الخميس، 10 نوفمبر 2011

قانون السلطة القضائية المصري الحالي رقم 46 لسنة 1972 ومذكرته الإيضاحية والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة به



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا,
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية,
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل,
وبعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,

قرر القانون الآتي
(مواد الإصدار)
مادة 1
يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص المرافقة, وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 2
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ , ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).

مادة 3
تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين على المحاكم الوطنية.

مادة 4
تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
        وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.

مادة 5
استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.

مادة 6
استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.

مادة 7
يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.

مادة 8
استثناء حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة, ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.

مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972).
أنور السادات

........................................

قانون السلطة القضائية

الباب الأول
المحاكم

الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (1)
تتكون المحاكم من:
-       محكمة النقض.
-       محاكم الاستئناف.
-       المحاكم الابتدائية.
-       المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع إليها طبقا للقانون.

(مادة 2)
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.

(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقاضين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.

مادة (4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.

(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قاضيي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
-   استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
-       إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
-       الإشراف على أعمال المكتبة.
-       إعداد البحوث الفنية.
-   الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
-       سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقاضين.  
وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.

(مادة 7)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضيي محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضين بها.

(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة -عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء ويندب لرياستها أحد قاضيي محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.
        ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.

(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

(مادة 12)
يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد الآتية:
أولا: يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية:
 جنائي – مدني – تجاري - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته.
ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.

(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

(مادة 14)
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم

(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.

(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام

(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.

(مادة 19)
لغة المحاكم هي اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

الفصل الرابع
في النيابة العامة

(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.

(مادة 23)
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.

(مادة 24)
ينشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين قاضيي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل, يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

(مادة 25)
يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

(مادة 26)
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

(مادة 27)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.

الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم

(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.

الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية

(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة.
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب قاضي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية.
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.

(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.

(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أو بناء علي طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

(مادة 33)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل.

(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(مادة 35)
تؤلف في كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.

(مادة 36)
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها،وله بعد ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه.

(مادة 37)
تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.

الباب الثاني
في قضاة المحاكم علي اختلاف درجاتهم

الفصل الأول
في تعين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

(مادة 38)
يشترط فيمن يولي القضاء:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
(3) أن يكون حاصلا علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(مادة 39)
يعين قضاة الفئة (ب) الابتدائية من الهيئات الآتية:
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.
(ب) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(ج) .......................................................
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (ب).
(هـ) المحامين الذين أشتغلوا أمام الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي.
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متي أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاضى من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.

(مادة 40)
مع مراعاة ما نص في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاضى من الفئة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة

(مادة 41)
متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا: وظائف قضاة من الفئة (أ):
(أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات علي الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.
(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة (أ) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتاز (أ).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظرا للعمل القضائي، متي أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في دراجات مماثلة لدرجة قاضي من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
ثانيا: في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون.
(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضوا مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
ثالثا- في وظائف رؤساء فئة (1) بالمحاكم الابتدائية:
(أ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضي القانون المدة ذاتها.
(ب) القاضون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (أ).
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.
(هـ) المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو يتقاضى مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
رابعا: في وظائف القاضي بمحاكم الاستئناف:
(أ) قاضى محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقضي القانون.
(ب) القاضون مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.
(ج) المحامون الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

(مادة 42)
استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(مادة 43)
يشترط فيما يعين قاضى بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات علي الأقل فى وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها فى الهيئات القضائية.
(ب) أن يكون قد أشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضي علي تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.
(ج) أن يكون من المحامين الذين أشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.

(مادة 44)
ويكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بناء علي ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين القاضي بمحكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل.
ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها وقاضىاها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى يحسب الأحوال.

(مادة45)
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء أعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين، ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانين هذه الهيئات.

(مادة 46)
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 47)
لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العُشر.
وتحسب هذه النسبة لكل فئة علي أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

(مادة 48)
في غير حالات الضرورة تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.

(مادة 49)
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة علي أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية القضاة من الفئتين (ب، أ) والرؤساء بالمحكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) علي أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي أمضوا في وظائفهم سنتين علي الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقديرين لكفايتهم علي درجة كفء أحدهما علي الأقل عن عملهم في القضاء وبشروط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط وفيما عدا ذلك يجري الاختيار في الوظائف الأخرى علي أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

(مادة 50)
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ هذا القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.
وتعتبر أقدمية القضاء الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وإذا أعيد المحامي العام الأول إلي القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا أول.

(مادة 51)
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات علي ألا يترتب علي ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

الفصل الثاني
في نقل القضاء وندبهم وأعارتهم

يلاحظ أنه جاء فى نص المادة السادسة من القانون 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه "يستمر نفاذ القرارات الصادرة بالندب أو الإعارة السارية وقت العمل بهذا القانون ولو جاوزت المدة الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة فى هذه القرارات"

(مادة 52)
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحول وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

(مادة 53)
يكون نقل الرؤساء والقضاء بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.

(مادة 54)
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقاضىاها لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخري إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما قاضيي محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلي بني سويف ثم إلي الإسماعيلية ثم إلي المنصورة ثم إلي طنطا ثم إلي الإسكندرية, ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاضي في المحكمة التي يعمل بها بناء علي طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين القاضيين الذين أمضوا في درجة قاضى سنتين علي الأقل.
ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات ويعتبر تاريخ أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

(مادة 55)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحدى قاضيي محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاضى بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 56)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قاضيين محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وذلك بعد أخذ رأي الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 57)
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قاضى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 58)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 59)
ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضي خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبينها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
ويجوز بناء علي طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الأولي ليبقي في المنطقة الثانية والثالثة، أو ألا ينقل إلي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة.
ويستثني من قيد المدة بالنسبة إلي محكمتي القاهرة والإسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في أخر تقدير لكفايتهم علي درجة كفء بشرط أن يكون تقديرها السابق بدرجة فوق المتوسط.
وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ تعيينه.

(مادة 60) ملغاة

(مادة 61)
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لدية يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدام من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.
وفي حالة غياب أحد القضاة أو جود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محلة ويراعي أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.

(مادة 62)
يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى علي أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.

(مادة 63)
لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح علين القضاء، إلا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متي كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي.

(مادة 64)
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) علي ثلاث سنوات متصلة.

(مادة 65)
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

(مادة 66)
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

الفصل الثالث
في عدم قابلية القضاة للعزل

(مادة 67)
رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل قضاة محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.

الفصل الرابع
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم

(مادة 68)
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صور.

(مادة 69)
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقي في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "سبعين سنة" ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول يوليو فإنه يبقي في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.

(مادة 70)
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب علي استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس أخر مربط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

الفصل الخامس
في واجبات القضاة

(مادة 71)
يؤدي القضاة - قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الأجرين أمام مجلس القضاء الأعلى، ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.

(مادة 72)
لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

(مادة 73)
يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية.
ويحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

(مادة 73 مكرر)
يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل علي معاش يساوي أربعة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضا سبين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وإذا لم ينجح القاضي المستقبل في الانتخابات، وحصل علي عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت علي الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسري أحكام البنود (أ،ب، ج) علي القاضي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.

(مادة 74)
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

(مادة 75)
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوي ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطهم بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوي.

(مادة 76)
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلدة أخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة علي نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.
ويجوز أن تعد لرجال القضاة والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.

(مادة 77)
لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أجل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلي ذلك كتابة وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لأخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودة إلي حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلي مجلس التأديب.
ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبة لغير عمله.
فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير علي المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال.

(مادة 77 مكرر 1)
يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
النائب العام 
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو جود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلي عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب.

(مادة 77 مكررا 2)
يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وبرقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

(مادة 77 مكررا 3)
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوى منه أو بطلب من وزير العدل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه علي الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقة عليها.
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.

(مادة 77 مكررا 4)
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويحدد القواعد التى يتبعها التفتيش القضائي فى إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص فى القواعد التى تنظم مشروع إعداد الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه فى المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.

(مادة 77 مكرر 5)
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

الفصل السادس
في التفتيش القضائي

(مادة 78)
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي علي أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قاضى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يعود في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخري.
وتقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط
ويجب إجراء التفتيش مرة علي الأقل كل سنتين، ويجب إيداع التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
ولوزير العدل أن يحيل إلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما أحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش علي أعمال القضاة.

الفصل السابع
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة

(مادة 79)
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقرير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية علي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما علي الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالأخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول.

(مادة 80)
يكون التظلم بعريضة تقدم إلي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلي هذه الإدارة إرسال التظلم إلي اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

(مادة 81)
تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع أقول المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.
ولا يجوز لها النزول بهذا التقرير إلي درجة أدني إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب في اقتراح النزول بالتقدير.
ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ونخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

(مادة 82) ملغاة

(مادة 83)
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

(مادة 84)
ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلي المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوى.

(مادة 85)
يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا.
ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة.

الفصل الثامن
في الأجازات

(مادة 86)
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أخر سبتمبر.  
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة خلال العطلة القضائية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقاضيين ومن في درجتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم.

(مادة 87)
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.  

(مادة 88)
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

(مادة 89)
لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.

(مادة 90)
تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلي عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاة الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخري بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.

(مادة 91)
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفة علي الوجه اللائق فإنه يحال إلي المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء علي طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد علي خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية علي ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلي المعاش بمقتضي هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة علي ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبه.
مع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
ويسري حكم الفقرتين السابقين في حالة الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضي قوانين المعاشات.

(مادة 92)
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.

الفصل التاسع
في مساءلة القضاة تأديبيا

(مادة 93)
لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم.
ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.

(مادة 94)
لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد
أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه فى الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.

(مادة 95)
استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.

(مادة 96)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام.
ويجري حبس القاضي بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن أيأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.

(مادة 98)
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية.

(مادة 99)
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته.

(مادة 100)
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.

(مادة 101)
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

(مادة 102)
إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

(مادة 103)
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.

(مادة 104)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلي المعاش.
ولا تأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

(مادة 105)
لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.

(مادة 106)
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

(مادة 107)
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 مشتملا علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية.
وللنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الأتي:
رئيس محكمة النقض                              رئيسا
أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف
أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض          أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة.
ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83.

(مادة 108)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل.

(مادة 109)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

(مادة 110)
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يصدر بتنفيذ.  
عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

(مادة 111)
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي فى أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون.
وتسري أحكام هذه المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النائب العام.

(مادة 112)
يعرض وزير العدل علي المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية.

(مادة 113)
يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.

(مادة 114)
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

(مادة 115)
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.

الباب الثالث
في النيابة العامة

الفصل الأول
في التعيين والترقية والأقدمية

(مادة 116)
يشترط فيمن مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 علي ألا تقل سنة عن إحدى وعشرون سنة.
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط علي ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشروط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضي سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني إن كان من النظراء.
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلي ميزانية وزارة العدل.

(مادة 117)
يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بين رجال القضاء، علي أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متي أمضي كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات علي الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة علي الأقل.
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب ، أ) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39 ، 41 حسب الأحوال.

(مادة 118)
لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.

(مادة 119)
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قاضيي محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توا فرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط.
ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 120)
يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون.
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام

(مادة 121)
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة تزيد علي أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.
وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضوا أخر بتلك الدائرة عند الضرورة.

(مادة 122)
تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضى أو محام عام علي الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء علي ترشيح النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء.
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخري.
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء - فوق المتوسط – متوسط - أقل من المتوسط.
ويجب التفتيش علي وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة علي الأقل كل سنتين.
ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

(مادة 123)
تحديد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

(مادة 124)
تحديد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50.

الفصل الثاني
في تأديب أعضاء النيابة

(مادة 125)
أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.  

(مادة 126)
للنائب العام أن بوجه تنبيها لعضو النيابة الذين يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.

(مادة 127)
تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون.

(مادة 128)
العقوبات التأديبية التي يحكم بها علي أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها علي القضاة.

(مادة 129)
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح من وزير العدل.  
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق وتصرف له فى هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية.
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقلة إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(مادة 130)
تسري أحكام المواد 49 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 73 مكررا ،  77 ، 86 ، 90 ، 91 / 95 / 96 / 97 علي أعضاء النيابة العامة.

الباب الرابع
في أعوان القضاء

(مادة 131)
أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

(مادة 132)
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم الدرجة الثالثة.

(مادة 133)
يعين القانون الشروط اللازم توافرها لاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.

(مادة 134)
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الباب الخامس
العاملون بالمحاكم

الفصل الأول
أحكام عامة

(مادة 135)
يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.
ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.

(مادة 136)
فيما عدا ما نص هذا القانون تسري علي العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.

الفصل الثاني
الكتبة

(مادة 137)
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
وعلي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

(مادة 138)
تعتقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو يقوم مقامه قاضيين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح وعلاوات.
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعدل الإطلاع علي اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.

(مادة 139)
يجوز تعيين الحاصلين علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو علي شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمنا السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلي 780 جنيها علي أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلي ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.
ويعفي المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.
ويجوز أن يتم التعيين علي أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق علي كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب "أمين سر بالمحكمة أو النيابة" ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلي من يتولى أعمال المحضرين.
ويجوز أن يعيين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(مادة 140)
يكون تعيين الكتبة علي سبيل الاختيار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين.

(مادة 141)
لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهه بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

(مادة 142)
يؤدي الامتحان عند الاقتضاء:
(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 138.
(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.
(ج) بكل النائب العام بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامة وقاضيي تختاره في الفقرة الثانية من المادة 183.
(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 183.
(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.

(مادة 143)
يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد آلاتية:
(أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني:
1- ما يعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.
2- قوانين الرسوم والدمغة.
3- المنشورات المعمول بها في المحاكم.
4- الخط.
(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتابة النيابة العامة:
1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات- فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية.
2- قوانين الرسوم والدمغة.
3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها.
4- الخط.

(مادة 144)
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية،وترسل الأسئلة إلي كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وترسل نتائج هذا التقدير.
إلي مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلي الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة أعضاؤها.

(مادة 145)
يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي30 درجة وتكون درجة النجاح40% من مجموعها علي ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية علي أساس هذا الترتيب.

(مادة 146)
يشترط فيمن يعين من غير من حملة الشهادات العليا كاتبا أول محكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 141.

(مادة 147)
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال علي كتابها وتحديد محل كل منهم وتعين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.
ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.

الفصل الثالث
المحضرون

(مادة 148)
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر.

(مادة 149)
يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين علي الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا.

(مادة 150)
يؤدي الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 142 علي أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144 و145.
ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعين علي أساس هذا الترتيب.

(مادة 151)
يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:
(أ) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين.
(4) الخط.

(مادة 152)
لا يرقي المحضر من الفئة التي عين فيها إلي الفئة التي إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضي فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفي حملة الشهادات العليا من المادة 138.

(مادة 153)
يكون تعين المحضرين ونقلهم من دوائر محكمة ابتدائية إلي أخري وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء علي ما يقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138.

(مادة 154)
لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضي في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين علي الأقل.

(مادة 155)
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية كذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.

الفصل الرابع
المترجمون

(مادة 156)
يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين.

(مادة 157)
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان الحائزون علي درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولي هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الإطلاع علي اقتراح هذه اللجنة.

الفصل الخامس
واجبات العاملين بالمحاكم

(مادة 158)
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.

(مادة 159)
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقيق من مطابقتها للواقع ويردها إلي من قدمها.
وعلي كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعها.

(مادة 160)
العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.

(مادة 161)
يجب علي كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

(مادة 162)
يجب علي العاملين المؤتمنين علي نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخري ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول إهمال من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.

(مادة 163)
إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزمنا بدفع ما يأتي:
المصاريف القضائية.
ما يكون مطلوبا للغير.
ما يكون مطلوبا للحكومة.
ما يحكم علي العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.

الفصل السادس
تأديب العاملين بالمحاكم

(مادة 164)
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.

(مادة 165)
من يخل من العاملين بالمحاكم بوجبات وظيفية أو يأتي ما شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.

(مادة 166)
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلي الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلي كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة علي مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد علي ثلاثين يوما في السنة الواحدة.

(مادة 167)
(قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167 بحكم الدستورية رقم 133 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/4/1999 ..
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضري المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، ويرفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة).
يشكل مجلس لتأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاضى تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.
وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات.
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته علي الأقل.

(مادة 168)
(قضى بعدم دستورية المادة 168 فيما تضمنته من "راجع الحكم الدستوري فى المادة 167"
يجوز أن تقام الدعوي التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء علي طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناء علي طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.

(مادة 169)
تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلي التهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية.

الفصل السابع
أجازات العاملين بالمحاكم

(مادة 170)
يكون الترخيص في الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات.
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في أجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، علي ألا تزيد في مجموعتها علي خمسة عشر يوما في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.

الفصل الثامن
الحجاب والسعادة

(مادة 171)
يشترط لتعيين الحجاب والسعادة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.

...........................................

جدول رقم (1)
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972

الوظائف
المخصصات السنوية
العلاوة الدورية السنوية
جنيه
المرتب
جنيه
بدل قضاء
جنيه
بدل تمثيل
جنيه
رئيس محكمة النقض. ..
رئيس محكمة استئناف القاهرة
النائب العام. ......


2868


-


2000


ربط ثابت

نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف الأخرى

2320-2868

-

1500

100
نواب رؤساء محاكم الاستئناف المحامي العام الأول. ..

2120-2493

-

1200

75
القاضون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
والمحامون العامون

1620-2433

450

-

75
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (أ)

1548-2364

424.8

-

72
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة فئة (ب)

1308-2064

356.4

-

72
قضاء ووكلاء نيابة فئة ممتازة
1080-1868
288تزاد إلي 334 إذا بلغ المرتب 108

-

60
وكلاء نيابة
780-1464
198
-
48
مساعد ونيابة
588-900
129.6
-
26
معاونو نيابة
516
108
-
ربط ثابت

يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات بالقانون رقم 17 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون علي أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متي بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة وفقا لذلك الجدول.

قواعد تطبيق جدول المرتبات:
(أولا) يسري هذا الجدول علي رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلي إجراء آخر.
(ثانيا) يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش.
(ثالثا) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى احدي الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
(رابعا) لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته علي جميع البدلات المحددة، ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.  
(خامسا) كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
(سادسا) تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبمراعاة ما نص عليه في البند سابعا.
(سابعا) بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال سنة 1973.
تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا.
تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.
(ثامنا) كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية تمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يعينون في وظائف أرقى من وظائفهم.
أما إذا كان مرتب الرئيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضي النيابة بعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد فيمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها.
(تاسعا) يكون مرتب وبدلات نائب محكمة النقض أو القاضي بها معادلات لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من القاضيين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من محاكم الاستئناف فيكون مرتبة معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات القاضي بمحكمه النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض في قاضيي محاكم الاستئناف، كما لا يجوز على أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.
        ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.
وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.

............................................

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46
لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية

        صدر قانون السلطة القضائية الحالي منذ نحو سبع سنوات، كشفت التجربة خلالها عن حاجة النظام القضائي إلى الكثير من وجوه التطوير والإصلاح كما صدرت خلال هذه الفترة بعض التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم القضائي في البلاد. ومن أهمها القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 مختصا السلطة القضائية بالكثير من الأحكام. ولقد اقتضى ذلك جمعية إعادة النظر في القانون الراهن تنسيقا لشتي الأحكام المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ الدستور الجديد، وتداركا لأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي لهذا القانون، وتوفير للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائي نحو الكمال.
وتحقيقا لذلك جمعية أعد مشروع القانون المرافق في شأن السلطة القضائية ليحل محل القانون القائم. وفيما يلي بيان لأهم ما أدخله المشروع من تعديلات وما استحدثه من أحكام:
1- تقسيم القضاة والرؤساء بالمحاكم إلى فئتين:
        مر النظام القضائي في مصر بتجربتين متعاقبتين من حيث قسمه درجة القاضي ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين (أ)، (ب)، أو إدماج كل منهما في فئة واحدة وقد أسفر التطبيق العملي لكل من ا لنظامين عن رجحان نظام التقسيم ذلك أن طول المدة التي يقضيها رجال القضاء في كل هاتين الدرجتين في ظل نظام الإدماج وتبلغ المتوسط نحو عشر سنوات في كل درجة من شأنها أن توهن من عزيمته وتضعف لديه من روح الجد والمثابرة وذلك على عكس نظام التقييم الذي يشحذ من همه القاضي، ويشبع في نفسه الأمل المتجدد، والتطلع الدائم إلى ترقية قريبة تجزي حسن أداته لواجبه لذلك فقد رؤى من الأوفق لصالح النظام القضائي العدول عن نظام الإدماج المعمول به في القانون القائم، والعود إلى تقسيم وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة إلى فئتين (أ)، (ب) (المادة 2 من قانون الإصدار) وقد اقتضي ذلك إدخال تعديل على العديد من الأحكام المتصلة بالتعيين أو الترقية لتساير النظام الجديد (المواد 39 و 40 و 41 و49 و 117 من المشروع).

2- إجازة ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم للكفاية الممتازة:
ولما كان تشجيع العناصر الممتازة من رجال القضاء من أهم الحوافز التي تدفع إلى الإجازة والتفوق وتبعث على المنافسة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى ارفع من الكفاية فقد حرص على المشروع على الآخذ بنظام الترقية للكفاية الممتازة فأجاز في المادة (49) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة (مادة 130) للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية أمضوا سنتين على الأقل في وظائفهم وبشرط ألا تجاوز نسبة المرقين منهم لهذا السبب ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة.
وتحقيقا لحسن استخدام هذه الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بهذا الطريق، علني ا لمشروع بوضع معيار ثابت لمن يعتبرون من ذوي الكفاية الممتازة فاستوجب حصولهم في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم السابقة عن درجة (فوق المتوسط) وذلك حرصا على اختيار ذوي المستوى الثابت المستقر من الكفاية.

3- استثناء العناصر الممتازة من قيد المدة عند النقل:
وتمشيا مع سياسة الحوافز التي حرص المشروع علي انتهاجها رفعا لمستوي الكفاية في العمل، وتشجيعا للمجدين من رجال القضاء نصت المادة (59) من المشروع علي استثناء القضاء والرؤساء بالمحاكم الحاصلين في أخر تقديراتهم علي درجة (كفء) – بشرط أن يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط علي الأقل – من قيد المدة بالنسبة لمحكمة القاهرة والإسكندرية وبذلك جمع المشروع بين تحقيق ميزة لا يستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما يقتضيه الصالح العام من توفير العدد الكافي من القضاة الأكفاء في محاكم القاهرة والإسكندرية لمواجهة ما تتسم به المنازعات في محاكم العاصمتين من أهمية ودقة
وغني عن البيان أن استمرار تمتع القاضي بهذه المميزة رهين دائما بالمحافظة علي مستوي الكفاية الذي أهله لهذا الاستثناء , فإذا هبط مستواه سقط عنه الاستثناء وجرت عليه قواعد النقل التي تجري علي سائر القضاة.

4- اختيار مستشاري النقض:
تقضي المادة (51) من القانون الحالي بأن يكون اختيار مستشاري النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله برئاسة رئيس الجمهورية أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة ويرشح الأخر وزير العدل (الفقرة الثالثة من المادة 44).
وإذا كان المشروع قد أثر الإبقاء علي النظام الحالي لاختيار مستشاري محكمة النقض بعد تعديله علي الصورة السالفة، فقد استصوب كذلك أن يضيف إليه نظام المسابقة (الفقرة الرابعة من المادة 44)، وهو النظام المتبع في معظم النظم القضائية في العام للتعين والترقية في كافة الدرجات القضائية وقد رأي المشروع أن يقصر الأخذ به في المرحلة الراهنة علي التعيين بمحكمة النقض نظرا لما يتطلبه الاختيار لهذه المحكمة من توفر مستوي معين من الكفاية العلمية كما رؤى كذلك أن يكون تطبيقية في هذه المرحلة جوازيا، وفي حدود ربع عدد الوظائف الخالية حتى إذا نجحت التجربة أمكن تعميمها في المستقبل بالنسبة لسائر الدرجات القضائية.
وقد ترك المشروع لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار القرار الخاص بتنظيم شروط المسابقة، ومواعيد إجرائها، طريقة التحكيم فيها.

5- إنشاء نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض:
يجيز القانون للنيابة العامة الطعن بطريقة النقض في الأحكام النهائية في الأحوال المبينة في القانون وهي إذ تباشر الطعن لدي محكمة النقض في هذه الأحوال إنما تباشره كخصم أصلي فيه.
كما يوجب القانون – في ذات الوقت – علي النيابة العامة التدخل كطرف منضم لإبداء الرأي في جميع الطعون المقدمة إلي محكمة النقض، وهو دور يتعذر علي النيابة القيام به في ظل النظام الحالي بالنسبة للطعون المقامة منها والتي تباشرها كخصم أصلي، إذ يستحيل علي الخصم الواحد أن يجمع في النزاع الواحد بين صفتي الخصم الأصلي، والخصم المنظم الواحد نظرا لما تقتضيه طبيعة التدخل الانضمامي من وجوب أن يكون الخصم أجنبيا عن النزاع الذي يتدخل فيه. .. وحتى لا تحرم محكمة النقض في أمثال هذه الحالات من الاستهداء برأي جهة محايدة بعيدة عن أطراف النزاع تمثل القانون وترعي حسن تطبيقه، وتبدي رأيها في الطعون في حرية واستقلال فقد اتجه المشروع في المادة (24) إلي إنشاء نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض تكون لها شخصيتها المتميزة المستقلة عن النيابة الطاعنة وهو النظام المعمول به لدي محاكم النقض في أغلب الدول التي استمد منها الشارع المصري نظام الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
ولما كانت حاجة العمل في المرحلة الراهنة لا تدعو إلي التوسع في تكوين جهاز دائم يرأسه نائب عام، فقد رؤيا الاكتفاء في المرحلة بأن يكون شغل وظائف هذه النيابة بطريقة الندب.
وإتماما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه النيابة، وحتى تقدم العون الكامل للمحكمة في كل ما تري بحثه أو الاستيثاق منه من مسائل القانون التي تعرض خلال المداولات، فقد أجاز لها المشروع بناء علي طب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وذلك للمعاونة في الدراسة والبحث والمشورة، لاسيما بعد أن أصبحت هذه النيابة في صورتها الجديد جهازا ((مستقلا)) يمثل القانون وحده، وتتوفر له كل عناصر الحيدة والاستقلال عن أطراف النزاع، ومن المعروف أن نظام حضور النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض من التقاليد المستقرة في النظام الفرنسي وقد نقله عنه المشرع الإيطالي في المادة 76 من قانون نظام القضاء، وأسفرت التجربة عن فائدته ونجاحه في كل من البلدين.

6- ((مكتب المبادئ)) بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته:
ولما كان مكتب التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر في استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة، ثم نشرها وتيسير الإطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون كافة، فقد عني المشروع في المادة (5) بتنظيم هذا المكتب وتعزيزه بعد أن أطلق عليه اسم ((مكتب المبادئ) وهي تسميه أكثر دلالة علي مهمته – فعهد برئاسة هذا المكتب لأحد مستشاري محكمة النقض يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون جميعا بقرار من وزير العدل بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما أضاف المشروع إلي مهمة المكتب الرئيسية في استخلاص المبادئ ونشرها مهمة جديدة هي الأشراف علي جدول المحكمة وعرض الطعون المرتبطة أو المتماثلة أو التي يحتاج الفصل فيها لتقرير مبدأ قانوني واحد، علي رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه لازما لنظرها أمام دائر ة واحدة – بمراعاة حكم المادة (263) مرافعات – وذلك تفاديا لتضارب الأحكام بعد أن أصبح تعدد الدوائر بمحكمة النقض أمرا مناص منه إزاء الزيادة المضطردة في عدد الطعون.

7- عدم قابلية القضاء للعزل منذ بدء تعيينهم:
وإعمالا لحكم المادة (168) من الدستور الذي يقضي بعدم قابلية القضاة للعزل , نصت المادة 67 من المشروع علي أن المستشارين والرؤساء بالحاكم الابتدائية وقضاتها لا يعزلون، وذلك بعد أن كان القانون القائم لا يبسط هذه الحصانة علي قضاة المحاكم الابتدائية إلا إذا أمضوا ثلاث سنوات في القضاء , وبذلك أصبح جميع القضاة يتمتعون بهذه الضمانة الهامة منذ بدء تعيينهم في القضاء.

8- توفير الرعاية الصحية، وتأمين رجال القضاء في حالتي المرض والعجز:
ولما كان العمل القضائي بطبيعة من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة الجهد المتصل، والإرهاق الذهني الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء، فقد حرص المشروع علي توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلي تأمينهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة المرض، وتعويضهم في حالة العجز – فاستحدث في المادة (92) حكما جديدا يقضي بأن ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
كما نص المشروع علي حق القاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته في استرداد مصروفات العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام.
وحتى لا يحرم القاضي من راتبه خلال فترة العلاج الذي قد تطول مدته في بعض الأمراض، قضي المشروع في المادة (90) بأي تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل بدلا من قصر المرتب الكامل علي ستة أشهر، فإذا لم يستطع العودة إلي عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له من امتداد الإجازة لمدة أخري بثلاثة أرباع المرتب بدلا من ستة أشهر بنصف المرتب.
كما حرص المشروع علي تعويض من يقعدهم المرض من رجال القضاء عن إمكان مواصلة الخدمة، وعلي توفير المستوي الكريم من العيشة لهم بعد التقاعد لاسيما إذا داهمهم المرض في سن مبكرة لا تخولهم الحق في الحصول علي المعاش المناسب، فأجاز في المادة (91) للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يزيد في مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش مدة إضافية في حدود ثماني سنوات بشرط ألا تعطيهم حقا في المعاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبهم فإذا كانت مدة خدمة القاضي لاتصل بمعاشه إلي هذا القدر وجب إبلاغه إليه متي كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
كما نص المشروع في المادة (70) علي أن يسوى معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة علي أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها.

دعم سلطات الجمعيات العامة للمحاكم:
ودعما لسلطات الجمعيات العامة للمحاكم توفير للمزيد من الضمانات لرجال القضاء حرص الشروع في المادة (55) علي أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعد أن كان الندب لها بناء علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
كما قضي المشروع بأخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التابع لها المستشار عند ندبه مؤقتا لرياسة احدي المحاكم الابتدائية أسوة بندبة مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع توقيت مدة ندبة لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري وقد كانت مطلقة في الحالتين (م 57) كما حرص المشروع كذلك علي النص علي أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي عند تجديد إعارته أو ندبه لغير عمله طوال الوقت قد كان ذلك مغفلا في التقنين الحالي (المادتان 64، 65).
ولما كانت الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية لا تتولي تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ,وكان تحديدها يتم بقرار من وزير العدل في بداية العام القضائي،فقد أثر المشروع في المادة (30) أن يسند إلي الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية هذا الاختصاص للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

ندب مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية:
وتمشيا مع قاعدة التقيد في نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتى لا يندب مستشار لرئاسة محكمة ابتدائية غير المحكمة الواقعة بدائرة محكمته الأصلية رأي المشروع في المادة (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من بين مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعد أن كان الندب مطلقا من مستشاري محاكم الاستئناف ونظرا لما جري عليه العمل حاليا من أن المستشار الذي يرأس المحكمة الابتدائية يقتصر علي العمل الإداري ولا يشارك في العمل القضائي للمحكمة استنادا إلي أنه ليس الفصل في الدعاوى التي ترفع للمحكمة الابتدائية التي يرأسها.

النظراء للعمل القضائي:
وتحقيقا للمساواة في تحديد من يعتبر نظيرا للعمل القضائي اتجه المشروع في المادتين (39 و41) إلي أن يكون هذا التحديد بقرار تنظيمي عام يصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدلا من بحث كل حالة علي حدة.

حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام:
وتمشيا مع الاتجاه إلي أن يكون حلف رؤساء الهيئات القضائية جمعيا أمام رئيس الجمهورية
نص المشروع في المادتين (71و120) علي أن يكون حلف كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أمام رئيس الجمهورية بدلا من القانون الحالي الذي يقضي بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض أمام وزير العدل وحلف النائب العام أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض.

مدد إقامة القضاة بالمحاكم:
وعملا علي استقرار القضاة في محاكمهم بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه رأي المشروع قصر مناطق النقل علي ثلاث مناطق بدلا من أربع بحيث يكون البقاء في المنطقة الأولي خمس سنوات وتشمل محاكم القاهرة الإسكندرية والجيزة وبنها، وفي المنطقة الثانية أربع سنوات وتضم محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وفي المنطقة الثالثة سنتين وتشمل محاكم أسيوط وسوهاج وقنا و أسوان
وأجاز المشروع – بناء علي طلب القاضي – تجاوز المدة المقررة للبقاء بمحاكم المنطقة الثالثة بشرط ألا تزيد المدة بأكملها علي خمس سنوات – تيسيرا علي الراغبين في ذلك وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في الوقت ذاته (م 59)

ندب القضاة وإعارتهم:
وتنظيما لمدد ندب القضاة وإعارتهم، وعملا علي وضع حدود قصوى لهذه المدد حتى لا يظل القاضي بمنأى عن عمله الأصلي لمدة طويلة، نص المشروع علي أنه لا يجوز ندب القاضي لغير عمله طول الوقت لمدة تزيد ثلاث سنوات متصلة كما لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي أربع سنوات متصلة (م 65).

إحالة القضاة وأعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من أوراق:
ولما كان القانون الحالي يقضي بأن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم، وكان تطبيق هذا النص قد جري علي أن يبلغ القضاة بالملاحظات فحسب، فقد رأي المشروع أن يشمل التبليغ كل ما يودع ملفاتهم السرية من أوراق أخري حتى تكون لديهم صورة كاملة عن كافة ما تحتويه ملفاتهم، وتتاح لهم الفرصة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو دفاع في هذا الشأن (78و122).
كما عني المشرع كذلك بالنص علي إيجاب إيداع تقارير التفتيش علي أعمال القضاة وأعضاء النيابة خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهائها حتى لا يبقي وضعهم معلقا لمدة طويلة، ولم يكن القانون الحالي يشترط أي مدة لإيداع التقرير.

تظلمات رجال القضاة والنيابة العامة:
وتخفيفا لأعباء المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بحث تظلمات رجال القضاء والنيابة أسند المشروع في المادة (81) إلي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية مهمة الفصل فيها بعد أن كان دورها قاصرا علي دراستها قبل عرضها عليه، علي أن تعرض علي المجلس الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار إليها الصادر في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية وذلك لإعادة النظر فيها (م 82).
وبهذا فرق المشروع بين أسباب التخطي المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل قرار اللجنة في شأن أولها نهائيا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاضعا لإعادة النظر من جانب المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك لأن الأسباب المسلكية مسألة تقديرية قد يدق وجه الرأي فيها ويختلف التقدير.
ولما كان التشريع القائم قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية أو الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة واستثني من هذا الاختصاص القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأى عن الطعن، وكانت العلة في خطر الطعن في قرارات الترقية هي أن الشارع فتح بطريق التظلم المسبق منها إلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كان من الجائز أن يغفل القرار الجمهوري ترقية القاضي دون سبق إخطاره بتخطيه، فقد رأي المشروع أنه من العدل أن يفتح أمامه – في هذه الحالة – باب الطعن في القرار بعد أن نتفت علة الحظر (المادة 87 أولا)

مساءلة القضاء تأديبيا:
جعل المشروع تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (98) من المشروع ولما كان الحكم الصادر من هذا المجلس في الدعوى التأديبية يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء وقد توسع القانون في تشكيلها بحيث تضم سبعة أعضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم علي القمة من الجهاز القضائي فقد أثر المشروع – دفعا لكل لبس – النص صراحة في المادة 107 علي عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من هذا المجلس بأي طريق.
ورفعا للحرج أثر المشروع في المادتين (83،106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة أمام مجلس التأديب أو أمام دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض عند نظر طلباتهم – بدلا من إطلاق النص علي أجازة إنابة رجال القضاة بصفة عامة.
توفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة التظلم أجاز المشروع في المادتين (65،127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض علي التنبيه الموجه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 سنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعد أن كان اعتراض القاضي علي التنبيه أمام لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشاري محكمة النقض.
كما نقل المشروع إلي المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة لغير الأسباب الصحية   له في موضعه الطبيعي ضمن أحكام الفصل التاسع الخاص بمساءلة القضاة تأديبيا.

النيابة العامة:
وكفالة لضمانات أوفي لرجال النيابة العامة فيما يتعلق بفصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بغير الطريق التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حالة الاتجاه إلي فصلهم أو نقلهم إلي وظيفة أخري بدلا مما هو مقرر في القانون الحالي من الاكتفاء بأخذ رأيه.
كما رأي المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مقرر لمدير النيابة الإدارية في المادة (43) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس إدارة قضايا الحكومة في المادة (37) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.

أعوان القضاء:
ولما كان العمل قد كشف عن أن أمناء السر لا يقبلون علي عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في الدراسة ممن اختيروا لوظائف القضاء فقد رؤيا تشجيعا لهذه الطائفة، وحثا لها علي العمل إفساح الأمل أمامها للتعيين في وظائف القضاء بإجازة تعيين من يظهر منهم كفاية ممتازة في عمله في وظيفة معاون نيابة متي استكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة – علي أن يتم التعيين بواسطة مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزيرا العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استهدي المشروع في ذ      لك بالحكم الوارد بالمادتين (72و73) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في شان تعين الموظفين الكتابيين في سلك الوظائف الفنية بالمجلس.
وعملا علي رفع مستوي الكفاية في العمل بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء فترة تدريب في الأعمال التي يقومون بها وفق بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل، وذلك إلي جانب اجتياز الامتحان المقرر للترقية وفقا للنظام الحالي (المادتان 141،152).
وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع في المادة (137) علي ألا يقل المؤهل عند التعيين عن الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

جدول المرتبات:
وإذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالة السامية التي تلقي علي كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم في حياته ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبة ومكانته فان من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوي اللائق الذي يعينه علي النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان.
وهو أمر حرصت كافة النظم القضائية في العام – علي اختلاف مذاهبها – علي توفيره لرجل القضاء علي تقرير معاملة مالية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام.
ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء قد وضع منذ سنوات عديدة، ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعا كبير ٍ، كما صدر خلالها القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين في الدولة ورقم 61لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام اعتبارا بأن العمل في المجتمع الاشتراكي هو الأساس الأول لتقدم المجتمع ورفاهيته فقد اقتضى ذلك جمعيه إعادة النظر في جدول المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إعادة التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوي الكريم، والمظهر اللائق بمكانة القضاء كما اقتضى تقسيم القضاء والرؤساء بالمحاكم إلي فئتين (أ) و(ب) إعادة التنسيق بين ربط الفئات الجديدة وسائر الدرجات الواردة بالجدول.
ونظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة، وما يقتضيه من جهد بالغ في البحث والمراجعة والإطلاع، فضلا عن اقتناء العديد من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية اللازمة للعمل في القضاء فقد حرص المشروع علي تقرير مقابل بحث وإطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة معينة من بدء المربوط في كل درجة، وذلك تعويضا لهم عما يبذلونه في هذا السبيل من جهد ومال.
وإذا كان ما حققه المشروع من تحسين في المعاملة المالية لرجال القضاء لا يجزي كل جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخرى، فلقد راعي المشروع في ذلك ما يقع علي عاتق الدولة في مرحلة الجهاد والبناء من أعباء ينبغي علي رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع علي مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليها واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلي مجلس الشعب.
وزير العدل

................................................

تقرير اللجنة التشريعية
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975
المقدم
من السيد العضو زكريا لطفي جمعه

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 26 مايو سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، اقتراحا بمشروعات قانون، مقدما من السيد العضو زكريا لطفي جمعة، بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 28 من مايو سنة 1975، حضرها السيد المستشار عبد الرءوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل.
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتغيا كفالة الرعاية الطبية لرجال القضاء والنيابة العامة، بتلك الرعاية التي قصدت إليها المادة 92 من القرار بالقانون المذكور، حين نصت على أن:
"ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل".
ولا جدال في صحة الدوافع التي حدت إلى تقديم هذا الاقتراح، ولا جدال أيضا في حاجة القائمين على العدالة إلى كفالة الرعاية الطبية لهم بكل صورها مع ازدياد أعبائهم بزيادة عدد القضايا وازدياد تكاليف هذه الرعاية على ما هو معلوم.
وربما كانت هذه الحاجة وغيرها، أسباب ظاهرة كثرة استقالة رجال القضاء في الآونة الأخيرة لما قصرت مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة لهم المستوى الذي يعتبر توفيره ضرورة من ضرورات حسن قيام مرفق القضاء على أداء رسالته الجليلة.
ومن اجل ذلك كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا في 22 من مايو سنة 1975، حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضر السيد المستشار عبد الرءوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، ناقشت فيه هذه الظاهرة وما تمكن اتخاذه في شأنها من إجراء، وقد انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالة الدولة للرعاية الطبية والاجتماعية لكل القائمين على خدمة العدالة.
وقد رأت اللجنة أن الاقتراح إذ يرمى إلى توفير تلك الرعاية التي انتهت اللجنة إلى ضرورة كفالتها للقائمين على تحقيق العدالة، ألا انه قد قصر هذه الرعاية على رجال القضاء والنيابة العامة دون غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فضلا عن انه سكت عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.
كما اتخذ هذا الاقتراح طريق إلى توفير هذه الرعاية بتعديل نص المادة 92 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، واللجنة لا تساير الاقتراح في هذا الطريق وترى أن يكون توفير الرعاية الصحية والاجتماعية شاملا لأعضاء كل الهيئات القضائية وان يكون طريق توفير هذه الرعاية إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لهم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء تلك الهيئات جميعا، ولا بأس أن تمتد الخدمات الصحية والاجتماعية جميعا إلى أعضاء تلك الهيئات السابقين وأسرهم.
وقد اتجه رأي في اللجنة، بادئ الأمر إلى إنشاء صندوق بوزارة العدل وأخر بمجلس الدولة وثالث بإدارة قضايا الحكومة ورابع بالنيابة الإدارية تكون لكل من هذه الصناديق الأربعة الشخصية الاعتبارية تخصص الدولة لكل منها الموارد المالية اللازمة ليقوم بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال بتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة الخاص بها، ألا انه لا جدال في أن تعدد الصناديق على الوجه المتقدم، قد يبعه على التأميل والنظر، إذ أن المحاكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية كلها هيئات تابعة لوزارة العدل مما يتجه معه الخاطر إلى أن يتوحد الصندوق لدى وزارة العدل على أن تكون فيه أقسام خاصة لكل هيئة من هذه الهيئات الأربع حتى لا تحجب مصالح إحداها مصالح الأخرى ويتشكى بعضها من بعض بسبب ذلك، في أمر له قدر كبير من الحساسية والدقة، الأمر الذي يحتم أن يكون طريق توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أفراد قانون مستقل لهذه الغاية بعيدا عن قانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ولو أن كلا القانونين، على خلاف قانوني إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، قد افرد نصا خاصا لهذه الرعاية في المادتين 98 من قانون السلطة القضائية و111 من قانون مجلس الدولة.
لذلك رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح بإنشاء صندوق بوزارة العدل، تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين، وأسرهم، ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في ميزانية الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد استلزم ذلك تعديل عنوان الاقتراح على النحو الوارد في التقرير. وقد وافق السيد وزير العدل على هذا الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المرافقة التي أعدتها اللجنة التشريعية للمجلس.
هذا ومن المفهوم أن المقصود بالأسرة في هذا الشأن هم الذين يستحقونه في معاش العضو طبقا لقوانين التأمين والمعاشات المعمول بها.
من اجل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.
وكيل مجلس الشعب
رئيس اللجنة التشريعية
دكتور جمال العطيفي

..............................................

مذكرة إيضاحية
لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975

تكفل الدولة للأفراد حقهم في العلاج بوصفه من الحقوق الاجتماعية التي يتمتعون بها ظل النظام الاشتراكي، وقد قرر الدستور صراحة هذا الحق في المادتين 16-17 وحينما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بتاريخ أول أكتوبر سنة 1972 تضمن المادة 92 التي تنص على أن وزير العدل ينظم بقرار منه بعد موافقة المجلس للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على هذا النص انه لما كان العمل القضائي بطبيعته من الأعمال المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة نتيجة الجهد المتصل والإرهاق الذهني الشديد حتى أصبح المرض من المخاطر المألوفة لمهنة القضاء فقد حرص المشرع على توفير الرعاية الصحية لرجال القضاء وعلى تأمينهم في حالة المرض وتعويضهم في حالة العجز.
بيد أن هذا النص لم ير النور من صدوره وظل نصا معطلا فلم توفر وزارة العدل لرجال القضاء والنيابة العامة الرعاية الصحية المشار إليها وسقط بعضهم صرعى أثناء أدائهم لواجبهم المقدس وبسببه.
وإذا كانت الطوائف الأخرى قد كفلت لأفرادها المنتمين إليها هذه الرعاية الطبية مثل الجيش والشرطة والعاملين بالقطاع العام فقد أضحى ضروريا بالنظر بعين الاعتبار إلى رجال القضاء والنيابة العامة في هذا الصدد.
وقد رؤى ـ تحقيقا لهذه الأهداف ـ إعداد المشروع بقانون المرافق، رجاء التفضل بعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره.

....................................

تقرير اللجنة التشريعية
عن مشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1976 إلى اللجنة التشريعية مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية فنظرته اللجنة في اجتماعها بتاريخ 31 من مايو سنة 1976 بحضور السيد المستشار عبد الرءوف جودة مدير إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبا عن الوزارة.
ثم عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 21 من يوليو سنة 1976 حضره المستشار عدلي بغدادي وكيل وزارة العدل. كما حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حيث استأنست اللجنة برأي اللجنة المذكورة واستمعت إلى ملاحظاتها عليه.
وقد تدارست اللجنة التشريعية نصوص المشروع ومذكرته الإيضاحية كما استعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم إدارة قضايا الحكومة، والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب. والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 70 لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
وقد تبين للجنة أن المشروع المعروض يستهدف تحقيق استقلال السلطة القضائية وما يندرج تحت لوائها من هيئات قضائية يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية التنسيق فيما بينها وتمكين هذه الهيئات من أداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها في تحقيق عدالة قادرة وناجزة وسريعة للشعب وذلك خلال وضع نظام متميز لوضع موازناتها والحساب الختامي لها دون التقيد بالأوضاع والإجراءات العادية التي تحكم إعداد الموازنة العامة للدولة.
2- استعادت اللجنة في سبيل دراستها للمشروع أحكام المواد (115)، (116)، (118) من الدستور وهي النصوص المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي واستبان لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الدستورية الآتية:
(أولا) أن التعريف الدستوري للموازنة العامة أنها اعتمادات موزعة على أبواب مخصصة للجهات المقررة لها ويتعين أن يوافق مجلس الشعب على مشروع الموازنة العامة بابا بابا وتصدر هذه الموافقة بقانون، ويحدد القانون كذلك طريقة إعداد الموازنة.
(ثانيا) لا يجوز لمجلس الشعب التعديل في مشروع الموازنة العامة ألا بموافقة الحكومة.
(ثالثا) يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد مشروع الموازنة الجديدة من مجلس الشعب.
(رابعاً) يجب الحصول على موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها وتصدر هذه الموافقة بقانون.
(خامسا) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمدة لا تزيد على سنة واحد من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
كذلك استعادت اللجنة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور والمتضمن لأحكام المواد (165-173) المتعلقة بالسلطة القضائية. وتبين لها أن هذه النصوص تقرر المبادئ الأساسية التالية:
(أولا) السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم في اختلاف أنواعها ودرجتها والقضاة مستقلون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
(ثانيا) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها.
(ثالثا) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويجب أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
كذلك فقد درست اللجنة أحكام المادة (113) من الدستور التي تقضى بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد المشروع خلال هذا الميعاد اعتبر قانونا بقوة الدستور وأصدر. وإذا رد رئيس الجمهورية المشروع في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
وقد تبين للجنة أن هذا النص وان كان يعطي للسيد رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب خلال المدة المبينة فيها فإنه يعتبر القانون صادرا بقوة الدستور ما لم يتم هذا الاعتراض خلال هذه المدة.
كما انه إذا تم الاعتراض وعرض المشروع المعترض عليه على مجلس الشعب فأقره ثانية بالأغلبية المحددة في المادة (113) من الدستور اعتبر قانونا وأصدرا ـ وينبني على ذلك انه لا يلتزم انضمام إرادة رئيس الجمهورية إلى إرادة المجلس حتى تصدر القوانين وتنفيذ وإنما يملك الرئيس الاعتراض عليها خلال المدة المحددة في هذه المادة وتكون الإرادة التشريعية للمجلس منفردا في هذه الحالة بالأغلبية الواردة فيها ويتفرع على ذلك انه لم يكن يجوز لرئيس الجمهورية أن يتنازل عن اختصاصه الدستوري في ممارسة حق الاعتراض على ما قد يوافق عليه مجلس الشعب من مشروعات قوانين سواء بصفة عامة أو بصفة دائمة باعتبار أن ذلك اختصاص أصيل له مصدره في نصوص الدستور وبعد من النظام العام الدستوري الواجب الاحترام والتنفيذ، إلا أنه يملك السيد رئيس الجمهورية في حالة محددة أن يتجاوز عن حقه في الاعتراض لاعتبارات دستورية أو لاعتبارات المصلحة العامة وفيما لا يتعارض مع نصوص الدستور ويمكن أن يحدث ذلك بقانون يصدر بالنسبة لموضوع معين ـ يجب أن ينظم دستوريا بالقانون ـ بما يقرره مجلس الشعب بالصورة العادية من رئيس الجمهورية عندما يتضمن في نصوصه الاكتفاء واعتبار ما يقرره بشأن في قوة القانون دون حاجة إلى التبليغ للإصدار أو انقضاء المدة المقررة لاعتراض رئيس الجمهورية لإصداره.
وقد نص على ذلك صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم العلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب حيث نصت هذه المادة على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية بعد ذلك ويرسلها لمجلس الشعب في المواعيد المقررة على أن يعمل بها بعد إقرارها من المجلس في تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة كما يقوم مجلس الشعب باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.
كما نص على ذلك أيضا في المادة الخامسة من القانون المذكورة والتي قضت بأن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة بالأحكام والقواعد الخاصة بشئون العاملين فيه والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وتكون لها قوة القانون.
وظاهر من الاستعراض السابق لنصوص المواد (115)، (116)، (119) من الدستور بالإضافة إلى المادة (122) منه أن كل ما يتعلق بالموازنة والحساب الختامي والقواعد المنظمة للوظائف العامة المقرر لها مرتبات أو مكافآت أو غيرها على خزانة الدولة يجب أن ينظم بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى من ذلك.
وقد كان السند في وضع المادتين الخامسة والسادسة من قانون تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب هو التفسير السابق للمادة (113) من الدستور، وكذلك ما قضت به أحكام الدستور من اختصاص مجلس الشعب بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ومن اختصاص المجلس بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (م 86) وما قرره الدستور من اختصاصات للجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحساب الختامي وضرورة عرض تقريره السنوي وملاحظاته على مجلس الشعب وجواز أن يطلب المجلس من الجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته في الرقابة على السلطة التنفيذية ما يراه من بيانات أو تقارير (م118) وما يحتمله كل ذلك من ضرورة استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية على نحو يمكنه من ممارسة اختصاصاته ويمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته الدستورية بشأن الموافقة على الموازنة والرقابة على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي على ضوء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
3- راجعت اللجنة نصوص مشروع القانون الخاص بموازنة الهيئات القضائية بمراعاة المبادئ الدستورية السابقة ومتقيدة في ذات الوقت بمراعاة تحقيق الاستقلال اللازم للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها دون مساس بسلطة مجلس الشعب الدستورية في الموافقة على الموازنة العامة والحساب الختامي وهو اختصاص دستوري أصيل لا يمكن المساس به أو التنازل عنه لسلطة أخرى بأي حال من الأحوال وبناء على ذلك كله فقد أدخلت اللجنة على المشروع التعديلات اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة منه على ضوء المبادئ العامة الدستورية السابقة وقد أصبح المشروع قائما على الأسس الآتية:
(أولا) تسمية المشروع بأنه "مشروع قانون بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" بدلا من مشروع قانون بشان موازنة الهيئات القضائية وذلك حتى تكون التسمية شاملة لمضمون أحكام القانون ذاته التي تشمل هذه الجهات والتي لا يتسنى تحقيق الاستقلال للهيئات القضائية ألا بتيسير توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها على النحو الذي تضمنه المشروع أسوة بالهيئات القضائية التي تخدمها هذه الجهات.
(ثانيا) إبراز أن أحكام المشروع أحكام خاصة تسرى على موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والحسابات الختامية الخاصة بها على أن تسرى عليها القواعد القانونية المقررة بالنسبة للموازنة العامة والحساب الختامي والخطة العامة للدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في المشروع.
(ثالثا) تكون الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها سنوية تبدأ مع الموازنة العامة للدولة ويكون لها حساب ختامي سنوي كذلك، على أن يعد مشروع الموازنة العامة بمعرفة أمانة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات المعاونة لها بعد أخذ رأي وزير المالية، على أن تدرج الإيرادات والمصروفات رقما واحد والمشروع مقسما إلى فصول لكل من هذه الهيئات والجهات فصل منها مع تقسيم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.
ويعرض وزير العدل مشروع الموازنة المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحليه وفقا لما ينتهي إليه هذا المجلس على رئيس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب.
(رابعاً) تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة القضائية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئة أو جهة من هذه الهيئات والجهات موزعة على أبواب وأقسام وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يعرض وزير العدل الموازنة المذكورة على مجلس الشعب لاعتمادها ويعمل بها بعد إقراراها من المجلس وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
وقد كان المشروع المقدم من الحكومة يترك السلطة لوزير العدل طبقا للمادة (6) منه في توزيع الاعتماد الإجمالي المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا بالنسبة إلى كل هيئة من الهيئات القضائية ولكل جهة من الجهات المعاونة لها بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة وذلك دون النص على ضرورة العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته ودون عرض الموازنة التفصيلية على مجلس الشعب للحصول على اعتماده لها طبقا لما تستلزمه أحكام الدستور.
ولا شك في أن أحكام المشروع في هذا الصدد على النحو الذي وافقت عليه اللجنة هي الأحكام التي تتفق مع الدستور والتي تحقق في ذات الوقت أهداف المشروع من حيث تمكين المجلس الأعلى للهيئات القضائية من مباشرة اختصاصه الأصيل الذي نصت عليه صراحة المادة (173) من الدستور وهو أبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالهيئات القضائية ومن بينها بلا شبهة الموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والتي يتعين أن تكون بقانون والتي لا تعد موازنة بالمعنى الدستوري دون أن توزع اعتماداتها الإجمالية إلى أبواب يوافق عليها مجلس الشعب بابا بابا بالنسبة لكل هيئة قضائية وبالنسبة لكل جهة من الجهات المعاونة لها.
(خامسا) تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي لها وللجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة ويعرض وزير العدل هذا المشروع على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يحيله إلى مجلس الشعب مشروع الحساب الختامي المذكور على أن تكون له بمجرد موافقة مجلس الشعب عليه قوة القانون.
ويتسق أما عدلته اللجنة من أحكام المشروع بشأن الحساب الختامي للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها على النحو المذكور آنفا مع المبادئ التي ألتزمتها بالنسبة للموازنة المتعلقة بهذه الهيئات والجهات.
(سادسا) منح المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة وذلك بدلا من تحويل هذه السلطة لوزير العدل كما كان واردا في المادة (7) من مشروع الحكومة وذلك تحقيقا لأهداف المشروع واتساقا مع المبادئ الدستورية التي يقوم عليها وفقا لما انتهت عليها وفقا لما انتهت إليه اللجنة.
(سابعاً) اشتراط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترخيص وزير العدل لهذه الهيئات وللجهات المعاونة لها في الاستيراد مباشرة بنفسها أو عن طريق الغير للآلات والمعدات والأدوات التي تلزم لها لمباشرة مهامها، والنص صراحة على أن يتم ذلك في حدود الاعتمادات المقررة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات واستلزم أن يكون ما يعفي من الضرائب والرسوم الجمركية مما يرخص في استيراده على النحو السابق مشروطا بالمعاينة.
وتتفق التعديلات التي أدخلتها اللجنة في هذا الشأن مع المبادئ الأساسية التي ألتزمتها بصدد هذا المشروع كما أنها تعديلات تستلزمها القواعد العامة الضابطة لمثل هذه التراخيص والإعفاءات الجمركية بما يكفل تحقيقها للصالح العام المستهدف من إقرارها.
(ثامنا) تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد تضمن نص المادة (8) من المشروع بالصيغة التي عدلتها اللجنة ذلك بمراعاة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
كذلك راعت اللجنة النص على سريان المشروع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لما يحتاجه من وضع اللوائح المذكورة وما يقتضيه من إعداد للبيانات والمقترحات المتعلقة بموازنة الهيئات القضائية والجهات التابعة لها من وقت كاف حتى بداية العمل بالسنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يناير سنة 1977 إذا لا يجدر تعليق نفاذ المشروع على هذا التاريخ كما كان واردا في المادة (10) من مشروع الحكومة مراعاة لما تستغرقه الإجراءات اللازمة لتنفيذه من دراسة وإعداد في فترة زمنية كافية حيث لا توجد أية شبهة في أن أحكام المشروع لا تسرى على السنة المالية الحالية التي انقضى أكثر من نصفها الآن.
وقد اقتضت التعديلات الموضوعية التي أدخلتها اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة تعديلات في صياغة مواد ترتيبها على النحو الذي تقتضيه أصول الصياغة الفنية ومقتضياتها بما يكفل للأحكام التي وافقت عليها اللجنة الوضوح وقطعية الدلالة على حقيقة المقصود منها.
واللجنة ترى أن المشروع بالصيغة المعدلة التي انتهت إليها يحقق استقلالا يكفل دعم العدالة وييسر تحقيق سيادة القانون بما يمنحه للهيئات القضائية من خلال مجلسها الأعلى من اختصاصات وسلطات تتصل بالاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة مهامها وأداء رسالتها هي والجهات المعاونة لها أو بصرف هذه الاعتمادات أو الإشراف على الحساب الختامي لهذه الهيئات والجهات بالنسبة لاستيراد ما يلزمها من معدات وآلات ومهمات من الخارج.
والمشروع بالصيغة التي أقرتها اللجنة يتفق مع أحكام الدستور سواء كان منها متعلقا بالموازنة العامة أو الحساب الختامي أو باستقلال الهيئات القضائية أو بالاختصاص التشريعي والرقابي لمجلس الشعب.
واللجنة إذا توافق على المشروع بقانون المرفق بالصيغة المعدلة ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بهذا الصيغة.
رئيس اللجنة التشريعية
حافظ بدوي
....................................

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائها من الهيئات القضائية، مما يتولى المجلس الأعلى لهذه الهيئات الإشراف عليها والتنسيق فيها بينها، وتمكينا لهذا المجلس الذي حرص الدستور على النص على قيامه برئاسة رئيس الجمهورية على شئون الهيئات المشار إليها من أداء رسالته الكبرى في توجهها إلى ما يحقق للشعب عدالة قادرة ناجزة ـ كان لابد وان تتاح لهذا المجلس فرصة اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الهيئات هي والأجهزة العامة في خدمتها والجهات الفنية المعاونة لها ـ دون التزام بما يفرضه قانون الموازنة العامة للدولة من قيود، اكتفاء سلامة تقدير المجلس لمقتضيات الصالح العام، وذلك بتقرير استقلال موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، واتساق مع ما هو قائم في شأن موازنة السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس الشعب.
وتحقيقا لهذه الاعتبارات لقد اعد مشروع القانون المرفق.
وقد نص في مادته الأولى على أن يكون للهيئات القضائية موازنة سنوية مستقلة يتبع في وضع مشروعها القواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن يدرج الاعتماد المخصص لها رقما واحدا في هذه الموازنة، وان تقسم الهيئات القضائية إلى فصول كل منها لأحدى الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 وان يحدد الاعتماد المخصص لكل منها إجماليا وتقسم موازنة كل فصل إلى بابين، أو لهما للاستخدامات الجارية والثانية للاستخدامات الرأسمالية، وذلك استثناء من أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وإعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وقد روعي في تقرير تقسيم كل موازنة إلى طبيعة الأعمال التي تقوم عليها الهيئات والجهات المشار إليها ولكافة مرونة تنفيذ الموازنة بما يتفق وما تقتضيه الضرورات العملية عند تنفيذ الموازنة بعد إقرارها.
كما تقرر المادة الأولى من المشروع أيضا بان تبدأ موازنة الهيئات القضائية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وان يكون لها حساب ختامي يتبع في شأنه قواعد الحساب الختامي للدولة.
كما حددت المادتان الثانية والثالثة من المشروع الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في مدلول أحكامه.
وتناولت المادة الرابعة بيان مراحل إعداد هذه الموازنة، فنصت على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى بإعداد مشروعها بمراعاة مقترحات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وأخذ رأي وزير المالية.
وعرضت المادة الخامسة لمراحل إقرار تلك الموازنة بأن قررت عرض مشروعها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف لنظره ويقدمه وزير العدل إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى مجلس الشعب.
وناطت المادة السادسة بوزير العدل بقرار منه وبناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن توزيع الاعتماد المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا والى أن يصدر هذا القرار يعمل بأرقام الموازنة السابقة في حدود 12/1 منها شهريا.
وأخذا بأسباب التيسير وتحقيقا للمرونة في سير العمل أسبغت المادة السابقة على وزير العدل السلطات المخولة لوزير المالية في شأن تنفيذ الموازنة، كما يكون لوزير العدل بالنسبة إلى الهياكل الوظيفية للهيئات والجهات المشار إليها والعاملين بها السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
كما أجازت له المادة الثامنة ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية التخفف من بعض القيود في شأن استيراد الآلات والمعدات اللازمة لسير العمل في هذه الهيئات وما يعاونا من جهات مع إعفائها من أداء الضرائب والرسوم، وعهدت إليه المادة التاسعة بموافقة المجلس الأعلى وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وفي ذلك كله من تحقيق استقلال الهيئات القضائية والتحلل من القيوم المعوقة لسرعة أداء ما يرجى أن يؤدي خير الثمار في مجال العدالة.
وبالنظر لبداية العمل بموازنة سنة 1976 قبل إقرار هذا المشروع وتفاديا للصعوبات التي قد تعترض تنفيذه لو بدئ العمل به خلال السنة المالية الحالية فقد نصت المادة العاشرة على أن يعمل به اعتبار من موازنة سنة 1977.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه وبعد أن راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 16/12/1975 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.
وزير العدل
عادل يونس

.....................................

قانون 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون 46 لسنة 1976
وقوانين الهيئات القضائية باسم الشعب
( الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) فى 8 مايو /2007 )

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه وقد أصدرتاه

المادة الأولى
تستبدل عبارة "سبعين عاما" بعبارة "ثمان وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ( 14 و24 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

المادة الثانية
يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على كل من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة.

المادة الثالثة
يستبدل بنصي المادتين : 65 و66 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بإصدار قانون السلطة القضائية، النصان الآتيان :
مادة 65
"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية".
مادة 66:
"تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل".

المادة الرابعة
يشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أو يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 38 من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك النسبة للوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الآخر سنة 1428 هــ
( الموافق 8 مايو سنة 2007 م )
حسنى مبارك

.............................................

قانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1
ينشأ بوزارة العدل صندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة. لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
القضاء والنيابة العامة.
مجلس الدولة.
هيئة قضايا الدولة.
النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية اسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة 1 مكررا
يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأخر سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975).
أنور السادات

........................................

قانون رقم53 لسنة 1984
بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين الكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا.
        كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين الذي يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.

(المادة الثانية)
        تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة

(المادة الثالثة)
يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.

(المادة الرابعة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في غزة سنة 1404 (3 أبريل سنة1984)   
حسني مبارك

........................................................

قانون رقم 80 لسنة 1976
بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

يلاحظ أنه جاء نص المادة 77 مكرر (5) من القانون 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون 142 لسنة 2006 بالأتي :
(مادة 77 مكرر 5 )
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقل، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة
وجاء في نص المادة السابعة من ذات القانون 142 لسنة 2006 بأنه ... المادة 77 مكرر 5 يعمل بأحكامها اعتبارا من موازنة سنة 2008 ويستمر العمل بالأحكام القائمة حتى انقضاء المدد المذكورة.

.............................................

نصوص قانون رقم 80 لسنة 1976
بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يكون للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون لهذه الهيئات والجهات حساب ختامي سنوي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
وتسرى على الموازنة والحساب الختامي المذكورين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

(المادة الثانية)
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تحضير وإعداد مشروع الموازنة المشار إليها في المادة السابقة على أن يكون شاملا الاعتمادات الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والمبينة فيما يلي:
أولاً: الهيئات القضائية وهي:
القضاء والنيابة العامة.
مجلس الدولة.
هيئة قضايا الدولة
النيابة الإدارية.
وتلحق بهذه الهيئات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: الجهات المعاونة للهيئات القضائية وهي:
ديوان عام وزارة العدل.
الأجهزة الإدارية والكتابية بالهيئات القضائية.
مصلحة الخبراء.
مصلحة الطبي الشرعي.
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

(المادة الثالثة)
تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية مشروع موازنة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها قبل بدء السنة المالية بوقت كاف وذلك بمراعاة مقترحات هذه الهيئات والجهات وبعد أخذ رأي وزير المالية.
ويراعى في إعداد مشروع الموازنة المذكورة إدراج الإيرادات والمصروفات رقما واحد مقسما إلى فصول كل منها لأحدى الهيئات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقسم الاعتماد الإجمالي للمصروفات في كل فصل إلى بابين أحدهما للاستخدامات الجارية والثاني للاستخدامات الرأسمالية.

(المادة الرابعة)
يعرض وزير العدل مشروع الموازنة بعد إعداده على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لنظره.
ثم يعرضه وفقا لما ينتهي إليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة عند إحالتها لمجلس الشعب.

(المادة الخامسة)
تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فور اعتماد الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها شاملة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة بالنسبة لكل هيئات أو جهة موزعة على أبواب وأقسام وبنود، طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
ويعرض مشروع الموازنة التفصيلية المذكورة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتعتبر نافذة من تاريخ موافقة هذا المجلس عليها وذلك من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
والى أن يصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتماد الموازنة التفصيلية للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها يعمل بأرقام الاعتمادات الإجمالية المدرجة في الموازنة العامة في حدود 12/1 منها شهريا، أو بأرقام الموازنة التفصيلية السابقة المعتمدة في هذه الحدود وذلك بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)
تعد الأمانة العامة للهيئات القضائية مشروع الحساب الختامي الخاص بها وبالجهات المعاونة لها في المواعيد المقررة، ويعرضه وزير العدل على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ثم يحيله الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه.
ويعتمد مجلس الشعب هذا الحساب الختامي وفقا للقواعد التي يعتمد بمقتضاها الحساب الختامي للدولة ويصدر الحساب المذكور بقانون.

(المادة السابعة)
يباشر المجلس الأعلى للهيئات القضائية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
كما يباشر وزير العدل السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة القضائية أو الجهة ذات الشأن.

(المادة الثامنة)
يجوز بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص وزير العدل للهيئات القضائية أو الجهات المعاونة لها في حدود المبالغ المعتمدة بالنقد الأجنبي في الموازنة الخاصة بهذه الهيئات والجهات بأن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير الآلات والأدوات والمعدات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة.

(المادة التاسعة)
يضع رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1396 هـ (14 أغسطس سنة 1976).

.........................................................

قرار وزير العدل
رقم 329 لسنة 2005

بعد الديباجة
قرر
( المادة الأولى )
يزاد المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحثين عنهم بمقتضى أحكام المواد (34 ) مكرر (1)، (34 ) مكرر (2) ،(34 ) مكرر (3) ،(34 ) مكرر (4) ،(34 ) مكرر (5)، المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وبذات الضوابط المنصوص عليها فيها، والمعدل بقرار وزير العدل رقم 1688لسنة 1999من سبعة وعشرين جنيها إلى ثلاثين جنيها ن وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/4/1984 والمستحقين عنهم ن فيزاد المبلغ الشهري الإضافي من ثلاثين جنيها إلى ثلاثة وثلاثين جنيها، وذلك عن كل سنة من المدد الواردة فى هذه المواد.

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/2/2005، وعلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنفيذه.
صدر فى 17/1/2005
وزير العدل
المستشار / محمود أبو الليل راشد


.............................................

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1600 لسنة 1989
بإنشاء محكمة ونيابة جنح ومخالفات بلدية الجيزة

وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 11/1/1989؛
وعلى كتاب السيد المستشار مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخ 23/2/1989؛
قرر:

(المادة الأولى)
تنشأ بمدينة الجيزة محكمة جزئية تابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة) وتختص بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين الآتية:
القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص بتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته.
القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة وتعديلاته.
القانون رقم 221 لسنة 1951 الضريبة على الملاهي وتعديلاته.
القانون رقم 1 لسنة 1926 بشأن الاحتياطيات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا وتعديلاته.
القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتعديلاته.
القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات.
القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة وتعديلاته.
القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
القانون رقم 78 لسنة 1974 الخاص بالمصاعد الكهربائية.

(المادة الثانية)
تنشاً بمدينة الجيزة نيابة جزئية تبع نيابة الجيزة الكلية وتختص بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل اختصاصها دائرة مدينة الجيزة (أقسام شرطة الجيزة والعجوزة والدقي وبولاق الدكرور والهرم وإمبابة).

(المادة الثالثة)
يكون مقر المحكمة والنيابة المشار إليهما بمبنى محكمة بندر إمبابة الكائن بتاج الدول إمبابة.

(المادة الرابعة)
تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمة المذكور لجلسات محددة وبدون مصاريف وما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/6/1989
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

......................................

تم بحمد الله وعونه،،،