الأحد، 20 يناير 2019

الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وطلب إحالتها بحالتها للمحكمة المختصة



الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة)

يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "قيمياً" بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة:
حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار".
وتنص الفقرة (الأولى) من المادة (34) من قانون المرافعات، على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لما كان النص في المادة 29 من قانون المرافعات -المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1987م والمعمول به اعتبارا من 16/9/1987م- على أن "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ..."، والنص في المادة 34 منه -والمعدل بذات القانون- على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..."، مفاده أن المشرع حدد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الكلية بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار".
[[ الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 1998 مدنى – جلسة 18/10/1999م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "لما كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار"، وتنص المادة 34/1 منه على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار"، وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة، وفي تقدير نصاب الاستئناف".
[[ الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2002 تجاري – جلسة 26/10/2002م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالاختصاص القيمي هي بآخر طلبات للخصوم فيها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 241 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 10/11/2003م ]]
كما تنص المادة (78) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار"، وفي الفقرة الأولى من المادة 78 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ... وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1145 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 22/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر قانوناً – على نحو ما سلف بيانه – أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (عملاً بنص المادة 78/1 مرافعات). وكان من المقرر (طبقاً لنص المادة 29 مرافعات) أن المحكمة الجزئية تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير الطلبات في الدعوى هي بالطلبات الختامية.
لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي الختامية في الدعوى هي طلب: ....... مما تكون معه قيمة الدعوى مما تدخل في حدود نصاب الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، ومن ثم يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها للمحكمة الجزئية المختصة، وتحديد جلسة أمامها لنظرها (إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 78 مرافعات)، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم مُنةً للخصومة.

==================


الثلاثاء، 15 يناير 2019

نموذج صحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران للتأخير في الإقلاع أو لإلغاء الرحلة - وقريب منها (مع اختلاف بعض النصوص القانونية) المسئولية عن فقدان الحقائب


إنـه في يوم              الموافق      /    /2019م، الساعة:  

بناءً على طلب السيد/ ................. – ......... الجنسية – بطاقة مدنية رقم (........................)، عن نفسه، وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر (....... [مواليد ......./....../2005م........ [مواليد ...../...../2006م......... [مواليد ...../......./2012م]).
ويقيم في: ........ – قطعة (......) – شارع (.......) – قسيمة (.........) – الدور (......) – شقة (......) – الرقم الآلي للعنوان: (.............).

أنـــا/                            مندوب الإعلان بالمحكمة الكلية بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر:


السادة/ شركـــة الخطـوط الوطني ............. (ش.م.ك.).

وتعلن في: مقرها الكائن في: الفروانية – قطعة (1) – مطار الكويت الدولي – جادة (900006) – وحدة (PMG04) – بمبنى مواقف السيارات، بالدور الأرضي.
مُخاطباً مع:

وأعلنتها بالآتي:
= الموضـــــوع =
بتاريخ ....../....../2018م قام الطالب بحجز تذاكر سفر بالطيران (له ولأولاده الثلاثة)، على متن طائرات شركة الخطوط الوطني .......... (المعلن إليها)، ذهابا وعودة (الكويت/الإسكندرية/الكويت)، نظير ثمن قررته الشركة المعلن إليها – وقبضته سلفاً قبل تنفيذ عقد نقل الركاب على متن طائراتها – قدره ـ/...... د.ك (............ دينار كويتي)، بموجب سند قبض رقم ........ مؤرخ في .............. .
وبالفعل تم نقل الطالب وأولاده الثلاث على طائرات الشركة المعلن إليها، في رحلة الذهاب (من الكويت إلى الإسكندرية)، بتاريخ ...../...../2018م، بالرحلة رقم (q9337)، بالحجوزات أرقام: (1/1002300147644)، (1/1002300147645)، (1/1002300147646)،  (1/1002300147647).
إلا أنه في رحلة العودة (من الإسكندرية إلى الكويت)، والتي كان محدداً لها تاريخ 1/9/2018م، في تمام الساعة 2.4 فجراً، بالرحلة رقم (q9338)، بالحجوزات أرقام: (2/1002300147644)، (2/1002300147645)، (2/1002300147646)، (2/1002300147647).
وفي الموعد المحدد للسفر (برحلة العودة) لم تفِ الشركة المعلن إليها بالتزامها تجاه الطالب وأولاده القصر، وقامت بإلغاء رحلة العودة بدون أية أسباب معلنة ولم يتم إخطار الطالب بذلك الإلغاء في حينه.
ولما كان الطالب مرتبطاً بدوامه بدولة الكويت، وأي تأخير في موعد عودته قد يترتب عليه إنهاء عمله بالكويت، بما تضطرب معه أحوال معيشته كلها هو وأبنائه وأسرته بكاملها، مما اضطره إلى حجز تذاكر سفر بالطيران للعودة إلى الكويت، ودفع ثمن تلك التذاكر مرة أخرى للشركة المتعاقد معها، وهي شركة مصر للطيران، في رحلتها من الإسكندرية إلى الكويت بتاريخ 5/9/2018م – أي بعد أربعة أيام كاملة من التاريخ الذي كان محدداً لعودته للكويت في الرحلة التي ألغتها الشركة المعلن إليها – وذلك على الرحلة رقم (MS3020)، بالحجز رقم: (DL02QA) الذي كلف وكبد الطالب (وأولاده) مبلغاً طائلاً – لم يكن محتسباً له في حينه – يناهز ـ/40,000جم (أربعون ألف جنيه مصري) بما تعادل ـ/675 د.ك (ستمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً).
فضلاً عن إن عودة الطالب لعمله متأخراً أربعة أيام كاملة عن موعد عودته الذي كان مقرراً سلفاً، بما ترتب عليه احتساب تلك الأيام بالخصم من راتبه مع خضوعه للمسائلة القانونية للانقطاع عن العمل، مما أثر عليه تأثيراً سلبياً كبيراً عليه لدى جهة عمله، كما أثر على أوضاعه المالية نتيجة تكبد تلك المصاريف التي لم تكن في حسبانه واضطرته إليها تصرفات المعلن إليها وخطئها بإلغاء رحلة الطيران عند العودة، وبدون سابق إنذار وبدون رد مقابل التذاكر التي قبضتها مقدماً قبل السفر من الكويت.
وكان ما كل ما تكبده الطالب وأولاده وأسرته بكاملها نتيجة خطأ الشركة المعلن إليها، سواء من أضراراً ماديةً ومعنويةً تُسأل عنه الشركة المعلن إليها.  
لذا، فقد توجه الطالب – فور عودته للكويت – إلى مكتب إدارة الطيران المدني، لتقديم شكوى ضد الشركة المعلن إليها ولإثبات الحالة والوقائع سالفة الذكر.  
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (210) من قانون التجارة أنه:  
"يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".
كما تنص المادة (19) من القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1995، على أنه:  
"يكون الناقل (الجوي) مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ...".
وتنص المادة (22/1) من ذات القانون سالف الذكر، على أنه:  
"في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل راكب".
وتنص المادة (23/1) من القانون المذكور، على أن:  
"المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية – عند التقاضي – وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم ....".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:  
"مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 341 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/3/2003م ]]
وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 227/1 من القانون ذاته أن:
"كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً".
وتنص المادة 230 من القانون المدني على أنه:
"1- يتحدد الضرر – الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".
وكان من المقرر بنص المادة 231 من القانون ذاته، أنه:
"1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً.
 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي ...".
 وكان من المقرر بنص المادة 247/1 من القانون ذاته، أنه:
"يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر أن تقدير الضرر بنوعيه المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب، متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1997 عمالي – جلسة 19/1/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2000 عمالي – جلسة 26/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالبة على النحو مار البيان نتيجة مباشرة لخطأ الشركة المعلن إليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الطالب؛ الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بإلزام المعلن إليها بأن تؤدي له مبلغاً لا يقل عن ـ/5,001 د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــاءً عليـــــه =
أنا مندوب الإعلان السالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليها، وأعلنتها، وسلمتها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها بالحضور أمام المحكمة الكلية – الكائن مقرها بقصر العدل – أمام الدائرة: تجاري كلي/....، بجلستها التي ستنعقد علناً بها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم ........ الموافق ..../..../2019م لتسمع الحكم ضدها:
"بإلزام الشركة المعلن إليها، بأن تؤدي للطالب، مبلغاً لا يقل عن -/5,001 د.ك (خمسة آلاف ودينار كويتي واحد) تعويضاً نهائياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم/




من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر) "فـي التـأديــــــب"


من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر)
"فـي التـأديــــــب"

== "مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة - كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقاً وإمكاناته وأن هذا من سلطاتها إلا أن هذا مقيد بأصل عام هو ألا تتعسف جهة الإدارة في استعمال هذه السلطة".
(الطعن رقم 2265 لسنة 39 قضائية – جلسة 29/3/1998م مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 1051 – فقرة 1)

== "إن المسئولية التأديبية - شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية - مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب".
(الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية – جلسة 14/11/1964م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28 – فقرة 2)

== "المسئولية التأديبية هي مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الاتهام على مجرد استنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية والتي لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا في إحداثها بفعل إيجابي أو سلبي من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم، فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم".
(الطعن رقم 8212 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/2/1990م مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1006 – الفقرة رقم 1)

= "إعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك: عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري".
(الطعن رقم 1420 لسنة 31 قضائية – جلسة 1/3/1986م مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1227 – فقرة 2)

== "المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية - ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان - التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك: ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي".
(الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية – جلسة 25/2/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 588 – فقرة 1)

== "إن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية، إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً".
(الطعن رقم 1212 لسنة 7 قضائية – جلسة 13/2/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 649 – فقرة 1)

== "إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها، بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين".
(الطعن رقم 1010 لسنة 10 قضائية – جلسة 22/5/1965م مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 1433 – فقرة 4)

== "المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبي دون أن يسبقه تحقيق أو استجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التي يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يثبت مضمون هذا التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الاستثناء ضمان حسن سير المرفق العام في مواجهة بعض المخالفات محدودة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بـالقاعدة العامة النابعة من حقوق الإنسان والمتمثلة في أنه لا يجوز توقع أي جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو استجواب".
(الطعن رقم 170 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/6/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1189 – فقرة 1)

== "ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صوره، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء و مقداره".
(الطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 3)

== "لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيساً على حداثة عهد الموظف بالوظيفة وأن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب والتي تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك: حداثة العهد بالوظيفة وإن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبي - كل مخالفة للواجب الوظيفي ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب، راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية (كسلطة عقاب قضائي) في جميع الأحوال التي تدين فيها المتهم عن مخالفة، توقيع العقوبة التأديبية المناسبة".
(الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/3/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 720 – فقرة 3)

== "يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية في السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبي قِـبله، لا يسوغ أن تبنى المسئولية التأديبية -مثلها في ذلك مثل المسئولية الجنائية- على الشك والظن والاحتمال والتخمين، بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة في توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً".
(الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/11/1991م مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 197 – فقرة 1)

       == "أنه وإن كان قرار النيابة الإدارية الصادر في 6 من أبريل سنة 1961 بإحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقاً في أساسه مع القرار الذى صدر في 5 من نوفمبر سنة 1952 بإحالته الى مجلس التأديب - إلا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية والفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات وانتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة في 22 من أكتوبر سنة 1960 وإذا كان هذا القرار قد جاء في شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن ووصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق والفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب إجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها وصحة أو عدم صحة وصفها مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية وتفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى إليه اقتناعها ..
فالأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد ..
ومتى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية في وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو إضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الإحالة - فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق باعتبارها الطاعن مرتكباً مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوي على تعديل لا يجافي التطبيق السليم للقانون وهو تعديل في صالح الطاعن وليس فيه إخلال بحقه في الدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التي أقيمت بها الدعوى التأديبية".
(الطعن رقم 174 لسنة 8 قضائية – جلسة 26/2/1966م مجموعة المكتب الفني السنة 11 – صـ 451 – الفقرات أرقام 2 ، 3 ، 4)

== "إنه - وإن كانت المحكمة التأديبية مُقيدة بقرار الاتهام (سواء بالنسبة إلى المخالفات المُبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات) - إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التي وردت في القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون".
(الطعن رقم 190 لسنة 8 قضائية – جلسة 20/2/1965م مجموعة المكتب الفني السنة 10 – صـ 682 – فقرة رقم 2)
(والطعن رقم 176 لسنة 10 قضائية – جلسة 25/11/1967م مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 111 – فقرة 1)

== "من الأصول المسلمة في المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة، وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة، إذ لا يخفى ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الجزاءات وما فيه من تطويل وتكرار وضياع وقت في الإجراءات وغير ذلك مما لا يتفق والصالح العام، ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً وآية ذلك - في مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958، عند تعدد المحاكمين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض وكانوا يتبعون في الأصل جهات متعددة في المحاكمة، إذ اتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة، وهو أولاً الجهة أو الوزارة التي وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة، أو بعبارة أخرى مكان ارتكابها، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أي اتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما اختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة في المستوى الوظيفي، فنصت في فقرتها الثانية على أنه "وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً". وكذلك في مجال المحاكمات الجنائية، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التي يعينها و التي تقوم إما على مكان وقوع الجريمة وأما على مرتبة الجهة القضائية في التدرج القضائي كولاية محكمة الجنايات في نظر الجنحة تبعاً لاختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها، أو على غير ذلك من الضوابط. وكل أولئك قاطع في الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة في المحاكمة، للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه".
(الطعن رقم 923 لسنة 8 قضائية – جلسة 3/11/1962م مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 15 – فقرة 1)

===============================