الأحد، 23 يناير 2022

لا وصية لوارث

 

لا وصية لوارث

 

تنص المادة (941) من القانون المدني (الكويتي)، على أنه:

-       تسرى على الوصية "أحكام الشريعة الإسلامية" والقوانين الصادرة في شأنها.

 

وتنص المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية (51 لسنة 1984) على أن:

-       تنفذ الوصية "لغير الوارث" في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.

-       ولا تنفذ "للوارث" ، ولا "بما زاد على الثلث" إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى، وكان المجيز كامل الأهلية.

-       وإذا أجاز بعض الورثة الوصية "لوارث"، أو "بما زاد على الثلث لغير الوارث"، ولم يجز البعض، نفذت في حق من أجازها.

-       وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له، بكل ماله أو بعضه، من غير توقف على إجازة "الخزانة العامة".

 

وتنص المادة (943) من القانون المدني على أنه:

-       إذا تصرف شخص "لأحد ورثتهواحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه "أحكام الوصية"، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:

"مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك, وأنه يسري على عقد الهبة باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه، وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط:

الأول- أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف.

والثاني- أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته.

والثالث- ألا يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني.

فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون ان يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية، ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية مضادة، ومن المقرر ان محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً بأن كان يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى".

[[ الطعن بالتمييز رقم 279 لسنة 2000 مدنى – جلسة 21/5/2001م ]]

 

وتنص المادة (942) من القانون المدني على أن:

1-     كل تصرف قانوني يصدر من شخص "في مرض الموت" بقصد التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى "ما بعد الموت" ، وتسرى عليه "أحكام الوصية".

2-     وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في "مرض الموت"، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق.

3-     وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في "مرض الموت"، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.

 

 

ومن المقرر في قضاء التمييز أن:

        "إذ كان النص في المادة 942 من القانون المدني على أنه "1- كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس"، مفاده –وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون– أن إعمال القاعدة المقررة بهذا النص يقتضى توافر شرطين:

أولهما- أن يثبت أن التصرف قد تم في "مرض الموت".

وثانيهما- أن يكون التصرف قد قصد به التبرع.

وفي مجال إثبات هذا الشرط وضع المشرع قرينة بسيطة لمصلحة الورثة وذلك في الفقرة الثالثة على أنه إذا اثبت الورثة أن التصرف قد صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت العكس؛ وتقوم القرينة على أساس أن الإنسان لا يتصرف عادة في مرض الموت إلا على سبيل التبرع ويندر أن يكون تصرفه قد قصد به المعاوضة.

كما أن المقرر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 84 في شأن الأحوال الشخصية أن الوصية لغير وارث تنفذ في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 218 لسنة 1999 مدنى – جلسة 28/2/2000م ]]

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

العدة - تعريفها - تاريخ بدايتها - مدد العدة المختلفة - عدة المطلقة - عدة الأرملة - عدة الحامل - عدة الخلع - حالات خاصة للعدة - البينونة الصغرى - البينونة الكبرى

 

 

العدة هي: المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة، ويجب على المرأة أن تنتظر فيها (فلا تتزوج خلالها) حتى تنقضي .

 

بداية العدة: تبدأ العدة من يوم الفراق أو يوم موت الزوج، أي إنه إذا توفي الزوج، فمن اليوم الذي يلي وفاته تبدأ عدة الأرملة .

 

ومددها كالتالي:

 

المطلقة عدتها: ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات،

مع ملاحظة أن عدة المطلقة ثلاث (دورات) وليست ثلاثة (شهور)،

إلا أنها تكون ثلاثة (شهور) [قمرية] في حالتين فقط:

-       عند المرأة الكبيرة في السن (بلغت سن اليأس) التي لا تحيض (ويقاس عليها المرأة التي أجريت لها جراحة إزالة الرحم)،

-       أو المرأة الصغيرة في السن التي لم تحيض بعد .

 

والحامل عدتها: وضع حملها (طالت المدة أو قصرت)،

والحامل التي اجهضت أو سقط حملها:

-       فإن كان الإجهاض أو السقوط لخلق تم تكوينه فتعتبر المرأة نفاس، ومن تنقضي عدتها بهذا الإجهاض،

-       أما لو كان الإجهاض في بداية الحمل فتكون مدة العدة الطبيعية بمرور ثلاث مرات من الحيض.

 

والأرملة عدتها: أربعة أشهر (قمرية) وعشرة أيام (سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل).

 

والخلع: الأصل في الخلع هو طلاق الرجل لزوجته على مال، فإذا خالع الرجل زوجته، ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، فلا رجعة له عليها أثناء العدة، لأن الخلع "طلاق بائن"، وإنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك المرأة فيه كامل اختيارها، وبمهر جديد أيضاً.

        وإن وقع الخلع بحكم القاضي، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخ صيرورة حكم الخلع نهائياً.

        ولا توجد فترة عدة مخصوصة للخلع، وإنما يطبق بشأنها القواعد العامة في العدة.

 

البينونة الصغرى: فهي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت المطلقة من العدة (أي انقضت عدتها)، فإذا خرجت بعد الطلقة الواحدة أو الطلقتين من العدة تسمى بينونة صغرى، يعني: يحلها العقد إذا تزوجها (طليقها السابق) بعقد ومهر جديدين، حلت له،

وهكذا إذا خالعها بمال، أي طلقها على مال، طلقة واحدة أو طلقتين، فإنها تبين منه بمجرد مفارقتها، ولو لم تنقض عدتها، إلا إنها تحل له بعقد ومهر جديدين، وهذه البينونة يقال لها: بينونة صغرى؛ لأنه يحلها العقد الجديد.

ويقاس على حكم الخلع (المتقدم ذكره)، إيقاع الطلاق بمعرفة القاضي، فإن المرأة تبين (بينونة صغرى) من الرجل بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، ولو لم تنقضِ عدتها.

 

أما البينونة الكبرى: كالمطلقة ثلاث طلقات، فلا يحلها العقد الجديد، إذ لا بد من زوج آخر يعقد عليها ويطؤها فإذا طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، فلها أن ترجع لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين.

 

وعلى هذا فالمعتدات ثلاثة أنواع:

الأول: رجعية، وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها الزوج خلال فترة العدة بدون عقد (بل وبدون رضائها أو موافقتها).

الثاني: بائن بينونة صغرى، وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة، يعني لا يملك المراجعة، لكن يملك أن يعقد عليها، فكل معتدة لا تحل إلا بعقد، فبينونتها صغرى.

الثالث: بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها ثلاث تطليقات، فلا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر، بالشروط الشرعية المعروفة.

 

حال المطلقة في فترة العدة (الرجعية):

        المطلقة طلقة رجعية، لا تزال في عصمة الزوج ، لها ما للزوجات (من نفقة زوجية والسكنى والمبيت وغير ذلك)، وعليها ما على الزوجات (من طاعة الزوج وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه ...إلخ).

        فإذا توفيت الزوجة في فترة العدة، يرثها زوجها، وإذا توفي الزوج في فترة عدة زوجته، فهي ترثه، وتنقبل عدتها من عدة تطليق إلى عدة وفاة من اليوم التالي لوفاة الزوج.

 

حالة المطلقة في فترة العدة (بائنة):

        إذا كانت المرأة معتدة بفراق بائن، وكانت حاملاً، فإنه يلزم على والد الحمل نفقة مسكن الأم والنفقة بأنواعها (مأكل ومشرب وملبس) وذلك طوال مدة الحمل طالت أم قصرت، ويستمر ذلك الالتزام بالنفقة إلى أن تضع الأم حملها.

 

حالات لا تعتَّد فيها الزوجة بعد طلاقها:

        إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها (ويأخذ حكم الدخول الخلوة الشرعية)، بانت منه، ولم يجز له أن يراجعها، إذ لا يجب عليها أن تعتَّد منه. لذا ينتهي بها الطلاق إلى البينونة مباشرةً.

 

حكم نقض مصري في "العِدَّة":

        "وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه التناقض وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن المطعون ضده طلقها بتاريخ 30/11/1991م، وأنها بانت منه في 29/1/1992م برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات، وانتهى الحكم إلى أن الزوجين اختلفا حول انتهاء العدة فإن القول قولها بيمينها، إلا أنه بعد أن أورد هذه القاعدة تغافلها ولم يوجه اليمين إليها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرز وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه إنه في حالة اختلاف الزوجين في صحة الرجعة، فأدعى الزوج أنها وقعت في فترة العدة، وأنكرت هي ذلك، فالقول للزوجة بيمينها، أن كانت المدة بين الطلاق والوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، إذا كانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض وفق الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوماً، وأن المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فيه انقضاء عدتها لا تحتمل ذلك، لأن الطلاق حدث في 30/11/1991م وأعلنها المطعون ضده بمراجعته لها قبل مضى أسبوعين على هذا التاريخ، كما أقام دعواه في 17/12/1991م بموجب صحيفة أعلنت للطاعنة في 28/12/1991م أي في تاريخ لاحق لإيقاع الطلاق الرجعى ضمنها أنها زوج له وأنها لازالت في عصمته مما يقطع بأن المراجعة تمت أثناء العدة، إذ إن أقل مدة للعدة ستون يوماً باعتبارها من ذوات الحيض، فإن الحكم لا يكون معيبا بالتناقض إذ أن مفاد هذه الأسباب أن الرجعة قد تمت يقيناً خلال فترة العدة فلا يقتضى الأمر تحليف الطاعنة بشأن ما إذا كانت عدتها قد انقضت أم لا لعدم مضى أقل مدة مقررة للعدة شرعاً، ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس".

( نقض أحوال شخصية، في الطعن رقم 326 لسنة 63 قضائية – جلسة 30/3/1998م )

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،