "يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613، أن يراعى ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567".
وتنص المادة (567) مدني على أنه:
1-           إذا عُقِدَ الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته، اعتبر الإيجار مُنعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة.
2-           وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذ نبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير، على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على هذه المادة – ما نصه: "... وينتهى الايجار بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء قبل نصفها الاخير، على ألا يزيد ميعاد الاخلاء على ثلاثة أشهر (المادة 567/2)، وغنى عن البيان أنه إذا لم يحصل التنبيه في ميعاده، يمتد الإيجار لفترة أخرى تبدأ من انتهاء الفترة السابقة وهكذا حتى يصدر التنبيه في ميعاده. وإذا اتفق المتعاقدان على تحديد مدة معينة، صح اتفاقهما والتزما به، مادامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا أو في حكم المؤبد. وكل ذلك مع مراعاة النصوص الاخرى التي تحدد المدة في بعض الاحوال، كمن له حق الادارة لا يجوز أن يؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنين".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في المادة 604 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين"، يدل على أنه إذا كان الإيجار لمدة محددة واشترط في الإيجار أنه لا ينتهي إلا بعد حصول التنبيه في ميعاد معين فإن الإيجار ينتهي بحصول هذا التنبيه في الميعاد فإذا لم يصدر هذا الإخطار في الميعاد امتد الإيجار الأول إلى مدة أخرى. ومن المقرر كذلك أن التنبيه بالإخلاء الذي ينتهي به الإيجار عملا بالمادة 567/2 من القانون المدني هو تعبير عن إرادة أحد طرفي العقد في إنهاء الإيجار فيتعين أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن الرغبة في اعتبار العقد القائم بين الطرفين منتهياً وهو يتم بإعلان على يد محضر أو بخطاب موصى عليه أو بخطاب عادي أو بأية ورقة رسمية تظهر بجلاء رغبة المؤجر في إنهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 197 لسنة 2007 تجاري/4 – جلسة 8/5/2008م ]]

ثانياً- في قانون إيجار العقارات:
هذا، وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (19) من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 على أنه: "... وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك، فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد مُعين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته ... وفى جميع الأحوال يكون التنبيه رسمياً أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على هذه المادة – ما نصه: "... وإذا رغب أحد المتعاقدين في إنهاء الإجارة وإخلاء العين وجب عليه أن ينبه على الطرف الآخر بذلك في أجل مُعين حدده القانون أو في الأجل الذي يكون المتعاقدان قد اتفقا عليه، ويحصل التنبيه بالطريق الرسمي أو ببطاقة مكشوفة وبعلم الوصول (مادة 19). والقواعد المذكورة تسرى بالنسبة للمؤجر والمستأجر ما لم ينص القانون صراحة على خلافها، فإذا أورد نصاً مخالفاً يتضمن حكماً خاصاً غير ما ذُكِرَ وجب تطبيق هذا النص على أساس انه نص استثنائي".
كما تنص المادة (26 مكرراً "ب") من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 على أنه: "  يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعـد مضى خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول من ذلك، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة أو لمدد مماثلة، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الأقل من السنة الأخيرة، ويكون التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الإعلان، كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة للأسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، فإذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات أخرى بذات شروطه، ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون".
فيُشترط لإمكان طلب المؤجر إنهاء عقد الإيجار ومن ثم إخلاء العين المؤجرة، أربعة شروط، هي:
1-      أن تكون العقار مؤجراً لغرض "السكن".
2-      أن يمض خمس سنوات على تاريخ إبرام عقد الإيجار.
3-      أن ينبه المؤجر على المستأجر برغبته في إخلاء العين، قبل انقضاء ثلاثة أشهر (على الأقل) من السنة الأخيرة.
4-      أن يكون ذلك التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الإعلان.
ومؤدى عبارة: "قبل انقضاء ثلاثة أشهر -على الأقل- من السنة الأخيرة"، أي قبل انقضاء ثلاثة أشهر من بداية السنة الأخيرة. وعلى ذلك ذهب القضاء الكويتي إلى أن: "التنبيه بالإخلاء بعد انقضاء ثلاثة الشهور الأولى من السنة الخامسة يكون مخالفاً لما أوجبه القانون، مما يجعله هابط الأثر، ولا تستقيم معه دعوى الإخلاء لهذا السبب". (الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1266 لسنة 2005 استئناف الإيجارات/2 – جلسة 21/5/2006م).
 


االقرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل - صدور قرار إداري - التظلم من القرار الإداري - دعوى إلغاء القرار الإداري - سحب جهة الإدارة للقرار الإداري - إلغاء القرار الإداري بمعرفة جهة الإدارة قبل الفصل في الدعوى الإدارية - عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة - المصلحة في الدعوى تشترط عن قيد الدعوى ويجب استمرارها لحين الفصل فيها بحكم نهائي





·     بتاريخ 5/11/2017م أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 1280 / 2017 بشأن تعديل القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.
حيث أضاف القرار 1280 / 2017  مادة برقم  25 مكرراً إلى القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 تقضي بأنه: "لا يجوز إصدار تصاريح عمال للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من (30) سنة، ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار".
·     وبتاريخ 28/12/2017م قدمت مستشفى دار الشفاء تظلماً من ذلك القرار، إلى السيد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، بطلب إلغاء القرار رقم 1280 / 2017 (المعدل للقرار رقم 839/ق لسنة 2015) والعدول عنه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولم يتم الرد على ذلك التظلم من الهيئة العامة للقوى العاملة.
·     وبتاريخ 14/2/2018م أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 1568 / 2017 بتعديل موعد سريان القرار رقم 1280 / 2017 حيث حدد موعداً لتطبيقه اعتباراً من 1/7/2018م (وليس من 1/1/2018م كما في القرار المُعدَّل).
·     وبتاريخ 9/4/2018م أودعت مستشفى دار الشفاء صحيفة الدعوى رقم 1516 / 2018 إداري/7، بإدارة كتاب المحكمة الكلية، مختصمة فيها وزير الشئون الاجتماعية والعمل ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بغية القضاء لها: بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
·     وبتاريخ 20/5/2018م – وقبل الفصل في موضوع الدعوى الإدارية المتقدم ذكرها – أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
قاضياً (في المادة الثانية منه) بإلغاء القرار الإداري رقم 839/ق لسنة 2015 وتعديلاته (ومن بينها التعديل الصادر بالقرار رقم 1280 / 2017).
وهذا القرار الأخير لم يتضمن أية مواد أو نصوص متعلقة بتحديد سن معين للعاملين المستقدمين بتصاريح عمل من الخارج.
·     وبناءً عليه، فقد أصدر المحكمة قضائها في الدعوى سالفة الذكر (رقم 1516 لسنة 2018 إداري/7) – بجلسة 11/11/2018م، المُقامة من مستشفى دار الشفاء بطلب إلغاء القرار الإداري رقم 1280 / 2017 – بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: "بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، مع إلزام المستشفى المدعية (ومستشفى عالية الدولي "الخصم المتدخل انضمامياً لمستشفى دار الشفاء") بالمصروفات، ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة".
تأسيساً على قيام المطعون ضده (هيئة القوى العاملة) بإصدار قرار لاحق لقيد الدعوى ينص على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبالتالي لم يعد للطاعنة (مستشفى دار الشفاء) مصلحة في الدعوى، حيث يُشترط أن تكون المصلحة في الدعوى قائمة عند قيد الدعوى وأن تستمر إلى أن يصدر حكم نهائي فيها، فإن زالت المصلحة قبل صدور الحكم تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
















=========================================