الاثنين، 19 سبتمبر 2022

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

التفرقة بين دعوى (ضمان العيب الخفي)، ودعوى (فسخ العقد لإخلال البائع بالتزاماته) – حكم نقض مصري

 

العنوان :

بيع "آثار عقد البيع" ، التزامات البائع: "الالتزام بضمان العيوب الخفية" ،  انحلال عقد البيع: "دعوى إبطال العقد " ،"فسخ عقد البيع: "دعوى فسخ البيع". تقادم "التقادم المسقط": مدة التقادم ، التقادم الطويل. دعوى "نطاق الدعوى": تكييف الدعوى. حكم "عيوب التدليل": خطأ في تطبيق القانون.

 

الموجز :

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي (مادة/ ٤٥٢ مدني). دعوى الفسخ. أساسها. انحلال العقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أثره. استرداد المشتري لما دفعه من ثمن مع التعويض تقادمها بخمسة عشرة سنة.

 

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، والإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون؛ أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

 

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ مجدى محمد عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٢٧٨ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسح عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٦/٢/١٩٩٧ وإلزامهم برد مقدم الثمن ومبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب العقد سالف الذكر ابتاع مورثهم من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الماكينة المبينة بصحيفة الدعوى والتي سبق لهما شراءها من المطعون ضده الثالث وإذ تبين لهم عند تشغيلها أن بها عيوباً كثيرة فأقاموا دعوى إثبات الحالة رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩ مستعجل محكمة طنطا الابتدائية وقد أورد الخبير المنتدب فيها هذه العيوب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٩٨ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وفيه قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما انحرف عن طلبهم بفسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي والمؤسس على إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية الملقاة على عاتقهم والتي توجب عليهم تسليم هذه الماكينة خالية من العيوب واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليها في المادة ٤٥٢ من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشترى وجود صفات في المبيع ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين ٤٤٣ ، ٤٤٤ من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط متى توافرت شرائطها طبقاً للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، وتعد إجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذاً للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشترى لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة عين التداعي من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما مع رد مقدم الثمن والتعويض استناداً إلى أنهما قد أخلا بالالتزامات التعاقدية على عاتقهما والتي توجب عليها تسليم الماكينة المبيعة خالية من العيوب فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً للمادة ٤٤٩ من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني بل هي دعوى رجع بها الطاعنون على المطعون ضدهم بطلب فسخ عقد شراء مورثهم للماكينة موضوع التداعي مع التعويض لإخلالهم بالتزاماتهم الواردة بالعقد واستناداً لنص المادة ١٥٧ من القانون المدني وتخضع للأحكام العامة في تقادم الدعوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعنين دعوى ضمان عيب ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص طلبات الطاعنين فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر                                     نائب رئيس المحكمة

 

 

 

تمثيل وكلاء الوزارات للوزرات في الخصومات القضائية

 

تمثيل وكلاء الوزارات للوزرات في الخصومات القضائية

 

من المقرر في قضاء التمييز أن:

"... وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً - وليس لممثل الخصم في الخصومة التي صدر فيها الحكم - إذ الدعوى ليس دعواه وإنما هي دعوى الخصم الذي يمثله، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر ضد وزارة العدل - وهي المقصودة بالخصومة - لأن المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس".

(الطعنين بالتمييز رقمي 23، 87 لسنة 1998 تجاري وإداري/1 - جلسة 4 / يناير/ 1999)

 

 

.................................

 

ملاحظة:

       "المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الغيت بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها (بموجب صريح نص المادة 12 من المرسوم الأخير) ".

 

.................................

 

 

المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها

 

-        بعد الاطلاع على الدستور.

-        وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.

-        وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

-        وعلى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

-        وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

المادة 1

يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير إلى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر.

ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الإدارة المستقلة.

المادة 2

للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة بحسب الأحوال مسئولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشئون الجهة التي يتولى إدارتها .

المادة 3

يصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والأسس التي يقوم عليها التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة.

وللمجلس أن يوزع ويحدد الاختصاصات بين هذه الجهات في الأمور المشتركة بما يتفق مع الأعمال الرئيسية التي تختص بها كل جهة.

كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات أحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطا بعملها الأصلي ولازما لحسن سير العمل كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وللمجلس أن يشكل لجانا مشتركة من الجهات المعنية تكون لها سلطة إصدار قرارات تنفيذية في الأمور التي يحددها وفقا للقواعد التي يقررها.

المادة 4

يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى رئيس مجلس الوزراء أو لجنة وزارية أو أحد الوزراء إلى مجالس متخصصة تكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الوزراء.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين أو اللوائح إلى لجنة وزارية أو أحد الوزراء.

كما يجوز للمجالس المتخصصة بأغلبية أعضائها أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو وزير من أعضائها أو لجنة أو إلى لجنة فرعية منها يرأسها أحد الوزراء.

المادة 5

للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين ويرفع المحافظ تقريرا سنويا إلى الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في دائرة المحافظة، كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى:

أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب- رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له.

ﺠ- مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف عليها أو رؤسائها أو مديريها.

المادة 6

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن يفوض في بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو لجنة فرعية من أعضائه.

كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نائبه أو المدير العام أو أحد نواب المدير العام في بعض اختصاصاته.

المادة 7

يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد، وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات.

المادة 8

يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقا للبندين (أ ، ب) من المادة (5) أو المادة (7) من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويحدد بقرار من الوزير نظام التفويض وشروطه.

المادة 9

يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة، ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها.

ولا يجوز للجهة التي عهدت ببعض اختصاصاتها إلى جهة أخرى وفقا للمواد السابقة مباشرة هذه الاختصاصات أثناء سريان التفويض.

المادة 10

في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات.

فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها.

كما يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.

المادة 11

يجوز التفويض بالتوقيع من :

أ- الوزير إلى وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب- وكيل الوزارة إلى الوكيل المساعد أو من يليه في الدرجة.

ﺠ- رئيس الجهة الحكومية القائمة بذاتها إلى أحد نوابه أو الوكلاء أو الوكلاء المساعدين.

د- رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو أحد نوابه إلى مديرها أو أحد نواب المدير العام.

ولا يسري هذا التفويض على القرارات أو الوثائق التي يتطلب الأمر عرضها على جهات أعلى.

المادة 12

يلغى المرسوم بالقانون رقم 77 لسنة 1986 والمادتان (6، 7) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 13

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

=============================

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،