الأحد، 19 سبتمبر 2021

الولاية التعليمية - وفقاً للتشريعات الكويتية

 

 

الولاية التعليمية

 

تنص المادة (40) من دستور دولة الكويت على أن: "التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفى حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".

 

وتنص المادة (3) من قانون حقوق الطفل (رقم 21 لسنة 2015) على أن: "يكفل هذا القانون للطفل كافة الحقوق الأساسية، بما في ذلك:-

أ - ...

ب- ...

ج- ...

د - يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل أو من في حكمهم استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل.

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة، أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها".

 

وتنص المادة (40) من ذات القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة (40) من الدستور، التعليم حق لجميع الأطفال ولا يجوز حرمانهم منه وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم - وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 وعلى ما يحقق مصلحة الطفل - وتتولى وزارة التربية تسجيل الطفل بالمرحلة التعليمية التي تناسب سنه، وبالنسبة للأطفال مجهولي النسب تحل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محل متولي الولاية التعليمية".

 

وتنص المادة (11) من قانون الأسرة (رقم 12 لسنة 2015) على أن: "يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:-

أ - ...

ب- ...

ج- ...

د - ...

هـ - ....

و - الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون.

ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.

ح - ...

ط - ...

ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة (164) من ذات القانون، فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) إلى (ط) من هذه المادة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون".

 

وتنص المادة (210) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) على أنه: "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً".

 

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"من المقرر بنص المادة 210 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية بأن يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتعليمه وتربيته وإعداده إعداداً صالحاً، وكان الحق المخول للولي على النفس – كسائر الحقوق – يخضع للقاعدة العامة الواردة بنص المادة 30 من القانون المدني، وهي: عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. ومؤدى ذلك: أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على الحكم بأحقيته في اتخاذ إجراءات قيد المحضون في إحدى المدارس التعليمية، متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه، وتقدير ما إذا كان صاحب الحق قد تعسف في استعمال حقه هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً".

[[ الطعن بالتمييز رقم 7 لسنة 1994 مدني – جلسة 27/6/1994م – س22 – ع2 – صـ 395 ]]

 

وأن: "الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته، كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف، فالأمر للولي – كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – إلا أن ولاية الأب مقيدة النظر والمصلحة وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته، كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة القاصر، وتقدير مدى التزام ولي الأمر بمصلحة ولده -عند المنازعة- مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 135 ، 138 / 2001 أحوال – جلسة 10/3/2002م ]]

 

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون هو من الأمور التي يقوم عليها ولي النفس فمن حقه اختيار من يراه مناسباً لتعليم المحضون إلا أن شرط ذلك ألا يكون استعماله هذا الحق فيه مضارة للمحضون على النحو المقرر شرعاً. أخذاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أو بمعنى ألا يكون المدعي متعسفاً في استعمال حقه. بأن يكون من شأنه استعمال هذا الحق ضرر بالمحضون".

[[ الطعن رقم 208 لسنة 2004 أحوال – جلسة 20/2/2005م ]]

 

وأن: "نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب بما في ذلك نفقات تعليمه - صغيراً كان أم كبيراً، ذكراً كان أم أنثى على أبيه الموسر، والأنوثة وطلب العلم دليل العجز عن الكسب، وولاية الأب تعم النفس والمال، إلا أنها مقيدة بحسن النظر، والقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له الحق في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإن كان للأب بحكم ولايته على أولاده اختيار نوع التعليم الذي يراه مناسباً لهم، إلا أن هذا الاختيار لا يجوز أن يتعارض مع مصلحة أبنائه، فللقاضي عندئذ عدم إقراره في ذلك".

[[ الطعن بالتمييز رقم 232 لسنة 2004 أحوال – جلسة 2/10/2005م ]]

 

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير، وله بذلك حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بحسن النظر والمصلحة وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقا لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 226 ، 228 / 2004 أحوال – جلسة 19/2/2006م ]]

 

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وفقا ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له وتقدير مدى حسن نظر الولي في استعمال حقه في تربية ابنه واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 72 لسنة 2007 أحوال/2 – جلسة 21/2/2008م ]]

 

       وأن: "الولاية تعم النفس والمال، وهي مقيدة بحسن النظر، ومصلحة من تشملها الولاية والأب بصفته الولي الشرعي له اختيار نوع التعليم الذي يسلكه ولده، لإعداده لمهنة أو حرفة يشتغل بها ويتكسب منها وفقا لحاله وعرف زمانه، وليتلقى ما ينبغي أن يتعلمه شرعاً، وعليه أداء مصاريف تعليمه باعتبار أن ذلك من نفقته المقررة عليه، وفقا للقاعدة الأصولية إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك إذا كان التعليم الذي يتلقاه الولد بأجر".

[[ الطعن بالتمييز رقم 467 لسنة 2008 أحوال/1 – جلسة 16/3/2009م ]]

 

وأن: "الولاية تعم النفس والمال، وهي مقيدة بحسن النظر، ومصلحة من تشملهم الولاية، والأب بصفته الولي الشرعي له اختيار نوع التعليم الذي يسلكه ولده، لإعداده لمهنة أو حرفة يشتغل بها ويتكسب منها وفقا لحاله وعرف زمانه، وليتلقى ما ينبغي أن يتعلمه شرعا، وعليه أداء مصاريف تعليمه باعتبار أن ذلك من نفقته المقررة عليه، وذلك في حال ما إذا كان التعليم لا يكون إلا بأجر، وفقا للقاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما إذا كان هناك صنفان من التعليم أحدهما بأجر وآخر بدون أجر، فإن من حق الولي الخيار بينهما والمواءمة بين كليهما وفقا لظروفه ومصلحة ولده، إذ لا يجبر على أداء مصروفات قد لا يرى لزوما لها أو لا تتناسب مع حاله، لقوله تعالى "لينفق ذو سعة من سعته"، وكون الولد في يد أمه أو حاضنته لا يسلب الأب ولايته على ولده في النفس أو المال، لاختلاف المناط بين الحضانة والولاية على النفس، فالحضانة هي حفظ الصغير وتربيته ورعايته وتعهده في شئونه التي بها صلاح أمره في الفترة التي يحتاج فيها لخدمة النساء، فتقدم النساء على الرجال في الحضانة، والولاية على النفس هي التي تتعلق بشخص القاصر ونفسه كالتزويج والتعليم والعمل وتكون الولاية للأب ثم لأقرب العصبات من الرجال، ولا تعارض بين الولاية على النفس والحضانة، فلا يطغى أحد ممن له الحق في أحدهما على حق الآخر، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما هو الحال في توجيهه إلى حرفة أو نوع معين من التعليم".

[[ الطعن بالتمييز رقم 315 لسنة 2008 أحوال/1 – جلسة 30/3/2009م ]]

 

وأنه: "ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها".

[[ الطعن بالتمييز رقم 275 لسنة 2008 أحوال/1 – جلسة 6/4/2009م ]]

 

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 205 منه على أن "تستحق النفقة وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن "يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعدادا صالحاً" يدل على أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسرا وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 538 لسنة 2009 أحوال/2 – جلسة 25/3/2010م ]]

 

وأن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب، والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه مع مراعاة أحكام الحضانة يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وترتيبه وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً، مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً. وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لأبنه الصغير وله حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وأنه ولئن كان تقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 517 لسنة 2011 أحوال/1 – جلسة 18/11/2012م ]]

 

       وأن: "النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسرا، وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة للأبن الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 64 ، 68 لسنة 2013 أحوال – جلسة 30/1/2014م ]]

 

وأن: "المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن للأب الولاية على نفس ابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهها إليه، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى استخلاص موافقة الولي لنوع التعليم الذي ارتضاه للصغير وما تحقق به مصلحته في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 966 لسنة 2012 أحوال/2 – جلسة 6/2/2014م ]]

 

       وأنه: "إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كتوجيهه إلى نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في اختيارها له مادام استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا المعنى مقيدا بحسن النظر ومصلحة الصغير وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله".

[[ الطعن بالتمييز رقم 1555 لسنة 2013 مدني/2 – جلسة 24/3/2014م ]]

 

وأنه: "من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقا لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه والقاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. وأنه وإن كان تقدير مدى التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة".

[[ الطعن بالتمييز رقم 380 لسنة 2014 أحوال/2 – جلسة 11/9/2014م ]]

 

 

 

===============