الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

الوكيل الظاهر و الوكالة الضمنية و الوكالة المفترضة


الوكالة الضمنية و الوكالة المفترضة والوكيل الظاهر
"وأنذرتهم بالآتي"
بموجب عقد إيجار أملاك، مؤرخ في 11/12/2003، وخاضع لأحكام القانون المدني، يستأجر الطالب من المنذر إليهم، ما هو: الشقة رقم 4 بالعقار رقم ................................................ - بالقاهرة، لمدة تسعة وخمسون سنة تبدأ من 11/12/2003 وتنتهي في 11/12/2062، نظير أجرة شهرية قدرها240جم (مائتان وأربعون جنيهاً شهرياً)، لاستعماله في غرض "السكنى" هو وزوجته وأبنائه. 
وقد حرر العقد باسم ملاكه الأربعة المعلن إليهم – على الشيوع فيما بينهم، ولكن وقع عليه المعلن إليهما الثاني والثالث فقط لغياب المعلن إليهما الأول والرابع في وقت تحرير وتوقيع العقد.
وقد قام الطالب بسداد مبلغ 17000.00جم (سبعة عشر ألف جنيه) كمقدم إيجار، على أن يقوم بسداد نصف القيمة الايجارية فقط ويخصم النصف الثاني من المبلغ المذكور حتى نفاذه.
كما قام الطالب بسداد مبلغ 8300.00جم (ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه) قيمة توريد وتركيب وتشغيل "مصعد" أسانسير العمارة الكائن بها الشقة المؤجرة له، رغم أنها في الدور الأول وهو لا يقوم باستعمال الأسانسير؟!! وكذلك قيمة القيام بأعمال واجهة العمارة ودرج "سلم" العمارة بأكملها؟!!
والذي استلم منه هذه المبالغ كلها هو المنذر إليه الثاني، الذي يتولى أعمال الإدارة والإشراف على العمارة الكائن بها العين المؤجرة، فهو الذي قام بتأجير جميع الوحدات بالعمارة المذكورة وهو الذي قام بمعاونة الطالب – وجميع المستأجرين في العمارة – بتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها، وهو الذي يمثل ملاك العمارة في تعاملاته مع جميع المستأجرين وأمام جميع الجهات الحكومية والرسمية وغيرها.
وإذ نما إلى علم الطالب أن جميع الملاك على الشيوع قد قاموا بعمل قسمة رضائية فيما بينهم، واختص المعلن إليه الثالث بالشقة المؤجرة للطالب، مما حدا بالطالب إلى عرض القيمة الايجارية عليهما، وفي حالة امتناعهما عن قبضها – دون مسوغ قانوني – تودع على ذمتهما في المحكمة المختصة طبقاً لصحيح القانون. وعلى أن يخطره المعلن إليهم بأية تصرفات ترد على الشقة المؤجرة له أو بتغيير شخص أو صفة الملاك لها وأسمائهم بالكامل وعناوينهم والمستندات الدالة عليها.
لا سيما وأن البند الثاني عشر من عقد الإيجار سالف الذكر ينص على أنه: "لا يقيد هذا العقد الطرف الأول المؤجر من حيث نقل ملكية العقار بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من تصرفات". كما نص البند الحادي عشر من ذات العقد على أن: "يحتفظ الطرف الأول المؤجر بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء من الغير دون معارضة من الطرف الثاني المستأجر، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الثاني أن يتعامل مع المتنازل إليه كتعامله مع المؤجر دون اعتراض طالما أخطر بهذا التنازل قانوناً وذلك حتى نهاية المدة المتفق عليها".
وإذ فؤجي الطالب بالمعلن إليه الأول ينذره بأنه أحد الملاك على الشيوع للعمارة الكائن بها الشقة المؤجرة للطالب، وأنه لم يعلم بعقد الإيجار المحرر للطالب من المعلن إليهما الثاني والثالث، رغم أن الطالب استلم الشقة المؤجرة له ويقيم بها منذ ست سنوات؟!! ويزعم أنه لا يجيز عقد إيجار الطالب للشقة التي يقيم فيها مع أسرته، بزعم إنه عقد باطل وغير نافذ في مواجهته، ويطلب منه إخلائه لها وتسليمها إليه؟!!
وإذ يهم الطالب الرد على هذا الإنذار بإيضاح كافة النواحي القانونية المتعلقة باستئجاره للشقة التي يقيم فيها مع زوجته وأولاده منذ ست سنوات ودفع فيها حصيلة ادخاره على مدار سنوات طوال.
إذ أن ما قام به المعلن إليهما الثاني والثالث من تأجير الشقة السكنية المتقدم ذكرها للطالب، فإنهما يعدا بمثابة وكيلين ظاهرين عن باقي الشركاء على الشيوع (وهما المعلن إليهما الأول والرابع) حيث توجد وكالة ضمنية ومفترضة يقوم بمقتضاه المعلن إليه الثاني تحديداً بتأجير وحدات تلك العمارة وتحرير عقود إيجارها وتحصيل أجرتها والقيام بأعمال إدارتها وصيانتها والإشراف عليها من تركيب مصعد وإكمال درج العمارة وواجهتها ومعاونة المستأجرين في تغيير وتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها وتمثيل جميع الملاك في تعاملاتهم مع المستأجرين وأمام الجهات الحكومية والرسمية وغيرها.
كما أن المعلن إليهما الثاني والثالث كمؤجرين ملزمين قانوناً بضمان عدم تعرض أي شخص للطالب كمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة له طالما هو قائم بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار.. ولإيضاح تفاصيل ذلك، نورد ما يلي:
الوكيل الظاهر:
من المُقرر في قضاء النقض أن: "التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة، ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقي". (نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 44 قضائية – جلسة 21/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2374 – فقرة 2).
كما جرى قضاء النقض على أنه: "إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن - أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة إليها وظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن في التأجير وأنه هو الذي قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها وتحصيل أجرتها - ورتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن - وكان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن. ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلى نحو ما سلف بيانه - قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذوراً في اعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له وبين الطاعن، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية - سائغاً ومؤدياً لما انتهت إليه وكافياً لحمل قضائها. فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 878 لسنة 46 قضائية – جلسة 29/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 412 – فقرة 3).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقي، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة". (نقض مدني في الطعن رقم 53 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/11/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 959 – فقرة 1).
الوكالة الضمنية:
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن: "لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية". (نقض مدني في الطعن رقم 150 لسنة 42 قضائية – جلسة 3/5/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1118 – فقرة 2)
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى، ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". (نقض مدني في الطعن رقم 276 لسنة 36 قضائية – جلسة 2/2/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 154 – فقرة 2).
التزام المؤجرين بضمان عدم التعرض:
نصت المادة 571/2 مدني على أن ضمان المؤجر يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
ومن المسلم به أن المؤجر لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير، وإنما يقتصر ضمانه على التعرض القانوني، أي التعرض الذي يستند فيه ذلك الغير إلى حق يدعيه على العين المؤجرة، ويكون من شأنه إذا ثبت الإخلال بانتفاع المستأجر بهذه العين.
    ويشترط قانوناً لتحقق التعرض القانوني الصادر من الغير الذي يرتب ضمان المؤجر توافر الشروط الأربعة الآتية:
1-  صدور تعرض من الغير: والمقصود بالغير هو كل أجنبي عن التعاقد.
2-  ادعاء الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر: فيجب أن يدعي الغير حقاً يتعلق بالعين المؤجرة، ويجب أن يكون الحق المدعى به متعارضاً مع حق المستأجر. كأن يدعي الغير شراء العين المؤجرة من مؤجرها وأن عقد الإيجار لا يسري في مواجهته ويطلب إخلاء المستأجر من العين؛ أو يدعي الغير أن له على العين المؤجرة حق انتفاع أو رهن حيازي أو حق ارتفاق أو حكر أو إذا أنكر وجود ارتفاق له على عقاره لصالح العين المؤجرة إذا كان عقد الإيجار قد منح المستأجر الحق في الإفادة منه.
أما إذا لم يكن حق الغير متعارضاً مع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، فلا يكون ثمة تعرض. كما لو أدعى الغير أن له حق رهن رسمي أو حق اختصاص على العين المؤجرة.
3-  وقوع التعرض بالفعل: فيجب حصول تعرض من الغير بالفعل: يكون من شأنه الإخلال بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. والتعرض لا يكون كذلك إلا إذا ترتب عليه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، أما إذا كان العمل الذي قام به الغير لا يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فلا يعد تعرضاً يستوجب الضمان.
واعتبار فعل ما مخلاً بالانتفاع أم لا مسألة نسبية تختلف باختلاف الظروف، ويتوقف على الغرض المقصود من الإيجار وعرف الجهة. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان يترتب على عمل معين إخلال بانتفاع المستأجر أم لا، دون أن يخضع في ذلك التقدير لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة تؤدي إلى ما ذهب إليه.
4-  وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار: فيجب أن يحدث التعرض في وقت يكون فيه الإيجار قائماً.
ومن المسلم به أن للمستأجر أن يدفع التعرض بنفسه في جميع الأحوال التي يصلح فيها أن يكون خصماً حقيقياً للمتعرض. والمستأجر يصلح لأن يكون خصماً حقيقياً للمتعرض في حالتين، هما:
أ. الحالة الأولى – جميع دعاوى الحيازة.
ب. الحالة الثانية – إذا كان الحق الذي يدعيه المتعرض موجهاً مباشرة ضد المستأجر. فهنا المتعرض لا يدعي حقاً على ذات العين المؤجرة، ولكنه يدعي حقاً شخصياً ضد المستأجر شخصياً، وسواء كان المستأجر شخص طبيعي أم شخص اعتباري، وسواء كان السند القانوني للمتعرض صحيحاً أم لا. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع – عقد الإيجار في القانون المدني" – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الطبعة الخامسة 2001 القاهرة – بند 248 – صـ 536 وما بعدها).
وهدياً ما تقدم، وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع حالتنا الماثلة، يتضح جلياً أن مطالبة المنذر إليه الأول للطالب بإخلاء العين المؤجرة له من المعلن إليهما الثاني والثالث، مستنداً إلى ادعائه بملكية تلك العين، وكان هذا الإدعاء يتعلق "بالمكان المؤجر" ويتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، ويحول دون انتفاع المستأجر (الطالب) بالعين المؤجرة، مما يحق معه للمستأجر (الطالب) طلب إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث المؤجرين له بمنع تعرض المعلن إليه الأول في انتفاعه بالعين المؤجرة وإلا حق له الرجوع عليهما قانوناً مدنياً وجنائياً مع المطالبة بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة.
لا سيما وأن البند السابع من عقد الإيجار الموقع عليه من المعلن إليهما الثاني والثالث باعتبارهما وكيلين ظاهرين وبوكالة ضمنية ومفترضة عن المعلن إليهما الأول والرابع، قد تناول صراحة على ضمان المؤجر لعدم التعرض، فنص على أن: "يلتزم المؤجر بضمان عدم التعرض المادي والقانوني للمستأجر في حيازته وانتفاعه وكافة حقوقه على العين المؤجرة، ويجب عليه التدخل قانوناً في حالة وقوع مثل هذا التعرض كما لو كان موجهة له، وللمستأجر إدخال المؤجر في أي إجراءات تتعلق بأي خصومة تنشأ عن التعرض المادي والقانوني للمستأجر من الغير، ويحق للمستأجر طلب إنقاص الأجرة أو التعويض أو فسخ العقد في هذه الحالة وفقاً لأحكام القانون المدني، وبالطبع يمتنع على المؤجر هذا التعرض إذ أن من يلتزم بالضمان يمتنع عليه التعرض وفقاً للقانون".
"وبناء عليه"
وهدياً بما تقدم، يتضح جلياً أن المعلن إليهما الثاني والثالث قاما بتأجير الشقة السكنية المذكورة عاليه للطالب، فإنهما يُعدا بمثابة وكيلين ظاهرين عن باقي الشركاء على الشيوع (وهما المعلن إليهما الأول والرابع) حيث توجد وكالة ضمنية ومفترضة يقوم بمقتضاه المعلن إليه الثاني تحديداً بتأجير وحدات تلك العمارة وتحرير عقود إيجارها وتحصيل أجرتها والقيام بأعمال إدارتها وصيانتها والإشراف عليها من تركيب مصعد وإكمال درج العمارة وواجهتها ومعاونة المستأجرين في تغيير وتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها وتمثيل جميع الملاك في تعاملاتهم مع المستأجرين وأمام الجهات الحكومية والرسمية وغيرها.
كما أن المعلن إليهما الثاني والثالث كمؤجرين ملزمين قانوناً بضمان عدم تعرض أي شخص للطالب كمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة له طالما هو قائم بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. وإلا حق للطالب الرجوع عليهم مدنياً وجنائياً مع المطالبة بكافة التضمينات والتعويضات المناسبة.
ومن ثم، يرفض الطالب جملة وتفصيلاً الإنذار الموجه إليه من المعلن إليه الأول والسالف ذكره للأسباب آنفة الذكر والبيان.
"لذلك"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذا الإنذار، للعلم بما جاء فيه والعمل بما أشتمل عليه، ونبهت عليهم بسريان مفعوله في حقهم قانوناً.
مع حفظ حقوق الطالب الأخرى أياً ما كانت،،،

صورة الجدولين المرفقين بقانون الضريبة العقاريةالجديدة





سؤال وجواب فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة


س: ما هي العقارات الخاضعة للضريبة؟
تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية.
كما تفرض أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة - مثل الجراجات أو المشاتل.
وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.
وتخضع العقارات الضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
س: من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة ؟
وسوف يكون المالك لكل ما تقدم هو المكلف أساسا بأداء الضريبة المستحقة، مع جواز تحصيلها من المستأجر على أن يخصمها الأخير من مستحقات المالك لديه.
مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى، وليس المبنى بالكامل، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتبارى (شركة مثلاً)، وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير (المستأجر).
ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.
أما بالنسبة لـ “منزل العائلة” فالأمر مختلف، فإذا كنت مالكا مقيما مع أولادك فى منزل واحد – متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلى وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، فإنه يعامل كوحدة سكنية واحدة وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت ستخضع للضريبة من عدمه.
وإذا كنت مقيماً مع أولادك فى منزل واحد - متعدد الشقق أيضاً – ولكن كل شقة مستقلة عن الأخرى ولها رقم وعداداتها الخاصة، فإنها تعامل ضريبياً بشكل منفصل، وتقدر قيمتها السوقية لبيان ما إذا كانت – أيضاً – ستخضع للضريبة من عدمه.
وقد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، فإنها أيضاً تقدر سوقيا، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية، وأن إيجارها السنوى يزيد على 6 آلاف جنيه حد الإعفاء، فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالى دخله السنوى.
س: كيف تحسب الضريبة المستحقة على ما تملك من عقارات ؟
طبقاً للقانون.. سوف تقوم “اللجان” المختصة بالتقدير، بتحديد القيمة السوقية للعقار، وطبقاً لموقعه الجغرافى، وما يتمتع به من خدمات، ثم يحذف 40% من السعر السوقى للعقار لتصل إلى القيمة الرأسمالية، والتى على أساسها يتم تقدير القيمة الإيجاريه السنوية له، وهى نسبة 3% من القيمة الرأسمالية.
وبعدها يتم استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجاريه السنوية مقابل مصاريف الصيانة، وما تبقى يستبعد منه مرة أخرى مبلغ 6 آلاف جنيه، وهو حد الإعفاء السنوى فى القانون.
ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الصافية للإيجار السنوى أى بعد استبعاد نسبة الصيانة وحد الإعفاء القانونى.
وعلى سبيل المثال.. شقة سكنية قدرتها اللجنة بحوالى 500 ألف جنيه سوف تكون قيمتها الرأسمالية (نسبة 60% من هذا التقدير) حوالى 300 ألف جنيه.
وسوف تكون القيمة الإيجارية السنوية لها 9 آلاف جنيه فقط (وذلك بعد حساب نسبة 3% من الـ 300 ألف)، وبعد استبعاد مصاريف الصيانة من القيمة الإيجارية (نسبة 30% من الـ 9 آلاف) وقدرها 2700 جنيه سوف يتبقى 6300 جنيه، وبعد خصم نسبة الإعفاء القانونى وقدره 6 آلاف جنيه، سوف يتبقى 300 جنيه فقط، وهو يمثل (وعاء الضريبة) الذى تحسب على أساسه بنسبة 10% أى تكون الضريبة السنوية المستحقة على هذه الشقة 30 جنيها فقط سنوياً، ولكن نظراً لأنها لم تتجاوز فى قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، فهى معفاة من سداد الضريبة طبقا للقانون.
س: كيف يعرف المالك أن ما يملكه يخضع للضريبة الجديدة من عدمه؟
أولاً إذا كان مسجلاً فى دفاتر مأموريات الضرائب العقارية فعليه تقديم الإقرار الضريبى وفقا للنماذج المعدة والمتاحة مجانا بمأموريات الضرائب العقارية، ثم ينتظر انتهاء إجراءات الحصر والتقدير، وربط الضريبة الجديدة، وبعدها إما يدفعها طوعا أو يتظلم منها إذا وجد أن هناك مبالغة فى تقديرها.
وإن لم يكن مسجلاً بالدفاتر، ولكنه يشعر أنه خاضع للضريبة الجديدة بسبب ملكيته لفيلا فاخرة بمارينا أو شاليها بإحدى القرى السياحية أو شقة فسيحة بأحد الأحياء الراقية أو عوامة حديثة أو أى ممتلكات أخرى (عقارية) يقدر ثمنها السوقى بأكثر من 500 ألف جنيه، فعليه أيضاً تقديم إقراره الضريبى وانتظار انتهاء إجراءات الفحص والتقدير والربط.
مع ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتم كل خمس سنوات، وسوف تزيد معها القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 30% بالنسبة للشقق السكنية و45% للوحدات غير السكنية.
كما يتم إخطار المكلف بسداد الضريبة بالقيمة الواجب سدادها بخطاب (موصى عليه) على عنوانه المسجل فى الإقرار المقدم منه.
س: ما هي العقوبات المقررة لملاك العقارات؟
وقد أوجب القانون عقوبتين لملاك العقارات الخاضعة للضريبة، الأولى خاصة بعدم تقديم الإقرار أو تضمينه بيانات غير صحيحة، وهذه المخالفة عقوبتها الغرامة المالية التى تصل إلى ألف جنيه.
والثانية عقوبة التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وهى أيضاً غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه مع تعويض يعادل مثل الضريبة المتهرب منها.
س: هل تشطيب العقارات شرط الخضوع للضريبة؟
وبدأت وزارة المالية إعداد نماذج إقرارات الضريبة الخاصة بالعقارات المبنية تمهيداً لتوزيعها علي مأموريات الضرائب العقارية.
وقد قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه وفقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب يجب أن يتقدم مالكو الوحدات عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية إلي مأموريات الضرائب التابعين لها لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته حتي يمكن للجان الحصر والتقدير تقييمها وتحديد ما إذا كانت معفاة أم خاضعة للضريبة.
وأكد ان العقارات تحت الإنشاء لن تخضع للضريبة لحين الانتهاء من تجهيزها للسكن.
وتم اعفاء الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الاعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وان تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه او فى عقارات مختلفة.
كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الايجارية السنوية لا تزيد على سته الاف جنيه على ان يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الاعفاء اذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
ويتم تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير اغراض السكن.
س: ما هي المبان المعفاة من الضريبة؟
الأرض الفضاء غير المستغلة، معفاة من الضريبة.. حتى تستغل.
كما أعفى من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات اساسية للمجتمع او أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبررات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها وكذلك الاحواش ومبانى الجبانات وابنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
كما الغى القانون الضريبة على الدخل المفروضة على ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضى الزراعية.
س: هل تستحق الضريبة في بداية يناير؟
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون قرر خصم 30% من القيمة الإيجارية من الوعاء الضريبي كمصاريف صيانة مما سيساهم بصورة كبيرة في الإنفاق علي صيانة العقارات وحمايتها.
واشار الى ان الضريبة تستحق في بداية يناير من كل عام ويستطيع الخاضع لها أن يسددها علي قسطين الأول في شهر يوليو والثاني قبل نهاية ديسمبر من كل عام.
وأكد أنه من حق المواطن تقديم طعن في قرار لجنة التقدير خلال شهرين من عملها أمام لجان الطعن التي ستكون محايدة تماما لأن أعضاءها بالكامل من غير العاملين.
- وتبقى نقطة غامضة؟
ولكن تبقى “النقطة” الغامضة فى القانون والخاصة بعدم فرض الضريبة الجديدة على الشقق السكنية المؤجرة طبقا لعقود الإيجار القديمة والممتدة طوال حياة المستأجر وورثته، والمحددة بمبلغ ثابت شهرياً، فهل هذه الشقق لن تخضع للحصر والتقدير مع أنها قد تكون خاضعة للضريبة بسبب موقعها ومساحتها؟ بل قد يكون إيجارها الشهرى لا يتجاوز 10 جنيهات شهريا؟

التعليق على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية 22 مادة، ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل 2010
كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي ( والذي يبدأ اليوم السبت ) نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد 400 مأمورية عقارية في إنحاء الجمهورية ،مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي (عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف انه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم استلام وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية ،داعيا كل ملاك العقارات الإفراد والشركات بتقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد د. غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها 30 جنيه فقط في العام ،والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها في العام .
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل ، وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها، كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د. غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ،أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي أن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مباني وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة .وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية .
وأضاف انه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار ، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة .
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى ( نهاية مدة الخمس سنوات ) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة . ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار،والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة ، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة لبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات أوضح الوزير أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار،واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً . وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقا للكائن على الطبيعة.واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال ،وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط .
وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية ، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات ، ورقم العدد المنشور فيه .
وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه ، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية .وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراضي زراعية،أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها من مياهكهرباء – صرف صحى ) دون تحرير محضر بالمخالفة . وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ، ويثبت ذلك فى محضر رسمى ، فإن لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره .
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراً من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً .ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د. غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه ، ويكون قرارها نهائياً .
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .
ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية ، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر .
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ .
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عدد من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة - طلباً ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت .
ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتى : أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.
أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف .وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة .وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
هذا و تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مبنى مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها 30%، عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، أيضا الدور المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية .
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي . أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة .
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفاءها من أداء الضريبة العقارية ، المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها .
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .
وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنها .
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة -عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها- ، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك ، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت . ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب .وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديري مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع 500 جنيه.وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا . وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة وفقاً للقانون ، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة ، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وكافه المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة ،مع إخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.