الثلاثاء، 1 فبراير 2022

مذكرة دفاع - في دعوى طلب تفسير حكم - مناط دعوى تفسير الأحكام


 تنص المادة (125) من قانون المرافعات، على أنه:

"إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الأصلي، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".


شروط طلب التفسير:

        ويُشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها، توافر الشروط الخمسة الآتية:

1-       أن يكون منطوق الحكم غامضاً، وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معنى.

2-       ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من سلطة القاضي الذي أصدره.

3-       ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالاستئناف، إذ يجب الرجوع للمحكمة الاستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها.

4-       أن يكون الغموض أو الإبهام واردين على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق.

5-       أن يكون الحكم قطعياً، ولو كان صادراً في مادة مستعجلة.

(المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات – صـ 980).


ولم يُحدد المُشرع موعداً للتقدم بطلب التفسير، وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط، غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع استئناف عن الحكم لأنه متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه، فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الاستئنافية.

(المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – طبعة 1996 – التعليق على المادة 192 مرافعات / ميعاد طلب تفسير الحكم – صـ 981).


ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض (بمصر)، أن:

"مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات. أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه. أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها".

(نقض مدني في الطعن رقم 366 لسنة 30 قضائية – جلسة 28/12/1965 مجموعة

        وأنه: "تنص المادة 192/1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 –المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق– على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والمستفاد من صريح هذا النص –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– نأن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً، لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته".

(نقض مدني في الطعن رقم 14 لسنة 40 قضائية – جلسة 19/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 739 – فقرة 1).


ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمصر)، أنه:

"... إذا صح أن ثمة ما يحتاج إلى تفسير الحكم في منطوقه لتوضيح ما جاء به غامضاً أو تفصيل وتعيين ما ورد به مبهماً، مما أجازت المادة 192 في قانون المرافعات الرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إليها بالأوضاع المعتادة، غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه، فإن الحكم بالتفسير يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما غمض من المنطوق (وأسبابه المكملة والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونهما فتكون جزءاً منه)، وبيان ما أبهم منه بالفعل (حسب تقدير المحكمة) التي أصدرت الحكم المفسر (لا ما ألتبس على ذوى الشان فهمه) على الرغم من وضوحه دون المساس بما قضى به بزيادة أو نقص أو تعديل حتى لا يكون في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وإهدار لحجية الحكم وهى الحجية التي من شانها منع الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. ولا يصح من باب أولى أن تتخذ دعوى طلب التفسير سبيلاً إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم أو تعديل ما قضى به أو تبديل له ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئاً أياً كان وجه ذلك الخطأ، وأساسه أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به اعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به أيا كانت الحقيقة الموضوعية فيه ولا محيص عن احترامه. فدعوى التفسير لا يمتد نطاقها للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما قضى به مما استقر الأمر فيه نهائياً بفوات ميعاد الطعن؛ ومدار التفسير عند قيام دواعيه حول (تبين حقيقة ما اتجهت إليه المحكمة) (لا ما اعتقده صاحب الشأن) ولا مدخل فيها إلى محاولة تعديل الحكم أو تصحيحه بعد صيرورته نهائيا غير قابل لشيء من ذلك".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 827 لسنة 22 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 24/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 26).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2214 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/2001 – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1065).

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 592).

وأن: "طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا جوهرياً ومكونة لجزء منه مكمل له. تفسير الحكم لا يكون إلا إذا شاب المنطوق غموض أو إيهام يقتضي الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم –يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره لا حكماً جديداً– لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئاً".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3764 لسنة 45 قضائية – جلسة 4/2/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 781).


ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا (بمصر)، أن:

"دعوى التفسير التي ترفع وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل. ومن ثم –وفيما عدا ما نص عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا– فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة. ولما كان المدعى لا ينسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المطلوب تفسيره غموضاً أو إبهاماً في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، وإنما تضمنت الدعوى تعييباً لهذا الحكم على الوجه الوارد بالعريضة بمقولة أنه أغفل التصدي لدستورية القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969، ومن ثم فإن هذه الدعوى –وعلى ضوء وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح– لا تندرج تحت طلبات التفسير التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 192 منه وتعتبر في حقيقتها طعناً في الحكم الصادر من هذه المحكمة المشار إليه بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة".

(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 2 لسنة 10 قضائية "دستورية" – جلسة 3/3/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 513).


ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أنه:

        "من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أنه "إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى"، يدل على أن مناط التقدم بطلب التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو وقع فيه لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان حكمها واضحاً غير مشوب بغموض أو لبس فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته. ومن المقرر أن قضاء الحكم ليس هو ما يرد في المنطوق وحده بل يشمل أيضا ما يكون الحكم قد قرره بأسبابه وتكون مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون وحده لا تتجزأ، فيرد على تلك الأسباب ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي".

(الطعن بالتمييز رقم 1547 لسنة 2011 تجاري/4 – جلسة 19/4/2012م).

(الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 2012 عمالي/1 – جلسة 11/6/2013م).

وأن: "مؤدى نص الفقرة  الأولى  من  المادة  (125)  من  قانون  المرافعات، أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض  أو  لبس،  فإنه  يجوز  لأي من الخصوم تقديم طلب تفسير إلى المحكمة التي أصدرته، بذات  الإجراءات  المعتادة  لرفع الدعوى، فإذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام،  فلا  يجوز  اللجوء  إلى  هذه  الوسيلة،  حتى  لا  يكون طلب التفسير مدخلاً للرجوع عنه أو المساس بحجيته".

(الطعن بالتمييز رقم 381 لسنة 2004 إداري/1 – جلسة 22/11/2005م).


وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن منطوق الحكم رقم 188 /2020 أسرة جعفري العاصمة/3 الصادر بجلسة 31/12/2020م، قد جاء صريح اللفظ، واضح المعنى، قاطع الدلالة على المقصود منه، بأن مبلغ النفقة الزوجية الفائتة قدرها ـ/300 د.ك (ثلاثمائة دينار كويتي) عن كامل الفترة من يوليو 2017 حتى تاريخ الطلاق الواقع في أكتوبر 2020، مراعاةً من ذلك الحكم (طبقاً لما ورد بأسبابه) من أن الزوجة طالبة النفقة قد هجرت مسكن الزوجية وتركته بل وتركت البلاد بأسرها وغادرتها عائدة  إلى بلدها (المملكة المغربية) من ذات التاريخ (يوليو 2017)، ولم تعد  إلى الكويت مطلقاً حتى تاريخ طلقها (وإلى الحين).

وهذا الفهم الصحيح، حصلته المدعية (طالبة التفسير) ذاتها، بما أقرت به صراحة في صحيفة استئنافها الفرعي المقام منها في الاستئناف المقام من المدعى عليه الأول (والمقدم منها صورة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم).

فضلاً عن أن ذلك الفهم الصحيح، هو ذاته ما كان سبباً وسنداً لمحكمة الاستئناف حينما قضت بعدم جواز استئناف ذلك الحكم لقلة النصاب.

وطالما كان الحكم واضحاً فلا مجال لتفسيره بذريعة الرجوع فيه أو المساس بحجيته أو تعديله بزيادته أو انقاصه. 

وإذا كان هناك شك في فهم مقصوده، فكان لزاماً على المدعية أن تطرح ذلك على محكمة الاستئناف، في الاستئناف الفرعي المقام منها، أما إذا تنكبت هذا الطريق، فيتعين القضاء برفض الدعوى الماثلة.  


            وقد صدر الحكم في هذه الدعوى قاضياً برفض الدعوى، وهذه هي صورته: 


































































































































































































































هذا، والله أعلى وأعلم،،،