الأربعاء، 5 يوليو 2023

استشارة قانونية في شأن: مسئولية الشريك غير المدير في شركة ذات مسئولية محدودة

 الكويت في: --/--/2023م

الســــادة / شـركــــــــة .......              المحترمــــون

تحية طيبة، وبعد:

الموضـــــــــوع :  استشــــــــــــــــارة قانونيـــــــــــــــة

بخصوص الشريك (غير المدير) في شركة ذات مسئولية محدودة

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على رسالة البريد الإلكتروني الواردة لنا منكم، والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية كتابية متضمنة شرح تفصيلي على تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

طبقاً للأصول المقررة، ووفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون الشركات التجارية (رقم 1 لسنة 2016)، فإنه:

·             فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع كل شركة تجارية بالشخصية (القانونية) الاعتبارية من تاريخ قيد عقد تأسيسها بإدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. (المادة 23 من قانون الشركات).

ولا يجوز للشركة التجارية مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. (المادة 24 شركات).

·             ويترتب على تمتع الشركة التجارية بالشخصية القانونية الاعتبارية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة بها عن عن الذمة المالية للشركاء فيها.

وعليه، فلا يجوز لدائني الشركة التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركاء فيها، كما لا يجوز لدائني الشركاء (بدين شخصي على الشريك) التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركة - وإن كان للدائن الشخصي للشريك أن يحجز على حصة الشريك (حجز ما للمدين لدى الغير). (المادة 43 شركات).

·             الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال. (المادة 92 شركات).

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب صفة التأجر ولا يسأل عن ديون الشركة وأن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة". (الطعون أرقام 295، 329، 334 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 22/4/2006).

·             ويجب أن يكون رأس مال الشـــــركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركة. (المادة 95 شركات).

·             ويجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية: ... مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه. (المادة 96 شركات).

·             ولا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري. (المادة 97 شركات).

·             ويتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر من بين الشركاء -أو من غيرهم- يعين في عقد الشركة، وإذا لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء. (المادة 103 شركات).

·             وإذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
وفي حالة تعدد المديرين يكونون مسئولين بالتضامن
فيما بينهم تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام قانون الشركات أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة (وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون). (المادة 105 شركات).

·             ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "مدير الشركة مسؤول تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة، ويشترط لقيام المسئولية أن يكون المدير قد باشر أعمال الإدارة أو شارك فيها، ويجوز إثبات مسئوليته عن هذه الأخطاء بكافة طرق الإثبات". (الطعن بالتمييز رقم 949 لسنة 2010 تجاري/5 - جلسة 19/2/2014).

·             ولا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها، وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف. (المادة 47 شركات).

وفي حال مخالفة الشريك غير المدير للحظر المفروض عليه بالتدخل في إدارة الشركة بأي طريق من الطرق، كالتوقيع باسمه على عقود الشركة أو إبرام التصرفات باسم الشركة أو بأي طريق آخر، فإنه يكون مسؤولاً بالتضامن مع المدير المعين للشركة عن أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من جراء مخالفته لأحكام قانون الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو الخطأ في الإدارة.

·             وإذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المدير (أو المديرين في حال تعددهم) أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

فإذا أهمل المدير (أو المديرون) دعوة الشركاء، أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء -بحسب الأحوال- مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم. (المادة 273 شركات).

·             هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: "مجرد تجاوز دين الشركة قيمة رأسمالها لا يمثل في ذاته ضرراً فعلياً، بل يلزم ثبوت عدم كفاية أموال الشركة في الوفاء بهذا الدين حتى يتحقق الضرر الفعلي الموجب لمسئولية مديري الشركة". (الطعنين بالتمييز رقمي 319، 360 لسنة 1999 تجاري - جلسة 9/2/2002).

·             وقد نص قانون الشركات التجارية على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.

2- ...

3-كل من قوم، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

4-كل عضو مجلس إدارة، أو مدير، أو مراقب حسابات، أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ...". (المادة 303 شركات).

·             ومن جماع ما تقدم، يتضح جلياً أن الشريك غير المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة، تنحصر التزاماته، وتقتصر مسئوليته في مقدار الحصة التي ساهم بها في الشركة (طالما لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة).

·             والأصل ألا يُسأل عن ديون الشركة إلا الشركة ذاتها (باعتبارها شخص معنوي له ذمة مالية ومنفصلة عن الذمم المالية للشركاء فيه).

·             فإذا لم تكفِ أموال الشركة للوفاء بالديون المستحقة عليها، فإما أن يرفع الدائنون دعوى إفلاس ضد الشركة لشهر إفلاسها، وإما أن يقوم الشركاء بتصفية الشركاء.

·             فإذا كانت ديون الشركة والتي عجزت عن الوفاء بها، ناتجاً عن مخالفة مدير الشركة لأحكام قانون الشركات، أو مخالفته لعقد تأسيس الشركة، أو نتيجة لخطئه في الإدارة، فإنه يحق للدائنين رفع دعوى مسئولية شخصية ضده لإلزامه في أمواله الخاصة بالديون المترصدة في ذمة الشركة لصالحهم.

·             بينما الأصل أن الشريك غير المدير، والذي لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في إدارة الشركة، فإنه مسئوليته تنحصر وتقتصر فقط في مقداره حصته التي ساهم بها في الشركة (أياً كان مقدارها).

·             ولكن إذا قام الشريك المعين لإدارة الشركة بعرض أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، قام بعرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركاء (بما فيهم الشريك غير المدير)، وتعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان الشركاء مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة.

·             وكذلك إذا ما أثبت دائنو الشركة أن الشريك غير المدير تواطأ مع الشريك المعين لإدارة الشركة، في إثبات بيانات غير حقيقة عن الوضع المالي للشركة بهدف إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة، فهذا من جانبه يمثل خطأ يترتب عليه أمران:

أولهما: أحقية الدائنون في الرجوع على الشريك غير المدير في أمواله الخاصة، لاستيفائه ديونهم منه.

وثانيهما: وقوع الشريك غير المدير تحت طائلة النص الجزائي الذي يقضي بمعاقبة كل من أثبت بسوء نية (في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور)، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها. بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

      وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.

استشارة قانونية في : شطب الديون التجارية

الكويت في: 00/00/2023

الســــادة/ شـركــــــــة ..... ..... للتجـارة العامـة والمقـالات المحترمــــون

تحية طيبة، وبعد:

الموضـــوع: استشارة قانونية بخصوص الديون المترصدة في ذمتكم

إيماءً إلى الموضوع المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على كتابكم المؤرخ 00/00/2023 والذي تطلبون فيه تزويدكم باستشارة قانونية بشأن تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:

القواعد الحاكمة:

تنص المادة (118) من قانون التجارة، على أنه: "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قِبل بعضهم البعض بمضى عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة".

ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن إلتزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قِبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام، أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء".

[[ الطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2002 تجاري /3 – جلسة 17/4/2004 ]]

وعلى ذلك، فإنه يُشترط لتطبيق التقادم العشري، ما يلي:

1-             أن يكون الدين بين تاجرين.

2-             أن يكون الدين ناشئاً عن معاملة تجارية.

ويبدأ حساب مدة التقادم من الميعاد المحدد للوفاء، وليس من تاريخ تحرير العقد (أو إصدار أمر الشراء)، ولا من تاريخ التوريد والاستلام.

ويشترط كذلك ألا يكون هناك إقراراً بالدين من المدين (سواء أكان إقراراً صريحاً أو ضمنياً)، أو ما يعتبر تنازلاً منه عن التمسك بالدفع بالتقادم (بعد ثبوت الحق فيه).

كما يشترط أيضاً ألا يكون قد طرأ ما يوجب وقف مدة التقادم أو انقطاعها، حيث إن التقادم التجاري (العشري) يرد عليه الوقف والانقطاع المنصوص عليه في القانون المدني.

مع ملاحظة أنه في حالة توافر جميع الشروط السابقة، وتقادم الدين التجاري بمضي عشر سنوات، فإنه يتخلف عنه (التزام طبيعي) – وليس قانوني – بالوفاء بالدين الذي لم يتم الوفاء به، غير أنه لا يجوز تنفيذ (الالتزام الطبيعي) جبراً عن المدين، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (280) من القانون المدني.

وهدياً بتلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها، وبناءً عليها، فإنه:

السؤال الأول:

ما مدى أحقيتكم في شطب الديون والقيود المدينة المترصدة عليكم عن الفترة مما قبل تاريخ 1/6/2013 لصالح التجار عن مواد قاموا بتوريدها لكم، إلا أنهم لم يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك ما يقرب من عشر سنوات؟

وفقاً لما سلف بيانه من قواعد قانونية، فإنه يحق لكم (شطب) الديون والقيود المدينة المترصدة في ذمتكم، عن الفترة السابقة على تاريخ 1/6/2013، لصالح تجار آخرين، عن مواد وبضائع قاموا بتوريدها لكم، وكانت هذه الديون والقيود المدينة مستحقة الوفاء في تاريخ سابق على 1/6/2013، إلا أن الدائنين لم يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك (في 1/6/2023) ما يناهز العشر سنوات.

طالما لم تحرروا سندات دين بتلك المبالغ المستحقة في ذمتكم لصالح الموردين، ولم تكن هذه السندات مستحقة الوفاء في تاريخ تالي لـ 1/6/2013، ولم تقوموا بالإقرار بمديونيتكم لصالح الدائنين، سواء إقرار صريح (مثلاً: بكتاب مرسل منكم للدائنين، أو بعمل مصادقة ومطابقة على رصيد مدين أو على كشف حسابكم لدى الدائنين، أو تقديكم لطلب تسوية الديون أو جدولتها ... أو ما شابه ذلك)؛ أو سواءً كان الإقرار ضمنياً (مثلاً: بترككم مال مملوك لكم تحت يد الدائنين، ليكون بمثابة رهن حيازي له، ضماناً للوفاء بالدين المترصد في ذمتكم ... أو ما شابه ذلك).

 

السؤال الثاني:

ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمة شركتكم، لصالح دائنين استصدورا أحكاماً قضائية لصالحهم (أحكام نهائية، وواجبة النفاذ)، بعد تاريخ 1/6/2013، ولا زالوا يباشرون إجراءات التنفيذ (الجبري) ضدكم، ولم يتم إغلاق ملفات التنفيذ حتى تاريخه؟

الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن ديون تجارية (بين تجار)، تتقادم كذلك بالتقادم العشري، في حال عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءت تنفيذ الحكم ولمدة عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي (نهائياً، وواجب النفاذ).

أما في حالة ما إذا كان الدائنون قد قاموا بفتح ملفات تنفيذ لتلك الأحكام الصادرة لصالحهم ضدكم، وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري ضدكم،  فإن تلك الإجراءات تقطع مدة التقادم، ويبدأ حساب مدة تقادم جديدة (مدتها عشر سنوات أخرى) من تاريخ آخر إجراء قام الدائنون باتخاذه في ملفات التنفيذ - وشريطة ألا يكون عدم غلق ملفات التنفيذ حتى تاريخه لا يرجع لتقاعس الدائنين عن تنفيذ الأحكام، إنما يرجع إلى عدم وجود أموال ظاهرة للشركة المدينة (شركتكم) يمكن للدائنين التنفيذ عليها جبراً عنكم.


السؤال الثالث:

ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمتكم، والناشئة بعد عام 2013، لصالح تجار عن مواد وسلع وردوها لكم من تاريخ 1/6/2013 حتى 1/6/2016 (تاريخ إغلاق نشاط شركتكم) ؟

طبقاً لما سلف بيانه من تقريرات قانونية، فإن الديون التجارية، الناشئة بين تجار، عن معاملات تجارية بينهم، تتقادم بمضي عشر سنوات، من تاريخ استحقاق الدين (أو الميعاد المحدد للوفاء به)، وليس من تاريخ تحرير العقود، ولا تاريخ إصدار أوامر الشراء، ولا تاريخ توريد واستلامكم للبضائع والسلع،

وطالما لم تنقضِ مدة التقادم التجاري (عشر سنوات من تاريخ استحقاق الوفاء)، فذمتكم المالية تظل مدينة ومشغولة لصالح التجار الدائنين بقيمة تلك الديون، ويمكنهم مطالبتكم بها قانوناً وقضاءً. لذا، فيتعين عليكم إدراجها في ميزانيتكم أو بيان مركزكم المالي (في تاريخ إعدادها).

 

نأمل أن نكون قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.

وفي حال وجود أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.

شاكرين لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.